موقف التشريعات الضريبية من الأخذ بالتزام تحرير الفاتورة الضريبية |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2016
![]()
التاريخ: 11-4-2016
![]()
التاريخ: 2024-05-05
![]()
التاريخ: 11-4-2016
![]() |
تنص التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة (1) على إلزام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية عند بيعه السلع وأدائه للخدمات الخاضعة للضريبة.
فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إلزام المكلفين بتحرير فاتورة ضريبية عند بيعهم السلع وأدائهم الخدمات (2) والزم القانون ضرورة أن تتضمن الفاتورة بعض التفاصيل الخاصة بالضريبة ولا سيما نوع السلع المباعة وطبيعتها ونوع الخدمة المؤداة وتاريخ تسليم الأموال أو أداء الخدمات والمبلغ واجب الدفع عن تسليم السلع المباعة أو الخدمات المؤداة ورقم الفاتورة التسلسلي ومبلغ الضريبة واجب السداد مع المعدل المطبق(3) .
كما ألزم قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي المكلف (المسجل) عند بيع السلع أو تجهيز البضائع وأداء الخدمات تحرير فاتورة ضريبية على أن تكون من أصل وصورة يسلم الأصل إلى المشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل وتكون الفواتير مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها (4) وتتضمن البيانات التالية:-
أما على مستوى التشريعات العربية (6) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى إلزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل(7) :
في حين سار المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 على ما سار عليه المشرع المصري من خلال إلزامه المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلع وأداء الخدمات الخاضعة للضريبة (8) من ثلاث نسخ تحتوي على البيانات الآتية (9) :
كما أجاز القانون (10) لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعديل البيانات الواردة في الفواتير وإصدار نماذج فواتير ضريبية تتفق وطبيعة نشاط بعض المسجلين لتحقيق الغاية المقصودة من ذلك.
ويتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول على أن يتم إدراج أرقام هذه الفواتير في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه (11)
في حين ذهب المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 إلى إلزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلع أو أداء الخدمات (12) على أن تكون مرقمة بأرقام متسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وأن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية (13) :
وأجازت اللائحة التنفيذية (14) لمدير عام ديوان الضرائب تعديل البيانات الواردة في الفاتورة أو إصدار نموذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المكلفين ويتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك.
وبعد الانتهاء من استعراض موقف التشريعات الضريبية يستشف لنا مدى التقارب والانسجام ما بين هذه التشريعات بخصوص إلزام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية من جهة وما تتضمنه أو محتوى هذه الفواتير من جهة أخرى.
إلا أنه بقي لنا أن نتساءل ما هو الأثر المترتب على عدم قيام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية ؟
أن الأثر المترتب على عدم التزام المسجل بتحرير الفاتورة هو اعتباره متهرباً من دفع الضريبة وبالتالي تعرضه للجزاء المنصوص عليه بموجب تضاعيف القانون .
______________
1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي ألزم المكلف بتحرير فاتورة ضريبية تتضمن بيانات تتعلق بنوع وطبيعة نشاط المكلف وعمليات بيع السلع وأداء الخدمات مع بيان وصفها وأسم البائع والمشتري وسعر الضريبة ومقدار الضريبة واجب السداد مع ضرورة إعطاء نسخة من الفاتورة الضريبية إلى المشتري وهذا ما جاء في البند (5) من الفقرة (2) من المادة (1) منه.
وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب المشرع التايلندي في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (1) لسنة 1992 والسلوفيني في القانون رقم (15) لسنة 1999 واللبناني لسنة 2000 والهندي رقم (4) لسنة 2005 من حيث ألزام المكلف الخاضع للضريبة بأن يحرر فاتورة ضريبية وذلك عند تسليمه أموال أو تقديمه خدمات على أن تتضمن بعض التفاصيل المتعلقة بموضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة وتاريخ تسليمه والمبلغ المتوجب عن تسليم الأموال ورقم الفاتورة التسلسلي ومبلغ الضريبة الواجب السداد مع سعر الضريبة المطبق عليه. أنظر
Value Added Tax In Thailand – Op.Cit – P(3) ; Value Added Tax In Slovenia – Op. Cit – P(7).
ومعلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت وأيضاً:
Value Added Tax In India – Op. Cit – P(2).
2- أنظر في هذا:
G. Egret – Op. Cit – P(88)
3- أنظر في هذا:
G. Egret – Ibid and see P. M. Gaudemet – Op. Cit – P(406-407)
4- أنظر في هذا:
D. willaims – Op. Cit – P(192)
5- أنظر في هذا:
H. A. Chiad – Op. Cit – P(52-53)
6- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أوجب على المكلف (المسجل) تحرير فاتورة ضريبية عند بيعه السلع وأداء الخدمات الخاضعة للضريبة. أنظر في هذا:
معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.
7- أنظر المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991
8- أنظر فـ(أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.
9- أنظر البند (أولاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.
10- أنظر البند (ثانياً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.
11- أنظر البند (ثالثاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.
12- أنظر المادة (20) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
13- أنظر الفقرة (1) من المادة (9) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
14- أنظر الفقرة (2) من المادة (9) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تدعو جامعة ديالى للمشاركة في حفل التخرج المركزي الخامس
|
|
|