المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

Reversibility of imine forming reactions
15-10-2020
إطلاق العذاب العظيم بالنسبة للدنيا والآخرة
2023-10-05
مـفهـوم التـخطيـط الإجـمالـي
2024-01-04
وسط النشرة
9-5-2021
Rule 28
23-8-2021
الانفاق المنخفضة
15-6-2017


الحق في حرية الصحافة  
  
2235   11:12 صباحاً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص70-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد الحق في حرية الصحافة من أبرز الحقوق الفكرية، والبحث في هذا الحق يستلزم بيان مضمونه وتنظيم أحكامه، وسنعرض لذلك في فرعين متتاليين:

الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الصحافة.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الصحافة.

الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الصحافة:

تعني هذه الحرية ، القدرة على اعلان الرأي اوالكلمة المكتوبة من خلال صحيفة او مجلة، او أية وسيلة لنشر هذا الرأي او تلك الكلمة(1).

وتمثل هذه الحرية أبرز صور حرية التعبير عن الرأي- وعن طريقها يستطيع الافراد الوقوف في وجه أية محاولة للنيل من حقوقهم وحرياتهم وبها يتمكنون من صد أي تسلط او طغيان يمكن أن ينال منها ، ولذلك فإن مصير الحقوق والحريات العامة مرتبط بمصير حرية الصحافة، وكما يقول الاستاذ هوريو في خطاب القاه امام الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1948. وان جميع الحريات متضامنة فيما بينها وان انتهاك احداها هو انتهاك لجميع الحريات، فماذا سيكون مصير حرية الصحافة (2)، ولذلك اصبحت هذه  الحرية مقياساً لتطوير المجتمع ، ورقيه الفكري والسياسي، ومرجعا لمعرفة مدى تمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم(3). وإذا كانت حرية الصحافة تتمتع بكل هذه القيمة في المجتمع المعاصر فما هو المفهوم الذي تقوم عليه هذه الحرية؟  واختلف الفقهاء في تحديد المفهوم الذي تقوم عليه حرية الصحافة، وكان سبب اختلافهم هذا هو اختلاف العناصر التي يقيم عليها كل فريق مفهومه لحرية الصحافة.

ففي الفقه الغربي، تعددت التعريفات لحرية لصحافة. وأهم تعريف هو تعريف الفقيه " دوجر" اذ عرف حرية الصحافة بأنها " حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها من كتاب أو كراسة أو مجلة أو إعلان دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة او الرقابة السابقة مع مسؤولية مؤلفيها مدنياً وجنائياً (4).

ويتضح من التعريف، أن الفقه الغربي يشترط حرية، الأفراد في ملكية الصحف  وإصدارها. أما الفقه الاشتراكي فإن الصحافة عندهم موجهه ومسيّرة ،وحسب مفهومهم لحرية لصحافة الذي يفترض حرمان الأفراد من ملكية الصحافة وتوجيه سياستها ، وأن الأفراد لا يخولون بهذا الحق  بل للجماعات فقط ممثلة في الأحزاب والاتحادات والنقابات ، وهو ما يعني احتكار السلطة لملكية وإدارة الصحف واستعمالها اداة في توجيه الجماهير لتأييد سياسة الحكومة ، من خلال مايطرح فيها من افكار واراء من شأنها تغذية الشعوب الاشتراكية بالأيدلوجية الشيوعية وتقوية الروح المعنوية للمواطنين بهدف ربط المجتمع عموماً  بوحدة أيديولوجية وإدارية (5).

وبالنسبة لموقف الفقه العربي ،حيث اولى اهتماماً كبيراً بهذه الحرية وهناك تعريفات عديدة نذكر منها تعريف الدكتور محسن خليل، حيث عرف حرية الصحافة بأنها : الحرية التي تتيح للصحف الحرية في ما تكتبه وتنشر من اراء . وعرفها الدكتور ماجد راغب الحلو بأنها: عدم تدخل الحكومة فيما تنشر وعدم فرض ارادتها عليها بالزام او منع فيما يتعلق بمادة النشر او مصادرتها او الغائها وذلك بصرف النظر عن اتجاهاتها، وماينشر فيها مادامت لاتجاوز حدود القانون ،كما يقصد بحرية الصحافة فضلاً عن ذلك اصدار الصحف وتملكها لمن يشاء.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الصحافة :

أولاً. النظم الدستورية.

جاءت التشريعات الدستورية لتقر بحرية الصحافة ، واكد الدستور العراقي لعام 2005 (6)، اذ نصت المادة ( 36/ثالثا) على أن : تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب حرية الصحافة والطباعة والاعلان والنشر.

ونلاحظ أن النص الدستوري تضمن المبادئ التالية :

  1. الاعتراف صراحة بحق الانسان في حرية الصحافة والطباعة والاعلان والنشر.
  2. كفالة الدولة لهذه الحقوق في ضوء قواعد النظام العام والآداب العامة.

واكد الدستور المصري لعام 1971 الحق في حرية الصحافة ، اذ جاءت المادة (48) منه لتؤكد على هذا الحق بشكل مستقل من خلال ذكرها لما يتعلق بهذا الحق من أمور تفصيلية، حيث نصت على ذلك بقولها: حرية الصحافة والطباعة والنشر وجميع وسائل الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ، وانذارها  او وقفها او إلغاؤها بالطريق الاداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او لأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.

وقد صدر القرار الجمهوري رقم 214 لسنة 1978- في 5 مايو 1978  لدعوة الناخبين الى الاستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكان ثالث هذه المبادئ أن: الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب، وهي ملك الشعب وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 : ويتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الاشتراكي الديمقراطي والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين وكذلك بميثاق الشرف الصحفي، ثم عدّل الدستور سنة 1980 ،وتمثل التعديل ، باضافة باب جديد في نهاية الدستور، ووضع تحت أسم (أحكام جديدة ) ، وجاء في الفصل الثاني بعنوان " سلطة الصحافة " ونصت اولى مواده، المادة (201) على أن الصحافة  سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون . وهكذا فإن الصحافة قد وصفت تارة بإنها : السلطة الرابعة . وتارة اخرى بإنها : سلطة شعبية مستقلة (7). ومنحها الاستقلال في ممارسة رسالتها.

فقد قرر أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام واسهاماً في تكوين وتوجيهه ، في أطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقاً للدستور والقانون (8).

ونصت المادة (208) على أن : حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة ، وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون.

وجاء في نص المادة (209) أن : حرية اصدار الصحف وملكياتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون : وتخضع الصحف وملكيتها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون(9).

ونلاحظ أن النصوص الواردة في وثيقة الدستورفي مصر تضمنت المبادئ التالية :

  1. الاعتراف صراحة بحق كل انسان بحرية الصحافة بجميع اشكالها.
  2. الصحافة هي السلطة الرابعة بعد سلطات الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) .
  3. الصحافة سلطة شعبية مستقلة
  4. كفالة الدولة للحق في حرية الصحافة في ضوء القواعد الدستورية والقانونية .
  5. خطر الرقابة او الإنذار او الوقف او الالغاء على الصحف من قبل السلطات الادارية.
  6. للأشخاص الاعتبارية ( العامة والخاصة ) وللأحزاب السياسية الحق في حرية اصدار الصحف.
  7. ملكية الصحف تعود لهؤلاء الاشخاص.

ومن خلال المقارنة بين النصين السابقين نجد أنه على الرغم من قيام الدستور العراقي بالنص على هذا الحق الا إنه لم يستوعب جميع اشكاله وتفصيلاته على العكس من الدستور المصري اذ نص على هذا الحق في الاستقلالية ومنع الرقابة والالغاء والوقف ، ومن ثم قل الفرص امام السلطات الادارية في حرية تقيدها لهذا الحق، لما يمثله النص عليه من قبل الدستور من ضمانه له. وكان الاولى بالمشرّع العراقي الأهتمام اكثر بهذه الحرية لانها تلعب دوراً كبيراً في نقل المعلومات والاخبار الى جمهور الافراد وفي تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير عليه.

وكفل الدستور الايطالي لعام 1947 حرية الصحافة ، و قررت المادة (12) أن : لايجوز اخضاع الصحافة لإذن او رقابة ، ولا يمكن القيام ، بالحجز الا بموجب قرار معلل صادر عن السطلات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمى قانون الصحافة صراحة بذلك ، او في حال انتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى المسؤولين في تلك الآحوال حينما تكون هناك ظروف ماسة ويتعذر تدخل السلطات القضائية في الوقت المناسب يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة وفي خلال اربع وعشرين ساعة ، ان لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية بسحب الحجز, ويعد ملغياً ومجردا من أي مفعول و يجوز للقانون أن يحدد بواسطة ضوابط عامة ، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية.

ونلاحظ أن النص الوارد في وثيقة دستور ايطاليا تضمن المبادئ التالية:

  1. الاعتراف بحق كل إنسان بحرية الصحافة .
  2. الإقرار بهذا الحق لجميع الأشخاص من دون إذن أو ترخيص .
  3. حظر الرقابة على الصحف .
  4. حظر الحجز إلا استثناء وبموجب قرار قضائي مسبب ( حال وقوع الجريمة).

الجريمة وانتهاك القواعد القانونية المفروضة .

4-تحديد القانون مصدر تمويل الصحف الدورية.

وخصص الدستور السويسري لعام 1999 المادة (17) منه لحرية الاعلام ، ونص على ما يأتي:

1. يكفل الدستور حرية الصحافة والراديو والتلفزيون وكل الاشكال الاخرى لنقل وانتاج ونشر المعلومات العامة .

2. الرقابة ممنوعة .

3. اسرار التحرير مضمونة .

نلاحظ أن النص الوارد في وثيقة دستور سويسرا تضمن المبادئ التالية:

  1. الاعتراف صراحة بالحق في حرية الصحافة
  2. حظر الرقابة من قبل الدولة وسلطاتها العامة(10).

وبشأن موقف القضاء من حماية حرية الصحافة فقد رأت المحكمة الدستورية العليا المصرية  إن الضمانات التي قررها الدستور بشأن حرية الصحافة واستقلالها في أداء رسالتها وحظر الرقابة عليها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري حسبما نصت على ذلك المواد (48، 206، 207، 208) من الدستور – انما تستهدف اساساً كفالة حرية الآراء السياسية باعتبار أن حرية الصحافة هي السياج لحرية الرآي والفكر . وفي هذا الحكم ربطت المحكمة بين حرية الصحافة وحرية الرأي والفكر بأن جعلت الحرية الأولى سياجاً للحرية الثانية(11) .

واستقر قضاء محكمة النقض المصرية على تأكيد حرية الصحافة وفي هذا الشأن قالت أن حرية الصحافة هي جزء من حرية الفرد العادي ولايمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص(12).

وقررت المحكمة الادارية العليا المصرية : بأن للأحزاب السياسية حق اصدار الصحف والترخيص باصدارها، وتكييف هذا القرار ان الصحافة عمل مادي او تنفيذي اختصاصي, لايمكن ان يرخص لأفراد بالقيام به.

وورد في نص المادة (15) من القانون رقم (40 ) لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية : أن لكل حزب سياسي حق اصدار صحيفته المعبرة عن آرائه والداعية الى مبادئه واهدافه المصورة لبرامجه واساليبه ونظرته في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وذلك دون حاجة الى اللجؤ الى جهة او سلفة للحصول على ترخيص باصدار الصحيفة(13).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك:

أقر الإعلان العالمي لحقو الإنسان لعام 1948 ، الحق في حرية الصحافة ، وأشار في المادة (19) منه: ’’  إلى أن لكل شخص الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت ، دون التقيد بالحدود الجغرافية ,, .

وضمَّن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  1966  حرية الصحافة، حينما اعترف في المادة ( 19 / ف2 ) منه : ’’ بحق كل شخص في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني وبأية وسيلة أخرى يختارها  ,, .

وأكدت الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 في المادة ( 10/ ف1) على أن : ’’ حرية التعبير تشمل حق كل إنسان في تلقي المعلومات وإبلاغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبصرف النظر عن الحدود ، ولا تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار تراخيص من جانب شركات الإذاعة والتلفزيون والسينما ,, .

وعالجت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 حرية الصحافة ، في المادة ( 13 / ف 1 ) منها . وأقرت أن حرية التعبير تشمل حق كل إنسان في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، دونما اعتبار للحدود ، سواء شفاهاً أو كتابةً أو طباعةً أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها .

_______________

1-  د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ،ص 122.

2- عبد الرحمن حسين المختار ، حرية الصحافة وتنظيمه الدستوري والقانوني في اليمن، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، د. جامعة بابل، 2002، ص 16.

3- د. صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان ، بحث مقارن في الشريعة الاسلامية والقوانين الحديثة ، ط1، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979 ، ص 156.

4- حمزة عبداللطيف ، ازمة الضمير الصحفي ، دار الفكر لعربي ، القاهرة ، ط1، 1960. ص 41.

- عبد الرحمن احمد حسين المختار، حرية الصحافة وتنظيمها الدستوري والقانوني في اليمن، دراسة مقارنة، ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2002 ، ص17.

5- د. محمد عصفور، ازمة الحريات في المعسكر الشرقي والغربي، مطبعة البيان، القاهرة 1961، ص11.

6- لم يتضمن الدستور العراقي السابق لعام 1970 مبادئ تنظيم حرية الصحافة بصورة مستقلة إلا انه تناول بالنص كفالة حرية الرأي والنشر في المادة (26) بوصف حرية الصحافة احدى صور حرية التعبير عن الرآي واحال الدستور الى المشرع العادي تنظيم هذه الحرية ، وكان الاجدر بالمشرع الدستوري ، آن يحيط الصحافة بضمانات تكفل عدم التجاوز عليها من سلطتي التشريع والادارة وذلك بحظر اجراءات الرقابة فيما عدا حالة الظروف الاستثنائية، لأن من شأن ذلك توفير حماية دستورية فعالة لحرية الصحافة.

7- د. مصطفى ابو زيد فهي، الدستور المصري فقهاً وقضاءً ، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية،1996، ص 262 وما بعدها.

8- د. جورجي شفيق ساري، اصول واحكام القانون الدسستوري، النهضة، ط1، 2004 ق، ص 692 ومابعدها.

9- ومن الدساتير العربية التي كلفت هذا الحق ، الدستور السوري 1973في المادة (38) والدستور اليمني لعام 1994 في المادة (42) ، الدستور الجزائري لعام 1996 في المادة (36) والدستور البحريني، لعام 2002 في المادة ( 23) ، الدستور القطري لعام 2003 في المادة ( 48).

10- ومن الدساتير الاجنبية التي كفلت هذا الحق ، الدستور الامريكي لعام 1787 في التعديل الاول التي تم اقراره عام 1791 ، والدستور الصيني لعام 1982 في المادة (22) .

11- حكم المحكمة في 7/5/1988 ، ف 44 ، س 7 ، مجموعة احكام المحكمة – الجزء الرابع ، قاعدة رقم 16، ص 98 .ينظر بهذا الصدد .

د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، 2004 ، ص 609.

12- الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق – جلسة 24/ 3/ 1959 – السنة 10-ص 348 وفي ذات المعنى الطعن رقم 621 لسنة 31 ق – جلسة 16/1/1962 – لسنة 13 ،ص 47 ينظر .د محمود شريف بسيوني الديمقراطية وحقوق الانسان ،  ص 110 .

13- الطعن رقم 591 لسنة 25 ق ( 16/1/1982 ) 27/35 / 253 ينظر : د. عبد الفتاح مراد، اوامر المنع من السفر والتصرف والتحفظ، بلا مكان طبع، 2001 ، ص 380.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .