المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

طاقة "كولوم" Coulomb energy
10-7-2018
The Dark Days of December
5-10-2016
معنى التسلسل وأدلة بطلانه
12-08-2015
نقص الفيتامينات في دجاج البيض وطرق الوقاية والعلاج
9-11-2016
إجراءات البحث التسويقي.
13-9-2016
مولد سكر العنب ( غليكوجـين )
8-6-2017


ميعاد تقديم التظلم الإداري الوجوبي في مصر  
  
2242   12:49 صباحاً   التاريخ: 7-4-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص62-63
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 في المادة ( 24 ) منه على ما يأتي ( أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية ، أو في  النشرات التي تصدرها المصالح العامة ، أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار ، أو الهيئات الرئاسية )  (1)

عليه من خلال النص القانوني نستنتج أن ميعاد تقديم التظلم الوجوبي هو نفسه ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإداري ، وهو ستون يوماً يبدأ سريانها من تاريخ أعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري مالم يوجد نص خاص في تشريع أخر يحدد ميعاداً أخر لتقديم التظلم .

والعبرة في تقديم التظلم في الميعاد القانوني هي بتاريخ الوصول الفعلي للتظلم للجهة الإدارية المختصة بالبت فيه ، وليس بتاريخ إيداعه بالبريد  (2) ،  على أن يؤخذ في الاعتبار حالة التأخير غير العادي في وصول التظلم المرسل بطريق البريد الى الجهة المختصة ، سواء رجع هذا التأخير الى مصلحة البريد ، أم الى نواحي الإدارة في تسجيل هذا التظلم في سجل المكاتبات الواردة لها وسجل التظلمات من القرارات الإدارية  (3).

وان كان المشرع المصري قد حدد موعد الستين يوماً للتظلم من القرارات الادارية بصفة عامة ، الا أنه استثناء من ذلك حدد للتظلم من بعض القرارات الادارية موعداً خاصاً ، منها قرار التجنيد حيث حدد قانون الخدمة الوظيفية رقم 127 لسنة 1980 لصاحب الشأن التظلم منه في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً   (4) .

كما أن ميعاد التظلم من تقرير قياس الكفاية تحدد وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة بعشرين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به  (5) .

______________

1- سعد عصفور ، ولاية القضاء الاداري  على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة طبع ، ص412

2-  المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 367 السنة التاسعة ق ، جلسة 21/3/1960 ، مجموعة السنة العاشرة ، ص 91

3- حكم المحكمة الادارية العليا ، طعن رقم 632 ، السنة الثانية والثلاثون ق، جلسة 7/2/1989 مجموعة أحكام السنة الثانية والثلاثون ، ص 192

4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ،  ص189

5- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ، ص189




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .