المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نظام الإضاءة لكتاكيت اللحم
18-4-2016
الدورة العينية النقدية مع وجود المصارف والسلطة الحكومية
2024-06-05
ناسا تبحث عن حلول للظروف الجوية القاسية التي ستقابل رواد الفضاء على المريخ
6-11-2016
Absolute Error
11-2-2021
نظرية تحقيق الذات
26-1-2016
Connected Sum
8-8-2021


الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة  
  
1912   01:34 صباحاً   التاريخ: 26-2-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : لضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص16-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يراد بـ(الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة) أنها (الضريبة التي تفرض على قيمة كل سلعة عدة مرات وذلك بعدد العمليات التي تمر بها السلعة وهي تنتقل من المنتج إلى المستهلك) (1)

كما عرفها بعض الكتاب (2) بأنها (الضريبة التي تسري على السلعة في مراحل إنتاجها المتعددة أو توزيعها حتى تصل إلى المستهلك النهائي).

في حين عرف آخرون (3) هذه الضريبة بأنها (الضريبة التي تصيب ليس فقط جميع السلع والخدمات وإنما الصفقات كافة وفي جميع مراحل توزيعها).

عليه فالضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة هي الضريبة التي تتبع السلعة في مختلف مراحلها وهي تنتقل من المنتج إلى المستهلك لذا فهي تفرض على المبيعات المتتابعة وهو ما يعني أنها تفرض على بيع المواد الأولية إلى المنتج وتفرض على عملية البيع من المنتج لتاجر الجملة ومن الأخير لتاجر التجزئة أو المفرد ومن ثم إلى المستهلك النهائي.

ومن خلال هذا العرض يستشف لنا اختلاف هذه الضريبة عن الضريبة على القيمة المضافة في نواحٍ عدة لعل من أبرزها:

الناحية الأولى:

على الرغم من سريان الضريبة على القيمة المضافة على الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تصيب سوى القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج المبيع في نهاية كل مرحلة عن قيمة الإنتاج المشترى في بدايته.

في حين أن الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة تسري على ثمن السلعة مضافاً إليه ربح البائع ومقدار الضريبة في مرحلة سابقة ونتيجة لذلك فأن وعاء هذه الضريبة يتسع في كل مرحلة من مراحل الانتقال  (4).

الناحية الثانية:

أن الضريبة على القيمة المضافة أقل كلفة من الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة وهذا ما جاء في أحد قرارات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (5)  ويعود ذلك لعدة أسباب من أبرزها:

السبب الأول: أن الضريبة على القيمة المضافة لا تتطلب من الإدارة الضريبية دراسة كل مرحلة من مراحل الإنتاج وتقديم التقارير عن هذه المرحلة أو تلك لأنها لا تصيب سوى القيمة المضافة فقط على خلاف الحال بالضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة التي تتطلب من الإدارة الضريبية دراسة التقارير المقدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتأكد من صحتها لأنها تفرض على الإنتاج في مراحله كافة .

السبب الثاني: أن الضريبة على القيمة المضافة تتطلب من المكلفين التسجيل إضافة إلى إمساك سجلات ودفاتر خاصة لها دور في تسهيل عملية أو عمل الإدارة الضريبية مما يسمح لهذه الجهة الاستعانة بعدد محدود من الموظفين الذين يكثر استخدامهم في نظام الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة لعدم الاستعانة بنظام تسجيل المكلفين.

الناحية الثالثة:

أن الضريبة على القيمة المضافة تسمح للمنتجات المحلية بالقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية وذلك لسببين مهمين هما:

السبب الأول: أن الضريبة على القيمة المضافة لا تصيب سوى القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج مع اعتماد نظام الخصم أو الحسم.

السبب الثاني: أن السلع المستوردة من الخارج سوف تخضع للضريبة على القيمة المضافة إضافة للضريبة الكمركية مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أثمانها مقارنة مع المنتجات المحلية.

في حين أن الضريبة العامة على رقم الأعمال المتتابعة تشجع استيراد المنتجات التي لم تدفع الضريبة عنها إلا مرة واحدة وبذلك تكون لها قدرة تنافسية أكبر من المنتجات المحلية التي دفعت عنها الضريبة عدة مرات.

____________ 

1-   أنظر د. رفعت المحجوب – المالية العامة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1975 – ص257 وأيضاً د. عبد المنعم فوزي – المالية العامة والسياسة المالية – دار البارجوازي للطباعة – الإسكندرية – 1963 – ص81.

2- أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985 – ص6.

3-  أنظر في هذا:

Taylor – The Economics of Public Finance – The Macmillan Company – New York – 1961 – P(451).

4-   أنظر د. السيد عبد المولى – المالية العامة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1988 – ص162-163 ود. عبد الكريم صادق بركات – دراسات في النظم الضريبية – مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية – 1975 – ص272-285.

5-  أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة المنعقد في روما – ص14.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .