أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
2735
التاريخ: 2024-01-15
1429
التاريخ: 12-4-2017
3027
التاريخ: 2024-01-24
1788
|
نقصد بالوسائل الشخصية الوسائل التي مصدرها أطراف الدعوى أنفسها وليس الطرف الثالث كالخبرة أو الشهادة والقضاء وذلك عند إجراء المعاينة أو التحقق من صحة الأوراق، وهذه الوسائل الشخصية إما أن تكون في شكل سندات سواء رسمية أو غير رسمية تتقدم بها أحد أطراف الدعوى، أو تكون في شكل إقرار يدلي بها أحد أطراف الدعوى أمام القضاء، أو تكون في شكل الحقائق التي تقدمها أطراف الدعوى للقضاء من خلال إستجواب هذا الأخير لهم.
ومن هنا نحاول أن نبين دور كل من هذه الوسائل بشيء من الاختصار في مجال الدعوى الإدارية ومدى إمكانية الإعتماد على كل منها نظراً لملاءمتها مع طبيعة الدعوى الإدارية.
أولاً الوسائل الكتابية : وهي كل كتابة من شأنها إثبات الحق أو نفيه أو تبيانه بشكل صريح، أو الإشارة إليه من طريق خفي أو عرضاً عن طريق التلميح (1) ، وهي أهم طرق الاثبات دليل يعد مقدماً عند قيام التصرف القانوني في وقت لا تكون لأي من الخصوم مصلحة في تحديد الإثبات بغية تحقيق مصلحة شخصية ولا يمكن أن يرد عليها تحريف كالإثبات بالشهود أو عدم التأكد كالقرائن لذلك تقرر لها قوة إثبات مطلقة فتصلح لإثبات جميع الوقائع تصرفات قانونية أو أعمال مادية على نقيض الشهود والقرائن فلهما قوة إثبات محدودة (2) وهي تمتاز بالثبات وحفظ ما تتضمنه من معلومات وتنطق بها عند تقديمها الى القضاء ما لم يثبت أنها تعرضت للتلف أو التزوير (3) ، وعلى القاضي الإداري أن يتحقق من سلامة هذه المستندات المقدمة من الناحيتين الشكلية والموضوعية. ويمكن أن تعد الوسائل الكتابية من أكثر الوسائل التي تنسجم مع طبيعة الدعوى الإدارية وذلك انطلاقاً من إنسجامها مع أطراف هذه الدعوى لكون الإدارة شخصاً معنوياً ليست لها ذاكرة شخصية أو عقائد، ويدون كل ما تتخذه من إجراء أو ما تباشره من تصرف، وذلك بإصدار الأوامر أو القرارات الإدارية وعليه عدت المستندات أو الوسائل الكتابية الذاكرة الرئيسية والمرجع المعمول عليه لإثبات الوقائع المتعلقة بالإدارة(4)، إضافة الى انسجام هذه الوسيلة مع طبيعة الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري نفسه بإعتبارها إجراءات كتابية .
ويقوم القاضي الإداري في سبيله للوصول إلى الحقيقة بالإطلاع على المستندات التي يقدمها المدعي أو الجهة الإدارية، وللمحكمة أن تأمر بتقديم أية أوراق أو مستندات للإطلاع عليها وإن كانت ذات طبيعة سرية (5) ، سواء كانت هذه المستندات رسمية أو عادية. فالمستندات الرسمية هي الورقة الصادرة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مختص أصلاً بتحريرها من حيث نوعها ومكان التحرير حسب القواعد المقررة قانوناً ويثبت فيها ما يتلقاه أو يتلى عليه من ذوي الشأن أو ما تم على يده، أما المستندات العادية فيقوم يتحريرها الأفراد (6)، وذلك دون تدخل من موظف أو مكلف بخدمة عامة بصفته الرسمية. وبالنسبة لقوة المستندات الرسمية في الإثبات يكون حجة على الناس كافة بما دون فيه من أمور في حدود ما أعد له، ولا تهدر حجيته إلا إذا ثبت تزويره (7) ، وعليه لا يحتاج من يتقدم بها الى القضاء، أن يثبت صحتها، وإنما على من أدعى تزويرها إثبات صحة إدعائه. أما المستندات العادية بنوعيها ( معدة للإثبات، وغير معدة للإثبات ) (8) ، فهي تعد من قبل القرائن المكتوبة للتدليل على صحة ما ورد بها، حيث يقدر القاضي الإداري حجيتها في الإثبات مما يستخلصه منها من بيانات في ضوء الظروف المحيطة بها وما يطمئن اليه من عناصر الإثبات المستمدة من إضبارة الدعوى والتي تساهم في تكوين عقيدته وإكتمال إقتناعه بها.(9) إلا وأننا قليلاً ما نتصور تقديم المستندات العادية في نطاق الدعوى الإدارية، وذلك لطبيعة نشاط الإدارة وأعمالها وتعاملها مع الأفراد، بقرارات إدارية تعد من المستندات الرسمية، لذلك قليلاً ما يتصور تقديم مستندات عادية من قبل الأفراد في نطاق الخلافات التي تنشأ بينهم وبين الإدارة، كما لا يتصور تقديم هذا النوع من المستندات أصلاً من قبل الإدارة الى القضاء بشأن أعمالها وتصرفاتها القانونية.
ثانياً الإقرار : هو إعتراف شخص بواقعة ترتب أثراً قانونياً في مواجهته، يدعيها شخص أخر (10)، وهو سيد الأدلة في المسائل المدنية، لأنه يعد حجة قاطعة على إشتغال ذمة صاحبه بما أقر به(11)، ويعد حجة على مقره دون غيره ولا يمكن الرجوع عنه (12) ، وذلك عندما تتوفر شروط صحته كسائر التصرفات القانونية (13)، ويكون على القاضي الأخذ به دون أن تكون له أية سلطة في تقديره (14)، إلا إذا كذبه ظاهر الحال (15)، ولا يعتد بإقرار الإدارة إلا إذا صدر بالشكل القانوني الملزم لها، فإما أن يدلي به ممثله القانوني في الجلسة أو يكون بكتاب رسمي صادر من الجهة المختصة، أما بالنسبة للأفراد فقد يصدر الإقرار منهم في أثناء الجلسة وقد يستخلص الإقرار من خلال لائحة الدعوى وقد يصدر بصفة كتابية أو قد يصدر في أثناء التحقيق معهم نتيجة لاستجوابهم من قبل الجهة الإدارية (16)، حيث لا نتصور وجود مثل هذه الحالات الأخيرة في نطاق الدعاوى الإدارية إلا ندرة، نظراً لغلبة الصفة الكتابية على جميع الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري من جهة وأغلب تصرفات الإدارة القانونية محل الدعوى من جهة أخرى.
ثالثاً اليمين : وهي من الوسائل التي تعتمد في إثبات الحقائق أمام القضاء، وهي طريقة يحتكم فيها الخصم الذي يعوزه دليل على دعواه الى ضمير خصمه، بأن يستحلفه بالله العظيم على صحة ما يدعيه أو عدم صحته (17)، فتقررت اليمين بوصفها طريقاً من طرق الإثبات لإسعاف المدعي بالدليل عند تخلفه إذ إنه عند إنتفاء الدليل فإن العدالة تقتضي الترخيص له بالإحتكام الى ذمة خصمه (18) وذلك من خلال النوعين من اليمين ، الحاسمة والمتمة، وذلك حسب دورها في إثبات الحق، إلا أننا نركز على مدى إمكانية اللجوء اليهما في نطاق الدعوى الإدارية، فاليمين الحاسمة، هي إحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه ولاسيما عندما يتشدد القانون في إقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفه الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا القرار (19) ، أما اليمين المتممة فهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ليحسم به النزاع عند نقص الأدلة، فهي ليست سوى إجراء للتحقيق يلجأ اليها القاضي لإكمال فكرته للوصول الى حد الاقتناع (20).
إن طبيعة الدعوى الإدارية التي يكون طرف المدعى عليه شخصاً معنوياً لا يمكن أن توجه اليه اليمين الحاسمة، حيث توجه الى إنسان ممثل الشخص الاعتباري وليس للشخص الاعتباري نفسه، علماً أنه لا يمكن توجيه اليمين إلا لمن يمكنه التصرف في الحق محل النزاع ولا يمكن لممثل الإدارة هذا التصرف (21)، وإنما ينوب في المخاصمة عنها ولا يجوز أن يحلف شخص بالنيابة عمن يقوم مقامه، إذ إن قيام الموظف بواجب وظيفته إنما يستند الى ولاية قانونية، وأن الإدارة تعد قانوناً في حكم القاصر فلا يتصرف إلا بواسطة من يمثله (22) ، ونضيف أن هذه الوسيلة تعتمد على الجانب النفسي للخصم وضميره وتجعل الواعز الديني لديه حكماً يقر بأحقية أو عدم أحقية من يخاصمه ، فلا نتصور إمكانية إثبات أي حق من خلال هذه الوسيلة لدى الإدارة، لأن لا وجود لهذا الجانب لدى الشخصية المعنوية، ونذكر مرة أخرى أن طبيعة إجراءات هذا الخصم وأعماله هي في أغلب الأحوال في صورة قرارات ومستندات مكتوبة.
ولا يمكن العمل على توجيه اليمين المتممة للإدارة وذلك للأسباب المتعلقة باليمين الحاسمة (23)، وفيما يتعلق بمدى إمكانية توجيه اليمين الى الفرد ( خصم الإدارة ، فهناك من يرى استبعاد توجيهها الى الفرد سواء كانت حاسمة أو متممة مادامت أن اليمين لا توجه الى الإدارة، تحقيقاً للمساواة بين الطرفين ولاعتبارات تتعلق بالنظام العام (24)، وهناك من يرى جواز توجيه اليمين المتممة للأفراد وذلك لتنوير القاضي وإستكمال قناعته (25) ، وهذا ما نؤيده نحن بدورنا نظراً منا للدور الإجرائي والتوجيهي الذي يلعبه القاضي في الدعوى الإدارية وذلك تمكيناً له لحسم الدعوى التي تختلف فيها المصالح التي تعمل أطرافها على حمايتها، وحمايته للمصالح العامة، حيث تعمل الإدارة على حمايته وضمان تحقيقها مع عدم إمكانية تصور وجود أي مصالح شخصية إلا لدى خصمها الشخص الطبيعي الذي قد تدفعه مصالحه الشخصية الى التضحية بالمصالح العامة من أجلها.
رابعاً الإستجواب: وهو يتمثل في الأسئلة التي يطرحها القاضي على الخصوم بالجلسة أو في أثناء التحقيق في الدعوى بغية إستدراج الخصوم الى الإقرار بالواقعة أو تصرف ما (26)، فيلجأ أحد الخصوم أو المحكمة الى سؤال الخصم الآخر عن وقائع معينة ليصل من وراء ذلك الى الحصول على إقرار من أحد الخصوم، ، ويمكن إستجواب القاضي من مناقشة الخصوم شخصياً، ويمكنه من الاستنارة أو إستخلاص قرائن للإثبات، أي لتوضيح و إستجلاء موضوع معين، وهو لا يوجه إلا للخصوم في الدعوى، حيث للقاضي أن يستجوب من يكون حاضراً من الخصوم أو يستدعيهم للإستجواب سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم الذي يخضع لتقديره المطلق(27)، وهذا ما أقرته القوانين المقارنة ومنها القانون الفرنسي الصادر بتأريخ 1889/7/22 والمعدل بالمرســـــوم الصــــــادر في 1959/4/10 حيث تنص المادة / 36 منه على أن " المحكمة تستطيع سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر بإستجواب الخصوم سواء في جلسة علنية أو في غرفة المداولة (28)، وهكذا الأمر بالنسبة لقانون مجلس الدولة المصري في المواد / 27 و 32 و 36 ، كما أسلف وبحثناه بالتفصيل عند بيان إجراءات تحضير الدعوى والنظر فيه ولا نرى حاجة لتكراره، ويشير قانون الإثبات العراقي المطبق أمام القضاء الإداري في المواد 1 الى 75 منه الى وسيلة الاستجواب وإمكانية اللجوء اليه بالنسبة للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي أيضاً وذلك من خلال من يمثله قانوناً. وبناء على ما تقدم، نلاحظ أن القاضي الإداري على الرغم من أنه يعتمد بصورة أساسية على المستندات والأدلة الكتابية في إثبات الحق، وذلك نتيجة السمة الكتابية التي يتمييز بها إجراءات الدعوى الإدارية، إلا أن للقاضي الإداري أن يعتمد على بعض وسائل إثبات أخرى بشكل جانبي أو نسبي نظراً لنسبة تلائم تلك الوسائل مع طبيعة الدعوى الإدارية، ......... .
ومن هنا يتبين لنا أن من الضرورة وضع قانون خاص بالاثبات في مجال القانون الإداري، بشكل يتفق مع طبيعة هذا القضاء وظروفه وعمله والغاية من تأسيسه كما هو عليه الحال بالنسبة للقضاء الجنائي والمدني، وذلك بالإستناد أو بالإستفادة مما بناه القضاء الإداري المقارن وفقه القانون الإداري، بدلاً من إعتماد القواعد القانونية المنظمة للإثبات أمام القضاء المدني كما هو عليه الحال في القوانين المقارنة.
______________
1- حسين المؤمن، نظرية الإثبات المحررات أو الأدلة الكتابية ، مكتبة النهضة، بغداد، 1975، ص 5.
2- د.محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 45.
3- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص122.
4- د. - ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 123 وما بعدها.
5- عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الصقري وسائل القاضي الإداري في تحقيق الدعوى، عمان، 2011 ، بحث منشور عـلـى الـمـوقـع الـتــالـي :
pdfrhttp://www.admincourt.gov.om/pdf/athaan-aziz أخر زيارة
2020/5/10
6- محمد أحمد عابدين، قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات وطرق الطعن عليها، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2000 ، ص 9 . وعرفها المشرع الفرنسي في المادة / 1365 من التقنين المدني بعد تعديل سنة 2016، والمشرع المصري في المادة / 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، والمشرع العراقي أيضاً في الفقرة/ أولاً من المادة /21 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 ، أما المستندات العادية فلم نجد تعريفاً لها في هذه القوانين المقارنة.
7- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 437 لسنة 16ق، جلسة 1976/6/26، نقلاً عن محمود حمدي أحمد مرعي، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2019 ، ص29.
8- أوراق معدة للإثبات، كالأوراق التي تعد لإثبات التصرفات القانونية من بيع وإيجار وتسمي أيضا السندات، وأوراق غير معدة للإثبات، كالدفاتر التجارة والأوراق المنزلية والرسائل والبرقيات. د.محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مدونة العلوم القانونية، 2007 ، ص88 .
9- د. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012 ، ص219
10- د. محمد شكري سرور ، موجز أصول الإثبات في المواد المنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ص 160.
11- أحمد نشأت رسالة الإثبات، ج 2، ط7 ، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1972، ص 3.
12- المادة / 67،66 من قانون الإثبات العراقي والمادة / 104 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري.
13- للتفصيل بشأن شروط صحة الإقرار أنظر : مصطفى مجدي هرجة، الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء ، ج 3، بدون دار ومكان النشر، 1996، ص 1037.
14- محمود حمدي أحمد مرعي ، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية، مصدر سابق، ص 074
15- الفقرة / 1 من المادة / 64 من قانون الإثبات العراقي.
16- د. خالد خلف القطارنة، إثبات دعوى الإلغاء، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ، ص 226.
17- د نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة النشر ، ص 229.
18- مصطفى مجدي هرجة، الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء ، ج 3، بدون دار ومكان النشر، 1996 ، ص 1093.
19- محكمة نقض مدني المصري ، الطعن رقم 6746 لسنة 72ق - جلسة 2004/4/22، نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة ، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 6 ، الإثبات في الدعوى الإدارية ، مصدر سابق، ص 125.
20- د. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 ، ص 284.
21- الدين الجيلالي بوزيد، القضاء الاداري وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ج1 ط1 دار الكتاب الجامعي ، الرياض 2017 ، ص 244.
22- د. ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية، دار السنهوري، بيروت، 2018 ، ص 164.
23- د. خالد خلف القطارنة، إثبات دعوى الإلغاء، ط1، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 2006 ، ص233
24- د. عايدة الشامي، خصوصية الأثبات في الخصومة الإدارية المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2008 ، ص187.
25 - د. أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2012 ، ص 396.
26- د.نادية بونعاس، التحقيق في المنازعة الإدارية في الجزائر تونس مصر، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والسياسية العدد ،9 ،تونس، 2014، ص 154.
27- د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج6، الإثبات في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف الإسكندرية، 2010 ، ص116.
28- د. مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004 ، ص 664.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|