أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
12950
التاريخ: 16-5-2017
8119
التاريخ: 8-8-2017
1840
التاريخ: 2023-07-20
811
|
الجميع المحاكم ولاية قضائية أصلية تفصل بموجبها في الطلبات المقدمة إليها . والى جانب هذه الولاية الأصلية، تملك جميع المحاكم ولاية تكميلية تستطيع بموجبها أن تدخل بعض التعديلات على الأحكام الصادرة منها (1)، فالحكم الذي يصدر في القضية ينهي النزاع بين الخصوم، وتخرج بذلك القضية من يد المحكمة، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعود إلى النظر بها أو إلى تعديل الحكم الصادر بشأنها، إذ إن الطريق الطبيعي العلاجه هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب (2).
ولكن المشرع رأى أن هناك بعض الحالات لا يحتاج علاجها إلى طعن بإجراءاته الطويلة ونفقاته، ويكفي بالنسبة لها الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرتها لإعادة النظر لها (3). وهذه الحالات تمثل نظام خاص لا يعمل به إلا في حدود حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا لقواعد وضعها في قوانينه الإجرائية.
المطلب الأول: تصحيح الأحكام وتفسيرها
يعد الحكم الصادر بتصحيح الأحكام أو بتفسيرها حكم موضوعية مكملا للحكم الأصلي، يسري عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد المتعلقة بطريق الطعن، بينما الحكم برفض التصحيح أو التفسير يعد فرعية أي إجرائية صادرة بعد الفصل في الموضوع (4).
قد يظهر في الحكم بعد إصداره أخطاء مادية أو حسابية، وهذا الأمر لا يؤثر على صحة الحكم، ولكن يجب تصحيحها من قبل المحكمة التي أصدرته بناء على طلب أحد الطرفين، فتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليهم ما لم يكن الحكم مطعون فيه بإحدى طرق الطعن العادية(5). فإذا قدم مثل هذا الطلب، فإن المحكمة بعد أن تدعو الطرفين وتستمع إلى أقوالهما أو أقوال من حضر منهما، تصدر قرارها بتصحيح الخطأ الواقع، ويدون قرار التصحيح في حاشية الحكم ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين (6) .
وجاء في المادة (294) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عراقي: للادعاء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز إذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون أو المحجوز بالقرار التمييزي أو من تاريخ وصول أوراق الدعوى من محكمة التمييز إلى محكمة الموضوع في الأحوال الأخرى (7) .
وطلب التصحيح يقدم للمحكمة مكتوبة بعريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم محكمة الأحوال الشخصية أو البداءة، فتقوم المحكمة المختصة بتصحيحه، ويمكن أن يقع طلب التصحيح أمام محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المطلوب تصحيحه صادرة على محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز إن كان الحكم صادرة عن محكمة التمييز. وحسب المادة (17/ثالثة) من قانون الادعاء العراقي، تبدأ مدة طلب تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي (8) .
وبهذا الصدد، قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم 212 شخصية/ 1977: "أن الحكم الصادر بالنظر لما استند إليه من أسباب صحيح وموافق للقانون، ذلك أن تصحيح الخطأ في الحجج يكون من اختصاص المحكمة التي أصدرتها، وحيث إن حجة الولادة المطلوب إجراء تصحيح التولك قد صدرت عن محكمة شرعية القرنة، لذا، فإن التصحيح المطلوب يكون من اختصاص المحكمة المذكورة... (9)، ولا يجوز لغير القاضي تصحيح الحكم، إذ لا يجوز تصحيحه من قبل المنفذ العدل، وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في أحد قرارتها والذي جاء فيه: لدى التدقيق والمداولة، وجد بأن الخطأ المادي إن صح وجوده في الحكم الصادر، فإن المنفذ العادل لا يستطيع التصدي لهذا الخطأ وانتخاب خبراء التصحيح الخطأ المزعوم، لأن ذلك من اختصاص قاضي المحكمة...(10)، وهو ما سارت عليه أيضا محكمة استئناف نينوى الاتحادية في أحدث قرار لها والذي جاء فيه: ".... ولكن حصل خطأ كما ورد في تلك الدعوى، وطلب تصحيح الخطأ المادي في اسم والده في تلك الدعوى..."(11). فالمشرع العراقي أورد مبدأ اعتمده في هذه الأحوال من مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن - وهو عدم تأثير الخطا المادي أو الحسابي الواقع في الحكم على صحة هذا الحكم وحجيته (12) لكن يلزم أن يصحح هذا الخطأ بطلب من الخصمين أو أحدهما ليكون الحكم سليمة بالكامل من حيث التكييف القانوني (13) .
وتعد هذه الفكرة من أبرز وأهم الأفكار التي أفصحت عن وضع الحق في نصابه من حيث الصياغة كونها عنوان الحقيقة التي يلزم أن تكون واضحة لا شائبة فيها . وتجدر الإشارة هنا أن المراد بالأخطاء الحسابية هي التي تقع نتيجة الجمع والطرح، أما الأخطاء المادية فتشمل بالخطأ الكتابي، كأن يكتب اسم أحمد بدل من حمد أو حسن بدل من حسين، فهو خطأ لا يؤثر على كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته.
وقد رسم القانون العراقي وضع التصحيح في التطبيق العلمي، وذلك يكون بعد جمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وأقوال من حضر منهما وتحلف الطرف الآخر بعد تبليغة، فإذا ما تأكد للمحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها، وقوع الخطا فعلا، تصدر حينها قرار بتصحيحه وتبلغ به الطرفين أو الحاضر منهما، وكذا الطرف الغائب وفق القانون، ثم تدرج القرار الصادر بالتصحيح على أصل الحكم ونسخه وتسجل قرار التصحيح في سجل الأحكام في المحكمة وفي الصفحة المخصصة لذلك الحكم (14) . أي أن لا تشطب الخطأ وتضع التصحيح بدله، ويكون قرار المحكمة بقبول طلب التصحيح أو رفضه قابلا للطعن بطريق التمييز أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان صادرة من محكمة البداءة، وأمام محكمة التمييز إذا كان صادر من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية استنادا إلى أحكام القانون (15) .
ولا يقبل طلب التصحيح في القرار الصادر بالنقض وإجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي مجددا. ولا في القرار الصادر بإعادة أوراق الدعوى لإعادة النظر في الحكم (16) .
كما أكد القضاء العراقي على حالة التفسير كحالة من حالات مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن وهي حالة غموض المنطوق وابهامه، أو ما يسمى بحالة تفسير الأحكام، إذ قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية بأنه: ".... على منفذ العدل أنه بالإمكان وبغية إزالة الغموض الذي اكتنف أو صادف بعض الأغراض المشار إليها في تقرير الخبراء الاستيضاح من المحكمة التي أصدرت الحكم المنفذ عملا بأحكام المادة (10) من قانون التنفيذ، وطلب صورة من محضر الحجز الاحتياطي على الأغراض إن كان هناك حجز احتياطي عليها، ولم يشر إليه في إعلام الحكم المنفذ بغية تسهيل تنفيذ الحكم ...."(17)، والحكمة في التفسير لا تطبق قواعد تفسير النصوص التشريعية، ولا قواعد تفسير العقود، وإنما تطبق قواعد التفسير اللغوي والمنطقي، ويتم التفسير اعتمادا على عناصر الحكم الذاتية وما ورد فيه من بيانات، ويصدر في دعوى التفسير حكم قضائي يرتبط بالحكم المطلوب تفسيره ويطعن فيه بطرق الطعن الجائزة في الحكم محل التفسير (18) .
وجاء في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أنه: يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام ما لم يكن هذا الحكم مطعون فيه بإحدى طرق الطعن (19).
المطلب الثاني: إغفال الفصل في بعض الطليات
إن النزاع لا يخرج من ولاية المحكمة إلا إذا كانت المحكمة قد فصلت فيه، أية كان حكمها (20). وبذلك يقتصر استنفاد ولاية المحكمة على المسائل التي فصلت فيها، ولا يمتد إلى المسائل التي أغفلت الفصل فيها، إذ يتعين الرجوع إلى المحكمة نفسها بالنسبة للمسائل التي أغفلت الفصل فيها حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصم بالنسبة لهذه المسائل (21) .
فإذا طرح على المحكمة طلب موضوعي وأغفلت الفصل فيه، جاز لصاحب الشان أن يكلف خصمه بالحضور أمام المحكمة ذاتها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ولا يقيد الطلب بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام (22)، وقد أثر القانون المصري المسير على خطى القانون الفرنسي بلزوم أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع للمحكمة نفسها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يتقيد الطالب باي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون الطعن في الحكم(23) .
وغني عن البيان أن الإغفال هذا هو الإغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقية معلقا، لم يقض فيه قضاء ضمني. وقد تنبهت المادة إلى وجوب أن يكون الطلب طلبة موضوعيا لأنه لم يكن كذلك، فيكون دفعا للطلب من اعتبر إغفاله رفضا له فضلا عن أن إغفاله لا يمنع الحكم الذي فصل في الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الشيء المحكوم به بما لا يمكن معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته(24). هذا ويشترط للرجوع إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم القطعي للفصل فيما أغفلت فيه من طلبات كانت معروضة عليها عدة شروط أبرزها:
أن يكون المطروح على المحكمة عدة طلبات، تقوم بالفصل في بعضها وتغفل تماما الفصل في البعض الآخر، ويجب أن يكون الإغفال إغفالا كلية، ويجب أيضا أن يكون الإغفال قد تم سهوا أو خطأ، وليس عن بينة وإدراك لا يتصور أن يكون الإغفال عمدي، وأن يكون قد صدر من المحكمة حكم قطعي يستنفذ ولايتها في بعض الطلبات وأغفلت البعض الآخر، وأن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلبة موضوعية، وأن يكون الإغفال كلية والحكم مهنية للخصومة، وأخيرا أن يكون الخصم قد قدم طلبه الموضوعي في عريضة الدعوى، وأثناء سير الخصومة، ولم يتنازل عنه (25) .
والرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم القطعي للفصل فيما أغفلت الفصل فيه لا يعد في رأينا رفع الدعوى جديدة مبتدأة، وإنما هو مجرد تعجيل لخصومة قائمة أمام المحكمة، وهذه الخصومة هي خصومة الطلبات التي كانت مطروحة عليها وفصلت في بعضها دون البعض الآخر، فهي قائمة لم تنته تنظر التعجيل تجديد جلسة واعلانها للخصوم الآخرين بهدف دعوتهم للحضور أمام المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه (26).
ويجب احترام مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد تقادمها بحسب الأحوال، فيمن يقوم بالتعجيل وسواء أكان هو المدعي أم المدعي عليه(27)، هذا وصاحب المصلحة في الفصل فيما تم إغفاله يستطيع رفع دعوى مبتدأة للفصل في طلباته، ولا يوجد طعن في الحكم الصادر في بعض الطلبات بهدف الفصل فيما أغفل الفصل فيه لأنه لم يصدر أي حكم في الطلبات المغفلة؛ وبالتالي لا يوجد أي محل للطعن فيه(28) . والأحكام الإجرائية يقتصر أثرها على الإجراء الذي فصلت فيه(29) . أما الأحكام الصادرة في الموضوع، فقد تكون مقررة أو كاشفة، وقد تكون منشئة، وقد تكون بإلزام هذه الأحكام بهذه المعنى لها آثار خاصة، وأن حكم الإلزام يؤدي إلى تقوية الحقوق (30) .
___________
1- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2011، ص 601) .
2- عبد الرحمن الغلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج3، ط1، (بغداد - العراق : مطبعة بابل، 1977، ص 264) .
3- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، طا، (الإسكندرية - مصر: منشأة المعارف، 1989، ص 69)
4- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص697
5- ينظر: المادة (560) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته والمادة (167) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1964 وتعديلاته .
6- المادة 16 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته، والمواد المقارنة لها: المادة (191) من قانون المرافعات المصري رقم (77) لسنة 1949، والمادة (364) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي.
7- المادة (266/آ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته.
8- المادة (17/ثالثة ) من قانون الادعاء العراقي رقم (159) لعام 1979 وتعديلاته .
9- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 212 / شخصية / 1977 في 1977/1/24 منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الأول، بغداد - العرق، 1977، ص124.
10- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1220 تقيد /1980 في 1980/9/3 منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الثالث، بغداد - العراق، 1980، ص138 .
11- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 9835/ اعتراض / 2009 في 2009/12/29 وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 93 /ت. ب / 2010 في 18/4/2010 القرارين غير منشورین .
12- المادة 167 ف 1 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته .
13- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقات العملية، ط2، (بغداد - العراق: موسوعة القوانين العراقية، 2008 ص 224 .
14- وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته.
15- ينظر: المادة 16 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته .
16- المادة (297) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .
17- ينظر: قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية المرقم 02 /ت. ب / 2012 في 2012/3/20 ، بالمضمون ذاته قراراتها المرقمة 67/ت. ب/ 2011 في 2011/4/17 وقرارها المرقم 85 ت.ب /2013 في 2013/3/24 ؛ وكذلك 32 ت. پ /2013 في 2013/1/27 117 وكذلك 117 /ت. ب / 2013 في 9/5/2013 القرارات غير منشورة.
18- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 603 .
19- المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته .
20- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص704وما بعدها.
21- حسام مهني صادق عبد الجواد، الآثار الإجرائية للحكم القضائي المدني، ط1، (القاهرة - مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2012، ص 247)
22- المرجع نفسه، 248
23- وتجدر الإشارة هنا أن المشرع العراقي لم يشر صراحة على هذه الحالة من حالات مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن على عكس الموقف المصري والموقف الفرنسي اللذين تتاولا هذه الحالة بشكل صريح ومتميزا ينظر المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (77) لسنة 2007 النافة المعدل، والمادة (413) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الناقة المعدلة والتي نصت على وجوب تعجيل الفصل في الطلب الذي أعقلت المحكمة الفصل فيه في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الذي فصل في الدعوى حائزا القوة الأمر المقضي فيه .
24- أنور طلبية، بطلان الأحكام وانعدامها، طا، الإسكندرية - مصر: المكتب الجامعي الحديث، 2001، ص 704)
25- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 606 وأحمد أبو الوفاء نظرية الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص. 705
26- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص606 .
27- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص707 .
28- ينظر المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (77) لسنة 1949 النافذ المعدل.
29- مثال ذلك: الحكم بعدم القبول، يطل صحيفة الدعوى، بطلان إجراء في الخصومة، سقوط الخصومة ، تقادمها، اعتبارها كأن لم تكن... وفي كل هذه الأحوال يقتصر اثر الحكم على الإجراء الصادر فيه ولا يحول هذا الحكم دون المادة اتخاذ الإجراء مرة ثانية طالما الحق الموضوعي والحق في الدعوى ما زال قائما لم يزول
30- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص607 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|