المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الوصية بعين معينة بالنوع أو جزء شائع منها
2023-06-01
Dyson,s Conjecture
22-8-2019
[جيش أسامة وحكمة تسييره]
5-11-2015
أثر القروض الخارجية على الاستثمار
14-4-2022
أهم أنماط الاستخدام التجاري – منطقة الأعمال المركزيةC.B.D
12/10/2022
Spheroidal Wave Function
25-7-2019


تشكيل السلطة التشريعية عـــن طـــريق الانتخاب  
  
1883   01:51 صباحاً   التاريخ: 17-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص43-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعتبر الانتخاب الدعامة الرئيسية للحكم الديمقراطي والوسيلة إلى تنظيم حكومة ديمقراطية تستمد وجودها من إرادة الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة عن طريق الانتخاب يختارها بملء حريته وارداته ، كذلك أن الانتخاب هو طريق لتشكيل البرلمان عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب يمارسون السلطة نيابة عنه ولمدة محدودة وهو بذلك يعتبر الممثل الحقيقي لإرادة الشعب ، فمن خلال الانتخاب يتاح  للشعب المشاركة في إدارة شئون الدولة وصنع القرارات (1).

إن مشاركته المواطنين في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هي شكل من إشكال الرقابة التي يمارسها الشعب على النواب خلال مدة نيابتهم ، فتجديد الانتخاب كل فترة يمكن الشعب من مراقبة ممثليه عن طريق تجديد الثقة بهم أو عدم تجديدها بعد انتهاء مدة عضويتهم في البرلمان (2).

ونرى أن المدة التي يقضيها النائب في البرلمان هي التي تحكم أن كان الناخب سوف يتم تجديد انتخابه كنائب مرة أخرى للبرلمان أم لا ، ذلك لان المدة التي يقضيها النائب في المجلس تمكن الشعب من مراقبة تصرفات النواب والحكم على صلاحيتهم لأنه بهذه الوسيلة يضمن عدم تجديد انتخاب النواب الذين لم تظهر كفايتهم ، أو الذين أساءوا استعمال سلطتهم وبذلك سيكون أعادة الانتخاب كل فترة حافز للنائب بأن يبذل النائب جهده من اجل أن يكون هو صوت الشعب والمعبر عن رأيه وان ينظر إلى الصالح العام للشعب والدولة بدل الاتجاه فقط إلى مصالحه الشخصية ، فالنائب هو ممثل عن الأمة بأسرها ويجب عليه إن يراعي مصالحها وإيثارها على المصالح الشخصية.

ولا يعتبر الانتخاب من الوسائل الديمقراطية إلا بإقرار الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق والحريات السياسية للمواطنين مع ضمان أن يكون البرلمان ممثلا حقيقا للتوجهات السياسية كافة في المجتمع ، ولا يعتبر كذلك إلا بجعل الانتخاب عاما وليس مقيدا ، ويقصد بالاقتراع المقيد اشتراط توافر نصاب مالي أو كفاءة علمية أو كليهما معا في الناخب لكي يتمتع بممارسة حـــــــق الانتخاب ، كــــأن يشترط في الناخب أن يكون مالكا لقدر من المال ، أو يشترط في الناخب أن يكون متعلما أي يجيد القراءة والكتابة أو يكون حاصلا على شهادة معينة  (3).

أما الاقـتراع العام فيكون عـاما لا يشـترط في الناخب شـرط الكفاءة المالية والتعليم ، ويلاحظ في الوقت الحاضر أن معظم الدساتير في العالم تأخذ بالاقتراع العام وتنأى عن الاقتراع المقيد لتعارضه مع المبادئ الديمقراطية ،  فالاقتراع العام لا يضع قيودا للمشاركة في الانتخاب كشرط يتعلق بالثروة المالية للناخب أو كفاءته العلمية ، وعلى هذا الأساس فأن حق الانتخاب هو حق جميع الأفراد في المجتمع متى ما بلغوا سنا معينا ولا توجد موانع تحرمهم من مباشرة الانتخاب ، وانتشر هذا المبدأ في القرن التاسع عشر كانت أول دولة تأخذ بهذا النظام سويسرا عام 1830 ، ثم أخذت به دول أخرى كفرنسا سنة1848 وألمانيا سنة 1871 ، حتى أصبح هو النظام السائد في عصرنا الحاضر  (4).

بيد أن تقرير حق الاقتراع العام لا يعني عــدم اشتراط أيــة شروط ، ولذلك فلا يتعارض مــع تقرير الاقتراع العام اشتراط بعض الشروط التي تتعلق بالجنسية أو بالسن أو الأهلية القانونية أو الأدبية، ونجد في الوقت الحاضر أن معظم الدساتير تأخذ بالانتخاب كوسيلة لتشكيل البرلمان منها ما نص عليه دستور فرنسا  لسنة 1958 ، إذ بموجب المادة ( 24) من الدستور يتم تكوين الجمعية الوطنية عن طريق الانتخاب بالاقـــتراع المباشر ، أما تــكوين مجــلس الشيوخ فيــكون بالاقــتراع غير مباشر (5).

أمــا في مصر بموجب دستورها لسنة  1971 فـــأنه يتم تشكيل مجلس الشعب معظمه عن طريق الانتخاب ويحق لرئيس الدولة أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة (6) ، أما تشكيل البرلمان بموجب دستور سنة 2012 فيتم عم طريق الانتخاب بالنسبة لمجلس النواب ، أما تشكيل مجلس الشورى فيتم عن طريق الانتخاب والتعيين  (7).

أما بالنسبة لتشكيل مجلس النواب في العراق فأنه يتم عن طريق الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب المادة (49/ أولا ) من دستور سنة 2005 (8)  ، إذ حددت المادة أعلاه تشكيل مجلس النواب عن طريق الانتخاب ، كذلك نص الدستور على أن تبدأ الانتخابات بمرسوم جمهوري و قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس القائم ، إذ نصت المادة (65/ ثانياً ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على إجراء الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس القائم حددها الدستور بخمسةٍ وأربعـين يـوماً  " يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة "  (9).

إذ جرت الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب لحد الآن دورتين كانت الدورة الأولى لمجلس النواب في العراق 2006-2010 ، وهو أول مجلس نيابي تشريعي منتخب بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،  أما الدورة الثانية 2006  - 2010  فقد بدأت في تاريخ 14/6/2010 وتنتهي بتاريخ 30/5/2014 ، أما الدورة الثالثة ابتدأت بانعقاد أول جلسة بتاريخ 1/ 7/ 2014   (10).

كذلك نجد أن نص المادة (49/ أولا ) من الدستور قد أخذت بالاقتراع العام أي أن حق الانتخاب يكون لجميع المواطنين في الدولة ، ألا أن القانون حدد بعض الشروط التي يجب توافرها في الناخب في المادة (3) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب القانون رقم (26) لسنة 2009 ، وهي ( أن يكون عراقي الجنسية ، كامل الأهلية ، أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات ، مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن  مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة).

بالرغم من أن المشرع قد حدد شروط معينة ينبغي توادها في الناخب لغرض مشاركته في الانتخابات واختيار مرشحيه لعضوية المجلس ، ألا أن تحديد المشرع للشروط أعلاه لا تخل بمبدأ الاقتراع العام  ، ونرى أن المشرع قد اتجه الطريق الديمقراطي في تشكيل مجلس النواب عندما نص على أتباع أسلوب الانتخاب لتشكيل مجلس النواب بالرغم  من أن  المشرع قد اختط طريق خاص به عندما نص على تخصيص بعض مقاعد البرلمان للنساء والأقليات (11) . 

_______________

1- د . محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، ط 1،  دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1959  ، ص 418 وما بعدها .

2- د . داود ألباز ، النظم السياسية  ( الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية) ، دار الفكر العربي ، 2006 , ص 220.

3- د . داود ألباز ، النظم السياسية  ( الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية) ، دار الفكر العربي ، 2006 ، ص 221.

4- د. عبد الغني بسيوني عبدا لله ،  النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون مكان طبع ، 1977 ،  ص 216.

 5- المادة (24) من دستور جمهوريــة فرنسا لسنة 1958.

 6- المادة (87) دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام . ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة".

7- المادة (114) من دستور جمهورية مصر لسنة2012 .  " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر...." ، أما تشكيل مجلس الشورى المادة (128)  "يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين" .

8- المادة (49/ أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  "يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة إلف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ، يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".

9- كذلك ورد نـص المادة (5) من قانون الانتخابات العراقي رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009 في المعنى ذاته ، ألا انه قد حدد مدة أكثر لغرض أجراء الانتخابات  " يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمـهــوري ، ويـعــلن عنه بـوســائــل الإعلام كــافة قبل الموعد المحدد لإجرائه بمدة 60 يوما" وكان يجب أن يساير نص (5) من قانون الانتخابات النص الدستوري .

10- ينظر الموقع الالكتروني لمجلس النواب في العراق http://www.parliament.iq/  أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ  14/1/2014.

11- المادة (49/ رابعا ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "  يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب " .  إذ تضمنت المادة (49) من الدستور أن يكون التــمـثـيـل في المجلس النيابي للشعب كله مـــن دون استثناء حتى الأقـليات وذلك لضمان تـمثيل الأقـليات في مجـلس النواب ومشاركـتــها في اتخـاذ الـــقــرارات ،  كذلك  نجـد أن المشرع نص في قانــون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المــعـدل بـمــوجب قـــانون رقــم (26) لسنة 2009 في المادة (15) على تحديد مقاعد في مجــلــس النـــواب للأقـلــيات (المسيحية, الصابئة, الايزيدية, الشبك).

إذ تم تحديد مقاعد (المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد، المكون الايزيدي (1) مقعد واحــد، المكون الصابئي المندائي(1) مقعد واحد المكون الشبكي (1) مقعد واحـــد - تنظر المادة (15/ ثالثا) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون 26 لسنة 2009.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .