أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-10-2015
2573
التاريخ: 26-3-2022
2081
التاريخ: 2024-02-08
1026
التاريخ: 2024-02-18
978
|
هنالك مجموعة من المبادئ التي تحكم حملة الدعاية الانتخابية , حتى تكون هذه الدعاية وسيلة قانونية صحيحة لتعريف الناخبين ببرامج المرشحين وخططهم المستقبلية من أجل أن يتمتع هؤلاء المرشحون بثقة الناخبين واحترامهم , لذا فأن سلامة سير هذه الحملة تستهدف وجود ثلاثة مبادئ أساسية (1)
وهذا ما سـنتنـاوله فـي ثـلاثة فـروع ، أتنـاول في الـفرع الأول منه مبـدأ المساواة , اما الفرع الثاني فنبين فيه مبدأ حياد السلطة الإدارية , اما الفرع الثالث فنتناول فيه شرعية وسائل حملة الدعاية الانتخابية.
الفرع الأول
مـبـــــدأ المـــــساواة
المساواة في حقيقتها أساس لقيم كثيرة أهمها العدالة , فهي تقتضي تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون , وبما إن الأفراد مختلفون فيما بينهم من حيث قدراتهم وممارستهم وسماتهم الشخصية فأن لمبدأ المساواة الدور الرئيسي كونه المدافع عن مبدأ تكافؤ الاستحقاقات هذا وإن غالبية قوانين العقوبات تُحرم وباسم المساواة جميع مظاهر الاستبداد(2) , وهذا ما أكدته غالبية الدساتير والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (3) وبالنظر لأهمية هذا المبدأ فأن جميع الانتهاكات التي تنشأ عن عدم مراعاة مبدأ المساواة في مرحلة الانتخاب تُشكل مساساً بمصلحة وصحة ونزاهة الانتخاب الامر الذي يعدهُ المشرع جريمة بحق المجتمع , كما إن هذا المبدأ ينبغي مراعاته في جميع مراحل العملية الانتخابية سواء في مرحلة تحديد الدوائر الانتخابية والقيد في سجلات الناخبين أو اثناء المرحلة الانتخابية سواء ما يتعلق منها بالحملة الانتخابية أو الإنفاق الانتخابي أو الاستفادة من وسائل الأعلام في الترويج الإعلامي أو من خلال مرحلة الاقتراع والفرز وعد الاصوات (4).
فلابد من العمل على كفالة مبدأ المساواة في استخدام وسائل الاعلام من جانب المرشحين والاحزاب ومن جانب اعضاء أنصار الاستفتاء وخصومه وذلك ضماناً لنزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن الرأي العام , وهذا يقتضي محاربة المحاباة أو التمييز الذي يختص به البعض منهم دون البعض الاخر , وذلك أما بسبب المركز المالي الذي يتمتع به ذلك الشخص , أو بسبب التأييد من قبل الحكومة (5).
هذا وإذا كان من الواجب ان يهيمن مبدأ المساواة على الإجراءات المتعلقة بالدعاية الانتخابية المسموح بها في ظل قوانين الانتخابات فيجب مراعاة هذه المساواة بخصوص المساعدات الممنوحة من قبل السلطة العامة للمرشحين , وأهمها تنظيم الدعاية عن طريق الراديو والتلفزيون فتعتبر الكلمة والصورة التي يتم إذاعتها من أخطر وسائل الأعلام تأثيراً في الجماهير (6).
فقد أصبحت الدعاية الانتخابية علماً قائماً بذاته تتمازج فيه مبادئ الاقتصاد والقانون وعلم النفس والسياسة وتسود في إطاره مصطلحات السوق التجاري فيطلق على عملية الدعاية تعبير (السوق السياسي) حيث يُعامل المرشح معاملة السلعة التي يراد تسويقها حتى ثبت في الأذهان إن النجاح في الانتخابات انما هو تتويج لحملة إعلامية ناجحة تبدأ بدراسة السوق السياسي من خلال البحث والاستقصاء واستطلاعات الرأي المتعددة في أوساط المرشحين والأحزاب , كما يستخدم الوكلاء في ظل الدعاية الانتخابية نفس المصطلحات المستخدمة في علم الاقتصاد , فنظام تعدد الأحزاب هو نظام "السوق المفتوحة" ونظام الحزب المسيطر هو نظام "السوق المغلق" ونظام الحزبين يقابل لديهم نظام "السوق المركز" (7).
وفي فرنسا فقد نصت المادة العاشرة من المرسوم الصادر في ( 14 مارس 1964 ) على احترام مبدأ المساواة بين المرشحين , وتقضي بأن يتمتع جميع المرشحين بنفس التسهيلات التي تقدمها لهم الدولة , وفيما يتعلق بعرض الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية فيُمنح كل مرشح مكاناً محدداً ومساحة متساوية في الاماكن المخصصة للصق الإعلانات وأي لصق خارج هذا المكان يكون ممنوع وغير قانوني.
كذلك ينبغي المساواة في الوقت المحدد لكل حزب في الاذاعة والتلفزيون لعرض افكارهم والدفاع عنها , حيث يقتصر استخدام الإذاعة والتلفزيون على الأحزاب دون المستقلين وتنظم القوانين واللوائح كيفية استخدام هذا الجهاز , فالمادة (167) من قانون الانتخاب الفرنسي المعدلة بالقانون رقم (144) لسنة (1988) الصادر في 14/1/1988 تعطي تفسير لقاعدة المساواة مُختلف فهي تُقسم وقت الارسال بصفة عامة بين الاحزاب والجماعات التي تنتمي الى الاغلبية الحاكمة وتلك التي تنتمي الى الاحزاب المعارضة (8).
وتحدد هذه المادة مدة الأرسال المخصصة للأحزاب بثلاث ساعات تقسم بالتساوي بين حزب الاغلبية الذي يحصل على ساعة ونصف والأحزاب الاخرى التي تحصل على ساعة ونصف وتوزع بينها بموافقة رؤساء الاحزاب أو بتدخل من المكتب الاداري للجمعية الوطنية هذا فيما يتعلق بانتخابات الدور الأول , اما انتخابات الدور الثاني فيخصص لهذه المجموعة مدة ساعة ونصف فقط تقسم بنفس الطريقة اعلاه (9).
وفي مصر فقد نصت المادة (11) من القانون (رقم 38 لسنة 1972 الملغي ) على أن "تلتزم الأحزاب السياسية وكل المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادئ التي وافق عليها الشعب ..." , كما ان القانون الخاص باتحاد الاذاعة والتلفزيون للأحزاب السياسية في المادة (2 فق 7) من القانون( رقم 13 لسنة 1979 ) على " الالتزام بتخــصيص جــانب من وقت الأرسال الإذاعي والتلفزيوني للأحزاب السياسية , أبان الانتخابات لشرح برامجها للشعب"
وبناءً على هذا النص فقد أقامت الأحزاب المعارضة عند أجراء الانتخابات التشريعية برفع دعوى لوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزير الاعلام بالامتناع عن تخصيص الوقت الكافي في الاذاعة والتلفزيون لقيام الاحزاب بالدعاية من خلالها , وكان رد الادارة على الدعوى بتخصيصها أربعين دقيقة مناصفة بين الاذاعة والـــتلفزيون لـلأحزاب الــمشاركــة في الانتخابات , غير ان الاحزاب ردت بأن هذه المدة غير كافية لغرض القيام بأعمالهم الدعائية وطالبوا بتخصيص ثلث ساعة كل يوم لغرض توضيح افكارهم وشرح برامجهم عن طريق الراديو والتلفزيون , وقد حسمت محكمة القضاء الاداري النزاع , فقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بتخصيص مدة اربعين دقيقة لشرح برنامج الحزب , ذلك ان المشرع قد حدد هدفاً خاصاً أوجب مراعاته عند الالتزام بتخصيص جانب من وقت الارسال للأحزاب السياسية ابان الانتخابات , ذلك ان الهدف هو تمكين الحزب من شرح برنامجه للشعب , وعلى الجهة الادارية المعنية تمكين الحزب من تحقيق هذا الهدف , ولا يمكن تحقيق هذا الهدف الا اذا كانت المدة المحددة لشرح البرامج الحزبية معقولة وكافية لأعلام السامع والمشاهد بالمبادئ والاهداف التي يقوم عليها الحزب , وان تحديد مدة عشرون دقيقة تخصص في كل من الارسال الاذاعي والتلفزيوني لا تكفي مطلقاً لتحقيق الهدف منها لتقدير برامج الاحزاب واختلافها مما يجعل القرار مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لأن القرار أصبح لا يؤدي الغرض المستهدف منه بل اتخذ شكلاً مظهرياً أُفرغ من مضمونه مما يجعل وفاء اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالالتزام المفروض عليه وفقاً للقانون (رقم 13 لسنة 1979 ) وفاءً شكلياً صورياً ذلك ان المحكمة لاحظت وجود برامج إذاعية وتلفزيونية تستغرق أوقاتاً طويلة وليست على قدر أهمية شرح برامج الاحزاب وانتهت المحكمة الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه (10).
أما بعد قيام ثورة (25) يناير 2011 فقد اشارت المادة (20) من القانون (رقم 22 لسنة 2014 ) فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية على مبدأ المساواة (11).
وفي العراق فقد نص قانون الاحزاب والهيئات السياسية على ان "كافة الكيانات السياسية , بما في ذلك الاشخاص المصادق عليهم , متساويين امام القانون وتحظى في كافة الأوقات بمعاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة في العراق (12).
وقد اكد نظام وسائل الاعلام رقم (8) لسنة 2008 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كفالة مبدأ المساواة بالنسبة لجميع الكيانات والائتلافات السياسية (13).
ونص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (20) منه على انه: (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) , ويلاحظ مما تقدم ان المشرع العراقي قد كفل في الدساتير و القوانين الصادرة مبدأ المساواة باعتباره من أهم المبادئ للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وتمتع جميع المرشحين بنفس الحقوق الممنوحة وبصورة متساوية.
الفرع الثاني
مبـــــدأ حـــــياد الســـلطة التنفيذية
نظراً للأهمية البالغة لمبدأ الحياد في العملية الانتخابية لما له من امكانية جعل الانتخابات تسير في ظروف نزيهة وشفافة من أجل التوصل الى نتيجة تُعبر حقيقة عن إرادة الشعب , فأن ذلك استدعى ضرورة إدارة الانتخابات تحت اشراف هيــئات أو لجان أو مـفوضــيات مسـتقلـة تضمن إدارة الانتخابات بنزاهة واستقلالية وحياد وصولاً الى انتخابات حقيقية ونتائج مهمة تعكس آراء الجماهير (14). وعلى الادارة الانتخابية الحرص على قدرتها لضمان شرعية ومصداقية العمليات الواقعة تحت مسؤوليتها بغض النظر عن شكل تلك الادارة وطبيعتها , ويمكن تحقيق ذلك من خلال الالتزام بمجموعة من المبادئ الاساسية في ادارتها للعملية الانتخابية , والتي تعتبر الاساس في تلك الادارة , حيث لها اهمية خاصة لضمان نزاهة العملية الانتخابية سواء اكانت ظاهرة أو مفترضة (15).
ففي فرنسا فقد نصت المادة (50) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 (المعدل) هذا المبدأ فقررت بأن (يُحظر على كل شخص عضو في السلطة العامة أو المحلية ان يقوم بتوزيع استمارات الانتخابات أو أن يجهر بانتمائه السياسي أو يقوم بتوزيع منشورات لصالح أحد المرشحين) . وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة بالنسبة للموظف الذي ينتمي الى الاحزاب السياسية عند مشاركته في المعارك الانتخابية لصالح الحزب الذي ينتمي اليه (16).
وقد صدرت العديد من الاحكام من مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بمبدأ الحياد (17).
أما بالنسبة للمحافظ فيكون وضعه أخطر , فيقع على عاتق جميع المحافظين باعتبارهم رؤساء الوحدات الإدارية ان لا يستخدموا الإمكانيات التي تسخرها لهم مناصبهم فــي الــوظيفة بقصد الضغط على ارادة الناخبين , وهذا ما أستقر عليه مجلس الدولة الفرنسي , فقد تلجأ بعض الحكومات إلى تجنيد جميع وسائل الاعلام لخدمة الحزب الحاكم والترويج لسياسته والنيل من الأحزاب المعارضة , فقد تعمد هذه الحكومات إلى فتح مشروعات وهمية والتركيز عليها عن طريق الأعلام , كما قد تلجأ إلى عقد المؤتمرات التي بدورها تساعد على ابراز الدعاية الانتخابية , كما قد تعمد هذه الحكومات الى تقديم الهدايا والمزايا المادية إلى الناخبين مثل منح العلاوة أو زيادة الحد الأدنى للأجور أو زيادة الرواتب أو تخفيض الضرائب بقصد الحصول على رضا الناخبين وهذا ما يطلق عليه "الغزل الانتخابي" للمواطنين (18).
و في مصر نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 (الملغي) في المادة (56) منه على إنه: "... لوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له , ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ..." ومن خلال النص المتقدم يتضح ان المشرع المصري قد أوكل مهمة تنظيم الدعاية الانتخابية الى السلطة التنفيذية , واستناداً الى النص المذكور فقد نص قرار وزير الداخلية رقم (2270) لسنة 1997 في المادة (7) منه فيما يتعلق بتنظيم الدعاية الانتخابية بأن (يلتزم جميع رجال السلطة العامة بالحياد التام , ويسري هذا المبدأ (الحياد) بشكل خاص على رجال الشرطة والامن لما لهم من تأثير على نزاهة العملية الانتخابية برمتها وعلى الدعاية الانتخابية بصورة خاصة اذا ما تدخلوا فيها). في حين نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( رقم 45 لسنة 2014 ) في المادة (32) منه على " تصدر اللجنة العليا قراراً بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الاحوال على ان تصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الدعوى قراراً بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية "
وفي العراق نصت المادة (ثالثاً) من قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات التي اصدرتها الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام العراقي على "..... لا يجوز لأي من وسائل البث الاعلامي التابعة لشبكة الاعلام العراقي إشهار تأييدها لأي كيان أو تحالف سياسي أو أي من مرشحيها ... " كما نص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( رقم 45 لسنة 2013) في المادة (24) منه على "يُمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خـلال الـمدة المـحددة في هـذا القانون في الأبـنيـة الـتي تـشغـلها الوزارات ودوائر الـدولة المختلـفة" , و نصت المادة (27) منـه عـلى "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
الفرع الثالث
صـحـة وسائـل الـدعـايـة الانتخابية
إن الدعاية الانتخابية المعاصرة أصبحت في الوقت الحاضر عملية فنية معقدة تعتمد على استخدام أساليب غير مشروعة للناخبين , ودراسة تفكيرهم ورغباتهم السياسية والاقتصادية وذلك بقصد التأثير في إرادتهم بهدف اعتناق مبادئ المرشح أو الحزب , لذا فأن الدعاية الانتخابية اصبحت تعتمد على التخطيط والتوقع والتنظيم , ويلاحظ ان عملية الدعاية الانتخابية لا تعتمد فقط على الوسائل المشروعة للدعاية إنما تعتمد على استخدام أساليب و وسائل غير مشروعة للوصول الى السلطة (19).. لذا وبسبب استخدام وسائل الدعاية الانتخابية غير المشروعة التي تؤثر على إرادة الناخبين وعلى سلامة هذه المرحلة , فقد رتبت القوانين عقوبات جزائية وإدارية على كل من يستخدمها , وتقوم المحاكم بإلغاء الانتخابات إذا ما تبين لها إن الوسائل المستخدمة في الدعاية الانتخابية هي وسائل غير مشروعة وكان لها تأثير على نتائج الانتخابات (20)
بالنسبة للقذف في حق الغير فهو أمر معاقب عليه في فترة الدعاية الانتخابية كما هو معاقب عليه في الظروف العادية , غير إن القاضي يأخذ بنظر الإعتبار الظروف الخاصة خلال فترة الدعاية الانتخابية والتي يمكن بسببها التغاضي عن بعض عبارات العنف , كما ان صدور بعض الفاظ الهجاء بحسن نية يمكن أن تبرر الاعفاء من تهمة القذف , أما فيما يتعلق بجنحة السب فأنها تقدر في حدود ما تتضمنه حملة الدعاية الانتخابية من بعض الانفعالات أو الغضب , وفيما يتعلق بأسلوب العنف فقد شهدت الحملة الانتخابية في الجزائر عام (1999) العديد من التجاوزات القانونية , وهذا ما تميزت به زيارة المرشح (عبد العزيز بوتفليقة) إلى (تيزي وزو) أثناء الحملة الانتخابية , إذ تعرض موكب المرشح إلى الرشق بالحجارة تبعتها مشادات وأحداث كان ورائها مواطنون يرددون هتافات معارضة للمرشح والسلطة (21).
و في فرنسا حظرت بعض نصوص قانون الانتخاب الفرنسي لسنة 1951 التي تتعلق بموضوع لصق الإعلانات , من بينها نص المادة (27) منه الذي يمنع تعليق لافتات للدعاية تشتمل في تركيبها على الالوان الثلاثة للعلم الوطني الفرنسي (الأحمر و الأزرق و الأبيض) لأنه ليس لأي مرشح أن يخص نفسه بما هو مُلك الجميع.
و قضت محكمة النقض الفرنسية بأن المطبوعات والاعلانات الملصقة يمكن الطعن بها أمام القضاء اذا ما شابها احد العيوب الخطيرة التي تنال من صدق وسائل الدعاية (22).
وقد قضى المجلس الدستوري بأن استخدام أسم رئيس الجمهورية من قبل بعض المرشحين الذين يعتمدون في الدعاية الانتخابية على مساندة إنجازات الرئيس لهم , اصبح كثير الوقوع منذ عام 1958 وهذه الوسيلة في الدعاية لا تشكل مناورة انتخابية في الاطار الذي يهدف الى اعلام الناخبين بهذه الانجازات من أجل انتخاب أولئك المرشحين , لكن يجب ان لا يترتب على هذه الوسيلة (إنجازات الرئيس) خداع الناخبين وتضليلهم عن طريق حملهم على الاعتقاد بأن هناك تأييد رسمي لأولئك المرشحين من قبل الرئيس (23).
وعلى هــذا فقد قــــضى المجلس الدستــــوري ايضاً بأن استخدام الصليب الخـــاص بمنطـــــقة ( لورين)على أوراق الدعاية لا يشكل مناورة انتخابية إلا اذا أدت الى خداع الناخبين (24). و كذلك حظر القانون استخدام القذف و السب و استعمال العنف والتهديد في عملية الدعاية الانتخابية (25). وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي بعض أحكامه في شأن السب والقذف الذي يقع خلال فترة الدعاية الانتخابية وانتهى المجلس الى اعتبار بعض وسائل الدعاية الانتخابية من الأمور المذمومة التي يجب العقاب عليها , متى كان المضرور منها لا يملك الوقت للرد عملياً على هذه الوسائل ومن بينها:-
أولاً:- التوزيع المتأخر لورقة دعاية انتخابية تتضمن عبارات سب وقذف.
ثانياً:- توزيع منشور هجائي ليلة الاقتراع يتضمن بعض عبارات القذف الموجهة الى احد العمد السابقين والمرشح في الانتخاب.
ثالثاً:- توزيع ورقة دعاية انتخابية تتهم أحد المرشحين بأشياء خطيرة تتعلق بشرفه وتمس كرامته.
رابعاً:- لصق اعلان يحتوي على عبارات سب وقذف صادرة عن مجهول قبل الاقتراع ببضع ساعات في المكان المحدد للاقتراع (26).
و في مصر فقد نظم قرار وزير الداخلية رقم (1685) لسنة 1979 بشأن آداب الدعاية لعضوية المجالس الشعبية المحلية عملية الدعاية الانتخابية فنصت المادة الأولى منه على أن "يُحظر أن تتضمن أية عبارات أو رسوم أو صور أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير , إذا كانت تنطوي على الدعوة الى إزدراء أو كراهية أو مناهضة أو رفض المبادئ التي يقوم عليها نظام الدولة".
و حظرت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية ان (تتضمن الدعاية الانتخابية أية دعايات مثيرة تتضمن مطاعناً أو أخباراً أو إشاعات كاذبة عن سلوك وتصرفات المرشحين المنافسين يكون من شأنها التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية ونزاهتها أو إذاعة أو ترويج أي مطاعن تتعلق بالحياة الشخصية والسلوك الشخصي للمرشحين المتنافسين وعائلاتهم اذا كان من شأنها اثارة الفتن بما يهدد الامن العام) (27).
فقد حرص المشرع المصري على ضمان شرعية وسائل الدعاية الانتخابية , إذا ما تنافست الأحزاب السياسية مع الحزب الوطني الديمقراطي مثل وضع الملصقات على وسائل النقل العامة وتوزيع البيانات والنشرات الانتخابية على المواطنين في أماكن عملهم , كذلك المسيرات والمؤتمرات السياسية , أو الاستعانة بالفنانين المشهورين المؤيدين للمشاركة في الجولات الانتخابية (28) في حين نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصري (رقم 22 لسنة 2014 ) في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية نصت المادة (19) منه على ان ( يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة ويحضر بوجه خاص ما يأتي :-1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين 2- تهديد الوحدة الوطنية التي تدعو للتميز بين المواطنين 3- استخدام العنف ام التهديد باستخدامه )
و في العراق اكد نظام وسائل الاعلام لانتخابات مجلس النواب العراقي (رقم 8 لسنة 2013 ) الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على مبدأ شرعية وسائل الدعاية الانتخابية حيث نص في القسم الثاني منه تحت عنوان (التغطية الإعلامية النزيهة) في الفقرة (3/ ب) على انه "يجب على وسائل الإعلام أن تتجنب تشويه أو تحريف أية معلومات صادرة عن المفوضية من المواد المتعلقة بعمليتي تحديث سجل الناخبين و الاقتراع سواء أكانت هذه المعلومات مدفوعة الثمن كالإعلانات أو البيانات أو الاخبار الاعلامية العامة" (29).
كما نص في القسم الثالث منه فيما يتعلق (استخدام وسائل الاعلام) على ان "لا يجوز ان تتعمد أية وسيلة من وسائل الإعلام العراقية تحريف أو حجب أو تزييف أو اساءة عرض أو حذف معلومات بما فيها حذف منهجي للمعلومات التي قد تؤثر فعلياً على فهم الجمهور لجميع مراحل العملية الانتخابية".
و نصت المــــادة (26) من قانــــون انتخابات مجــلس النواب العراقي (رقـــــم 45 لسنة 2013 )على ان "يُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات و الإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية".
فالمشرع العراقي حرص على حماية مبدأ شرعية الوسائل المستخدمة في حملة الدعاية الانتخابية وضمنها في نصوص قانونية صريحة.
_____________
1- ينظر د. أحمد فاضل حسين , التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية , بحث منشور في كلية الإعلام جامعة بغداد , مجلة الاعلامي , العدد 9-10 , حزيران – ايلول , 2010 , ص61.
2- ينظر د. أحمد شوقي أبو خطوة , المساواة في القانون الجنائي , ط 4 ، دار النهضة العربية , القاهرة , 2002 , ص5.
3- نصت المادة (2) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه: (لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع اخر) كما نصت الفقرة (3) من المادة (21) من الإعلان على ان : (إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بأجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت) , أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (25) منه على إن من حقوق المواطن التي يجب أن تُتاح لهُ فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة : (ب – أن يَنتخب و يُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحُر عن إرادة الناخبين).
4- طوني عطا الله , تقنيات التزوير الانتخابي وسبل مكافحتها , برنامج الامم المتحدة الإنمائي , بيروت , 2005 , ص19.
5- ينظر د. محمود عاطف البنا , الوسيط في النظم السياسية , ط1، دار الفكر العربي , 1988 , ص314.
6- ينظر د. سعيد سراج , الرأي العام (مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة) , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1986 , ص182.
7- ينظر د. عمر حلمي فهمي , الانتخاب وتأثيرهُ في الحياة السياسية والحزبية , ط2 , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1991 , ص240 .
8- ينظر سعد مظلوم العبدلي , الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها (دراسة مقارنة) , ط1 , دار دجلة للنشر , عمان , 2009 , ص206.
9- ينظر د. عمر حلمي , مصدر سابق , ص242.
10- حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم (3781) لسنة 38ق . الصادر بتاريخ 8/5/1984 , لمزيد من التفاصيل ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص574.
11- نصت م / 20 على " تلتزم وسائل الاعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية".
12- ينظر نص المادة (3) من القسم الثالث من الامر رقم (97) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة (قانون الاحزاب والهيئات السياسية) لسنة 2004.
13- فقد نص النظام في القسم الثاني منه (فيما يتعلق بالتغطية الاعلامية النزيهة) على:
1- (... فأن وسائل الاعلام يجب ان تكون دقيقة في معطياتها كاملة ونزيهة وغير مُنحازة وان تتعامل مع سائر الكيانات والائتلافات السياسية معاملة متجردة وبعيدة عن التحيز.
2- التأكيد على سائر وسائل الاعلام العراقية الرسمية توفير الإمكانيات المتساوية لوصول الكيانات والائتلافات السياسية إليها وتغطية فعالياتها.
3- دعوة جميع وسائل الاعلام العراقية المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخفيض اسعار الاعلانات أيام الحملات الانتخابية لاسيما وان هذه الحملات تكتسب طابعاً وطنياً وليس لها اي بعد تجاري).
كما نص النظام في القسم الثالث منه (فيما يتعلق باستخدام وسائل الأعلام للحملات الانتخابية) على : (1- دعوة وسائل الاعلام العراقية الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لتوفير أوقات بث منخفضة للكيانات والائتلافات السياسية على قدم المساواة لبث المواد الانتخابية لها.
4-دعوة الاعلام الالكتروني الى ضمان مبدأ المساواة وعدم السماح بأي تمييز أو استبعاد أي كيان سياسي أو مرشح عند دعوة منظمي الحملات الانتخابية للمشاركة في البرامج المصورة لهذا الغرض ويجب ان تتضمن سياسة توجيه الدعوات و إتاحة المشاركة بالبرنامج معاملة الرجال والنساء بالتساوي).
14- ينظر د. عمر فخري الحديثي , دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الوقاية من الجريمة الانتخابية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , الامانة العامة لمجلس المفوضيين , بحث منشور حول وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , 2011 , ص78.
15- ومن أهم هذه المبادئ (الاستقلالية – الحياد – النزاهة – الكفاءة – المهنية – الشفافية – الخدمة) , ولمزيد من التفاصيل ينظر اشكال الادارة الانتخابية , دليل المؤسسة الدولية الديمقراطية والانتخابات , سلسلة منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA , قسم المنشورات , ستوكهولم , 2007 , ص40.
16- ينظر د. محمد فرغلي , مصدر سابق , ص652.
17- ومن احكام مجلس الدولة الفرنسي حكمهُ الصادر في (31) يناير 1919 في قضية (Terrisse) , , وحكمهُ في (20) فبراير 1952 في قضية (Magrin) لمزيد من التفاصيل ينظر سعد مظلوم العبدلي , الانتخابات ضماناتها وحريتها و نزاهتها (دراسة مقارنة) , ط1 , دار دجلة للنشر , عمان , 2009 ، ص208.
18- ينظر محمد كمال القاضي , الدعاية الانتخابية والنظام البرلماني المصري , مكتبة مدبولي , القاهرة , 1987 , ص81.
19- ينظر د. محمد فرغلي , مصدر سابق , ص654.
20- ينظر د. عبد الغني بسيوني عبد الله , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , 2004 , ص342.
21- ينظر د. كمال محمد الأسطل , فن وعلم وتقنيات ادارة الحملات الانتخابية ، سلسلة دراسات تنموية مجتمعية ، مركز السلام للتدريب المجتمعي والابحاث ، خان يونس ، 2005 , ص48.
22- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص546.
23- ينظر د. صفوت العالم , الشعارات والرموز الانتخابية (دراسات في الاعلام السياسي) , ط1 , دار الطباعة للجامعات , 1989 , ص40.
24- ينظر د. داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، مصدر سابق , ص547.
25- يقصد بالقذف هو " إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره إسناداً علنياً". أما السب فيقصد به هو "خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة اليه". وهذا ما اشار اليه قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (رقم 45 لسنة 2013 ) في الفصل السابع (الجرائم الانتخابية) المادة (32/سادساً) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :- سادساً "سب أو قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع". ويقصد باستعمال العنف والتهديد في مرحلة الدعاية الانتخابية (الضغط الذي يمكن ان يتعرض له الناخب وبشتى الوسائل سواء بالوعيد أو الاكراه الذي يجبر الناخب على الادلاء بصوته لمصلحة مرشح معين , أو الامتناع عن التصويت). وقد نصت المادة (32/أولاً) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي ( رقم 45لسنة 2013) على ان "يعاقب بالحبس .. كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب في استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين , او الامتناع عن التصويت".
26- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية ، مصدر سابق . ص549.
27- ينظر نص المادة (1 و 2) من قرار وزير الداخلية رقم (1685) لسنة 1979 , لمزيد من التفاصيل ينظر د. محمد فرغلي , مصدر سابق , ص549.
28- ينظر صالح حسين علي العبد الله , الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة , دار الكتب القانونية , القاهرة , 2011 , ص226.
29- فقد عرفت الفقرة (3) من القسم الاول من النظام اعلاه وسائل الاعلام العامة بأنها "المؤسسات الاعلامية الممولة من المال العام". في حين عرفت الفقرة (6) منه الاعلام بأنه "الوسائل المتخصصة لتوفير الأخبار أو المعلومات أو مواد الترفيه العام , وذلك باستخدام الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة".
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|