المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

موقف الشيعة وعلمائهم من تحريف القران ؟
2024-02-27
Plant Hybridization
21-10-2015
العراقية 3 (الرياضية)
7-7-2021
Matching Polynomial
19-4-2022
مظاهر الفجوة الرقمية
2023-03-08
معالم سطح كوكب عطارد
20-11-2016


احكام السهو في الصلاة  
  
257   05:09 مساءً   التاريخ: 2024-09-15
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 149
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /

قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام، وهو على ضروب: منها ما يوجب الإعادة، ومنها ما يوجب العمل بغالب الظن ، ومنها ما يوجب الاحتياط ، ومنها ما يوجب الجبران، ومنها ما يوجب التلافي ، ومنها ما وجوده كعدمه.

فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو المغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، اثنتين صلى المغرب أم ركعة، أم ركعتين أم ثلاثا، أو يسهو فيزيد في الفرض ركعة معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.

وأما ما يقتضي العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد الركعات والأحكام ويغلب ظنه بشي‌ء من ذلك، فعليه أن يعمل بما غلب ظنه.

وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يسهو في الصلاة الرباعية بعد سلامة الأوليين بيقين أو ظن سهوا وشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا فعليه أن ينهض فيصلي ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ركعتين أم أربعا ، فيلزمه أن يفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعتين من قيام. أو يشك فلم يدر أصلي ثلاثا أم أربعا فليفرض أنها أربع ويتشهد ويسلم ويصلي بعد التسليم ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أو يشك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا فيفرض كونها أربعا ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

واما ما يوجب الجبران فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه، فيلزمه أن يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو.

وهاتان السجدتان يلزم من جلس ساهيا في موضع قيام ، أو قام في موضع جلوس ، أو تكلم ساهيا ، أو سها عن سجدة ، وقد بينا ذلك وأعدناه للبيان.

وصفتهما: أن يسجد كسجود الصلاة ويقول في كل واحد منهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، ويجلس ويتشهد لهما تشهدا خفيفا وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلوات الله عليه وآله.

وأما ما يوجب التلافي فهو ان يسهو عن النية أو تكبيرة الإحرام ويذكر ذلك قبل أن يركع ، أو عن قراءة الحمد وهو في السورة التي يليها فيلزمه تلافي ذلك بافتتاح الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد ، ويسهو عن التشهد الأول فيذكره قبل أن يركع أو عن الثاني فيذكره قبل أن ينصرف فيلزم تلافيهما بالجلوس والتشهد ، أو يسهو عن القنوت قبل الركوع فيتلافاه بعد الركوع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع أو السجود أو شي‌ء منهما فيتلافاه ما دام الصلاة وبعدها ما لم يحدث ، أو يسهو عن سجدة من ركعة ويذكرها قبل أن يركع فيتلافاها ، أو يسهو عن ركعة أو اثنتين ويسلم ثم يذكر ذلك قبل أن ينصرف فيلزمه التلافي وسجدتا السهو والتسليم.

وأما ما لا تأثير له فهو أن يشك المصلي في حكم من أحكام الصلاة بعد خروجه عن حال فعله ، كشكه في النية بعد الدخول في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو في القراءة وهو راكع ، أو في الركوع وهو ساجد ، أو في السجود بعد ما ينهض، أو في شي‌ء من ركعات الصلاة بعد ما ينصرف ، فلا يلتفت الى شكه في شي‌ء من ذلك ، لخروجه من حال العبادة بالحكم عن يقين منه ، والشك لا يؤثر في الحكم المتيقن.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.