المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

دفاع الزوجة عن زوجها
6-11-2017
Euler Backward Method
24-11-2021
Final nasals
2024-04-17
تسميد النخيل
10-7-2016
Embedding
8-8-2021
العفة والتقوى امر ضروري في ديمومة الحياة الزوجية
2023-03-02


أنواع المؤسسات العقابية  
  
9551   02:03 صباحاً   التاريخ: 30-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص59-71
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-7-2022 2478
التاريخ: 15-6-2022 2280
التاريخ: 9-7-2022 2619
التاريخ: 3-7-2022 9881

من الطبيعي أن تتنوع المؤسسات العقابية في كل دوله، وذلك أن المحكوم عليهم يختلفون في ظروفهم ومقتضيات معاملتهم بحيث يصل الاختلاف بين فئاتهم الى الحد الذي يقتضي أن يكون لكل منهم نظام متميز يتطلب مكانا يعد خصيصا لتنفيذه، ويعني ذلك إفراد سجن لكل فئة، علما أن السياسة العقابية الحديثة تتجه الى الاكثار من أنواع السجون، إذ تكشف الدراسات العقابية الحديثه عن معايير لتقسيم المحكوم عليهم، وتثبت بذلك حاجة كل قسم لنظام خاص ونوع متميز من السجون (1).

ويقصد بأنواع السجون الأختلاف في درجه التحفظ والحراسه المفروضة على النزيل داخل المؤسسة العقابية ومدى الثقة الممنوحة للنزيل ومقدار شعوره بالمسؤولية ان تقسيم المؤسسات العقابية في الماضي كان يعتمد على تصنيف المحكوم عليهم حسب جسامة العقوبه المحكوم بها كل نزيل (المعيار التقليدي لتقسيم السجون). فكانت هناك مؤسسه للأحكام الطويله الى جانب المؤسسة للأحكام الخفيفه وذلك تحقيقا للتناسب بين درجه الخطيئه ودرجه الأيلام المقابل لها (2). وهذا التقسيم التقليدي لازالت القوانين تقره (3).

أما التقسيم الحديث لتصنيف النزلاء فانه يعتمد على وجود مؤسسه عقابيه بكل فئه من المدانين. وذلك تبعا لمقتضيات التأهيل والاصلاح (المعيار الحديث لتقسيم السجون) فهناك سجون خاصه بالمدمنين على الخمور والمخدرات، وأخرى خاصه بالمنحرفين جنسيا  (4)، وأخرى للمرضى أو المسنين أو الشواذ، وسجون للاصحاء، وهناك سجون للأحداث، وتوجد مؤسسات خاصه بتنفيذ التدابير طويله المده، وأخرى قصيرة المده، وهناك سجون للمعتادين على الأجرام، إن هذا الحال يمثل إتجاها نحو إنشاء سجون متخصصه في معاملة فئات محدده من المحكوم عليهم، وهناك إتجاه ثان نحو إنشاء سجون مفتوحة تسمح بتطبيق نظام الثقه على فئات من المحكوم عليهم. يتبين أنه لا حاجة لأن تتخذ قبلهم كل تدابير التحفظ والحراسة المعتاده في السجون التقليدية، بل يتضح على النقيض من ذلك أن نظام الثقه أجدى في تأهيلهم، وهناك إتجاه ثالث نحو الأنقاص التدريجي من السجون التقليدية تمهيدا للتوسع في السجون المتخصصه والمفتوحه أو شبه المفتوحة التي يمكن أن توصف بانها نماذج السجون الحديثه (5).

وقد أشارت القاعده (63) من مجموعة قواعد الحد الأدنى الى أن (تفريد المعامله العقابية تتطلب وجود نظام مرن لتقسيم المسجونين الى مجموعات ونتيجة لذلك فأن من المرغوب فيه وجوب توزيع مثل هذه المجموعات على مؤسسات منفصله وملائمه لعلاج كل مجموعه. وأن هذه المؤسسات لاتحتاج الى توفير درجه تحفظ واحده لكل مجموعة. ولكن المرغوب فيه هو توفير درجات تحفظ متنوعه وفق إحتياجات المجموعات المختلفه)  (6).

هذا واذا كانت السجون قديما محاطه بسياج عال (السجون المغلقة)، إلأانه يمكن أن تلمس في الوقت الحاضر إتجاه نحو إنشاء مؤسسات عقابيه يزول فيها التقييد على حرية النزلاء. ويسمح لهم بالأنتقال الى خارجها، وهذا ما يسمى بالسجون المفتوحة، وتوجد الى جانب هذين النوعين مؤسسات عقابيه شبه مفتوحه، وتعد هذه المؤسسات أهم تقسيم على الأطلاق في علم العقاب الحديث.

المطلب الأول

المؤسسات العقابية المغلقه

تمثل هذه المؤسسات النوع الاقدم من المؤسسات العقابية، حيث يسود فيها نظام حازم ورقابه صارمه وإنهدام الثقة في النزيل، مما يستتبع اللجوء الى الجزاءات التأديبية من أجل الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة العقابية وتعتمد هذه المؤسسات على وجود عوائق مادیه کالأسوار والأسلاك الشائكه التي تحول دون هرب النزلاء، وكذلك تفرض حراسة مشدده على النزلاء، ويخضعون لبرنامج إصلاحي يقوم على أساس القسر والأكراه(7). إن كل هذا متأت من حقيقة الا وهي أن فكرة المؤسسات المغلقه تتضمن معنى الردع، حيث ينظر الى المجرمين من قبل الرأي العام على أنهم جماعة من الخطرين الواجب عزلهم عن المجتمع إتقاء الشرهم. ولا زال هذا النوع من المؤسسات قائما في جميع دول العالم، وخاصة في الدول المتقدمة التي أخذت بنظام السجون المفتوحه، حيث تنفذ فيها بعض العقوبات السالبة للحريه وخصوصا إذا كانت طويلة المده، أو يودع فيها بعض المجرمين الخطرين أو العائدين (8).

إن من أسباب إنتشار السجون المغلقة هي:

1- الفكره السائده لدى الرأي العام عن المذنبين بأنهم مواطنون خطرون يتعين إيداعهم في مؤسسات تكفل عزلتهم كليه عن المجتمع .

2- أن القائمين على الاداره العقابية في كثير من الدول ينتمون لهيئات عسكريه سواء كانوا من رجال الشرطه أو الجيش. ويكاد ينحصر تفكيرهم عن معامله المذنبين في إعتبارات التحفظ والأمن التي تحققها السجون المغلقه بطريقه أسهل و أضمن من الطرق الأخرى (9).

المطلب الثاني

المؤسسات العقابية المفتوحه

عرف المؤتمر الدولي الجنائي العقابي الثاني عشر المنعقد في لاهاي عام (1950) السجون المفتوحه بأنها (المؤسسات العقابية التي لاتزود بعوائق مادیه ضد الهرب مثل الحيطان والقضبان والأقفال وزيادة الحراسة، والتي ينبع إحترام النظام فيها من ذات النزلاء فهم يتقبلونه طواعيه تقديرا للثقة التي وضعت فيهم دون حاجه الرقابه خارجيه) (10).

وأشارت القاعده (93) من مجموعه قواعدالحد الأدني بخصوص المؤسسات المفتوحه بانها (لا تستعين بوسائل تحفظ ماديه لمنع الهرب، ولكن تعتمد على احترام المحكوم عليهم تلقائية للنظام المقرر، وهي من ثم توفر لفنه من المحكوم عليهم تختار بعنايه أفضل الظروف لتأهيلهم) وعلى مقتضى ما تقدم تعرف المؤسسه المفتوحه بانها (سجن لايستعين باساليب التحفظ الماديه للحيلولة بين نزلائه والهرب، ولا يلجا الى وسائل القسر والأكراه لحملهم على الخضوع لنظامه والانتفاع من أسباب التاهيل المقرره فيه، وإنما يعتمد على إقناعهم بان الهرب في غير مصلحتهم، وبأن أساليب التهذيب والتأهيل هي من أجل صالحهم، وينمي لديهم بذلك الشعور بالمسؤولية قبل مجتمع المؤسسة وإزاء المجتمع الكبير، ويخلق ثقه في العلاقة بينهم وبين القائمين على إدارة المؤسسه (11). ثم يستعين بهذه العوامل لتوفير معامله عقابيه سليمه تقود الى التأهيل)  (12)

ويتضح من هذا التعريف بان طابع المؤسسه المفتوحه لايرد فحسب الى خصائص ماديه زوال الأسوار والقضبان وإختفاء الحراس المسلحين، وإنما طابعها الأساسي هو سيادة روح جديده قوامها التخلي عن أساليب الإكراه، وتجتهد في تنمية جو من الثقة والتفاهم و تبصره المحكوم عليهم بمصالحهم الحقيقيه وتوجيههم الى بذل جهود شخصيه واعيه يتحقق بها تاهيلهم، وعلى هذا فان فكرة المؤسسات المفتوحه تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين النزلاء والمشرفين على المؤسسة  هذا وقد أنشأت أول مؤسسه من هذا النوع في سويسرا عام (1891) (13). ثم طبقت في إنكلترا على الأحداث الجانحين، ثم إنتشرت هذه المؤسسات بشكل واسع بعد الحرب العالميه الثانيه في أكثر دول العالم، وذلك نظرا لارتفاع عدد النزلاء بسبب كثرة المحكوم عليهم عن جرائم التعاون مع العدو وعن الجرائم المرتبطه بظروف الحرب (14). فضاقت بهم السجون وانشات المعسكرات لايوائهم، وقد كشفت التجربه بأن هناك عدد كبير من المحكوم عليهم لايخشی هربهم(15). وأن نوعا من الثقه قد تولد بين النزلاء والقائمين على ادارة هذه السجون، فضلا عن إن حياة النزلاء كانت اقرب الى الحياة الطبيعية، إضافة إلى ذلك أن تكاليف إنشاء هذه المعسكرات وإدارتها أقل بكثير من تكاليف السجون التقليدية. ومن هذا يتضح أن نشات هذه المؤسسات كانت وليدة الصدفه وظروف كشفت الحاجة إليها، وليست إعمالا لمبدأ عقابي تم وضع أسسه النظريه أولا ومن ثم إتضحت مزاياها فصارت محل تأييد من علماء العقاب، وبذلك تعد من السوابق التي وجهت الأذهان الى فكرة المؤسسات المفتوحه .

المزايا: أن المؤسسات المفتوحه تنطوي على جمله مزايا من اهمها ما يأتي:

1- أن هذا النوع من المؤسسات قليل التكاليف سواء من ناحية إنشائه أو من حيث إدارته.

2- تؤدي هذه المؤسسات الى تحقيق توازن نفسي للنزلاء لأن المحكوم عليهم يمنحون الثقة بالنفس ويقومون بالأعمال في وسط حر من دون فرض قيود عليهم، أي أن حياة النزيل تكون أقرب ما يمكن الى الحياة الطبيعية، ومن الطبيعي، فان ذلك يعالج عندهم الجنوح الحتمي نحو التفكير بالهرب (16).

3- أن هذه المؤسسات تمكن النزيل من أن يشرف على أسرته ويمدها بالعون المادي والمعنوي(17). وهذا يعني أن النزيل لايبعد عن أسرته أثناء تنفيذ العقوبة ولايحول دون رجوعه الى مهنته في المستقبل.

4- أن هذه المؤسسات تنمي لدى النزلاء الشعور بالمسؤوليه الذاتيه .

5- أن المؤسسات المفتوحة تمنع فرص الأختلاط المفسد بين النزلاء.

6- أن هذا النوع من الموسسات يؤثر في حركة الرأي العام تجاه النزيل، فلا يكون اله طابع التحقير أو الأقلال من شأن النزيل كما هو الحال بالنسبه للمؤسسات المغلقه .

7- أن الحياة في المؤسسات المفتوحه تصون للمحكوم عليه صحته البدنية والعقليه والنفسية التي يغلب أن ينالها حياة السجون المغلقه بالاضرار (18).

العيوب: على الرغم من مزايا المؤسسات المفتوحه فانها تنطوي على جمله عيوب من اهمها ما يأتي:

1- أن المؤسسات المفتوحه تهدر القيمه الرادعه للعقوبه وذلك لضعف النظام المفروض فيها ويرد على ذلك بأن الاتجاه السائد في الوقت الحاضر يجعل العقوبه لاتتعدى حدود سلب الحرية الشخصية للمحكوم عليه(19). والغرض الغالب من العقوبه هو تحقيق الإصلاح، ثم أن نظام المؤسسات المفتوحه لايتطابق تماما مع النظام الذي يتبعه الشخص الحر غير السجين، فهو يتضمن سلبا للحريه و تنظيمة يوميا لممارستها، ولا شك أن في هذا نوعا من الأذي بالمحكوم عليه وقدرة لابأس به من الردع، ثم أن ثمة جزاء لمحاولة الهرب أو الخروج على برنامج المؤسسة ألا و هو إرسال المحكوم عليه الى مؤسسه مغلقه حيث النظام أشد، بالاضافة الى الجزاءات التأديبية التي يمكن عند الضروره - التذرع بها في المؤسسة المفتوحه .

2- أن المؤسسات المفتوحه تساعد على هرب النزلاء بالنظر الى ضعف وسائل الحراسة والتحفظ فيها مما يعرض بالتالي الأمن العام للخطر، ولكن هذا العيب يمكن تلافيه إذا أحسنت إدارة المؤسسة إختيار النزلاء الجديرين بالثقه كما أن الهرب لايلائم الأالشخص الذي ليس له عائله أو موطن أو مصالح (20).

 حيث يفترض به الهرب والاختفاء عن وجه العدالة، فضلا عن أن الهرب غالبا ما يؤدي الى تشديد العقوبة على الهارب الذي سرعان ما يكشف امره بفضل العمل بأساليب البوليس الحديثه. فتطور أساليب البوليس الفني قد أتاح فرص الكشف عن الهاربين مما جعل أمل الهارب في أن يظل محتفظا بحريته قليلا. نضف الى ذلك أنه ثبت من خلال الأحصائيات أن الأشخاص الذين يهربون في ظل هذا النوع من المؤسسات العقابية هو قليل جدا(21). ويبدو أن محاولات الهرب من هذه المؤسسات لاترجع الى فساد فكرتها بقدر ما تعزى الى سوء نظام التصنيف الذي أدى الى أن يودع فيها أشخاص غير جديرين بنظامها. وما يؤكد صحة ماتقدم بيانه، أن (سريلانكا) قد نفذت فكرة السجن المفتوح في (ك 1/1976)  ونجحت في تطبيقه، حيث أودع (16) سجين تتراوح المده المحكوم بها كل سجين بين ثلاث إلى عشر سنوات في مزارع خاصه ولم يهرب أحدا منهم  (22) كما حققت هذه المؤسسات نجاحا كبيرا في كثير من دول العالم وبالذات في السويد والولايات المتحدة الأمريكيه وسويسرا وأنكلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. وأوصت بها المؤتمرات الدوليه كمؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي عام (1950) ومؤتمر الأمم المتحده الأول لمكافحة الجريمه ومعامله المسجونين الذي عقد في جنيف عام (1955)، وحلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمه ومعامله المسجونين المنعقد في القاهره عام (1953)  (23).

وقد وصفت هذه المؤسسات بأنها تمثل أهم تطبيقات قواعد التفريد المتجه الى تأهيل المحكوم عليهم، وبذلك فان إنتشارها في أوسع مجال ممكن يساهم على نحو فعال في مكافحة الجريمه(24)..

عوامل نجاح المؤسسات المفتوحة: هناك عدة عوامل تساعد على نجاح المؤسسات المفتوحه تتمثل بماياتي:

1- أن يكون مقرها في الريف حتى يتوافر لها الأتساع في المساحه والنقاء في الجو، حيث غالبا ما تكون على شكل مستعمرات زراعية، ولكن يشترط ألا تكون هذه المؤسسات بعيده عن المدينه حتى يسهل على موظفيها الأنتقال، وكذلك الحال بالنسبه للمشرفين والمختصين بالتربية والإصلاح، وينبغي ألا يقتصر إهتمامها على الأعمال الزراعية، وإنما يضاف إليها بعض الأعمال الصناعية فتضم الورش اللازمة لذلك، كي يعد كل نزيل للحرفة التي يغلب أن يمارسها بعد الإفراج عنه .

2- الدقه في اختيار موظفيها بحيث يكون لديهم القدره على خلق الثقة المتبادله وروح التعاون، كما ويجب أن يتم اختيار افضل المختصين بالإصلاح والتهذيب حتى يضمن تحقيق التأهيل المنشود.

3- العناية والدقه في اختيار نزلاء المؤسسه المفتوحه، بحيث يتم الأختيار على أسس طبيه ونفسيه وإجتماعية تبرز أهم ملامح الشخصيه الاجراميه للتنزيل، وتوضح مدى جدارته بالثقة التي ستوضح فيه، وبذلك يستبعد كل من ثبت عدم صلاحيته لهذه المؤسسات ويودع في مؤسسه مغلقه .

4- من المستحب أن تنشا المؤسسه المفتوحه في منطقه يكون سكانها من المتقبلين الفكرة هذه المؤسسة، لأن ذلك سيكون حتما من ضمن العوامل المساعده على التأهيل، وبذلك يستحسن إطلاع الرأي العام - وخاصة في المنطقة المحيطه بالمؤسسة - على أهدافها والنظام المطبق فيها، كي تتجنب عداءه لها وتتلمس فرص تأهيل بعض نزلائها للاندماج في مجتمع هذه المنطقه (25).

5-  من المستحسن أن تضم المؤسسه المفتوحه عددا قليلا من النزلاء، حيث ثبت من التجارب التي إجريت في السويد أن أكثر المؤسسات المفتوحه نجاحا هي التي يتراوح عدد نزلائها بين (30- 40) نزيل (26).

وفي هذا الخصوص فقد أشارت القاعده (63) من مجموعة قواعد الحد الأدنى المعامله المسجونين إلى أن عدد نزلاء المؤسسات المفتوحه يجب أن يكون أقل ما يمكن. هذا وقد رأي جانب من علماء العقاب والمختصين أن المؤسسات المفتوحه لايمكن لها أن تحل محل المؤسسات المغلقة، لانها لاتصلح الا لفريق من المدانين، حيث يجب أن يفحص المحكوم عليه وتحدد صلاحيته للمؤسسه المفتوحه(27). بينما يرى أخرون أنه ومع هذا يؤمل أن تتقلص الحاجه الى السجون المحاطه بالجدران وسوف تضمحل مثل هذه السجون بفضل التناسق الأنساني والتعليم وتزايد فهم المشاكل و إدراك طرق المعالجه للجريمه(28). وهناك من يرى أن يرسل المحكوم عليه الى مؤسسة مغلقه ثم الى مؤسسه مفتوحه خاصة إذا كانت مدة الحكم طويلة الأمد.

المطلب الثالث المؤسسات شبه المفتوحه

يعد هذا النوع من المؤسسات في مرتبه وسطي بين المؤسسات المغلقه والمؤسسات المفتوحه (29). فهذه المؤسسات وسط من حيث الحراسه فالعوائق الماديه أقل من المؤسسات المغلقة، كما يتمتع النزيل بقدر أكبر من الحريه(30). فهو في طرازه المادي كالسجن المغلق فتحيط به الأسوار ولكن تخفف حراسته، أو هو كالسجن المفتوح فتختفي أسواره ولكن تشددحراسته ويمنح نزلاؤه قدرة متوسطة من الثقه هذا ويراعى عند أنشاء المؤسسة شبه المفتوحه أن تكون على هيئة أجنحه مستقله، تمكن هذه الأجنحة المتعدده تحقيق قدر من الأستقلال في إدارة المؤسسة، إذ يتمتع رئيس الجناح ببعض الأستقلال إتجاه الأداره المركزية للمؤسسة الإصلاحيه (31). ويتم إختيار نزلاء هذه المؤسسات في ضوء ما تسفر عنه الدراسات الخاصه بفحص شخصية النزلاء، حيث أن هناك طائفة من المجرمين يجب أن لا يودعوا في المؤسسات المغلقة، بل يجب أن يوضعوا في مؤسسات شبه مفتوحه قبل تطبيق نظام المؤسسات المفتوحه عليهم، وذلك على أساس أن الثقه بهم لم تكتمل بعد هذا من جهه، ومن جهة أخرى أن هذا النوع من النزلاء يجب أن يلقى معامله خاصه غير تلك التي يلقاها نزيل المؤسسة المغلقة، وبذلك يتضح أن نظام المؤسسات شبه المفتوحه يتلائم مع نظام التفريد التنفيذي للعقوبه (32).

المطلب الرابع

 أنواع المؤسسات العقابية في القوانين العربية

انفرد المشرع الجزائري بتبنيه التقسيم الثلاثي للمؤسسات العقابية المتمثلة بالمؤسسات ذات البيئة المغلقة والمؤسسات ذات الحرية الضيقة والمؤسسات المفتوحة)(33)، أما بقية القوانين العربية فقد اختطت لنفسها تقسيمات لأنواع السجون ووفق المعايير الآتية:

اولا: معيار الموقع الجغرافي: بموجب هذا المعيار تقسم السجون الى سجون مركزية: وهي السجون الموجودة في العاصمة، وسجون المناطق أو الفرعية، وهي السجون الموجودة في المحافظات والأقضية(34)

ثانيا: معیار جنس المحكوم عليه: بموجب هذا المعيار تقسم السجون الى سجون رجال وسجون نساء، واساس هذا التقسيم هو العزل بين الجنسين دفعا لمضار الاختلاط (35)

ثالثا: معيار الديمومة: انفرد المشرع الاردني باعتماد هذا المعيار في تقسيم السجون، حيث اشار الى نوع خاص من السجون الا وهو السجون المؤقتة(36)، وينتقد هذا الاتجاه من حيث أن التوقيت لا ينسجم مع الأهداف المناطة بالمؤسسات العقابية في الاصلاح والتأهيل، وعليه لا يمكن أن تنشا كماوی لحفظ السجناء فيه بصورة مؤقتة بسبب انتشار مرض سار او لأي سبب آخر كزيادة عدد السجناء على العدد الذي يستوعبه السجن براحة .

رابعا: معيار العقوبة التي تنفذ فيها: تبني هذا المعيار المشرع الليبي، حيث قسم السجون الى سجون رئيسية: وهي التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن. وسجون محلية: وهي التي تنفذ فيها عقوبة الحبس. والسجون الخاصة التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بالحبس البسيط في جرائم المرور والجرائم الخطنية والذين يكونون محلا للأكراه البدني تنفيذ الأحكام مالية(37)..

موقف المشرع العراقي: تبني المشرع العراقي معيار الموقع الجغرافي في تقسيم المؤسسات العقابية، حيث نصت م (13) من قانون السجون على انه (تكون المصلحة من السجن المركزي في بغداد والسجون الفرعية في مراكز المحافظات) ولا بد من الاشارة الى انه قد ابدل اسم المصلحة بأسم المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في عام 1981، وهي مقسمة الى دائرتين دائرة أصلاح الكبار ودائرة اصلاح الأحداث، بالاضافة الى مركز المؤسسة، ويرأس كل دائرة من الدائرتين موظف بدرجة مدير عام يرتبط بمدير المؤسسة مباشرة (38).

____________

1-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 – ص 197 . 

2. هناك أيضا وفقا للمعايير التقليدية السجون الكبيره والسجون الصغيره، فالأولى هي التي تلقي الاهتمام عاده، بينما تخصص الثانيه لمن قررفي شأنهم بالحبس الاحتياطي أو المحكوم عليهم بعقوبات قصيره المده، ومن التقسيمات التقليديه ايضا سجون الأحداث وسجون البالغين من ناحية، وسجون الرجال وسجون النساء من ناحية اخرى ومما لا شك فيه عدم منطقيه معظم هذه التقسيمات التقليدية، وذلك لأنها مبنية على درجه جسامة الجريمة في حين أن السياسة العقابية الحديثة تقضي نتبني التقسيم الشخصي المبني على ظروف المحكوم عليهم. ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 - ص 253 د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص 198 .

3- Methodes modernes ; opcit- p. 68                                                   

4- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977   - ص 153

5- د. علي عبد القادر القهوجي - مرجع سابق - ص 254

6- حرصت مجموعه قواعد الحد الأدني على تفصيل معيار السجون، فبينت أنه يتعين أن توضع الطوائف المتنوعه من المحكوم عليهم في مؤسسات متميزه أو في أقسام مستقله من نفس المؤسسة، وأضافت الى ذلك أن يراعي في تقسيم المحكوم عليهم إختلافهم في الجنس والسن و السوابق والسبب الذي إستوجب سلب الحريه، ثم فصلت ذلك على النحو الآتي (أ) يجب أن يودع الرجال والنساء في مؤسسات مختلفة فان قضت الظروف بايداعهم في مؤسسه واحده تعين أن تكون مجموعه الأماكن المخصصة للنساء منفصله تماما عن سائر المؤسسة. (ب) يجب أن يقصل المحبوسون إحتياطية عن المحكوم عليهم. (ج) يجب أن يفصل المحبوسمن من اجل دين عن المحكوم عليهم من أجل جريمه (د) يتعين الفصل بين الأحداث والبالغين. ينظر: القاعده الثامنة من مجموعه قواعد الحد الأدنى .

7- د. علي عبد القادر القهوجي - مرجع سابق – ص 273

8-  د. ادوار غالي الذهبي- مبادئ علم العقاب۔ مطبعة السعادة- بنغازي1975  ص. 100

9- د. أحمد الألفي - المؤسسات العقابية أنماطها وأدوارها - مجلة الأداره العامه - عدد 19 – 1979 ص 196

10- د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق، ص 254 وينظر في هذا الخصوص ايضا القرار الرابع المؤتمر الأمم المتحده الأول لمكافحة الجريمه و معامله المدنيين المتعففي جنيف عام 1955 أشاراليه د. أحمد الألفي - تخصص المؤسسات العقابية بحوث في اصلاح السجون ورعايه المسجونين ص  189 .

11-. د. أحمد الألفي المرجع السابق. ص 30

12-  في تعريف المؤسسات المفتوحه ينظر: د. توفيق الشاوي - المؤسسات المفتوحه - مجموعة أعمال حلقه دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمه ومعاملة المسجونين- 1953 ص 121/ألاستاذ يم الرفاعي - المؤسسات المفتوحه - مجموعه أعمال الحلقه انفة الذكر ص 239/د. السعيد مصطفي السعيد. الأحكام العامه في قانون العقوبات - 1992 - ص 605

13- سميت هذه المؤسسة بمؤسسة (فترفل) التي أنشأها (كرمالس) إيمانا منه بما يمكن أن يكون التقريب بین ظروف الحياة في السجن وظروف الحياة الحره وإشعار المحكوم عليه بكرامته من دور في تنمية إرادة التأهيل لديه 333 .

Look: jeun Graven; Les grands systemes penitent tiaire - 1950 p             

14- د. أحمد الألفي - مرجع سابق ص 35

15-Rex cowAN; open prisons and brostals crimihal Law Review- 1955 p. 170 -2

16-د. إقبال الفلوجي - الطريقه الحديثه لمعالجة المجرمين - مجلة البحوث الاجتماعية والجنائيه ما - عدد 1 - أذار- 1977 – ص  35  .

17- د. علي عبد القادر القهوجي - مرجع سابق ص 277

18- ينظر في تفصيل تلك المزايا: توصيات مؤتمري لاهاي وجنيف أنفي الذكر.

19 -  د. أحمد الألفي - مرجع سابق - ص 193

20-  د. توفيق الشاوي - المؤسسات المفتوحه - مجموعة أعمال حلقه دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمه ومعاملة المسجونين- 1953 - ص 126/د. أحمد الألفي - مرجع سابق ص 33

21-  يرى الأستاذ (جيرمان) في تقريره الى مؤتمر لاهاي آن نسبة من يرغبون مثلا في الهرب لاتزيد على 25 ٪ من مجموع المسجونين .

 22- J.p. D ELGODA ; prison withont guards international journal of Offender therapy - 244 .and comparative criminology Vol. 24 - 1980, p

,ويذكر الأستاذ (بينيت) بانه في مؤسسه سيجوفيل) المفتوحه بولاية تكساس الأمريكية، حيث ينزل الفان من المحكوم عليهم لم تحدث سوی ست محاولات للهرب في خلال أربع سنوات، 81 .

look; Metodes modernes, pcit., p                                                                    

23- ينظر: د. توفيق الشاري - المؤسسات المفتوحه - مجموعه اعمال حلقه دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمه ومعامله المسجونين - القاهره - 1953 - ص 121

24- ينظر: توصيات مؤتمري جنيف ولاهاي أنفي الذكر.

25- ينظر في ذلك: توصيات مؤتمري لاهاي وجنيف انفي الذكر، وكذلك الأستاذ يس الرفاعي – مرجع سابق ص 239

26- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 - ص 159.

27- د. محمود نجيب حسني - مرجع سابق - ص 215

28-  كلارنسب ليتشفيلد. التصاميم الحديثه لأبنية المؤسسات الأصلاحيه - المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة - بغداد - 1970 - ص ص 37

29- ينظر في تعريف المؤسسة شبه المفتوحه الفقرة (ب) من رقم (1) من توصيات القسم الثاني لمؤتمر لاهاي اوكذلك د. توفيق الشاوي - مرجع سابق ص 21د. أحمد الألفي - مرجع سابق - ص41 .

30- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983  - ص 329

31- د. أحمد الألفي - مرجع سابق - ص 194

32-  أخذت مصر بهذا النوع من المؤسسات منذ عام 1956 حيث أنشاسجن المرج وانشا في ليبيا عام 1970 وينظر في ذلك: د. محمد خلف - مرجع سابق - ص 191/د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر - مرجع سابق - ص 327

33- ينظر: المواد (25 و 3 و 170) من قانون السجون الجزائري، ويلاحظ أن المشرع السوداني قسم السجون الى ثمانية أنواع من ضمنها دور الانتظارم (40) من قانون السجون

34- تبني هذا التقيسم كلا من قانون تنظيم السجون في الجمهورية اللبنانية، حيث تعد سجون بیروت مركزية أما السجون الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية فانها تعد سجون مناطق م (1) منه ونظام السجون في الجمهورية العربية السورية حيث بموجبه قسمت المؤسسات الى ثلاثة أنواع: مؤسسة

مركزية للعدل والإصلاح في دمشق، وهناك مؤسسات للتوقيف والعدل في بعض الألوية، كما توجد مؤسسة للتوقيف في كل قضاء، م (2) منه .

35- تبني هذا التقسيم كلا من قانون السجون الكويتي م (2) منه، ونظام السجن والتوقيف في المملكة العربية السعودية م (2) منه .

36- ينظر م (4) من قانون السجون الأردني.

37- ينظر المواد (5و6 و7) من قانون السجون الليبي.

38- ينظر: م (8) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .