المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



نشأة علم العقاب  
  
2617   02:52 صباحاً   التاريخ: 9-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 10-13
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

علم العقاب حديث النشأة، حيث تعود نشأته الى القرن السابع عشر، وقد مر بمراحل عديدة، وساهمت في تطويره عوامل كثيرة، فقبل القرن السابع عشر كانت الجزاءات الجنائية تنحصر بالعقوبات البدنية المتمثلة بالإعدام وبتر أحد أعضاء الجسم والجلد وهي السائدة في القوانين الجنائية، اذ لا يثير تنفيذها مشاكل تستحق أن تكون محلا لدراسات علمية، باعتبار أن تنفيذها لا يستغرق غير وقت قصير تنقضي بانقضائه جميع المشاكل المتعلقة بالتنفيذ العقابي(1)، وكانت السجون حينها أماكن يحجز فيها المتهم انتظارا لمحاكمته ثم تحولت بعد ذلك الى اماكن لتنفيذ العقوبة التي كانت ذات طابع انتقامي وتستهدف ايلام المحكوم عليه، وكان التنفيذ العقابي يتسم بالقسوة وأعمال التعذيب (2)، لهذا كانت حالة السجون مزرية مما دعا الى الاهتمام بها من قبل بعض المصلحين (3). وقد بدأت الدراسات العقابية الأولى على يد (فيليب فرانس) من ايطاليا (4)، كما اهتم (جان مابلو) من فرنسا بالسجون، وقد نشر بحثا عن تأثير السجن على النزلاء (5).

أما في انكلترا فيعد (جون هوارد) أول من اهتم بدراسة السجون، واشار الى حالة السجون في أوربا (6)، وقد دون اراءه في كتابه (حالة السجون في انكلترا وويلز وملاحظات تمهيدية عن بعض السجون الأجنبية) وقد تقبل نظام السجن الانفرادي لكنه اقترح تخفيف قسوته وخاصة بما يتطلب تهذيب المحكوم عليهم من اجتماعهم، بل ان عنايته انصرفت الى وجوب الفصل بينهم اثناء الليل، كما اهتم ( هوارد) بالفصل بين طوائف المسجونين وحرص بصفة خاصة على وجوب الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم، وتكلم عن العمل ودوره، كذلك اشار الى وجوب الاهتمام بالحالة الصحية في السجون والعناية بالتهذيب الديني وحسن اختيار العاملين في السجون(7). ولكن أكبر رواد البحث العقابي وأعمقهم أثرا في تأصيل علم العقاب هو (شارل لوكاس) الذي نشر في عامي (1837و 1838) مؤلفه في (نظرية الحبس) وقد تناول فيه دراسة المشاكل العقابية في صورة شاملة وفق منهج علمي دقيق، وقد عرف علم العقاب بأنه علم دراسة سلب الحرية باعتباره وسيلة الى اصلاح المحكوم عليه، وقرر أن سلب الحرية لا يقوم بهذا الدور الا اذا كان انفراديا، وطالب بإخضاع السجون لقواعد قانونية محددة، بل انه طالب بوضع تقنين يضم القواعد التي تحكم التنفيذ العقابي وتحدد بصفة خاصة النظام الداخلي للسجون.

وقد كان يطلق على الدراسات التي تنظم تنفيذ العقوبة ب (علم السجون) وكان ذلك في وقت ظهور تعاليم المدرسة التقليدية الكلاسيكية والمدرسة التقليدية الحديثة، وكان ظهور الدراسات العقابية في القرن السابع عشر نتيجة لانتشار العقوبات السالبة للحرية في القوانين العقابية، حيث أن تنفيذ هذه العقوبات يمتد بطبيعته وقتا قد يطول، بل قد يستغرق حياة المحكوم عليه، وخلال هذا الوقت تنشا علاقات بين الدولة والمحكوم عليهم. وهي علاقات يتعين وضع القواعد التي تنظمها، وبالإضافة الى ذلك فان التنفيذ العقابي بطبيعته ذو تأثير قوي على شخصية المحكوم عليه، ومن المتعين وضع القواعد التي تحدد اتجاه هذا التأثير حتى يكون متسقا مع المصلحة العامة للمجتمع، وهذه القواعد هي موضوع الأبحاث القانونية. هذا وبعد ظهور المدرسة الوضعية واهتمامها بشخص الجاني، وظهور وتعدد الجزاءات وأساليب تنفيذها، ظهر علم العقاب باعتباره أوسع نطاقا من مصطلح (علم السجون) بحيث يتلاءم مع الاتجاه الحديث في تعدد الجزاء الجنائي واساليب تنفيذه ومن جانب آخر فقد اطلق اسم (علم معاملة المذنبين) على العلم الذي يدرس القواعد التنفيذية لمختلف العقوبات والتدابير ووسائل الوقاية من الجريمة بصفة عامة، وكان ذلك بسبب التطور الحاصل بظهور فكرة التدابير اضافة الى العقوبة ووسائل اصلاحية أخرى تمثل أساليب للوقاية تتخذ قبل ارتكاب الجريمة. مثال ذلك: التدابير التي تطبق بشان حالات المتشردين والمشتبه فيهم.

هذا وقد استعمل مصطلح (المعاملة) من قبل مؤتمر الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين المنعقد في لندن عام (1960) وفي استكهولم عام (1965) ثم في طوكيو عام (1970). وهكذا في المؤتمرات اللاحقة.

____________

1- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص13

2- د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ، ص 198- 169

3- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983۔ ص249

4-THORSTEN SELLIN-APROCUSOR of modern penology. Journal of criminal law. –Y Criminology and Police science. Vol.17- PP. 106- 112

يعد (مابيون) (1932- 1707) من اوائل الباحثين في علم العقاب، وقد أودع اراءه في كتابه (تأملات في السجون الرهبانية) وقد تناول بالدراسة نظام السجن الانفرادي، واجتهد في اثبات دوره في تقويم المحكوم عليه واصلاح شخصيته، وتكلم عن التفريد التنفيذي وطالب بوجوب تناسب اسلوب تنفيذ العقوبة مع القوى البدنية والذهنية للمحكوم عليه واشار في النهاية إلى ما يقتضيه النظام العقابي السليم من تنظيم العمل ورعاية صحية للمحكوم عليهم والسماح لهم بالنزهات. ينظر: د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص20.

5-THORSTEN SELLIN. Don Jean Mabillon- Aprison reformer of the seventeenthcentury Journal of criminal law, criminology and police science- Vol. 17- pp. 601 - 617,

6- FREDE, HAYNES- Criminology- Mc Graw-Hill Company- New York- 1935- P.220 -

7-  كذلك عرفت الدراسات العقابية في ألمانيا ومن روادها (بيستالونسي وفاجنيتس، وأوبر مایر ) ينظر: د. و د محمود نجيب حسني- المرجع السابق. ص 21- 22.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .