أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
4218
التاريخ: 10-5-2017
2672
التاريخ: 10-2-2022
6332
التاريخ: 9-1-2021
1938
|
على اعتبار أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة هي من الطرق غير العادية كما سبق ورأينا، فإن الأشخاص الذي يحق لهم التقدم بهذا الطلب ذكروا على سبيل الحصر، بالتالي لا يحق لسواهم التقدم بالطلب، وعليه ستبحث في هؤلاء الأشخاص في كل من التشريعين اللبناني والعراقي كما يلي:
المطلب الأول: الأشخاص في قانون الأصول اللبنانية
بعد أن كان ثمة دور لوزير العدل في طلب إعادة المحاكمة، فقد أصبح هذا الدور محصورة اليوم بالنائب العام التمييزي (1) الذي يجب أن يقدم طلب المحاكمة بواسطته ثم يحيله إلى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز خلال مدة أسبوع مشفوعة بمطالعته (2) . وعليه، يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواسطة النائب العام التمييزي.
كما يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية، أو إذا كان غائبا ، وكانت غيبته ثابتة بحكم قضائي. أما في حال وفاته، فيجوز لأحد ورثته أو أحد الموصى لهم أن يقدم طلب الإعادة. وفي هذه الحالة يتحمل مقدم الطلب نفقاتها حتى البت بطلبه، وتتحمل الدولة النفقات اللاحقة بذلك.
وأول ما يلاحظ على نص هذه المادة أن المشرع قد توسع في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة، ومنح هذا الحق لكل من:
1- المحكوم عليه أو لممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
2- لورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
كما أن المشرع قد حدد هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر، فلا يقبل من سواهم ولا يقبل هذا الطلب مثلا لا من المدعي المدني ولا من المسؤول عن الحقوق المدنية، لأن
طلب إعادة المحاكمة يقتصر على الأحكام الجزائية الصادرة بالعقوبة، ولا شأن له بالتعويضات المدنية
ويبقى المحكوم عليه هو المستفيد الأكبر من إعادة المحاكمة، إذ يجوز له أن يطلب ذلك كما يجوز لممثله الشرعي - إن كان عديم الأهلية - أن يطلب إعادة المحاكمة، بل إن مثل هذا الطلب جائز، ويبقى قائمة حتى بعد وفاة المحكوم عليه إذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى قبل الوفاة. في مثل هذه الحالة، فإن وفاة المحكوم عليه لا تمحو هذا الحكم البات، ويبقى طلب إعادة المحاكمة هو الطريق الوحيد للطعن به إذا ما ثبت خطا هذا الحكم، لأن العدالة تستوجب ذلك إنصافا للمحكوم عليه المتوفي، ولإزالة وصمة الحكم الجزائي الذي صدر بحقه. لذلك، فإن المشرع أعطي لورثته الحق بطلب إعادة محاكمته رغم موته، ويلاحظ أن زوج المحكوم عليه المتوفي وورثته لا يجوز الهم طلب إعادة محاكمته وهو حي، لأن مثل هذا الطلب يكون من حقه وحده، وليس من حق ورثته ولا زوجته، وإذا كان المحكوم عليه قد ثبتت غيبته بحكم قضائي، فيجوز لممثله الشرعي أن يطلب إعادة محاكمته ومن الملاحظة أن صفة الطاعن قد تم تضييقها عما كانت عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق، حيث كان يحق تقديم طلب إعادة المحاكمة لكل من(3):
1- في حالات ظهور القتيل حية، أو صدور حكمين متناقضين عن جريمة جناية أو جنحة بالإدانة والبراءة، أو الشهادة الكاذبة، (المادة 349 أصول جزائية لبناني) يعود طلب إعادة المحاكمة لكل من:
أ- وزير العدل.
ب- للمحكوم عليه، أو لممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
ج-لزوجه وبنيه وورثته، ولمن أوصى له بجميع تركته إذا كان ميتة أو إذا ثبتت غيبته
بحكم القضاء، ولمن عهد إليه بطلب الإعادة صراحة.
2- في حال ظهور فعل جديد (مستندات جديدة بعد الإدانة تظهر براءة المحكوم)، فيحق لوزير العدل وحده تقديم الطلب.
المطلب الثاني: الأشخاص في قانون الأصول العراقية
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، وإذا كان المحكوم عليه متوفي، يقدم الطلب من زوجه أو أحد أقاربه، على أن يبين في الطلب موضوعه والأسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده (4) أي إن من يحق لهم طلب إعادة المحاكمة هم: المحكوم عليه، أو ممثله القانوني، أو زوجته، أو أحد أقاربه (في حالة وفاته). ولا يحق للموصى لهم أن يتقدموا بالطلب كما فعل المشرع اللبناني.
يستنتج من ذلك، أن حق طلب إعادة المحاكمة لم يمنح لوزير العدل أو لرئيس الادعاء العام، هذه الناحية التي تجاهلها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي، والتي نرى بأنه يجب تعديلها بإدخال وزير العدل أو على الأقل رئيس الادعاء العام كجهة لها حق طلب إعادة المحاكمة.
يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الأسباب التي استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى، ثم يقدم مطالعته مع الأوراق إلى محكمة التمييز بأسرع وقت (5).
خلاصة القول: إنه يشترط فيمن له الحق بتقديم طلب إعادة المحاكمة :
1- أن يكون ذا صفة، أي من الأشخاص الذين ذكرهم القانون على سبيل الحصر.
2- أن يتوافر شرط المصلحة في الطعن لإعادة المحاكمة، إذ يجب أن يكون للطاعن
مصلحة مادية أو معنوية أكيدة من إعادة المحاكمة ومن دون هذه المصلحة لا يقبل الطعن، وهذا الشرط وإن لم يرد ذكره صراحة في النصوص الخاصة بإعادة المحاكمة، إلا أنه شرط بديهي وهو يتعلق بالمبادئ العامة في أصول المحاكمات الجزائية، خاصة وأن الأمر فيه مساس بمصلحة اجتماعية تقوم على مبدأ الاستقرار القانوني من خلال التمسك بقوة الأمر المقضي به بالنسبة للأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
وقد جاء في قانون الأصول الجزائية اللبناني: لا يحق لمن لم يكن فريقا في دعوى أن يطلب نقض الحكم أو القرار الصادر فيها. ويجب أن يكون الطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله (6).
____________
1- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص 682.
2- المادة (329) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.
3- عبد الله بن فهد صالح العويس، إعادة المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، (الرياض - المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007، ص 85)
4- المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
5- المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
6- المادة (312) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|