المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

الأمين العام للسلطة الدولية
6-4-2016
Simon Stevin
15-1-2016
لزوم الاعتدال في مراجعة الروايات التفسيرية
16-10-2014
Overview of Obesity
30-11-2021
منهج المواد الدراسية
2-9-2016
السيد محسن بن الحسن بن مرتضى الأعرجي
17-1-2018


المساهمة الجنائية في جريمة الابتزاز الإلكتروني  
  
2390   01:37 صباحاً   التاريخ: 9/11/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص115-122
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

قد يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني شخص واحد فنكون أمام ارتكاب جريمة من قبل شخص واحد فهو فاعلها أو مبرزها إلى حيز الوجود، وقد يرتكب هذه الجريمة عدة أشخاص فنكون أمام جريمة متعددة الأشخاص وهذا التعدد في الاشخاص يتطلب منا بیان دور كل شخص في ارتكاب الجريمة وهذه هي نظرية المساهمة في الجريمة (1).

والمساهمة الجنائية هنا تعني تعدد الجناة الذين يقومون معا بارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، أي أن هذه الجريمة ثمرة نشاط عدد من الأشخاص لكل منهم دور فيها، وترتب على هذا النشاط المتعدد نتيجة إجرامية واحدة، وتفترض المساهمة أن فعل التهديد المكون الجريمة الابتزاز الإلكتروني ارتكب بواسطة أكثر من شخص، فلا يكفي أن يتواجد شخص وسط جماعة ترتكب جريمة للقول بتوافر المساهمة وبمسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبت، بل لابد أن يكون له دور مادی و معنوي فيها، أي يسهم في ارتكابها بأعمال مادية وإرادة إجرامية.

وتعدد الجناة في الجريمة الواحدة هو ما يميز المساهمة الجنائية عن غيرها من النظم القانونية مثل تعدد الجرائم والعود (2).

فالابتزاز الإلكتروني الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكون نتيجة مساهمة أكثر من شخص لكل منهم دوره المادي وإرادته الإجرامية بحيث يعتبر فعل كل جاني مكملا للأخر في تحقيق العناصر المكونة للجريمة، ويكون الجميع أصحاب مشروع إجرامي واحد يساهمون فيه بنسب مختلفة، وتتحدد مسؤولية كل مساهم حسب الدور الذي قام به في تكوين الجريمة(3).

وينبغي الاعتبار جريمة الابتزاز الإلكتروني واحدة رغم وقوعها من عدة أشخاص أن يكون بين الجناة قصد جنائي مشترك يجمع بينهم وهذا القصد المشترك يفترض اتجاه إرادة كل مساهم نحو تحقيق نتيجة واحدة (4).

وعليه نستنتج أن المساهمة في الجريمة تطلب ما يلي:

1- تعدد الجناة.

2- وحدة الجريمة بأركانها الثلاثة؛ فإذا انتفى انتفت المساهمة الجنائية (5).

وفكرة الاشتراك الأصلي في الابتزاز الإلكتروني تفرض توافر عدة عناصر والتي يميزها عن مفاهيم قانونية أخرى تختلط معها ويمكن إجمال هذه العناصر بما يلي:

أولا: تعدد الجناة مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني:

ويتحقق تعدد الجناة عندما لا ينفرد شخص واحد في ارتكاب الجريمة بل يشترك عدة أشخاص في ارتكابها، بأن يقوم كل منهم بدور المساهمة فيها، وهنا تكون أدوارهم متماثلة في الأهمية وقد تكون مختلفة (6).

وتعدد الجناة الواجب لتحقيق الاشتراك الأصلي الجرمي في الابتزاز الإلكتروني هو ذلك التعدد الاحتمالي) للجناة الذي يمكن أن تقوم به جريمة الابتزاز الإلكتروني فقد تقع من قبل جاني واحد فقط أو يشترك فيها عدة جناة كالقتل والسرقة، مثلا: أن تقبل هذه الجرائم أن ترتكب من قبل فاعل واحد بطبيعتها كما يمكن أن تقع من قبل جانب عدة اشخاص يشتركون فيها بأدوار مختلفة فاذا وقعت جريمة الابتزاز الإلكتروني من قبل شخص غير الذي نفذها بمساعدة أخر كنا بصد اشتراك جرمي وذلك لأن تعدد المشتركين في جريمة الابتزاز الإلكتروني أمر احتمالي وقابل للتحقيق كما أن احتمال وقوع القتل من قبل شخص واحد أمر وارد أيضا  (7).

ثانيا: وحدة الجريمة:

يراد بوحدة الجريمة وجود رابطة تضامن أو مشاركة أو مساهمة بين الجناة فلا يكفي لتحقيق المساهمة في الجريمة تعدد الجناة، إنما لا بد ذلك أيضا من أن تكون جريمة الابتزاز الإلكتروني المرتكبة نتيجة لها اشتراك والتعاون بين الجناة هي جريمة واحدة، وتتحقق هذه النتيجة فيما لو جمعت بين عناصرها وحدة الجانب المادي ووحدة الجانب المعنوي، ولذا تفترض المساهمة الجنائية أن يصدر عن كل جاني نشاط معين يسعى من خلاله للاشتراك في الجريمة وهذه النشاطات تغطي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتيجة جرمية واحدة وقد تكون النتيجة الواحدة التي حققها الجناة بفعل مؤدي واحد أو عدة أفعال جنائية (8).

ومن ثم تحتفظ الجريمة بوحدتها عندما تجمع بين عناصرها وحدة مادية ووحدة معنوية، أي كان ركنها المادي محتفظة بوحدته، وكان ركنها المعنوي محتفظة بوحدته المعنوية كالآتي :

1- الوحدة المادية للجريمة:

ويقصد بالوحدة المادية للجريمة الرباط المادي بين نشاط كل مساهم والجريمة التي وقعت نتيجة لهذا النشاط، ففي المساهمة الجنائية يسعى كل مساهم بسلوكه الى ارتكاب جريمة معينة، أي يرتبط سلوكه بتلك الجريمة برابط السببية (9).

وتتحقق الوحدة المادية أو وحدة الركن المادي لجريمة الابتزاز الإلكتروني، إذا ارتبطت أفعال المساهمين فيها برباط سببي بالجريمة التي وقعت أي يجب أن تتوافر علاقة سببية مادية بين فعل كل مساهم والجريمة بدون هذه العلاقة يفقد الركن المادي وحدته، وتفقد المساهمة الجرمية أحد أركانها وتتنتفي تبعا لذلك (10).

إذ يفترض الاشتراك الجرمي في جريمة الابتزاز الإلكتروني كما الجرائم الأخرى تعدد الأفعال الصادرة عن المساهمين، وأن تكون مجموع هذه الأفعال قد اقضت إلى نتيجة جرمية واحدة الا وهي تهديد وابتزاز الضحية كما يستوجب توافر العلاقة السببية بين كل فعل صدر من المساهمين، وبين النتيجة الجرمية التي أفضت إليها هذه الأفعال، وعلى ذلك تتوافر علاقة السببية بين كل فعل صدر عن اتفاق أحد الجناة مع أخر على ابتزاز شخص ثالث وقام التهديد للمجني عليه بناء على ذلك الانفاق (11).

2- الوحدة المعنوية للجريمة :

الا يكفي لكي تتحقق وحدة جريمة الابتزاز الإلكتروني أن يكون الركن المادي قد احتفظ بوحدته، وانما يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ الركن المعنوي بوحدته أيضا وهو ما يتحقق بتوافر أو قيام رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين في الجريمة (12).

ولقد استقر الرأي على ضرورة توافر تلك الرابطة الذهنية، ولكن تحديد مصدرها أو مضمونها ليس محل اتفاق  (13).

فذهب البعض إلى عدم تحقق الرابطة الذهنية أو المعنوية بين المساهمين في الجريمة إلا إذا وجد اتفاق سابق بين هؤلاء المساهمين، أو في القليل تفاهم سابق بينهم على ارتكابها ولو ببرهة قليلة أو التفاهم على ذلك خلال ارتكابها بالفعل صراحة أو ضمنا، المهم أن يكون مظهر هذه الرابطة هو ادراك كل من المساهمين أنه تضامن مع الاخرين في هذا العمل، وأنه لا يستقل به الحسابه الخاص، ولا يكن هناك سبيل إلى قيام هذه الرابطة المعنوية بين عدد من الجناة الا باتفاقهم في ما بينهم على وجه من وجوه الاتفاق، أن هذا الاتجاه تعرض للانتقاد إذ يؤدي إلى افلات بعض المساهمين من العقاب عن جرائم أرادوا الدخول فيها وسعوا إليها وتعاونوا على تحقيقها بسبب عدم وجود اتفاق سابق أو تفاهم بينهم وبين غيرهم من المساهمين وهو أمر يخرج كما هو واضح عن نشاطهم الإجرامي الخاص الذي أرادوا به المساهمة في جريمة الغير (14)، أما الرأي الغالب في الفقه، فلا يشترط اتفاق أو تفاهم بين المساهمين لتحقيق المساهمة الجنائية (15).

أما بالنسبة للباحث فهو يرى بان المساهمة الجنائية تتحقق حتى لو لم يكن هناك اتفاق أو تفاهم مسبق بين الجناة ولكن لابد من وجود تعاون فيما بينهم لتتحقق النتيجة الجرمية المرجوة حتى لو كان هذا التعاون غير مبني على اتفاق، أي أن الاتفاق ليس ضرورية لتتحقق المساهمة الجنائية، أي أن الباحث ذهب مع الاتجاه الثاني ورأي أغلبية الفقهاء التحقيق المساهمة الجنائية.

3- وقوع الجريمة:

ينبغي لوجود حالة الاشتراك الجرمي كما نظمها المشرع أن تكون هناك جريمة ابتزاز إلكتروني وقعت سواء كانت هذه الجريمة تامة أو في صورة الشروع طالما أن الفعل الذي وقع يعاقب عليه القانون (16). إلا أن هناك استثناء على هذا بأن المشرع العراقي لا يتطلب وقوع الجريمة بصورة فعلية كما هو الحال في الاتفاق الجنائي الذي يعد جريمة منفردة لها عناصرها وعقوباتها طبقا لنصوص المواد (55-59) من قانون العقوبات العراقي لا شأن لها بأحكام المساهمة الجنائية (17).

ولبيان مفهوم الفاعل في جريمة الابتزاز الإلكتروني ذهبت العديد من قوانين العقوبات الحديثة، إلى تحديد المساهمين الأصليين وتمييزهم عن غيرهم، ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1999م المعدل، إذ تناولت المادة (47) منه بفقراتها الثلاثة المساهمين الأصليين واطلقت عليهم (الفاعلين) بنصها بعد فاعلا للجريمة (18):

1-  من ارتكبها وحده أو مع غيره.

2-  من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدة اثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها.

3- من دفع بأية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائية عنها لأي سبب.

يتبين من هذا النص أن المشرع العراقي قد عرف الفاعل بتعدد الأفعال التي يرتكبها بصورة حصرية، وهي طريقة تتميز بالوضوح مع الأخذ بنظر الاعتبار أن العديد من القوانين العقابية لم تعرف الفاعل في الجريمة بل تركت هذا الأمر للفقه والقضاء، واكتفت بتعريف (الاشتراك فقط، كالقانون التونسي والفرنسي والألماني (19).

إلا أن قانون العقوبات العراقي، لم يقصر صفة الفاعل الأصلي في الجريمة على ما ذكر في المادة (47) فقط، إنما أضاف لهم شخصا أخر بموجب المادة (48) منه وهو (شريك) الذي يحضر مكان الجريمة أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها، إذ نصت على أنه: "يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة (48) كان حاضرة أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها"، وعليه فالفاعل الأصلي هو من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره، وأيضا من يسهم في ارتكابها بعمل تنفيذي لا يكتفي بذاته لتحقيق الركن المادي للجريمة، فإذا اقترفها وحده كان في مركز يخرج عن اطار المساهمة الجنائية، وذلك إذ تعني المساهمة إسهام أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة، أما إذا اقترفها مع غيره فإننا نكون بصدد الصورة المطلوبة للمساهمة الجنائية، وهي صورة تعدد المساهمين في الجريمة بشرط أن يكون كل مساهم قد أسهم إسهامة أصليا في ارتكابها من خلال قيامه بدور رئيسي في تنفيذها (20).

وعليه؛ يكون الجائي فاعلا أصليا في جريمة الابتزاز الإلكتروني إذا قام بفعل التهديد مع غيره للمجني عليه بأن أرسل له رسالة تهديد من خلال بريده الإلكتروني أو غير ذلك، وكذا إذا ساهم بفعله في ارتكاب جريمة الابتزاز كما لو قام أحد الأشخاص باستدراج فتاة في حبائل الحب حتى حصل منها على بعض الصور أو الفيديوهات المخلة بالشرف والآداب ثم أعطى تلك الصور والفيديوهات لشخص أخر من أجل ابتزاز تلك الفتاة ، فيكون كل من الشخصين فاعلا أصلية في الجريمة، كذلك فإن الشخص "يعد شريكاً في الجريمة: 1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2- من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع  علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها" (21).

فيكون الشخص شريكاً في جريمة الابتزاز الإلكتروني إذا أعان الغير في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني دون أن يشترك في تنفيذ الركن المادي للجريمة مثل أن يقوم بتهيئة المجني عليه وتقديمه للمبتز أو يجهز البرامج والوسائل الإلكترونية التي تتم من خلالها الجريمة، أو يحرض الجاني على ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني ضد المجني عليه(22). وتجدر الإشارة أن الشريك في جريمة الابتزاز الإلكتروني يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي إذا كان حاضراً أثناء قيام الجاني بتهديد المجني عليه بنشر الصور أو الفيديوهات أو المعلومات والبيانات التي يحاول الجاني من خلالها ابتزاز المجني عليه وإجباره على تنفيذ ما يأمر به ، حيث نص قانون العقوبات العراقي على أنه "يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة (48) كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»(23). فإذا كان الشريك موجود أثناء قيام الجاني الفاعل الأصلي- بفعل التهديد الإلكتروني فإنه – الشريك- يعد فاعلاً هو الأخر لجريمة الابتزاز الإلكتروني.

____________

1- سارة فاضل عبدالله، المساهمة الأصلية في الجريمة الفاعل المادي والمتدخل في الجريمة، كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون، جامعة ديالى، 2016م، ص 15.

2- د. سلوى توفيق بكير، د. علي حمودة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ج 1- الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص405

3-  د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019م، ص370.

4- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 495.

5- د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات: القسم العام (النظرية العامة للجريمة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، عمان، الأردن، 1996م، ص327.

6- د. علي حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982م  ، ص180.

7-  د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات - القسم العام، (معالمه - نطاق تطبيقه - الجريمة المسؤولية- الجزاء)، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، مج1، 2001م، ص 352، د. جلال ثروت، قانون العقوبات - القسم العام، الدار الجامعية، بيروت، 1989م، ص 191.

8-  د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، طا، مكتبة السنهوري، بیروت، 2012م، ص 102.

9- د. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات - القسم العام، الكتاب الأول، أوليات القانون الجنائي، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م، ص 490.

10- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام "دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، 2008م، ص466.

11- د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات-القسم العام: دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية"، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2010م، ص 281.

12- د. فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992م ، ص 231.

13-  د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام "دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، 2008م ، ص 468.

14-  د. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات - القسم العام، الكتاب الأول، أوليات القانون الجنائي، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م ، ص 392-444.

15- وهذا ما تؤيده محكمة النقض المصرية، إذ قضت أن كل ما اشترطه القانون لتحقيق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة، وأن يساعد بقصد المعاونة على اتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، ولا يشترط قيام اتفاق بين الفاعل والشريك في هذه الحالة اذ لو كان ذلك الأزمة الما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعلى فيها طرق المساعدة وشروط تحقيق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحقيقه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة، د. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص 471.

16-  د. فخري عبدالرزاق الحديثي، د. خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2010م، ص 135.

17- د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، طا، مكتبة السنهوري، بیروت، 2012م  ، ص 451.

18- سارة فاضل عبدالله، المساهمة الأصلية في الجريمة الفاعل المادي والمتدخل في الجريمة، كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون، جامعة ديالى، 2016م  ، ص26.

19- د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص 191.

20- د. عبد الفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1980م، ص 170.

21-  المادة (48) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

22- وائل سليم عبدالله شاطر، الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية "دراسة مقارنة وفق النظام السعودي والقانون الكويتي"، المجلة العربية للنشر العلمي، مجلد(2)، عدد (16)، 2020م  ، ص434.

23-  المادة (49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .