أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
930
التاريخ: 2024-09-15
193
التاريخ: 30-11-2016
715
التاريخ: 19-8-2017
774
|
[من الخلل الواقع في الصلاة] ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة (1) وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا (2)، والبناء في الثامن على الأربع (3)، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (4).
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (5) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان (6)، والأصح الحاقة بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل (7)، والآخر بالبناء على الأربع (8)، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان (9)، وآخر بالبناء على الأقل (10)، حكمه (11) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في الاحتياط من النية :
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.
______________
1- أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل، والأصل عدم الزائد، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل، والأصل عدم وجوب الإعادة.
2- لأنه متردد بين المحذورين: أما البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة، إذ يمنع معها الأصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا.
3- وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة، فإن الشك بين الاثنين والأربع بعد السجود تصح معه الصلاة، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا.
4- ووجهه أن الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلاة ثلاثا: فوجب جبرانها بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.
5- لأنهما يرغمان الشيطان، أي تذلانه.
6- للتردد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.
7- لأنه المتقين، والأصل عدم الزايد.
8- لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع.
9- للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع، ولم يدل على أن الشك في السادسة تصح معه الصلاة.
10- لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة.
11- أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|