أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2022
1552
التاريخ: 2-2-2016
2672
التاريخ: 2023-03-20
997
التاريخ: 2023-05-30
1165
|
إن حق الدفاع هو أحد الضمانات الخاصة الذي ضمنته أغلب القوانين الإجرائية للمتهم، وهو يسلتزم الحماية والإحترام، وتمكين المتهم من مباشرته، وذلك لأنه أمر ضروري ولازم لتحقيق المحاكمة العادلة (1) يمكن تعريف حق الدفاع بأنه مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة من يمثله، وذلك من أجل كفالة مصالحه وحقوقه ودرء التهمة الموجهة إليه (2) لحق الدفاع أهمية خاصة في تحقيق العدالة الجنائية، فإلى جانب كونه يساعد المتهم على دفع ودحض التهمة الموجهة إليه، فهو في الوقت نفسه يساعد القاضي إلى الوصول إلى وجه الحق في الدعوى الجزائية، وذلك أن ما يقدمه المتهم أو محاميه من أوجه دفاع، إضافة إلى . المناقشات التي تدور، من شأنها جميعًا أن تيسر على القاضي إصدار حكم مطابق للعدالة (3) كما أن حق الدفاع يحقق توازيًا بين السلطة الممثلة للدولة في الإتهام بما لها من قوة . وبين المتهم وهو الطرف الأضعف أمام هذه السلطة (4) بعد أن تبين لنا أهمية حق المتهم في الدفاع، هناك عناصر ومستلزمات ضرورية من شأنها مساعدة المتهم في إستعمال هذا الحق بشكل فعال. ومن هذه العناصر والمستلزمات، هو تمكين المتهم من حضور إجراءات المحاكمة ، وإطلاعه على ملف الدعوى، إضافة إلى حريته في الكلام وإبداء الأقوال وعدم إلزامه بذلك ، علاوة على إستعانته بمدافع يتولى الدفاع عنه، وإستعانته بمترجم، وكذلك تمكينه من إحضار شهوده وإستجوابهم ومناقشتهم، وهذه الإمور في نظرنا ضرورية لمباشرة حق الدفاع بالشكل الذي يخدم العدالة على أفضل وجه. وسنتولى الحديث عن تلك المستلزمات والعناصر السابقة الذكر مع الإشارة إلى موقف نظام روما الأساسي منها.
أولا: حضور المتهم إجراءات المحاكمة
إن حضور المتهم إجراءات المحاكمة يعتبر من الضمانات الرئيسية لحماية حقوقه، وذلك لأن حضوره يمنحه الفرصة بأن يكون له دور إيجابي في الدعوى، كما أن حضوره يتيح لهذه الإجراءات (إجراءات المحاكمة) أن تسير وفقًا للإصول القانونية، بالإضافة إلى ذلك فإن حضور المتهم يصب في مصلحته، لأن ذلك يتيح له تفنيد ودحض أدلة الخصم ويستفيد من الظروف المخففة أو المطالبة بالإستفادة منها (5) وبالرجوع لنظام روما الأساسي نجد أن هذا النظام قد نص على حق المتهم في الحضور، فالمادة ( 67/1 / د) منه تقول " عند البت في أية تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات التالية على قدم المساواة التامة:
1- أن يبلغ فورًا وتفصيلا بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها وذلك بلغة يفهمها تمامًا ويتكلمها.
2- أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، وللتشاور بحرية مع محاٍم من اختياره وذلك في جو من السرية.
3- أن يحاكم دون تأخير لا موجب له.
4- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة ( 63 )، أن يكون حاضرًا في أثناء المحاكمة ، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالإستعانة بمساعدة قانونية من إختياره، وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما إقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة، إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها ". وكذلك نجد أن المادة ( 63/ 1) من النظام تنص على هذا الحق بقولها " يكون المتهم حاضرًا في أثناء المحاكمة ". إذا كان الأصل أن تجري المحاكمة بحضور المتهم فإن نظام روما الأساسي أعطى الدائرة الإبتدائية سلطة إبعاده عن الجلسة، إذا واصل تعمد عرقلة وتعطيل سير المحاكمة، ولكن هذه السلطة مقيدة أيضًا بتوفير كل وسائل المتابعة للمتهم سواء بواسطة محاميه أو عن طريق إستخدام تكنولوجيا الإتصالات، إذا لزم الأمر ذلك، حتى يستطيع رغم إبعاده من ممارسة حقه . في الدفاع حتى ولو كان خارج القاعة التي تجري بداخلها هذه المحاكمة (6) ... أن مشرع نظام روما الأساسي كان موفقًا عندما قيد سلطة الدائرة الإبتدائية في إبعاد المتهم عن جلسة المحاكمة وجعلها في حالة واحد فقط وهي إستمرار المتهم في تعطيل هذه الجلسة، كما أنه كان موفقًا عندما أوجد بعض الحلول والبدائل التي تمكن المتهم من ممارسة حقه في الدفاع، ومنها إستخدام تكنولوجيا الإتصالات.
ثانيًا: إطلاع المتهم على ملف الدعوى
إن المقصود بإطلاع المتهم على أرواق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه من تصفح محاضر التحقيق من أجل أن يحاط علمًا بالأدلة التي جمعت خلاله والتي فرضت تقديمه للمحاكمة (7) وقد جاء النص على هذه الحالة بشكل صريح في المادة ( 67 /2) من نظام روما الأساسي " بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي، يكشف المدعي العام للدفاع في أقرب وقت ممكن الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته، والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الإدعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في هذا الأمر".
وكذلك تنص القاعدة ( 76 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على أن " 1- يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذي ينوي المدعي العام إستدعائهم للشهادة في المحكمة، ونسخًا من البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقًا، ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع. 2- يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخًا من بياناتهم عندما يتقرر إستدعاء هؤلاء الشهود. 3- تتاح بيانات شهود الإثبات في إصولها وبلغة يفهمها المتهم ويتحدث بها جيدًا ". بالإضافة إلى هذه النصوص فقد نصت القاعدة ( 77 ) من القواعد الإجرائية وقو اعد الإثبات على أن " يسمح المدعي العام للدفاع، رهنًا بالتقيدات على الكشف ، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي وفي القاعدتين ( 81 و 82 ) بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء ملموسة آخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته ، تكون مواد لازمة للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام إستخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه ". ...ث ان مشرع نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، كان موفقًا عندما مكن المتهم أو محاميه من الإطلاع على ملف الدعوى، حيث أن إطلاع المتهم أومحاميه على ملف الدعوى عنصر جوهري لممارسة حق الدفاع على أكمل وجه، ذلك أنه يتمكن من خلاله الإلمام بوقائع الدعوى والأدلة القائمة ضده، وعلى ضوئها يمكن أن يرسم خطة دفاعه في تخفيف العقوبة عنه، أو تبرئته مما أسند إليه (8)
ثالثًا: حرية المتهم في الكلام وعدم إلزامه بالإجابة على ما يوجه إليه من الأسئلة
إذا كانت قواعد العدالة تلزم المحكمة بمنح الفرصة للمتهم أو مدافعه من أجل أن يعرض على القاضي ما يترائى له في دفع التهمة المسندة إليه، فعليها ومن باب أولى أن تمكنه من إبداء أقواله دون وضع قيد على حريته، إلا في حالة ما إذا حصل تكرار في تلك الأقوال أو خروج عن موضوع الدعوى، فعند ذلك يجوز لها أن تمنعه من الإستمرار في المرافعة (9) وقد جاء النص على هذه الحالة بشكل صريح في المادة ( 67/ 1 / ح) من نظام روما الأساسي بقولها " عند البت في أية تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية ، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ، ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة :..........، ح- أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب دون أن يحلف اليمين، دفاعًا عن نفسه ".
إلا أن المسألة الجديرة بالإهتمام هي أن المتهم قد يلجأ أحيانًا عند إستجوابه من قبل المحكمة إلى الصمت وعدم الإجابة على ما توجهه إليه من أسئلة، فهل يعتبر هذا حقًا للمتهم ؟ ، ثم هل بإمكان المحكمة أن ترغمه على الكلام والرد على أسئلتها ؟. إن حق المتهم في إلتزام الصمت خلال إستجوابه من قبل المحكمة متأصل في مبدأ إفتراض البراءة، ويعتبر ضمان للحق في ألا يجبر المتهم على الشهادة ضد نفسه، أو الإعتراف بالذنب (10) فلا يجوز للدائرة الإبتدائية بأي حال من الأحوال أن تجبر المتهم على الشهادة ضد نفسه أو الإعتراف بالذنب، كما لا يجوز لها أن تعتبر إمتناع المتهم عن الكلام أو الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها عليه قرينة ضده (11) ، فالمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بريء حتى تثبت إدانته أمامها وفقًا للقانون الواجب التطبيق، ويقع عبء إثبات أن المتهم مذنب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (12) ، فلا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض(13) أن مشرع نظام روما الأساسي كان موفقًا عندما منح المتهم الحق في الكلام وإبداء أقواله بحرية وكذلك عندما منح المتهم الحق في السكوت دون أن يدخل هذا السكوت في الإعتبار عند تقرير الذنب أو البراءة.
رابعًا: إستعانة المتهم بمحام
حق الدفاع يعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان، يباشره مستندًا إلى أصلية براءته ، فصاحب الحق هو أجدر الناس على إستظهاره وثم فهو أولاهم بالدفاع عن حقه، ولكن قد يجد المتهم أن ممارسة حق الدفاع بنفسه لا يتناسب وحالته النفسية لا سيما في الإتهامات الخطيرة المسندة إليه، بالإضافة إلى أن المتهم مهما كان مثقفًا فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون إلى جانب حاجته لإبداء طلباته ودفوعه ومناقشاته للشهود ودفوع الخصم مناقشة قانونية ليس . مؤهلا لها (14) لذلك ومن هنا وجد حق المتهم في مباشرة دفاعه بواسطة شخص مؤهل تأهيلا قانونيا يساعده في إظهار حقيقة براءته أو إدانته بعقوبة مخففة من جهة، ومساعدة القضاء في أداء . واجبه على نحو سليم من جهةٍ أخرى (15) وإنطلاقًا من هذه الأهمية فقد منح نظام روما الأساسي هذا الحق للمتهم، لا بل أوجب على المحكمة توفيره في حالة عدم مقدرة المتهم على الإستعانة بمحام (16)
خامسًا: إستعانة المتهم بمترجم
يعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية التي تقوم عليها إجراءات المحاكمة الجنائية العادلة، فوجود مترجم بجانب متهم يجهل لغة المحكمة يجعله يفهم ما يصرح به الإدعاء والشهود، ويساعده على إفهام قاضيه برده على التهمة الموجهة إليه، وتوضيح طلباته ودفوعه بشأنها (17) ولأهمية هذا الحق فقد منح نظام روما الأساسي للمتهم الحق بأن يستعين بمترجم شفوي كفء للحصول على الترجمات الفورية لإستيفاء متطلبات الإنصاف، إذا كان هناك إجراءات أمام ، المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهمًا تامًا وكاملا (18) ومما لا شك فيه أن هذه ضمانة كبيرة يوفرها نظام روما الأساسي للمتهم، لا سيما وأن اللغة الرسمية في المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والعربية والإسبانية ولغة العمل في المحكمة هي اللغة الإنجليزية والفرنسية (19)
سادسًا: حق المتهم في إحضار الشهود وإستجوابهم ومناقشتهم
نظرًا لأهمية الشهادة في المجال الجنائي وإحترامًا لحق المتهم في الدفاع عن نفسه فإن له الحق في إستعمال هذه الوسيلة من زاويتين:
الأولى – حقه في أن يطلب الإستشهاد بشهود النفي، والثانية: حقه في طلب مناقشة شهود الإثبات، والاستشهاد بشهود النفي حق مقرر في كل مراحل الدعوى الجزائية، ويعتبر حق المتهم في الاستشهاد بشهود النفي أحد متطلبات حق الدفاع لإبعاد الإتهام عن نفسه ويجب على المحكمة أن تستجيب له للوقوف على حقيقة الإتهام وخاصة وأنها صاحبة الاختصاص الوحيد في التحقيق النهائي في الدعوى وإذا أغفلت المحكمة حق المتهم في سماع شهود النفي كان ذلك إخلالا من طرفها بحق الدفاع (20) وحق المتهم في الإستشهاد بشهود النفي يعد بمثابة خط دفاع أساسي يحتمي به في مرحلة تقرير مركزه الإتهامي ونتاج حتمي لقاعة شفوية المرافعة، حيث يحق للمتهم أن يقدم للمحكمة الأدلة التي تنفي التهمة المسندة إليه ومن أهمها الاستشهاد بمن يطلب من شهود (21) ويعد سماع المتهم لشهود الإثبات ومناقشتهم والرد عليهم ضمانة مهمة تؤدي إلى تحسين مركز المتهم في هذه المرحلة ولا تقل أهمية في استجلاء الحقيقة عن الإستشهاد بشهود النفي وهو من الموجبات المقررة لصالح المتهم وللصالح العام، بالإضافة الى ذلك تعد هذه الضمانة ترجمة حقيقية لمبدأ المواجهة بين الخصوم، والذي يقوم على تمكين كل خصم من الإطلاع على الأدلة التي يسوقها الخصم الآخر والوقوف على مضمونها حتى يتمكن من مناقشتها وتفنيدها بالبراهين والأدلة، ويترتب على ذلك أنه على المحكمة أن تستجيب لطلب المتهم المتضمن سماع شهود الإثبات ومناقشتهم والرد عليهم (22) ولأهمية هذا الحق فقد منح نظام روما الأساسي الحق للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بإستجواب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة محاميه وأن يؤمن له حضور وإستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات (23) بالإضافة إلى ذلك فقد فرض ذلك النظام على كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته التعهد بالتزام الصدق في تقديم الأدلة للمحكمة (24) حيث بينت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات صيغة ذلك التعهد بقولها " أعلن رسميًا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق " (25).
__________________
1- ابو العينين،علي فضل: ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، دط، 2006، ص 718
2- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعو ى الجزائي ة، الجزءالثاني (خلال مرحلة المحاكمه)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1998 ، ص 122
3- حسن بشيت خوين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 122
4- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 719
5- الطراونة، محمد: ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية (دراسة مقارن ة)، دار وائل للنشر، عمان، ط 1 ، 2003ص167.
6- حمودة، منتصر سعيد: المحكمة الجنائية الدولية (النظرية العامة للجريمة الدوليه – أحكام القانون الدولي الجنائي دراسة تحليلية)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دط، 2006 ، ص 278 ، انظر كذلك نص المادة ( 63/2) من نظام روما الأساسي .
7- حسن بشيت خوين، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 128.
8- حسن بشيت خوين، ج 2، مرجع سابق، ص 128
9- المرجع السابق، ص 132
10- العيسى، طلال ياسين وعلي جبار حسناوي: المحكمة الجنائية الدولية (دراس ة قانونية)، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، دط، 2009 ، ص 274
11- المادة ( 67/ 1 /ز) من نظام روما الأساسي.
12- انظر نص المادة ( 66 ) من نظام روما الأساسي.
13- انظر نص المادة (67/1/ط) 1 / ط) من نظام روما الاساسي
14- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق،ص 755
15- المرجع السابق، ص 755
16- تنص المادة ( 67/1/د) على أنه " عند البت في أية تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، وأن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات التالية،.................، د- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة ( 63 )، أن يكون حاضرًافي أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالإستعانة بمساعدة قانونية من إختياره، وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية بحقه هذا، وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما إقتضت ذلك مصلحة العدالة، دون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم يكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها ".
17- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 781
18- انظر نص المادة ( 67/1 / و) من نظام روما الأساسي.
19- الشكري، علي يوسف: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دارالثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، ط 1 ،2008 ص 206
20- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق،ص 786
21- المرجع السابق، ص 786
22- علي فضل ابوالعينين، مرجع سابق، ص 787
23- انظر نص المادة ( 67/1/ه) من نظام روما الأساسي
24- انظر نص المادة ( 69/1) من نظام روما الأساسي.
25- انظر نص القاعدة ( 66/1) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|