المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاجهاد الآلي Mechanical Stress
6-1-2019
عناصر الخبر الأساسية- 8- التوقع أو النتائج Consequence
2/11/2022
عصر فجر السلالات
19-10-2016
المنصف في التصريف
12-08-2015
عبد النبي بن سعد الجزائري (ت/ 1021 )
2-7-2016
تركيب القنبلة
9-1-2022


عقوبة القتل العمد غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد  
  
2157   12:54 صباحاً   التاريخ: 1-6-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص26-28
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

العقوبة الواردة في النص القانوني :

* نصت المادة( ٢٣٤ ) عقوبات  مصري على أن " من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد ".

* وقد استقر العمل فقهاً وقضاءً على أنه رغم اقت صار هذا النص على الإشارة إلي ظرفين فقط من الظروف القانونية المشددة في جناية القتل العمد ، إلا أن ذلك يسري على القتل غير المصحوب بأي ظرف قانوني مشدد ، ويستفاد ذلك أي ضاًمن نصوص قانون العقوبات التي تحدد عقوبة أشد للقتل العمد المصحوب بظروف مشددة أخرى  غير سبق الإصرار والترصد  كالاقتران أو الارتباط والقتل بالسم .

العلاقة بين المادة ٢٣٤ والمادة ١٧ عقوبات مصري  :

* المادة ٢٣٤ المشار إليها هي التي ت ضمنت عقوبة القتل العمد غير المصحوب بظروف مشددة. وقد أوردت عقوبتان للقاضي أن يختار بينهما وهي عقوبتا السجن المؤبد ، والسجن المشدد، والأولى أشد من الثانية كما هو معلوم .

* أما المادة ١٧ عقوبات فهي مخصصة لبيان حدود الظروف القضائية المخفضة في الجنايات ، أي حدود صلاحية محكمة الجنايات في استعمال الرأفة مع المتهم الذي تثبت إدانته .

* وإذا كان للقاضي  بموجب نص المادة ٢٣٤ عقوبات؛ أن يختار العقوبة الأخف ( وهي السجن المشدد ) فهل يحول ذلك دون استعماله المادة ١٧ عقوبات إذا وجد مبرراً لمعاملة المتهم المدان بالرأفة ؟ الإجابة هي أنه لا تعارض بين النصين ، بمعنى أن للمحكمة أن تختار أياً من العقوبتين الواردتين في المادة ٢٣٤ ، فكلاهما عقوبة أصلية للقتل العمد ، ثم لها إن وجدت مبرراً لمعاملة الرأفة ، أن تعامل المحكوم عليه بالمادة ١٧ من قانون العقوبات .

* ويجب ملاحظة أن المادة ١٧ من قانون العقوبات هي أصل عام للتخفيف في الجنايات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن يلجأ إليها ( إن وجدت ل ذلك مبرراً ) حتى في جنايات القتل العمد المصحوب بظروف قانونية مشددة ، فلا تعارض بين الظروف القانونية المشددة ، وبين الظروف القضائية المخففة.

عقوبة الشروع في القتل العمد غير المصحوب بظرف مشدد :

* القاعدة هنا هي تطبيق المادة ٤٦ من قانون العقوبات ، التي  ضمنها المشرع مبدأ العقاب على الشروع في الجنايات عموماً ، ثم حدد فيها كذلك سلماً عقابياً لتدريج العقوبات في حالة الشروع ، بالنظر إلى العقوبة المقررة للجناية التامة ، ونحيل في هذا الشأن إلي كتب القسم العام من قانون العقوبات




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .