المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



اختصاصات ومهام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)  
  
2562   11:46 صباحاً   التاريخ: 24/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص133-137
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تتبوأ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية موقعاً فريداً يخولها التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي اليوم, إذ ان العبور إلى عالم أكثر أماناً يتطلب مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في هذا العبور (1). وقد تميزت أجهزة الشرطة في مختلف الدول الأعضاء بتعددها وكثرة تشعبها وذلك لان إجراءات التعاون بين أجهزة الشرطة في مختلف الدول الأعضاء تبرر هذا التشعب لازدياد القضايا الجنائية الدولية (2). ولم يتعرض دستور المنظمة في مواده ببيان وظائفه واختصاصاته, ولكن يمكن تلمس هذه الوظائف والاختصاصات عبر وظائف واختصاصات الأجهزة الأمنية المكونة لبنيان المنظمة (3). وبصفة عامة يمكن أجمال تلك الوظائف والاختصاصات في الآتي:-

1- في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسون في 15 تشرين الأول عام 1996, والذي تضمن منح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) مركز المراقب لدى الجمعية العامة, إذ أن الجمعية العامة تضع في اعتبارها دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وأنشطتها في ميدان مكافحة الجريمة الدولية عبر الحدود ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية, لذا قررت دعوة المنظمة إلى المشاركة في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب  (4).

2- تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة والمجرم:-

 إذ تتسلم المنظمة من المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الأعضاء تلك البيانات والمعلومات وتقوم بتجميعها وتنظيمها لديها. ومن هذه البيانات تتكون وثائق ذات أهمية كبرى في مكافحة الجرائم على المستوى الدولي(5). ولكي تتحقق فعالية هذه الوظيفة فان المنظمة لديها وسائل الاتصال السريع بينها وبين المكاتب المركزية في الدول الأعضاء وتسهيل هذه المهمة من خلال النقل السريع للرسائل الالكترونية والتي تشمل الرسائل المكتوبة, وصور وبصمات المجرمين, وغيرها إذ تنقل الشبكة أكثر من مليون رسالة كل عام, وهي تؤمن التسهيلات الأساسية لتنفيذ عمل المنظمة (6). ووسائل التعاون بين المنظمة وأجهزة الشرطة في الدول الأعضاء تتمثل في قنوات الاتصال العادية متمثلة بالتليفونات والتلغراف والتلكس وشبكة اتصالات لاسلكية قاصرة على الربط فقط بين الأمانة العامة للمنظمة والمكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء. والمنظمة تزود الدول الإمكانيات اللازمة التي تقرب التعاون الجماعي بين الدول في تبادل المعلومات والضبط الإحصائي والتحريات الجنائية, وتعتبر الأمانة العامة بمثابة قناة تسيل منها المعلومات بصورة دائمية وتقدم فرصا لأجل مقارنة الأساليب والنواحي الفنية وتبادل الآراء (7). وقد ساهمت المنظمة في مجال مكافحة الجريمة بشكل فعال عبر تزويد الدول الأعضاء فيها بمعلومات مهمة عن المجرمين المطلوبين للعدالة, وقد تركز اهتمام المنظمة في السنوات الأخيرة بصورة أساسية على الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بها مثل غسل الأموال والفساد (8). وتقوم المنظمة بتنسيق الجهود التي تبذلها دوائر الشرطة في الدول الأعضاء في مجال منع الجريمة والوقاية منها, وهي اقرب إلى الأعمال الوقائية المانعة منها إلى الأعمال العقابية القامعة من خلال قيام روابط وثيقة بين أجهزة الشرطة في الدول المعنية وإنشاء قنوات دائمة للاتصال المستمر وتبادل المعلومات بين هذه الأجهزة والإدارة العامة للمنظمة, وكل ذلك من شانه أن يؤدي إلى نتائج وقائية من الجريمة (9). فالوقاية من الجرائم تعد أيضاً انجاز لتحقيق التقدم عبر الاتصال بين مختلف أجهزة الشرطة للدول, إذ أن تبادل المعلومات يعد وسيلة فعالة للوقاية من الجرائم كما هي الحال في القبض على المجرمين. فالوقاية تتضمن مصطلح المعلومات والذي يشمل استقصاء المعلومات عن النشاطات الإجرامية الفردية أو الجماعية التي تصل إلى جهاز الشرطة أو الأمانة العامة للمنظمة  (10).

3- التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين وتسليمهم :-  

وتسليم المجرمين يتطلب تبادل المعلومات للكشف عن حقيقة هويات الأشخاص الملاحقين أو المشتبه بهم واثبات شخصيتهم الحقيقية, لغرض توقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات أو قرارات قضائية (11). وعمل المنظمة في هذا المجال متمم للوظيفة السابقة من حيث تبادل المعلومات وتصنيف الأشخاص المطلوبين والمشتبه بهم (12). إذ أن عدداً كبيراً من المجرمين يستعملون أسماء مستعارة أو ينتحلون شخصيات يخفون وراءها أسماءهم الحقيقية بهدف تضليل رجال الأمن وتجنب إجراءات الملاحقة والمراقبة (13). لذا فان تشخيص ومعرفة حقيقة هؤلاء تكشف بواسطة طبعات الأصابع لأنه من السهل عليهم تغير أسماءهم لكن يستحيل تغير طبعات الأصابع (14). ومن اختصاص المنظمة أيضا ألقاء القبض على المجرمين وتوقيفهم وتسليمهم (15).

وتكمن أهمية هذه الوظيفة عبر ما وضعته المنظمة لنفسها من أسس وقواعد تستهدف سرعة اتخاذ الإجراءات والضبط بناء على طلب مقدم للأمانة العامة للمنظمة عن طريق المكتب المركزي الكائن في الدولة طالبة التسليم (16). ونظام تسليم المجرمين يعد من أبرز صور التعاون التي تحققت للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الجريمة (17). وبناء على ما سبق, يمكننا القول بأَن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ليست سلطة دولية عليا- فوق الدول أعضائها- تخول موظفيها حق التدخل للقبض على المجرمين الهاربين في أي دولة من الدول الأعضاء فيها, فهي كما سبق القول محكومة بمبدأ احترام السيادة الوطنية للدول وينحصر دورها في مساعدة أجهزة الشرطة في تلك الدول عن طريق أمدادها بالمعلومات المتوفرة لديها لضبط المجرمين الهاربين والموجودين في أقاليمها  (18).

4- اختصاص المنظمة بمكافحة جريمة غسل الأموال:-

نظراً لخطورة الآثار التي تتركها هذه الجريمة على المجتمع الدولي, فقد حظيت باهتمام خاص من قبل المنظمة إذ أنشئت في سبيل مكافحتها عام 1984 مجموعة أطلق عليها مجموعة فوباك (FOPAC), وتمثلت مهمتها الرئيسية في تسهيل تبادل المعلومات بشان العمليات المالية المرتبطة بالنشاطات الإجرامية, وتتبع الأصول المالية غير المشروعة من خلال تقنيات التحقيق المالي (19). واعدت الجمعية العامة للمنظمة في جلستها الرابعة والستين في تشرين الأول عام 1995, إعلان لمكافحة غسيل الأموال, وقد عكس هذا الاعلان دور المنظمة في مكافحة الجرائم المالية والدولية ورغبة الدول الأعضاء التي تبنت هذا الاعلان في تقوية وتعزيز التعاون الدولي (20). كما وأصدرت الجمعية العامة للمنظمة في جلستها السادسة والستين حول غسيل الأموال القرارين رقم 66/ 15 و 66/17  (21).

5- تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بالأبحاث والتحقيقات بالقضايا الجنائية كافة كالمخدرات وتزوير العملة والقتل وتجارة الرقيق ومداهمة الأماكن المشبوهة وتنفيذ أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى كشف مرتكبي الجرائم  (22).

6- ومن مهام المنظمة أيضاً عقد الندوات التدريبية من حين لأخر لتدريب ضباط الشرطة بهدف تقوية معلوماتهم الشرطية وتزويدهم بالجديد من هذه المعلومات(23). ان التدريب الشرطي هو احد أهم المهام الأساسية للمنظمة, ويقصد ببرنامج الانتربول للتدريب الشرطي الدولي, دورة مدتها ثمانية أسابيع موجهة إلى الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التعاون الشرطي الدولي ويكتسب المشاركون المهارات والمعارف في مجال التقنيات التخصصية المتعلقة بالتحقيق في الجرائم (24).

7- عقد المؤتمرات والندوات:-

من اجل ضمان تبادل المعارف والخبرات بين موظفي الشرطة في جميع أنحاء العالم ولاسيما فيما يتعلق بأشكال الجريمة الناشئة أو المتنامية التي لها أثار دولية, قام المسؤولون في المنظمة بتنظيم عدد من المؤتمرات الدولية (25). فهناك المؤتمرات الإقليمية والتي تعقد لبحث مشاكل الجريمة في تلك الأقاليم ومناقشة وسائل العلاج, فضلاً عن الندوات الدولية التي تعقدها المنظمة لبحث مواضيع أخرى كالمخدرات والاحتيال والبصمات وغيرها من المواضيع  (26).

8- تقوم المنظمة بإصدار مجلة الشرطة الجنائية والتي يسهم في تحريرها متخصصين في مسائل الجريمة ويتم توزيعها على المكاتب المركزية الوطنية ليتم بعد ذلك توزيعها على أجهزة الشرطة المختلفة, وتقوم المنظمة أيضاً كل سنتين بنشر إحصائيات جنائية توضح فيها اتجاهات الجريمة في مختلف الدول وطرق مكافحتها, ولهذه الإحصائيات أهميتها في معرفة معدلات الجريمة في الدول وطرق مكافحتها(27).  والغرض من هذه النشرات والإحصائيات هو خلق وعي وتثقيف لدى الأفراد بمدى خطورة الجرائم والعمل على الحد منها  (28).

9- وأخيراً فقد باشرت المنظمة في إنماء مفهوم لتقديم مستوى من الخدمات إلى الدول الأعضاء من اجل مساعدتها على التعامل بشكل أفضل مع الطابع المتزايد التعقيد للإجرام في القرن الحادي والعشرين, وقد تمخض عن هذا المفهوم مبادرة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية العالمية لمكافحة الأجرام والتي تشمل مجموعة من البرامج العالمية والاقليمية لمكافحة الأجرام والمساعدة الميدانية للدول (29).

__________

1- تقرير النشاط السنوي للإنتربول لعام 2008, منشور على الموقع الالكتروني:-

    http://www.Interpol.Int.

2- عبد الحسن سعيد عداي, منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1983, ص185.

3-  د. محمد منصور الصاوي, أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية, دار المطبوعات الجامعة, الإسكندرية, 1984, ص687.

4- ينظر وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة, الدورة الحادية والخمسون, رقم الوثيقة,  A/RES/51/1في22 تشرين الأول عام 1996, منشورة على الموقع الالكتروني:-  http://www.Un.org                                              

5- د. محمد منصور الصاوي, أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية, دار المطبوعات الجامعة, الإسكندرية, 1984 , ص687.

6-  محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010, ص133-134.

7-  عبد الحسن سعيد عداي, منظمة الانتربول ودورها في تعقيب المجرمين واستردادهم, رسالة ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1983 , ص185.

8-  كوركيس يوسف, الجريمة المنظمة,ط1, دار الثقافة للنشر, عمان, الأردن,2001 , ص110.

9-  د. علي حسن الطوالبة, التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين, بحث منشور على شبكة الانترنت, الموقع الآتي:

 http://www.Policemc.gov.bh/reports/2011/April/1-4-2011/634372744421870297. Pdf  

10-  عبد الحسن سعيد عداي, مصدر سابق, ص185-187.

11- د. علي حسن الطوالبة, التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين, بحث منشور على الموقع الالكتروني الأتي:-

  •  . Police.mc.gov.th/reports/ 2011/April/ 1-4-2011/ 634372744421870297- Pdf              ص 15.

12-  عبد الحسن سعيد عداي, مصدر سابق, ص186.

13-  د. علي حسن الطوالبة, مصدر سابق, ص 12.

14-  عبد الحسن سعيد عداي, مصدر سابق, ص288.

15-  د. علي حسن الطوالبة, مصدر سابق, ص 15.

16-  محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص134.

17-  د. محمد منصور الصاوي, مصدر سابق, ص733.

18-  المصدر نفسه, ص688.

19-  محمد حسن خمو المزوري, مصدر سابق, ص135-126.

20-  للمزيد من التفصيل حول الاعلان, يراجع مفيد نايف تركي, غسيل الأموال في القانون الجنائي, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2006 ق, ص223.

21-  للاطلاع على مضمون القرارين يراجع مفيد نايف تركي, المصدر نفسه, ص255.

22-  د. علي محمد جعفر, مكافحة الجريمة, مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي,ط1,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت, 1988 , ص196.

23-  د. محمد منصور الصاوي, مصدر سابق, ص742.

24-  تقرير النشاط السنوي للانتربول لعام 2008   .

25- تقرير النشاط السنوي للانتربول لعام 2010, منشور على الموقع الالكتروني الآتي:-

     Http://www.Interpol.Int

26-  د. محمد منصور الصاوي, مصدر سابق, ص743.

27-  المصدر نفسه, ص742.

28- د. يوسف حسن يوسف, القانون الجنائي الدولي ومصادره, ط1,المركز القومي للإصدارات القانونية,القاهرة,2010, ص68.

29-  تقرير النشاط السنوي للانتربول لعام 2007, منشور على الموقع الالكتروني الآتي:-

http://www.interpol.int.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .