أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
936
التاريخ: 17/12/2022
1523
التاريخ: 2024-09-15
274
التاريخ: 10-10-2016
815
|
السهو على خمسة أقسام: أحدها: يوجب الإعادة، والثاني: لا حكم له، والثالث: يوجب تلافيه في الحال أو فيما بعده. والرابع: يوجب الاحتياط، والخامس:
يوجب الجبران بسجدتي السهو، فما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا: من صلى بغير طهارة، ومن صلى قبل دخول الوقت، ومن صلى إلى غير القبلة، ومن صلى إلى يمينها وشمالها مع بقاء الوقت، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا، ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك، ومن ترك النية، ومن ترك تكبيرة الإحرام، ومن ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع. ثم يعيد السجود، والأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين، ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدرى أين موضعه. فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى، وقد تمت صلوته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية. وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها، وبنى على الثانية وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الآخرتين أضاف إليهما ركعة أخرى و تمت صلوته على المذهبين، ومن ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، وبنى على صلاته ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدرى من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات، ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الاولى بالسجدتين في الثانية، وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلوته، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة، وصح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين، وقد تمت صلوته ولا يضره الركوع، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين وشك في الآخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، وقد تمت صلوته ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو وهذا الحكم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ومن صلى أربع ركعات. ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات. فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات، وعقيب كل سجدة سجدتي السهو، ومن قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل: إنه يعيد الصلاة، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات، ولا يدرى موضعها فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الأولتان، ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين، ولا يدرى موضعهما فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين والثانية أو الثالثة فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان. فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدرى موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة (الأولى) أو الثانية، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدرى من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا، ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين، أعاد، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه (1) والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول: إن الذكر في التشهد غير واجب.
ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدرى كم صلى أعاد، ومن شك في المغرب والغداة ولا يدرى كم صلى أعاد، ومن شك في صلاة السفر ولا يدرى كم صلى أعاد، ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها، ولا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد، وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، وهو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص، وبنى عليه (2) وفي أصحابنا من يقول: إن ذلك توجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات، ومن شك فلا يدرى كم صلى أعاد.
والقسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا: من كثر سهوه وتواتر، وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية، ومن شك في شيء وقد انتقل إلى غيره مثل من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة. فإن شك قبل القراءة كبر وأعاد القراءة. فإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود، أو في السجود في حال القيام، أو في التشهد الأول، وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضى في الصلاة، ومن شك في النية فإنه يجدد النية إن كان في وقت محلها و إن انتقل إلى حالة اخرى مضى في صلاته فإن تحقق أنه نوى ولا يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا، ومن سهى في النافلة أو سهى في سهو أو سهى عن تسبيح الركوع حتى يرفع رأسه أو عن تسبيح السجود حتى يرفع فإنه يمضى في صلاته لأنه انتقل إلى حالة أخرى.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع: من سهى عن قراءة الحمد حتى قرء سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن سهي عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم يركع، ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع فإن ذكر أنه كان قرأ لم يضره شيء، ومن شك في الركوع وهو قائم. ثم ركع فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا،. ومن سهي عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذكر فيما بعد أنه كان سجدهما أعاد الصلاة وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة.
ومن ترك التشهد الأول، وذكر وهو قائم رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو، ومن نسي سجدة واحدة وقام. ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان.
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
من شك فلا يدرى صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم. فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع.
ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع. ثم صلى ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.
ومن سهي في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، ومن سلم في الأولتين ناسيا، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو، ومن أصحابنا من قال: إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو، ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة اخرى لم يلتفت إليه، ومن سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج إلى دلالة.
وإن قلنا: إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط.
وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.
ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام. فإن سهي الإمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك. فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام، ونبهه عليه، ووجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو، ويجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك، وقد قيل: إنه لا يجب لأنه متيقن ومتى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستئناف استأنفوا، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم. فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة وأحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية، وإذا دخل على الإمام في أثناء صلاته مثل أن أدركه وقد صلى ركعة فكبر ودخل معه فيما بقي من الصلاة فيه مسألتان:
إحداهما: إذا سها الإمام فيما بقي من الصلاة.
والثانية: وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه.
فأما الثانية وهي أن يكون قد سهى فيما مضى فإذا كان آخر صلاة الإمام. وقد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين: إما أن يسجد للسهو أو يترك فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وقد انفصل بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه أتباعه فإذا لم يتبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه، وفي هذه الحال ليس هو مؤتما به.
و أما المسألة الاولى وهو أن يسهو الإمام كان فيما بعد فإذا سلم الإمام وسجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال ويؤخر حتى تمم صلاته، ويأتي بسجدتي السهو لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وهو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة، ولا يجوز تركهما، و قد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع، وفي أصحابنا من قال: يجبان في كل زيادة و نقصان (3) فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب.
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان، وفي أصحابنا من قال: إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم (4) والأول أظهر. فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه، ويرفع رأسه. ثم يعود إلى السجدة الثانية، ويقول فيها: بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الأذكار. ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتى بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده.
__________________
(1) قال في مفتاح الكرامة، قلت: وقد سمعت أن الشيخ في الخلاف نسب ذلك إلى بعض أصحابنا، و كذا في المبسوط، و لعله أرادا أبا على كما قطع بذلك في المختلف، وقال في المسالك، ذهب المتأخرون إلى أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد صحت صلوته.
(2) نسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع كما عن المختلف والذكرى، ووافقه الكاشاني في المفاتيح، وعبارته المنقول في المختلف والذكرى هكذا، فان صليت ركعتين. ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلوتك ما نقص منها ولو بلغت الصين إلخ، ولكن قال في كشف اللثام وفيما عندنا من نسخ المقنع: وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة فلا تبن على ركعتين، ونحوه قال علامة المجلسي
(3) قال في مفتاح الكرامة: هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد. إلى أن قال: ومختار الفقيه والمرتضى والتقى وسلار والحسن وابن إدريس كما في المهذب البارع، وهو خير المقنع وما تأخر عنه.
(4) نسب قول التفصيل إلى أبى على، وعبارته هكذا، إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لانه نقص الصلاة، وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) من يزد شيئا في صلوته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه. انتهى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|