المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

الإمام المهدي ( عليه السّلام ) وغيبته في القرآن الكريم
2023-05-27
ميثاق الولاية
30-01-2015
حكم الافطار في قضاء رمضان بعد الزوال .
19-1-2016
فحص شخيصة المجرم
20-4-2017
علي (عليه السلام) خير الناس
30-01-2015
حكم الدم من ذي النفس السائلة
25-12-2015


الإجراءات الإختيارية لقبول الدعوى الإدارية  
  
1202   02:40 صباحاً   التاريخ: 18-1-2023
المؤلف : بلند احمد رسول اغا
الكتاب أو المصدر : خصوصية قواعد الاجراءات في دعوى الادارية وضمان تنفيذ احكامها
الجزء والصفحة : ص92-96
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الى جانب الإجراءات التي تعد شرطاً لقبول الدعوى الإدارية هناك بعض من الإجراءات التي قد يسلكها الفرد عند لجوئه الى القضاء الإداري، وكذلك القضاء المدني، والذي لا يعد شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو إجراء يسلكه الطاعن عند توفر الشروط اللازمة لاتباعه، ومن هذه الإجراءات طلب المعونة القضائية. ولكون التشريعات المقارنة لمجلس الدولة لم يتضمن نصاً خاصاً بشأن رسوم الدعوى وعملاً وبالنصوص المتعلقة بتحديد رسوم الدعوى أمام الجهات القضائية المدنية، على المدعي بحق معين أمام القضاء الإداري أن يستوفي الرسم المحدد (3) قانوناً لأجل قبول دعواه شكلاً والنظر فيها أمام القضاء .

بالنسبة للدعاوى الإدارية في فرنسا، إنها تتمتع ببعض التسهيلات من ناحية الرسوم القضائية، لأن عريضة الدعوى الإدارية في فرنسا تنظم على ورقة بدون طابع، وفق قانون رقم 30 كانون الأول 1977 حول مجانية العدالة، هذا وأن الأمر المرقم 2003/1235 في 24/ديسمبر/2003 أيضـــــاً تضمن إعفاء المنازعات الإدارية من الطابع بقيمة (15) يورو، كما أن الرسوم القضائية في فرنسا رغم إنخفاضها، يتم تحصيلها بعد صدور الحكم من الطرف الخاسر، الذي لا يتحمل سوى نصف مصاريف الدعوى أيضاً (4).

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم الصادر في 1946/8/14 في شأن تحديد رسم الدعوى أمام القضاء الإداري في مصر على فرض مبلغ معين كرسم إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة، كما جاء في قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981 (5) والمطبق في إقليم كوردستان أيضاً، أنه تسري أحكام الرسوم العدلية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم الإدارية. فعلى المحكمة رفض قبول صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.(6) وهناك حالات قد لا يكون فيما بمقدور الفرد دفع تلك الرسوم فتثقل كاهله وهذا قد يؤدي الى ضياع فرصة ممارسة حقه في اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه تجاه الإدارة، وخوفاً على ضياع هذا الحق ولتمكين الفرد من ممارسته، ونظراً لضيق الوقت أمام الفرد للجوئه الى القضاء، فقد أقرت بعض التشريعات المقارنة في نصوص صريحة بإعطاء فرصة للمدعي المعسر وذلك بتأجيل دفع الرسم كلاً أو جزءاً أو اعفاء منها الى حين الفصل في الدعوى. وأقر المشرع المصري بأنه يعفى من الرسوم كلاً أو جزءاً من يثبت عجزه عن دفعها، أما إذا زال هذا العجز في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو للمحكمة أن يطلب من اللجنة المختصة الفصل في طلب المعونة القضائية، وأن يبطل الإعفاء . (7) وهذا الإعفاء هو لرسوم تشمل الصور والشهادات ورسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ أيضاً، والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم، في حين أقر بعدم استحقاق الرسوم عن الدعاوى التي ترفعها الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة لرسوم على ما يطلب من الكشف والصـــور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

وخصص المشرع العراقي الفصل الخامس من قانون الرسوم العدلية العراقي المرقم 114 لسنة 1981 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2015 ، للمعونة القضائية وذلك بتقرير هذه المعونة في المادة /31 منه فنصت على أنه " تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن وتحدد هذه المعونة في الفقرة ثانياً من المادة /32 عند نصها " اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, تقرر تأجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى والطعن ويكون قرارها في ذلك باتاً. وخصص الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية للمعونة القضائية وعالجها في المواد/293 الی 298 منه، فقد أشار الى أن تمنح هذه المعونة للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرســـــوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون، إضافة الى الأشخاص المعنوية التي تهدف في نشاطاتها الى البر والإحسان وتعليم الفقراء، وبهذا يعفى مؤقتاً من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية، ويمتد ليشمل أتعاب المحاماة وفق أحكام الباب السادس من قانون المحاماة العراقي (8)، أما قانون المحاماة في إقليم كوردستان فقد جاء خالياً من هذه المعونة. (9) وبهذا نلاحظ أن القانون والقضاء في مصر قد ميّز بين ما إذا كان المدعي أمام المحاكم الإدارية شخصاً من أشخاص القانون العام أم شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وذلك من خلال إعفاء الحكومة من الرسومات المتعلقة بالمستندات ، وذلك قد تكون بسبب حيازته للمستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بالدعوى، هذا من جهة أما من جهة أخرى فهي من خلال استخراج أتعاب المحاماة والخبراء والشهود من المعونة القضائية، والذي نؤيده نحن وذلك لعدم إمكانية تصور الإدارة في حالة العسر بالنسبة لأتعاب الخبراء والشهود والمحامين، وأقر القضاء المصري أن المعونة القضائية بالنسبة للحكومة لاتسرى فقط إلا فيما يتعلق بالرسوم القضائية دون أتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة (10)

ونلاحظ أن المشرع العراقي قد حدد المعونة القضائية بتأخير دفع الرسوم كافة من قبل المدعي، ولم يعط اختيار إعفاء جزء منها كما هو الحال في القانون المصري. وأن الجهة المختصة بالفصل في تلك الطلبات في مصر هي مفوض الدولة(11)، أما في العراق فهي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى (12).

ومن خلال النصوص التشريعية التي سبق أن بحثناها وجاءت في القوانين المقارنة، يتبين لنا أن هناك عدة شروط يجب أن تتحقق حتى تصدر المحكمة قراراً بمنح المعونة القضائية التي يمكن إستخلاصها فيما يأتي:

أولاً يشترط أن يكون المدعي في حالة فقر ومعسراً بالنسبة لدفع الرسوم القضائية، وذلك من خلال ارفاق الطلب ما يثبت فقره ومصدقاً من قبل جهات محددة منها المجلس البلدي التابع له، ويمكن إثبات حالة العجز بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

ثانياً / أن يقدم طلب الإعفاء من الرسوم في نفس ميعاد الطعن بالإلغاء، وهذا الشرط يتعلق بطبيعة الحال بدعاوى الإلغاء وليس بدعاوى القضاء الكامل، ومن البديهي أن المدعي ( طالب الإعفاء) لا يستطيع أن يرفع دعوى الإلغاء، إلا إذا صدر الحكم في طلب الإعفاء، حتى وإن صدر هذا الحكم بعد فوات ميعاد الطعن، فالطلب يحدث الأثر نفسه (13)، أما قرار الإعفاء من الرسوم وإن لم يشمل سوى طلب إلغاء القرار المطعون فيه فقد يشمل بآثاره الطلب الجديد بالتعويض عن القرار نفسه ذلك أن كلا من الطلبين يقوم على أساس قانوني واحد هو عدم مشروعية القرار الإداري  (14).

ثالثاً يشترط أن تكون الدعوى محتملة الكسب، وذلك إستناداً الى التوضيحات التي يقدمها طالب المعونة ويوضح فيها وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها (15) إلا أن قبول الطلب وقرار الإعفاء لا حجية له بالنسبة لموضوع الدعوى، فقبوله لا يعني أن الطالب سيكسب دعواه (16).

أما فيما يتعلق بأثر تقديم طلب المعونة القضائية، فمن المقرر أن طلب المعونة القضائية ليس من إجراءات رفع الدعوى، ولا تتصل الخصومة به، ولا بالقرار الصادر فيه، إذ إن الدعوى لا تعد مقامة إلا بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، وسنبحث ذلك لاحقاً، ومن ثم لا يُكْسِبُ قرار الإعفاء من صدر لصالحه مركز المدعي وليس من شأنه أن تعد دعواه مرفوعة بتقديمه أو حتى بقبوله.(17) وفيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، فمن المقرر قضائياً أن الإلتجاء الى طلب المعونة القضائية من شأنه قطع ميعاد الطعن بالإلغاء إذا ماتم خلال المدة المقررة للطعن إذا قدم المدعي طلباً خلال ميعاد الطعن لإعفائه من رسوم دعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، فإن من شأن مثل هذا الطلب حفظ الميعاد من السقوط، إذا أقر القضاء الإداري أن التظلم الذي يوجهه صاحب الشأن الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه، يقوم مقام المطالبة القضائية ؛ فليس من شك في أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المعونة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة، إذ هو الأبلغ في معنى الإستمساك بالحق والمطالبة بأدائه، وأمعن في طلب الإنتصاف في مجرد الطلب أو التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن، بل هو في الحقيقة يجمع بين طبيعة التظلم الإداري من حيث الإفصاح بالشكوى من التصرف الإداري وبين التظلم القضائي من حيث الإلتجاء الى القضاء طلباً للإنتصاف، إذ لم يمنعه عن إقامة الدعوى سوى عجزه عن أداء الرسوم أو توكيل محام(18).

ويبقى هذا الأثر للمطالبة بالمعونة القضائية قائماً الى حين صدور القرار سواء بالقبول أو الرفض، حتى إن طال واستغرق زمناً فإنه لا حيلة للمدعي في ذلك بعد أن اعلن عزمه وكشف عن مواده وأصبح الأمر في يد الهيئة المختصة بنظر الطلب، علماً أنه إذا ما قدم طلب المعونة القضائية عقب التظلم الإداري الذي حقق أثره في قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، لا تجرده من أثره في قطع هذا الميعاد، إذ ليس في القانون ما يمنع من إنقطاع ميعاد رفع الدعوى أكثر من مرة متى تحققت الواقعة المبررة لإنقطاع هذا الميعاد  (19).

ومن ناحية أخرى، وبناء على ما تقدم يمكن القول إن طلب المعونة القضائية يقوم مقام التظلم الإداري الوجوبي، حيث إن طلب المعونة القضائية يعلن لجهة الإدارة المختصة ببحثه، وبذلك يتصل علمها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه وينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت أن طالب الإعفاء على حق، وذلك بغير حاجة الى الاستمرار في الإجراءات القضائية فتنتهي المنازعة في مراحلها الأولى ويتحقق بذلك الغرض المقصود نفسه من التظلم (20). وأخيراً ينبغي ملاحظة انه يترتب على الفصل في طلب المعونة القضائية، سواء بالرفض أو القبول، زوال أثر قطع الميعاد، ويبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى أو سريان التقادم من تأريخ الفصل في الطلب، وفي حالة صدور قرار بالرفض فأنه لا يمنع من التقدم بطلب جديد، ويجوز للجهة المختصة بالفصل في طلب المعونة القضائية (21) أن تصدر قراراً مغايراً القرار الذي أصدره في الطلب السابق، مع مراعاة أن قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يكون إلا بالنسبة للطلب الأول. (22).

__________

1- الطعن رقم 55/ الهيئة العامة - إدارية / 2018 جلسة 2018/5/16 ، غير منشور.

2-  د. خميس السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 157 و د. عبدالناصر عبدالله أبوسمهدانة، مبادئ الخصومة الإدارية، ط1، المكتب القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012 ، ص 143 ود. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013 ، ص198 وما بعدها.

3- مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، محكمة النقض المصري ، الحكم رقم 2486 لسنة 64ق - جلسة 2005/5/18 منشور على الموقع الأتي Laweg.net تأريخ آخر زيارة 2019/11/10

4- عثمان ياسين علي إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعويي الإلغاء والتعويض ، ط1، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2011 ، ص 360.

5-  المادة الرابعة " أولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية .... والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2015.

6 - د. ماهر أبو العينين، الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري، ط 2 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017 ، ص 249.

7-  قانون رقم 90 لسنة 1944 في الرسوم القضائية المدنية المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2009، والمرسوم الصادر في 1946/8/14 بتعريف الرسوم أمام المحكمة القضاء الإداري المعدل بقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965

8- المادة / 66 من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 المعدل " تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية تؤلف من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة " و المادة / 67 " تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الأتية -: -1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة. ...

9- قانون المحاماة في إقليم كوردستان العراق رقم 17 لسنة 1999.

10- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 819 لسنة 7ق - جلسة 1968/12/20، نقلاً عن د. ماهر أبو العينين، الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري، ط 2 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017  ، ص 255.

11- المادة / 27) من قانون مجلس الدولة المصري.

12- الفقرة / 1 من المادة / 294) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

13- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1655 لسنة 3ق - جلسة 1957/12/14، نقلاً عن د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، 2007 ، ص 254.

14- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 873 لسنة 11ق - جلسة 1969/3/22، نقلاً عن د. ماهر أبو العيدين، مصدر سابق، ص 252.

15- الفقرة / من المادة / 293 و الفقرة / من المادة / 294 من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة 23 من قانون الرسوم الفضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2009.

16- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوني المرافعات الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، 2007 ، ص 2587.     

17- د. محمد عبد الحميد ،مسعود، اشكاليات اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 2009   ، ص 331.

18- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1655 لسنة 2 ق - جلسة 1957/12/14 والطعن رقم 634 لسنة 3ق جلسة 1958/3/8 والطعن رقم 3503 لسنة 41ق - جلسة 2001/11/11 والطعن رقم 8500 لسنة 46ق-جلسة 2006/11/11، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج2، إجراءات الدعوى الإدارية، ، ص 1094 وما بعدها.

19- المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 2623 لسنة 36 ق – جلسة 1994/6/2 والطعن رقم 2351 لسنة 41 - جلسة 1997/12/21 نقلاً. عن د. حمدي ياسين عكاشة موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج2، إجراءات الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 1105 و 1106.

20- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1301 لسنة 7ق - جلسة 1966/3/5، نقلاً عن د.سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005، ص 077

21- الجهة المختصة بالفصل في تلك الطلبات في مصر هي مفوض الدولة وفق المادة / 30 من قانون مجلس الدولة المصري، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى في العراق وفق الفقرة / 1 من المادة / 294 من قانون المرافعات المدنية.

22-  د. عبد الروؤف هاشم ،بسيوني، مصدر سابق، ص 260.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .