المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



علة تجريم التعذيب والوقاية منه  
  
1283   11:21 صباحاً   التاريخ: 9/12/2022
المؤلف : علي طالب العكيلي
الكتاب أو المصدر : جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يعد اعتداء على سلامة الجسم كل فعل من شأنه المساس بمادة الجسم سواء أنال جزءاً خارجياً كجرح يصيب الوجه أو البطن، أم عدواناً ينال جزءاً داخلياً كتمزق يصيب الكلى، ينتج عنه اختلال للسير الطبيعي لوظائف الجهاز الهضمي أو التنفسي، كما يعد اعتداءً كذلك على سلامة الجسم التي يحميها القانون كل فعل يترتب عليه إصابة المشتبه فيه بالجنون أو إحداث خلل بإمكانياته الذهنية أياً كان هذا الخلل، أو يصيب الجانب العصبي أو النفسي من الإنسان، كتعريض الشخص للأشعة، أو إحداث فعل يحدث له صدمةً عصبيةً أو نفسية، وإن لم يترك أثراً في مادة الجسم (1).

وعليه تم تقسيم هذا الموضوع  على فقرتين كما يأتي:

الفقرة الأولى: علة تجريم التعذيب

الفقرة الثانية: الوقاية من التعذيب

الفقرة الأولى: علة تجريم التعذيب

يعد التعذيب عملاً مجرماً صراحة أو ضمناً في أغلب التشريعات الحديثة، وإن علة ذلك تعود لسببين أساسيين، أولهما أن التعذيب هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وثانيهما إعمالاً لمبدأ الشرعية الجزائية؛ إذ إن الركن المادي للتعذيب هو جريمة معاقب عليها بحد ذاته عادة، وفيما يلي بيان لهذين السببين في هذا :

أولاً: التعذيب انتهاك سافر لحقوق الإنسان.

يتمتع الإنسان في ظل الشرعة الدولية لحقوقه، وأغلب الدساتير الوطنية بمجموعة من الحقوق الأساسية، التي لم تقنن إلا بعد جهودٍ وتضحياتٍ عديدة في مقارعة استبداد السلطة وهدرها لحقوق كل من يخرق قوانينها، حتى وإن كانت جائرة، بل إن هذه القوانين كانت في أغلب الأحيان هي خرق لحقوق الإنسان وحرياته العامة أصلاً.

ومن أهم هذه الحقوق، حق الإنسان في الحياة والأمن والحرية وسلامة شخصه وصون كرامته، وحقه في الخصوصية الشخصية والدفاع عن نفسه إزاء أي تهمة توجه إليه، كما أن له الحق بأن يعامل، إذا كان متهماً، باعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وبأن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية وإن له حرية الرأي والحق في عدم إلزامه بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب، ومن مراجعة المواد التي عنيت بهذه الحقوق نجد بأنها قد نصت صراحة أو ضمناً، على عدم جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا في الأحوال التي يجيز بها القانون ذلك لتحقيق مصلحة عامة أو لحماية حق أهم (2).

وبما أن التعذيب على اختلاف صوره يُحرم المجني عليه من ممارسة حق من حقوقه السالفة الذكر، سواء أكان ذلك بالاعتداء المادي على حقه في سلامة جسده أو ذهنه، الذي قد يتعدى في بعض الأحيان إلى المساس بحقه في الحياة، أم بالاعتداء المعنوي الذي قد يحط من كرامته وخصوصيته الشخصية، وبكلا الحالتين فهو إهدار لحقه في الدفاع، ومعاملته معاملة عادلة، باعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته.

وخلاصة القول : بناءً على ما تقدّم، يتّضح لنا أن جريمة التعذيب هي تعدي رجل السلطة على حق المجني عليه في سلامة جسمه وعقله وكرامته، وقد يتعدى ذلك إلى حقه في الحياة، وبالتالي فهي انتهاك سافر لحقوق الإنسان، وهذه هي علة تجريمها الأولى.

ثانياً: التعذيب يعدم الإرادة الحرة

الأصل في الاعتراف أو الشهادة أو رأي الخبير باعتباره دليلاً لإثبات حقائق معينة، يجب أن يكون اختيارياً ليعوّل عليه في إثباتها، وهو لا يعد كذلك وإن كان صادقاً إذا صدر نتيجةً لتعذيب مادي أو معنوي؛ إذ يجب أن يصدر كلٌّ من الاعتراف أو الشهادة أو الخبرة عن إرادة حرة خالية من الإكراه،  لذلك فإن القانون والمنطق وجانباً كبيراً من الفقه القانوني يذهب إلى أن التعذيب يبطل الاعتراف (3) أو الشهادة أو الخبرة؛ إذ لا يكفي أن يكون المتهم أو الشاهد أو الخبير قد أدلى باعترافه أو أقواله أو رأيه عن إرادة واعية، بل يلزم أن تكون هذه الإرادة لم يسلّط عليها أي ضغط من الضغوط التي تعيبها وتؤثر عليها، كإكراهه أو تعذيبه أو تهديده (4).

وإن الحكمة من استبعاد الاعتراف أو الشهادة أو الخبرة المستمدة من التعذيب بشتى صوره، سواء فضلاً أكانت مادية التي هي عن كونها الركن المادي للتعذيب بهذه الصورة؛ أي: الركن المادي للتعذيب بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون - أو معنوية يعد عملاً غير مشروع، وقد يكون جريمةً في بعض الأحيان أيضاً، وقد أجمعت كل التشريعات على استنكاره، وهو مستوجب على أقل تقدير المسؤولية التأديبية، (5) أضف إلى ذلك أن الاعتراف المستمد من التعذيب مثلاً ، ما هو إلا إدانة لشخص بريء أحياناً، وذلك أن هذا الشخص قد يعترف بارتكابه جريمة لم يقترفها أصلاً، للتخلص من ألم التعذيب الواقع عليه، وإن الاستجواب بالتالي سوف ينتهي باتهام أو إدانة بريء على أساس اعترافه المخالف للواقع، والحال نفسه في الشهادة والخبرة، (6) من ناحية أخرى، يكون الاعتراف أو الشهادة أو الخبرة الصادر من المشتبه فيه أو المتهم أو الشاهد أو الخبير في هذه الحالة مجرداً من إرادته أي من إرادة من صدر عنه، وإذا كان السلوك فعلاً أو قولاً يجب أن يكون إرادياً؛ لأن الاعتراف أو الشهادة أو الخبرة سلوك إنساني ولا يعد كذلك إلا إذا صدر عن إرادة (7).

الفقرة الثانية: الوقاية من التعذيب

إنَّ أهم طرق الوقاية التي تهدف للحدّ من كثرة ارتكاب هذه الجريمة (تعذيب المشتبه فيه) هي الاختيار الأمثل للمحققين الجيدين الرقابة، ووقف التجارة بوسائل التعذيب، وكفالة الإطار القانوني للحماية من التعذيب.

وسوف نتطرق لهذه الطرق كما يلي:

أولاً: الاختيار الأمثل للمحققين الجيدين

يعرف المحقق بأنه هو كل من عهد إليه القانون بتحري الحقيقة في الحوادث الجزائية ويسهم بدور في كشف غموضها وصولاً إلى معرفة حقيقة الحادث وظروف وملابسات وسبب ارتكابه والتوصل إلى الأدلة ضده تمهيداً لمحاكمته  (8).

الجانين وجمع فالمحقق يؤدي دوراً مهماً في عملية التحقيق، وغالباً ما يكون هو العنصر الفعال والموجه لهذه العملية، ودوره الرائد هذا يتوجب منه تأدية عمله بأمانة وكفاءة؛ كي يضمن سلامة التحقيق ونجاحه، وبالتالي يسهم وبشكل فعال في تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع بمن فيهم المشتبه فيه والمتهم، وهذه هي غاية التحقيق.

لذا فالمحقق يجب أن يتمتع بصفات تعينه على أداء مهمته، ومن أبرز هذه الصفات:

1 - نزاهة المحقق واستقامته

إن مهمة المحقق الهادفة إلى الوصول للحقيقة في القضية التي يبحث فيها، تستلزم منه أن يكون محايداً وألا يميل عند قيامه بالتحقيق في أية قضية إلى إي طرفٍ من الأطراف، كما يتوجب منه اتباع القواعد والأساليب المشروعة قانوناً في التحقيق  (9).

فضلاً عن ذلك، فإن على المحقق أن يتذكر دوماً القواعد التي تقضي أن الأصل بالإنسان البراءة، والشك يفسر لصالح المشتبه فيه أو المتهم، وعلى هدى هاتين القاعدتين يجب على المحقق ألا يتجه في تحقيقاته إلى الإدانة وحدَها ويحبذ كل ما يؤيدها من وقائع وشهادات، بل موازنة ما للمشتبه فيه وما عليه بعين العدل والإنصاف؛ كي يأمن وقوع أي شخص ضحية الأباطيل والأكاذيب (10).

2- الهدوء والصبر

إن مهمة المحقق صعبة وشاقة ومحفوفة بالمخاطر، حيث إن كثيراً من الإجراءات يتطلب إنجازها وقتاً كبيراً، لذلك وجب على المحقق أن يكون صبوراً في جمع الأدلة الموصلة لاكتشاف الجريمة، وألا يجعل للملل والضجر عليه سلطاناً، أو يقطع الأمل في الوصول إلى الحقيقة بمجرد عدم توصله إلى نتائج مثمرة في المراحل الأولى من التحقيق (11) ، وبالتالي لجوؤه إلى طرق غير مشروعة للتوصل إلى الحقيقة، ومن أبرز تلك الطرق استخدام التعذيب لانتزاع الاعتراف منه للمشتبه فيه.

3-  قوة الملاحظة

ويقصد بها معرفة المحقق بدقة لحقيقة أكر ما أدركته إحدى حواسه مع ما يحيط به من ظروف، وهذا الأمر يستلزم من المحقق أن يكون يقظاً لكل ما يراه ويدور حوله، ولا يدع أمراً يمر به من دون أن يقف عنده بالتأمل والتفكير والتمحيص والتحليل، وذلك في كل مراحل التحقيق.

وهناك صفات أخرى إضافة لما تم ذكره، ومنها قوة الذاكرة، والإبداع الذاتي، وتيقظ الذهن وسرعة الخاطر، كما يتطلب صفاتٍ أخرى، منها الصفاء الذهني وحفظ أسرار القضايا التحقيقية والسرعة والنباهة والدقة في العمل.

ومن الجدير بالإشارة إليه أن السلطة التي تتولى التحقيق بالعراق تتكون في الأصل من قضاة التحقيق والمحققين، وهذا الأمر أكده قانون أصول المحاكمات الجزائية بقوله: "أ- يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق والمحققون تحت إشراف قضاة التحقيق (12)

ثانياً: الرقابة

تؤدي الرقابة دوراً مهماً في منع وانتشار ظاهرة التعذيب؛ فهي تعمل على الحد من الانتهاكات الحاصلة بحق المشتبه فيه والمتهم، وذلك من خلال فضح جرائم التعذيب الواقعة، ومن أهم وسائل الرقابة الصحافة والمنظمات الإنسانية.

فالصحافة لها دور مشهود في كشف الستار عن الانتهاكات الواقعة بغية أخذ الاعتراف من المشتبه فيه والمتهم، ولعل فضيحة سجن أبي غريبٍ شاهد على ذلك؛ إذ كان لها الدور الأساس بل الأوحد في كشف جرائم التعذيب بحق المعتقلين وفضح الجناة وإيصالهم إلى سدة القضاة (13). أما بالنسبة للمنظمات الإنسانية كمنظمات حقوق الإنسان، فلها دورٌ كبيرٌ أيضاً في مراقبة حالات التعذيب ومعالجتها عن طريق نشرها وإيصال صوتها إلى المجتمع، ومن هذه المنظمات على سبيل المثال: الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وكل من هذه المنظمات لها مجلة دورية تنشر حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب وطرق معالجتها أو الحد منها، فيؤدي ذلك إلى تحريك الرأي العام ضد مثل هذه الانتهاكات.

ثالثاً: وقف التجارة بوسائل التعذيب  

يعد تصنيع المعدات التي تستخدم في التعذيب والمتاجرة بها والترويج لها تجارة رابحة، كما أن الهدف الظاهر من استيراد هذه الأجهزة هو ضمان تطبيق القانون واستخدامها بطرق مشروعة لا تنتهك بموجبها حقوق الإنسان، غير أن الحقيقة ليست كذلك، فالأصفاد وأغلال الساقين مثلاً التي يحتاج إليها الموظفون لإنفاذ القانون تُستخدم في كثير من الدول في تعذيب المعتقلين، ومنها العراق، حيث تستخدم أدوات التقييد لانتزاع الاعتراف من المشتبه فيه والمتهم، وقد ذكر بعض الذين تعرضوا للتعذيب بهذه الطريقة بأن القيود التي استخدمت لتكبيلهم في العراق كانت ممهورة باسم سمیت آند ويست، وهي شركة أمريكية أو هياتس، وهي شركة بريطانية (14).

ولعلاج ومكافحة حالة الاتجار بوسائل التعذيب يجب على الدول الالتزام بالآتي: منع استيراد المعدات التي من شأنها أن تستخدم في التعذيب، ووضع ضوابط صارمة على تصدير المعدات المستخدمة لتنفيذ القوانين؛ لضمان عدم استخدامها في التعذيب. إطلاع الرأي العام على عمليات تصدير المعدات المستخدمة في تنفيذ القوانين، بحيث يصبح بإمكان الجمهور التحلي بالمراقبة واليقظة إزاء ها.

- ضمان عدم انتقال خبرة التعذيب بين أفراد الجيش والشرطة من بلد إلى آخر، بل ينبغي شمول معايير حقوق الإنسان في منهاج الخبرة المتبادلة.

رابعاً: كفالة الإطار القانوني للحماية من التعذيب المادي والمعنوي

بغية تحقيق أدنى وسائل الحماية للمشتبه فيه، لا بد من صياغة قانون متكامل يصون حقوق الإنسان بما فيها حقوق المشتبه فيها، ويمكن إجمال المبادئ التي على القانون الالتزام بها بالنقاط التالية:

- في بعض الأنظمة لا يجرم القانون الوطني ممارسة التعذيب بشكل يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب أو غيرها من المعايير المعينة، ففي العراق على سبيل المثال لا تطبق المعايير الدولية في منع استخدام التعذيب الذي يكون في معظم الأحيان أسلوباً لانتزاع الاعتراف قسراً، ومن المعروف أن العراق لم يوقع على اتفاقية مناهضة العذيب"، (15) لذا على كل الدول غير الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب أن توقع عليها وأن تُصدر قانوناً يتماشى مع أحكامها؛ لما تحمل هذه الاتفاقية من ضمانات وحقوق تصون المشتبه فيه من أي انتهاك.

تحديد فترة زمنية معينة للتحقيق مع المشتبه فيهم، وإخلاء سبيلهم بعد هذه الفترة في حالة عدم ثبوت إدانتهم بجريمة، وعدم إبقائهم قابعين في السجون لفترة طويلة، يتعرضون فيها لشتى أنواع التعذيب، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 200۵ في المادة (13/19) منه، التي تقول تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختصّ خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا لمرة واحدة وللمدة ذاتها (16). تحديد عقوبة مناسبة تتلاءم مع ارتكاب جريمة التعذيب للمتهم، وتتدرج معه بالجسامة انتهاء بتحديد عقوبة في حالة فقدان المجني عليه حياته بسبب التعذيب، فالمشرع العراقي لم ينص على عقوبة قتل المجني عليه عن طريق تعذيبه، لذا ندعوا المشرع إلى تحديد عقوبة مناسبة تتلاءم والجريمة المرتكبة.

____________

1- مهند فرج الله، ضمانات المشتبه فيه أثناء الاستيقاف، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2015، صفحة 123

2- المواد (5) و (17) و (19) و (36) من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005

3- مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1976، صفحة  560

4- عبد المجيد السعدون، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات الجزائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد ،بغداد ،العراق، 1988، صفحة 59.

5- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر 1964، صفحة 564.

6- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجزائية في القانون المصري، ط 5 دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر 1964  ، صفحة 387.

7- مأمون سلامة، الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، مرجع سابق، صفحة 175.

8- محمد عاشور، الموسوعة في التحقيق الجزائي العملي، الطبعة الثانية عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1978، صفحة 17.

9- عمر رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 1968، صفحة 279.

10- علي خلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982 ، صفحة 62.

11- عبد الستار الجميلي، التحقيق الجزائي قانون وفن مطبعة دار السلام ،بغداد ،العراق، 1983، صفحة 16.

12- المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م.

13- جواد الهنداوي، بحوث في القانون والسياسة، دون دار نشر بغداد العراق، 2004، صفحة 63.

14- وقف تجارة التعذيب، تقرير منظمة العفو الدولية، المجلة العراقية لحقوق الإنسان، الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، دمشق، سوريا، العدد الرابع، 2001م، صفحة 88

15- رياض العطار، دراسات وموضوعات عامة في شأن حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، دمشق، سوريا، 2002، صفحة 30.

16- المادة (13/19) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005م.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .