المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حدود سلطات القضاء الإداري في تقدير عيب الانحراف في استعمال السلطة  
  
658   01:12 صباحاً   التاريخ: 2024-04-16
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص119-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أولا- في الظروف العادية

....أن القضاء بسط سلطته على هذا العيب بشكل كبير والذي كان من العيوب التي بسط فيها القضاء مبكراً فهو يفرض رقابته على الغاية التي أردتها الإدارة للتحقق فيما إذا كانت هذه الغاية مشروعة أم غير مشروعة فلم تعد الرقابة القضائية لأعمال الإدارة مقصورة على فحص المشروعية الخارجية أو الظاهرة للقرار الإداري بحيث يكفي أن يكون له مظهر القرار الصحيح من حيث الاختصاص والشكل والأحكام الموضوعية للقانون ، وإنما أصبحت الرقابة تمتد إلى النوايا والبواعث النفسية لمصدر القرار ، ويلاحظ  أن مجال إعمال عيب الانحراف حيث تكون للإدارة سلطة تقديرية، إذ يكون لها في هذه الحالة نوع من الحرية في تقدير مناسبة أصدر قرار أو عدم إصداره، وفي اختيار الوقت وفي تقدير أهمية بعض الوقائع وما يناسبها من بين الوسائل المشروعة (1) وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير ملاءمة تصرفاتها متى منحها القانون سلطة تقديرية دون معقب عليها في ذلك إلا أن القضاء لا يتردد في إلغاء قراراتها متى استظهر فساد أسبابها وانحراف غايتها(2) .

إن عيب الانحراف هو من بين العيوب القصدية التي تتصل بالنوايا والبواعث النفسية الداخلية لرجل الإدارة، لذلك أمر إثباته يتسم بالصعوبة، لذا فان هذا العيب يعتبر عيباً احتياطياً لا يلجأ إليه إلا إذا لم ينطوِ القرار على وجه آخر من وجوه الإلغاء(3) فقد قصر مجلس الدولة الفرنسي حالة اللجوء إلى هذا العيب عند خلوه من عيوب الإلغاء الأخرى لصعوبة التعرف على النوايا الداخلية لمصدر القرار.

وقد استقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق على رقابة هذه الصور في عيب الانحراف من خلال قراراته فقد أشار القضاء الفرنسي في قرارات عديدة منها، إلغاء مجلس الدولة قراراً للإدارة بمنع أجنبي من الإقامة وجاء في حيثيات القرار(انه وان كانت للإدارة  غير ملزمة بتجديد الإقامة أو مدها من عدمه لان ذلك من المسائل التي تترخص الإدارة في تقديرها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام… إلا أن مرد ذلك أن لا تنسى الإدارة استعمال سلطتها دون مسوغ معقول تقتضيه المحافظة على سيادة الدولة وأمنها  … الأمر الذي يجعل القرار بعيداً عن استهداف المصلحة العامة ويوصف بسوء استعمال السلطة)(4).

وكذلك القضاء المصري فقد سار على نهج القضاء الفرنسي فقد قررت المحكمة الإدارية العليا (لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقديرية التي تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند أصدر قراراتها، سواء من حيث اختيار محل القرار أو وقت تنفيذه وأسلوب تنفيذه ما دام أن ذلك يكون في إطار الشرعية وسيادة القانون، وذلك ما لم تتنكب الإدارة العامة الغاية وتنحرف عن تحقيقها إلى غاية أخرى لم يقصدها المشرع عندما خولها تلك السلطة التقديرية أو تتعمد تحقيق غايات خاصة لا صلة لها بالصالح العام)(5).

وعند  البحث عن حدود  سلطات القضاء العراقي  في تقدير عيب الانحراف يتضح لنا انه مر بمرحلتين المرحلة الأولى وهي ما قبل صدور قانون رقم 106 لسنة 1989 والتي تمثل برقابة المحاكم العادية على هذا العيب من خلال قرارات عديدة منها قرار محكمة التمييز في قضية تتلخص وقائعها (رفض مدير الجوازات طلب تجديد جواز سفر لشخص في أمريكا و لم يستند إلى سند قانوني وإنما كان الغرض  إرغام هذا الشخص للعودة للعراق للوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الصحة) فتدخلت محكمة التمييز بإلغاء قرار مدير الجوازات طالما كان تحقيق غرض تمكين وزارة الصحة في استحصال ما تزعم انه قد ترتب بذمة أحد الأشخاص ليس من الأغراض المخصصة لإدارة جوازات السفر فقررت عدم وجود سند له في القانون)(6) .

أما بعد صدور القانون المذكور آنفاً والذي نص على هذا العيب صراحة وعده أسباب الطعن  حيث اسماه (إساءة أو تعسف في استعمال السلطة) . مما أعطى المجال للقضاء الإداري العراقي في ممارسة للرقابة على هذه الصورة ويمكن في هذا المجال الإشارة إلى قرار محكمة القضاء الإداري في قضية تتلخص وقائعها بإصدار وزير الداخلية قرار بإحالة موظف على التقاعد دون إجراء أي تحقيق معه ولم يكن مستنداً إلى إجراءات تحقيقية أو سند قانوني) فقررت المحكمة (بان الأمر الإداري الصادر من وزير الداخلية المطعون فيه مشوب بعيب إساءة وتعسف في استعمال السلطة عليه قرر إلغاء الأمر الإداري أعلاه)(7) ، وفي كلا المرحلتين فقد مارس القضاء رقابته على هذا العيب.

ثانياً- في الظروف الاستثنائية :

..... في عيب مخالفة القانون فان القضاء قد مارس رقابته حتى في الظروف الاستثنائية ولكن بشكل ضيق وهذا ما سار عليه القضاء الفرنسي فقد أبقى مجلس الدولة رقابته على الأعمال التي تتخذها الإدارة  في هذه الظروف في نطاق الرقابة القضائية ولم يصل إلى حد استبعادها منه غاية ما في الأمر أن القاضي سينظر إلى أعمال الإدارة في هذه الحالة بعين المشروعية الاستثنائية وليس بعين المشروعية العادية، وما دام غير المشروع في الظروف العادية يمكن أن يصبح مشروعاً في الظروف الاستثنائية ولكن بمقابل ذلك لم يقتصر المجلس رقابته على مدى سلامة تطبيق هذا الظروف بمجرد التحقق من قيام الظرف الاستثنائي المبرر لسلطات الإدارة الاستثنائية من عدمه وإنما بسط رقابته على الالتزام بهذا الظرف بقدر ضرورته دون تجاوز، وكذلك فعل القضاء المصري حيث قرر أن إعطاء هذه السلطات في هذه الظروف إلا أنها  تبغي الصالح العام دون غيره(8) وما دامت كذلك فإنها سوف تكون مقيدة بحدود الغاية ولا يمكنها تجاوزها وإلا فرض القضاء عليها رقابته وسعى إلى إبطال قرارها لعدم تحقق الصالح العام والذي بالتأكيد تسعى إليه الإدارة سواء كان في الظروف العادية أم الاستثنائية. وهكذا يمكننا القول أن عيب الانحراف في استعمال السلطة ليس له علاقة بالظروف الاستثنائية ولا يتأثر بها.

______________

1- د. محمود عاطف البنا، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص85.

2- محمد فؤاد عبد الباسط ، القضاء الإداري ، دار الجامعة للنشر – الإسكندرية ،2005، ص37.

3- ماهر فيصل صالح ، دور القضاء الإداري في حماية الحريات العامة ، رسالة ماجستير مقدمة كلية القانون ، جامعة بغداد، 2001، ص99.

4- أورده د. عصام عبدالوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،القاهرة،1971 ، ص523.

5- محمد فؤاد عبد الباسط – القضاء الإداري – دار الجامعة للنشر – الإسكندرية،2005، ص38.

6- أورده  خضر عكوبي يوسف ، موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الاداري ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1976  ، 379.

7- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 4/2004 في 14/1/2004 غير منشور.

8- محمد فؤاد عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص54.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .