المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



الصلاة الواجبة  
  
1476   03:32 مساءً   التاريخ: 26/10/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 37
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-16 1231
التاريخ: 2024-07-16 369
التاريخ: 2024-10-29 157
التاريخ: 2024-10-30 83

للصلاة الواجبة أفعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا إلى الله تعالى.

واليومية واجبة بالنص (1) والإجماع، (2) مستحل تركها كافر، وفيها ثواب (3) جزيل.

ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (4).

وعنهم عليهم السلام: ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة (5).

واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها (6) الإسلام، لا في وجوبها (7)، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه (8) ويمتنع (9)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله (10) كل ذلك بالدليل (11) لا بالتقليد (12).

والعلم المتكفل بذلك (13) علم الكلام (14).

ثم أن المكلف بها الآن (15) من الرعية صنفان: مجتهد (16)، وفرضه الأخذ بالاستدلال على كفعل من أفعالها، ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة (17) الجميع.

فمن لم يعتقد ما ذكرناه (18)، ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.

____________

1- النص، هو الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة.

2- الإجماع، هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.

3- الثواب، هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. الجزيل، هو الكثير.

4- بحار الأنوار ٨٢: ٢٢٧ ح ٥٥ ط إيران.

5- بحار الأنوار ٨٢: ٢٢٦ ح 50 ط إيران.

6- إنما يشترط في صحتها الإسلام لأن القربة لا يصح من الكافر، وهي شرط في كل عبادة، ولا يقع من الكافر شئ من العبادات.

7- لا في وجوبها، أي فيجب على الكافر ولا يصح منه، والفائدة زيادة عقابه لو مات قل الإسلام، دل عليه قوله تعالى (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين).

8- وهي صفاته الثبوتية الثمانية.

9- وهي صفاته السلبية السبعة.

10- من أحوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم والجنة النار والثواب والعقاب على التفصيل.

11- الدليل، هو ما يلزم به العلم بشئ آخر.

12- التقليد، هو قبول الغير من غير دليل.

13- أي بيان الاستدلال على هذه المعارف.

14- علم الكلام هو العلم الباحث عن وجوب وجود الله تعالى وصفاته وعدله والنبوة والإمامة والمعاد على قانون الإسلام.

15- والمراد بالآن، زمان غيبة الإمام (عليه السلام) فإن زمان حضوره ليس الناس فيه صنفان.

16- المجتهد، العالم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، أما بالفعل أو بالقوة القريبة منه.

17- العدالة، ملكة نفسانية تنبعث على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.

18- أي من المعارف التي بها يحصل الإيمان.

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.