أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-7-2022
11359
التاريخ: 6-7-2022
1293
التاريخ: 20-7-2022
1138
التاريخ: 15-6-2022
1426
|
لم تكن فكرة الفحص والتصنيف معروفة في الماضي، بل كان يزج في السجن جميع الأشخاص الذين رغب المجتمع في التخلص منهم کالاشرار والمذنبين وذوي العاهات العقلية. ولم يكن يؤخذ بنظر الاعتبار نوع الجريمة المرتكبة أو جنس المحكوم عليه ولا المدة التي سيمضيها في السجن(1)، ولكن أدى تطور علم العقاب الى ضرورة تفريد المعاملة العقابية المستندة إلى الدراسة العلمية للنزيل من أجل الكشف عن خطورته الاجرامية واعتماد أسس معينة في اصلاحه، حيث نجم عن ذلك انشاء مكاتب للتصنيف داخل المؤسسة العقابية تضم المختصين في الشؤون الطبية والنفسية والاجتماعية، وتعد كلا من الأرجنتين وبلجيكا أول دولتين انشتتا مكاتب للتصنيف عام (1907) وقد انتشرت هذه المكاتب بعد الحرب العالمية الأولى، وفي الوقت الحاضر تضم المؤسسات العقابية في كافة انحاء العالم هيئات تختص بتصنيف النزلاء (2). وقد جاء الأخذ بنظام الفحص والتصنيف من كونه متفرع عن حق المحكوم عليه في التأهيل، حيث يعد هذا النظام المقدمة الضرورية لتقرير المعاملة العقابية المناسبة لكل نزيل، والتي تكفل تحقيق الغرض من العقوبة في تقويم واعادة تأهيل المحكوم عليه للتألف الاجتماعي، حيث يفترض كل من الفحص والتصنيف إمكانية الوقوف عند كل شخص على العوامل التي ساقته الى الاجرام، وكذلك إمكانية التوصل الى الوسائل العلمية التي من شأنها تحييد هذه العوامل او الاضعاف منها، وهذا يعني أن تفريد المعاملة العقابية غير ممكن بدون فحص دقيق للشخصية والمام بعوامل اجرامها والسبل المتوقعة لتقويمها، وهو كذلك غير ممكن بدون توجيهها الى برنامج التأهيل الملائم لما كشف عنه الفحص من علم بها(3)، وهذان الأسلوبان (الفحص والتصنيف) يكمل كل منهما الآخر، فالأول يمهد بالضرورة للثاني، اذ لا يتصور تصنيف سليم بدون فحص مسبق، والتصنيف يستثمر العلم الذي توافر بالفحص، واذا كان التصنيف غير متصور بدون فحص سابق، فإن الفحص الذي لا يعقبه تصنيف هو جهد ضائع، فضلا عن ذلك ان التصنيف يفترض فحصا دوريا للمحكوم عليهم للبحث فيما اذا كان ثمة محل لتعديل برنامج المعاملة، وفي الغالب يتولى العملين جهاز واحد يفحص المحكوم عليه ثم يقرر توجيههه الى برنامج المعاملة الملائم له، وان كان متصورا أن يتولى جهاز آخر تفصيل قرار التوجيه أو اصلاح ما قد يشوبه من خطا، أو الملائمة بينه وبين التطور الطارئ على شخصية المحكوم عليه(4).
أولا: مفهوم الفحص(5)
يراد بالفحص مجموع الاجراءات الأولية التي تهدف الى استبيان العناصر الاساسية للشخصية الاجرامية تمهيدا لمعاملتها بالأسلوب العقابي المناسب لذلك، ويعرف بأنه دراسة شخصية المحكوم عليه في جوانبها الاجرامية المختلفة للحصول على مجموعة من المعلومات تتيح تنفيذ التدبير المحكوم به على نحو سليم (6).
ان الفحص بطبيعته عمل فني يفترض تعاون مجموعة من الاخصائيين يختص كل منهم بفحص شخصية المحكوم عليه في أحد جوانبها، وهو يفترض بعد ذلك تأصيل النتائج التي اثمرتها أعمالهم واعدادها في صورة صالحة لتكون اساسا للتصنيف.
ويلاحظ أن الفحص بالمعنى السابق هو الفحص اللاحق على الحكم، وهو بذلك يختلف عن نوع آخر من الفحص يكون سابقا على الحكم، ووظيفته ارشاد القاضي الى ش خصية المتهم لكي يقرر العقوبة استئناسا بهذا الارشاد والوسيلة الفنية لذلك تكون عادة باعداد ما يسمى (ملف الشخصية) وفيه يجد القاضي أهم العناصر المميزة للشخص الذي يقرر بشأن توقيع الجزاء الجنائي، ومن ناحية أخرى فهذا النوع من الفحص يقتصر على تحديد نوع و مقدار التدبير الملائم(7)، أما الفحص اللاحق على الحكم فيعني اساسا بعملية تنفيذه وتفريده وفقا لشخصية المحكوم عليه والتطور الذي يطرأ عليها، ورغم ذلك فهذان النوعان من الفحص متحدان في الموضوع مما يجعل كلا منهما مكملا للآخر، اذ يرد الأثنان على النواحي البيولوجية والعقلية والنفسية والاجتماعية(8)- وهي العناصر التي يتوقع أن يكون لها وزن يكبر او يقل في الدفع الى الإجرام (9) - وبينهما علاقة يقتضيها تحقيق الاتساق بينهما بحيث يستفاد في الفحص اللاحق على الحكم من نتائج الفحص السابق عليه، بل أنه يتعين أن يكون الأول استمرار للثاني، فتتجه الجهود فيه الى تكملته وتصحيح اخطائه والملائمة بين نتائجه وتطور الشخصية، ويؤكد هذا الاستمرار النظرة الحديثة الى الدعوى الجزائية واعتبارها ممتدة الى لحظة التأهيل الفعلي، ولضمان هذا الاستمرار يتعين امداد اخصائي الإدارة العقابية بالمعلومات التي اعدت لتقدم الى القضاء، وأبسط وسيلة لذلك هي أن يصحب ملف الشخصية للمحكوم عليه حينما ينتقل الى مركز الفحص العقابي .
والأصل في الفحص العقابي أن يجري والمحكوم عليه مسلوب الحرية، وأن يكون قبل البدء في تنفيذ العقوبة، ولكن ثمة أنواعا من الفحص تجري والمحكوم عليه مطلق الحرية مستهدفة مع ذلك اغراضا عقابية، كالفحص الذي يجري اثناء مدة الإفراج الشرطي أو ايقاف التنفيذ أو الاختبار القضائي لتحديد ما اذا كان المحكوم عليه لا يزال جديرا بهذه المزايا(10)، هذا وللفحص العقابي جملة أغراض اولها هو تصنيف المحكوم عليهم بكشف معالم شخصياتهم وتحديد المعاملة الملائمة لكل شخصية، وثانيهما: تحديد لحظة انقضاء التدبير اذا كان غير محدد المدة، إذ القاعدة في هذا النوع من التدابير الا ينقضي الا بتأهيل المحكوم عليه، وهو ما لا يمكن التحقق منه الا عن طريق الفحص، ولهذا الغرض أهميته كذلك حين يكون التدبير محدد المدة، إذ لا يتيسر القول بجدارة المحكوم عليه بالإفراج الشرطي الا بفحصه، وفضلا عن ذلك فللفحص غرض ذو أهمية خاصة هو ايلاف المحكوم عليه نظام المؤسسة العقابية وذلك بكشف مشاكله ثم الاتجاه الى حلها، ولهذا الغرض أهميته اذان حل هذه المشاكل شرط لأستقرار نفسه وتجاوبه والجهود التي تبذل من اجل تأهيله(11)، وجدير بالذكر أن الفحص لا يحقق أغراضه الا اذا انصب على شخصية المحكوم عليه في عناصرها الأساسية، وبصفة خاصة تناول جوانبها البيولوجية والعقلية والنفسية والاجتماعية(12)، وبعبارة أدق يجب ان يتناول الفحص عناصر٫ الشخصية التي كان لها نصيب في دفعها الى الجريمة، علما أن الفحص العقابي بطبيعته عملية مستمرة طيلة مدة تنفيذ العقوبة، بل انها قد تستمر بعد إنقضاء التنفيذ حتى يتحقق التأهيل الفعلي للمحكوم عليه بهدف تصحيحها أو تفصيلها من حيث تحديد المؤسسة التي يوجه اليها المحكوم عليه وكذلك تحديد برنامج المعاملة الذي يخضع له المحكوم عليه والجهة التي تتكفل بالفحص تعتمد على نوع النظام المتبع وفقا لما اذا كان جهاز الفحص مستقلا عن المؤسسة العقابية أم مندمجا فيها، وفي حالة استقلاله فإن النظم تتنوع تبعا لنطاق اختصاصه الأقليمي وما اذا كان شاملا التوجيه الى جميع المؤسسات العقابية في الدولة وعندئذ يوصف بأنه (وطني) أم مقتصرا على التوجيه الى المؤسسات القائمة في جزء من اقليم الدولة وحينئذ يوصف بأنه (اقليمي). وعموما فإن الفحص يجب أن يتجه الى الكشف عن العراقيل التي تقف في سبيل القضاء على الخطورة الاجرامية، وتلك التي تقف في سبيل اعداد تاهيل المحكوم عليه، أي الكشف عن السبل التي تقود الى التأهيل والافراج، ونخلص من ذلك أنه ينبغي أن يتجه الفحص الى الكشف عن نوع ودرجة خطورة المحكوم عليه، ومدى إمكانيات التأهيل المتوفرة لديه(13)، ويتضح بذلك أن الفحص يمهد لرسم برنامج عقابي يستهدف ازالة خطورة المحكوم عليه على المجتمع، ويستهدف كذلك تنمية إمكانيات التأهيل لديه وتهيئة السبيل للأفراج عنه .
ومن الناحية العملية يمر الفحص بمراحل ثلاث هي : -
الأولى: يتم فيها عزل المحكوم عليه في زنزانة حيث تتم دراسة شخصيته بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية وهذه هي مرحلة الفحص الفني .
والثانية: يتم فيها ملاحظة سلوك المحكوم عليه بعد تحقق الجمع بينه وبين الزلاء الآخرين، وهذا هو الفحص التجريبي .
والثالثة: يتم فيها التشاور بين القائمين على الادارة العقابية ومن شارك في الفحص على ضوء نتيجة المرحلتين السابقتين، ويتم في النهاية تقرير أفضل اساليب المعاملة العقابية لشخصية المحكوم عليه، وينبغي أن يكون العنصر القضائي ممثلا في هذه المرحلة باعتبارها تحدد الوضع القانوني للمحكوم عليه أثناء تنفيذ العقاب.
ثانيا: مفهوم التصنيف :
أن المقصود بالتصنيف هو تقسيم النزلاء الى مجموعات متشابهة وايداعهم مؤسسات عقابية ملائمة واعداد خطة لتأهيل كل نزيل حسب ظروفه الشخصية والاجتماعية ومراعاة ملائمتها في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وبعبارة أخرى هو التفرقة بين المحكوم عليهم على وفق الاحتياجات الفردية، ويقصد به بشكل عام الاجراءات التي تعول عليها ادارة مؤسسات الاصلاح الاجتماعي لتحقيق أهداف الاصلاح خلال العلاج .
ويعتمد برنامج المعاملة على الفحص حيث لا يمكن أن يوجد تصنيف بدون فحص بايولوجي ونفسي و عقلي للنزيل ينجم عنه تحديد نوع المعاملة العقابية التي سيخضع لها علما ان التصنيف ليست عملية جامدة بل هي عملية مستمرة طيلة فترة مكوث النزيل في المؤسسة الإصلاحية .
ففي مركز الاستقبال تدرس شخصية النزيل من الناحيتين النفسية والاجتماعية والفرض في هذه الدراسة أن يجريها مختصون وفي ضوئها يخصص لكل نزيل برنامجا للعلاج والتقويم ينبغي أن يساير احتياجات النزيل مع تقدم الأيام وما تعززه من مستجدات تبدو على سلوكه .
وكان تحديد مفهوم التصنيف موضع اختلاف الحاضرين في مؤتمر (لاهاي) الدولي عام/1950 حيث انقسم المؤتمرون الى اتجاهين. ذهب الاتجاه الأول الى ان التصنيف هو فحص المحكوم عليه وتشخيص حالته ورسم برنامج للمعاملة العقابية ملائم له ثم تطبيق هذا البرنامج عليه. وهذا هو المدلول الأمريكي للتصنيف حيث يتسع للتشخيص والتوجيه والمعاملة(14)، ويكاد يشمل كل نظم التنفيذ العقابي
أما اصحاب الاتجاه رأى ان التصنيف هو توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية وتقسيمهم داخل المؤسسة الواحدة الى فنات متعددة وفقا لما تقتضيه ظروف كل فئة من اختلاف في اسلوب المعاملة(15)، وهذا هو المدلول الأوربي الذي يدخل فيه تحديد أسس برنامج المعاملة وتعديلها وفقا للتطور الطارئ على شخصية المحكوم عليه، ويمكن القول أن أصحاب الاتجاه الأول يميل الى التوسع في مفهوم التصنيف بحيث يشمل الفحص واساليب المعاملة العقابية، بينما أصحاب الاتجاه الثاني يضيقون من مفهوم التصنيف، حيث يرون انه يشمل عملية التوزيع فقط وما يتبعه من المعاملة العقابية الملائمة لكل حالة (16).
وعلى أية حال فإن التصنيف العقابي يقسم الى نوعين أفقي وراسي فالتصنيف الأفقي يتمثل في توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المتنوعة، أما التصنيف الرأسي فيتمثل في توزيع المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية الواحدة توزيعا ضابطه الاختلاف في مقتضيات المعاملة(17). هذا وقد اشارت القاعدة (67) من مجموعة قواعد الحد الأدنى الى مسألة التصنيف حيث جاء فيها (تقسيم المسجونين الى فئات لتيسير علاجهم الهادف نحو اعادة تأهيلهم الاجتماعي). كما ركزت القاعدة (69) على ضرورة اجراء الفحص عند تصنيف النزلاء، حيث جاء فيها (يجب أن يعد بأسرع ما يمكن لكل مسجون مدة عقوبة معقولة عقب قبوله وبعد دراسة شخصيته برنامج علاج خاص به في ضوء المعلومات التي يحصل عليها بشأن حاجاته الشخصية وقدراته وميوله واستعداداته ).
وتبدو أهمية التصنيف في النظام العقابي الحديث، من حيث أنه اذا كان هذا النظام يفترض وجود مؤسسات عقابية متخصصة، فإن التصنيف هو الوسيلة للتوزيع على هذه المؤسسات، واذا كان هذا النظام يفترض من ناحية ثانية الملائمة بين الشخصية الإجرامية والمعاملة العقابية، فإن التصنيف هو الوسيلة لرسم برنامج معاملة مستمد من عناصر هذه الشخصية وخصائصها كما كشف الفحص عنها، وبالاضافة الى ذلك فإن للتصنيف أوجها أخرى من الأهمية، فهو باشراكه المؤسسة العقابية في رسم برنامج المعاملة الملائم لكل نزيل يحقق اتصالا وتعاونا وفهما مشتركا بينهم مما يجعل إدارة المؤسسة سهلة، ومن ناحية أخرى فهو يؤدي الى تعاون المحكوم عليه مع موظفي المؤسسة، اذ يتيح التصنيف له أن يدرك أن البرنامج الذي يطبق عليه هو الملائم لحالته ثم هو يستهدف تأهيله اي تحقيق مصلحته، والتصنيف بالاضافة الى ذلك يؤدي إلى زيادة انتاج العمل في المؤسسة، اذ من عناصره توجيه المحكوم عليه الى العمل الملائم له(18). وتتضح أهمية التصنيف باستظهار اغراضه التي تتجسد في تفادي التأثير السيئ لبعض المحكوم عليهم على البعض الآخر حيث ان افراد كل صنف يتقاربون في مدي اجرامهم، وبذلك يسمح هذا التصنيف بتطبيق النظام العقابي الذي يتلائم مع أفراد كل صنف بغية تأهيلهم .
وفي هذا الخصوص بينت القاعدة (67) من مجموعة قواعد الحد الأدنى غرض التصنيف في عزل المحكوم عليهم الذين يخشى تأثيرهم الضار على زملائهم بالنظر إلى ماضيهم الاجرامي وخلقهم السيئ ثم تقسيم المحكوم عليهم الى مجموعات اليتيسر معاملتهم ابتغاء تأهيلهم .
ثالثا: التصنيف والعزل:
يراد بالعزل الفصل بين فئات مختلفة من النزلاء يخشى مخاطر الاتصال بينهم.
ويتضح من هذا المعنى أن العزل يختلف عن التصنيف في جملة أمور تتمثل بما يأتي:
1- ان للعزل وظيفة سلبية تقتصر على دفع مضار الاختلاط بينما للتصنيف وظيفة ايجابية هادفة إلى تحديد برنامج للمعاملة العقابية متفق مع قابليات وظروف كل نزيل على حده، أي يتفق مع مقتضيات تأهيل المحكوم عليه(19).
2- يعتمد العزل على معايير مجردة ذات طابع موضوعی کالعزل بسبب الجنس، او على اساس السن أو السوابق، أو على أساس الحالة الصحية (20)، بينما يستمد التصنيف اساسه من معايير واقعية أو شخصية معتمدة على فحص المحكوم عليه .
3- أن العزل اسبق من التصنيف من حيث الوجود التاريخي ولا يمكن أن يوجد تصنيف بدون عزل للنزلاء (21).
وعلى الرغم من هذه الاختلافات فهناك صلة واضحة بين العزل والتصنيف فالثاني يفترض الأول، فمن المنطق العمل على تجنب مضار الأختلاط قبل العمل على اصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم، ومن ثم كان العزل الخطوة التي تسبق التصنيف حتما، ومن السائغ القول بأن العزل ينطوي على قدر من التصنيف، فما يقتضيه من ايداع كل فئة من الفئات التي يتعين الفصل بين افرادها مؤسسة خاصة أو قسم خاص من المؤسسة يتميز بنظام يلائم ظروف الفئة المودعه فيه هو نوع من التصنيف وان كان تصنیفا مجردا موضوعيا مختلفا بذلك عن التصنيف في معناه الدقيق الذي يميز بطابع واقعي شخصي. هذا وقد اشارت بعض قواعد الحد الأدنى الى ضرورة العزل بين النزلاء داخل المؤسسات العقابية، حيث نصت القاعدة الثامنة
على ضرورة الفصل بين فئات المسجونين، اذ جاء فيها (يجب أن توضع الطوائف المختلفة للمسجونين في مؤسسات مستقلة او في أجزاء مستقلة داخل تلك المؤسسات وأن يراعى في ذلك الجنس والسن والسجل الاجرامي والسبب القانوني للحبس وما تحتاجه كل طائفة من الطوائف العلاج المناسب لها وعلى ذلك:
1- يجب على قدر المستطاع حبس الرجال بعيدة عن النساء في مؤسسة مستقلة أما في المؤسسة التي تستقبل الرجال والنساء معا فيجب ان تكون الأماكن المخصصة للنساء معزولة تماما عن تلك المخصصة للرجال.
2- يجب فصل المتهمين المحبوسين احتياطيا تحت التحقيق عن المسجونين المحكوم عليهم فصلا تاما(22).
3- يجب فصل الأشخاص المسجونين لدين، وكذا المسجونين في قضايا مدنية فصلا تاما عن المسجونين بسبب جرائم جناية .
4- يجب فصل المسجونين صغار السن عن المسجونين البالغين فصلا تاما. كذلك اوجبت الفقرة (أ) من القاعدة (67) (فصل المسجونين الذين يحتمل أن يكون لديهم تأثير سيء في زملائهم بسبب ماضيهم الاجرامي أو فساد اخلاقهم) (23).
رابعا: طرق التصنيف
يقوم التصنيف على معايير مستمدة من الفحص، فالنتائج التي تستخلص من الفحص يتعين تأصيلها لأستظهار معالم شخصية المحكوم عليه، وثمة اعتباران يتعين استخلاصها ليكونا اساس التصنيف وهما: عوامل عدم التالف الاجتماعي للمحكوم عليه، والإمكانيات الايجابية لديه، أي احتمالات التأهيل التي توحي بها شخصيته، وهذه المعايير بطبيعتها مرنة(24)، تفترض تخويل القائمين على تطبيقها سلطة تقديرية لرسم برنامج المعاملة الملائم وتطويره وفقا لما يطرأ على شخصية المحكوم عليه من تغيير نتيجة لتطبيق هذا البرنامج عليه، وهذه المعايير تعتمد في شق اساسي منها على علم الاجرام، اذ هي تقوم على تكشف العوامل الدافعه الى الاجرام والعوامل المضاده له لأبطال تأثير العوامل الأولى واستغلال الثانية، ولا بد من اعتبار تلك المعايير ايا كانت طريقة التصنيف حيث ان هناك ثلاثة طرق متبعة عند اجراء التصنيف على النزلاء وهي كما يأتي: الطريقة الأولى: تتمثل في اجراء الفحص من قبل هيئة مركزية (مجموعة من الأخصائيين) مستقلة عن المؤسسات العقابية، ثم يرسل المحكوم عليه بعد الانتهاء من فحصه الى المؤسسة العقابية المخصصة له. وطبيعة هذه الطريقة هي التشخيص وتقديم المشورة. وهذه الطريقة متبعة في بعض الدول المتقدمة كفرنسا وايطاليا واليابان(25)، وهي مطبقة في أمريكا، حيث يصار الى تصنيف النزلاء بموجب بطاقة خاصة بحيث تتضمن هذه البطاقة جملة معلومات يحصل النزيل على نقاط معينة، وبعد الانتهاء من الدراسة يتم جمع النقاط في ضوء المعلومات المستحصلة عن النزيل وذلك عن طريق تحديد نوع الجريمة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها ومدة العقوبة المحكوم بها، وعمر النزيل، ونتيجة الفحوص البايولوجية والنفسية والعقلية، وحالته الاجتماعية ومن ثم يودع النزيل في المؤسسة العقابية التي خصصت له (26).
ان هذه الطريقة تنطوي على عيوب منها أن توصيات اللجنة المركزية غالبا ما تكون مثالية، لأنها لا تأخذ بنظر الاعتبار الإمكانات المتوفرة للمؤسسة العقابية، لهذا فإن إدارة المؤسسات العقابية غير ملزمة بالأخذ ببرنامج المعاملة العقابية المرسوم من قبل الهيئة المركزية للتصنيف. كما أن الهيئة المركزية (مكتب التصنيف) لا تتدخل في تسيير نظم المعاملة العقابية. ومع ذلك فإن من مزايا هذه الطريقة هي كفالة وجود جهاز مرکزي مزود بمجموعة كبيرة من الاختصاصيين ذوي مستوى عال من الخبرة.
الطريقة الثانية: بموجب هذه الطريقة يشترك عند التصنيف الأخصائيين في المؤسسة العقابية مع الهيئة الإدارية لتحديد طريقة معاملة النزيل، وتعد هذه الطريقة الأسلوب التكاملي للتصنيف، وقد ذاع صيتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأرست فيها دعائمها. ومن محاسن هذه الطريقة أنها ملزمة لإدارة المؤسسة العقابية في تنفيذ برنامج المعاملة الذي يتم وضعه من قبل اللجنة المشتركة وقد لوحظ أن اشتراك الفنيين مع الإداريين يضفي على هذه الطريقة طابعا واقعيا، اذ يؤدي إلمام الفنيين بالصعوبات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ الى وضع اراء قابلة للتطبيق، وبهذا لا تحدث شقة واسعة بين فئتين مهمتين من القائمين على تطبيق أساليب المعاملة العقابية (27)، ولكن مع ذلك فإن من عيوبها صعوبة إمداد كل مؤسسة عقابية بعدد كاف من الأخصائيين.
الطريقة الثالثة: وهي الطريقة الحديثة المتضمنة إنشاء مركز استقبال للتصنيف يودع فيها المحكوم عليه بعد الحكم مباشرة (28)، حيث تجري عليه مختلف أنواع الفحوص الطبية والنفسية والعقلية بالاضافة الى التحريات عن حالته ووضعه الاجتماعي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى يرسل النزيل الى لجنة التصنيف حيث تقرر له على ضوء الفحوص ما يأتي:
1- درجة التحفظ التي يجب أن يوضع فيها النزيل.
2- المؤسسة العقابية الأكثر ملائمة لأحتياجاته .
3- نوع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها النزيل واسرته.
4. العلاج الطبي والعقلي والنفسي اللازم له .
5- الحرفة التي تتفق مع ميوله والتأهيل المهني اللازم له.
6- التعليم الذي يحتاج اليه.
7- الرياضة البدنية التي تتناسب مع قدراته (29).
وبناءا على ذلك يقتضي تغيير برامج المعاملة كلما تطلب الأمر ذلك حتى تصبح اساليب المعاملة ملائمة لاحتياجات الفرد، كما أنه يقتضي تغيير التصنيف حسب المعلومات الجديدة، حيث يتم ذلك من قبل لجنة تصنيف في داخل كل مؤسسة عقابية، ويكون دورها امتدادا لوظيفة مراكز الاستقبال ومن الجدير بالذكر أن مركز الاستقبال يهدف الى تكوين صورة متكاملة عن شخصية المحكوم عليه بحيث يشمل صفاته واتجاهاته وقدراته وحالته النفسية والعضوية والعقلية ومشاكله الاجتماعية الحالية والسابقة، وهذا كله يتطلب جمع الحقائق عن حياة المحكوم عليه وظروفه الصحية وذلك من خلال الاتصال باقاربه وأصدقاءه وزملائه، كما يجب ملاحظة النزيل منذ الحاقه بالمركز وعزله عن غيره من النزلاء لإجراء الاختبارات والفحوص العلمية اللازمة واتاحة الفرصة للنزيل بمراسلة اسرته للتمكن من احاطة المسؤولين بمشاكله الاسرية .
هذا وقد ثبت من خلال الخبرات العملية أن المدة التي يجب أن يقضيها النزيل في مراكز الاستقبال يجب أن لا تقل عن (60) يوم بحيث يجوز تمديدها اذا اقتضى الأمر ذلك اذ ان التشخيص المتكامل للحالة والذي يساعد على اكتشاف عوامل الانحراف وعلى تحديد وسائل المعاملة الملائمة يتعذر اجراءه عملا في مدة أقل من شهرين. أهداف مراكز الاستقبال :
من اهم اهداف مراكز الاستقبال هي:
1- الدراسة الكاملة للمذنب بواسطة الاخصائيين.
2- العزل الذي يستند على أسس علمية.
3- العلاج وفقا لما تسفر عنه دراسة المذنب.
4- تنفيذ البرامج التوجيهية التي تشمل مختلف النزلاء الهادفة إلى تسهيل تكيفهم مع الحياة داخل المؤسسة وتنمية مختلف الاتجاهات التي تساعد النزيل على التكيف مع المجتمع بعد خروجه من المؤسسة .
5- تعدیل و اصلاح برامج التنفيذ العقابي على ضوء ما تسفر عنه دراسة الحالات الفردية .
6- العمل على تطور وتقدم الدراسات والبحوث الخاصة بكشف عوامل الانحراف وبالتالي تحديد اساليب المعاملة الملائمة .
7۔ توحيد المعايير الخاصة بتشخيص مختلف حالات المذنبين وبتحديد اساليب المعاملة وفقا لذلك.
وعلى اساس ما تقدم يتضح أن نظام مراكز الاستقبال يحقق أغراض عدة تتفق مع السياسة العقابية الحديثة
عوامل نجاح مراكز الاستقبال: تتجه الدراسات العقابية الحديثة الى ضرورة أن تتوافر عدة شروط لازمة لكي تحقق مراكز الاستقبال أغراضها، ومن هذه الشروط (30):
1- وجود عدد كاف من المؤسسات العقابية: يرتبط هذا بتوافر الإمكانات اللازمة التطبيق مختلف اساليب المعاملة والا يجعل الخطط والبرامج التي يحددها المركز بصدد كل حالة صعبة او مستحيلة التنفيذ من الوجهة العملية وقد اتجهت صوب ذلك بعض الولايات الأمريكية حيث انشات عدة مؤسسات على سبيل المثال:
مؤسسات خاصة بالمحبوسين احتياطيا- للذكور البالغين. للنساء البالغات للأحداث من الذكور الأحداث من الأناث- معسكرات عمل زراعية وصناعية للمصابين بالأمراض العقلية والأمراض النفسية. وللمتخلفين عقليا۔ والمصابين بالأمراض العضوية. للمعتادين على الأجرام وحالات العود والمحترفين).
2- ایجاد عدد كاف من المختصين للعمل في مراكز الاستقبال والمؤسسات العقابية:
ويشمل ذلك الاخصائيين في النواحي الطبية والاجتماعية والاداريين والمشرفين على البرامج التأهيلية، كالمشرف على التعليم والعمل والرعاية الصحية و الاجتماعية والحراس.
3- التكامل بين نظام مراكز الاستقبال ونظام التنفيذ العقابي: ويعني ذلك التكامل والارتباط بين الخطط التي تضعها مراكز الاستقبال وبين اساليب التنفيذ العقابي التي تبدأ منذ ايداع المحكوم عليه في المؤسسة وتنتهي الى ما بعد الإفراج عنه وبضمنها الرعاية اللاحقة، ومقتضى ذلك أن تكون اساليب المعاملة على درجة من المرونة تسمح بتغييرها اذا أوصت نتائج اعادة الفحص والتصنيف بذلك
خامسا: موقف المشرع العراقي من التصنيف
افرد المشرع العراقي فصلا مستقلا لتصنيف السجناء وهو الفصل الرابع من قانون السجون، حيث أناط باللجنة الفنية مهمة القيام بتصنيف النزلاء، وخصص مكانا في السجن يسمى ب (مركز الاستقبال والتشخيص) حيث يودع المحكوم عليه بعد صدور الحكم بالادانة بشرط أن تكون مدة حبسه لا تقل عن سنة، وذلك لغرض دراسته وتشخيص حالته، وبعد الانتهاء من التصنيف.
ينقل الى القسم الذي تعينه اللجنة الفنية م (36) من قانون السجون وتقرر اللجنة الفنية برنامج للعلاج لكل نزيل يتضمن ما ياتي:
1- درجة التحفظ والأحكام التي يجب احاطته بها.
2- القسم الذي يعتبر اكثر ملائمة لحالته في السجن.
3- العلاج الجسمي والعقلي والنفسي اللازم له.
4- المنهاج الثقافي الملائم له.
5- التدريب المهني الذي يجب أن يتلقاه والعمل الملائم لقدراته وميوله وحاجاته. 6- الرياضة البدنية التي تتناسب مع قدراته. م (39) ق. سجون.
هذا ولما كانت عملية التصنيف غير جامدة فقد بين المشرع أنه يجب أن تشرف اللجنة الفنية على سير برنامج معاملة النزيل ولها صلاحية تعديله حسب مقتضيات حالة النزيل ودرجة اصلاحه م (43) ق.سجون. وقد فرق المشرع العراقي بين مفهومي التصنيف والعزل بشكل واضح واشار الى أن السجين السياسي يمثل صنف ممتازة م (57) ق.سجون وعلى إدارة المؤسسة الاجتماعية عزله عن النزلاء الآخرين وان السجناء السياسيون لا يخضعون الى التصنيف م (59) ق.سجون وبهذا يتضح بان القانون العراقي يعد افضل قانون عربي حيث جاءت احكامه بشيء من التفصيل والدقة واتبع احدث الطرق في التصنيف. غير أنه يؤخذ عليه هو انه فسح المجال أمام النزيل للاعتراض على قرار اللجنة الفنية بعد رسمها لنوع المعاملة العقابية م (44) ق.سجون وبهذا ذهب اتجاه الى ضرورة رفع هذه المادة وعدم اعطاء النزيل حق التدخل في منهاج المعاملة العقابية المقرة من قبل اللجنة الفنية بعد فحص ودراسة لمدة لا تتجاوز الشهر م (36) ق.سجون.
وفيما بعد فإن المشرع العراقي عالج نظام التصنيف في قانون المؤسسة العامة اللاصلاح الاجتماعي وبالشكل الآتي:
حيث قنن المشرع العراقي نظام الفحص والتصنيف بمقتضى م (17) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي اذ قضت الفقرة (أولا) من المادة المذكورة آن ينشأ في كل قسم من اقسام الاصلاح الاجتماعي مكان خاص يعرف بمركز الاستقبال والتشخيص حسب مقتضى الحال (31).
اما الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها فقد تضمنت ان تتم مقابلة النزلاء والمودعين في مركز الاستقبال والتشخيص عند التحاقهم بأحد اقسام الاصلاح الاجتماعي وتوضح لهم طبيعة عملهم وحقوقهم وواجباتهم في القسم.
أما الفقرة (ثالثأ) من المادة المذكورة فقد نصت على أن تجري الفحوصات الطبية و النفسية والاجتماعية للنزلاء وتصنيفهم على أساس ذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ التحاقهم بالمركز، وأخيرا وفي الفقرة (رابعا) من المادة ذاتها قرر المشرع أن يبلغ كل نزيل عند التحاقه بقسم الاصلاح الاجتماعي بالقرارات والبرامج المعده له والمكان المخصص له
هذا وينبغي التأكيد على أن التشخيص يقتضي عددا كافية من المتخصصين وبغير ذلك يستحيل نظام التشخيص والتصنيف الى مجرد نصوص لا وجود لها في واقع حياة الاصلاح الاجتماعي، بما يترتب عليه تجميع المحكوم عليهم لأغراض التنظيم والضبط ليس غير، والواقع أن ما يعانيه نظام التصنيف في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي في العراق يتمثل في انعدام الكادر المتخصص وانعدام الخبرة الفنية في هذا المجال.
____________
1-FRANK LOVELAND: Classification in the prison system-conteporary correction - New,edited by paul Tappan. 1951, P. 74.
2-Encyclopedia of the social science-editor by EDWIN R.A. SELGMAN-the macmillan company- New York- Vol. 12- P.63.
3-Methods Modernes: opcit- P. 29.-Y
4- الاستاذ ياسين الرفاعي معاملة المسجونين من الناحية التطبيقية في السجون بلا تاریخ و دار نشر - ص 39 الأستاذ محمود صاحب. تصنيف المسجونين- تقرير مقدم لمؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية العرب۔ الدورة الثامنة. سنة 1964. ص 4
Frank Loveland: opcit. 1951- P. 92.
5- الفحص و تاریخ قديم، فالمحقق والقاضي كانا يجريانه للتحقق مما اذا كان المتهم اهلا للمسؤولية ومن مقدار اهليته، وكذلك كان القائمون بالأدارة في السجن يجرونه على نحو تجريبي لتحديد رد الفعل من جانب كل نزيل ازاء ما يتخذ قبله من اجراءات وتعديلها وفقا لما تدعو اليه المصلحة ولكن هذا الفحص كان غير كاف اذ لم تكن تتبع فيه الاساليب الفنية، ثم لم يكن الاهتمام متجها الى التنسيق بين الفحص القضائي والفحص العقابي وكفالة استمرارها.
6- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ۔ س229.
7-Charles Germain: Elements de science penitentiarie P. 67.
8-Methods Moderns:opcit- p. 31
9- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔ 1984 ، ص208.
10-Methods moderns: opcit- p. 30-T
11- الاستاذ ياسين الرفاعي معاملة المسجونين من الناحية التطبيقية في السجون بلا تاریخ و دار نشر ص45 .
12- يراد بالفحص البيولوجي أخضاع المحكوم عليه لفحص طبي عام وفحوص طبية متخصصه حسبما تدعو اليه حاجته. أما الفحص العقلي فانه يتجه الى الكشف عن حقيقة الحالة العقلية أو العصبية للمحكوم عليه، وبالنسبة للفحص النفسي فانه يتجه الى دراسة شخصية المحكوم عليه في جانبها النفسي وبصفة خاصة درجة الذكاء والذاكرة والمستوى الذهني وفحوى ما وراء الشعور، ويستعين بصفة خاصة بالتحليل النفسي ومجموعة من الأختبارات. أما الفحص الاجتماعي فانه ينصب على دراسة الوسط الاجتماعي للمحكوم عليه وبصفة خاصة علاقاته العائلية ووضعه في الأوساط الاجتماعية التي كان ينتمي اليها. وهناك الفحص التجريبي الذي يقوم به الاداريون والحراس في المؤسسة العقابية وينصب على ملاحظة سلوك المحكوم عليه اثناء سلب الحرية وبصفة خاصة تصرفاته ازاء العاملين في المؤسسة ومدى تعاونه معهم وصلاته بزملائه في تفصيل ذلك ينظر: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص234. 234
13- جاء في القرار الثالث عشر من قرارات حلقة الدراسات العقابية التي عقدت في ستراسبورج سنة 1991 أن (الفحص الذي يجري في داخل المؤسسة يجب أن يهتم بصفة خاصة بتحديد قدرة المحكوم عليه على تلقي اعداد تهذيبي ومهني وبالكشف عن كل حالة عضوية تستلزم علاجا، وعن كل عنصر للشخصية يتعين أن يكون المكلفون بالمعاملة على دراية به، ويتعين أن يتجه كذلك الى تحديد المركز الاجتماعي والعائلي للمحكوم عليه في الماضي والحاضر، والى الكشف عما يمكن أن يطرا عليه في المستقبل).
14- Revue de science crim. 1950, P. 676-
15- MARGUERITEQ WARREN: classification of offenders as an aid to efficientmanagement and effective treatment Journal of criminal Law- criminology and police science. Vol.62- 1971-p. 239.
16- ان التصنيف بالمعنى المذكور يتميز عن التصنيف القانوني، وهو مبني على تقسيم المحكوم عليهم وفقا الدرجة جسامة العقوبة المرتبطة بدورها بدرجة جسامة الجريمة، ويتصف هذا التصنيف بالعمومية والتجريد، ويختلف كذلك عن التصنيف الأجرامي، وهو القائم على تحليل العوامل المختلفة الدافعة الى الأجرام وتقسيم مرتكبي الجرائم تبعا لها، ولكن بين أنواع التصنيف صلة وثيقة مجملها أن التصنيف العقابي يسلم بالتصنيف القانوني ويضاف اليه، ثم ان التصنيف العقابي يستمد جانبا من معاييره من التصنيف الاجرامي ينظر: في ذلك: د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص259. د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ مرجع سابق، ص 241
17- Charles Germain: opcit- P.60
18- الأستاذ يس الرفاعي. معاملة المسجونين- مرجع سابق ص45 وما بعدها/الأستاذ محمود صاحب. تصنيف المسجونين- تقرير مقدم لمؤتمر خبراء الشؤون الاجتماعية العرب۔ الدورة الثامنة. سنة 1964 ص10.
19- Methods modems: opcit- P. 48
20- ينظر في بيان حالات الفصل بين المحكوم عليهم: الأستاذ محمد عبد الله بسائط علم العقاب بلا دار نشر وسنة طبع۔ ص74.
21- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ۔ ص243 وما بعدها.
22- نصت على هذا الأمر ايضا الفقرة الأولى من القاعدة (85) من مجموعة قواعد الحد الأدني لمعاملة المسجونين .
23- تطرقت غالبية القوانين العربية الى فكرة العزل، حيث اشارت الى وجوب الفصل بين الرجال والنساء داخل المؤسسات العقابية، مثال ذلك قانون السجون الاردني م (19-20) منه، وقانون السجون السوداني م (48) منه كما ذهب المشرع السوري إلى وجوب التفريق الأجباري في جميع السجون م (32) من نظم السجون، كذلك ذهب المشرع الليبي الى ضرورة اقامة المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاءم (20 و 24) من قانون السجون. كما تبني فكرة تقسيم النزلاء الى فئات كلا من قانون السجون الاماراتي حيث أخذ بمبدأ (فئات المسجونين) م (21) منه وقانون السجون الليبي الذي نص على تقسيم النزلاء الى فئتين وعزل بعضها عن الآخر وأناط بإدارة الرعاية الاجتماعية واجب فحص النزلاء وتصنيفهم ووضع برنامج لمعاملة النزلاء. كما اشار هذا القانون الى أنه يراعي في اسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للأصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية م (19- 23) منه، وكذلك قانون السجون الجزائري حيث اطلق على التصنيف اسم الترتيب، واشار الى أنه يتم توزيع وترتيب المساجين في المؤسسات حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجرم الذي حبسوا من أجله وسنهم وشخصيتهم. وحسب قدر تحسين حالتهم م (24) منه، كما اشار قانون السجون الكويتي فيم (27) منه الى تقسيم المسجونين الى فئتين، وتقسيم المسجونين من كل فئة الى درجات، وكذلك نص نظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية في م (10) منه على أن تختص إدارة شؤون النزلاء بتصنيفهم وذلك بان تكون قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة والأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم توضع منفصلة في اللائحة التنفيذية
24- نصت على هذه الخصيصة قرارات مؤتمر لاهاي لعام 1950.
25- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ۔ ص248.
26- BERNARD M. BASE: Mark sense cads in prison classification and criminological - research- Journal of criminal law, criminology and police science-Vol-47-p.p. 443.
27- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔ 1984 ، ص259.
28- يلاحظ أنه طبقا لهذه الطريقة لا يكون للقاضي سلطة تحديد المؤسسة التي يودع فيها المحكوم عليه، فالحكم يقرر احالة المحكوم عليه الى مركز الاستقبال الذي يتولى بعد ذلك توجيه المحكوم عليه الى المؤسسة الملائمة .
29- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 ، ص199.
30- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص 260.
31- يراد بالقسم المكان الذي يودع فيه النزلاء.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|