أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2016
34614
التاريخ: 12-6-2016
2000
التاريخ: 8-6-2016
4808
التاريخ: 23-6-2018
4784
|
الرقابة على الوجود المادي للوقائع بصفة عامة، هي التأكد من وجود الوقائع التي استندت إليها الإداري في إصدار قرارها، باعتبار تلك الوقائع هي الأساس الذي يقوم عليه القرار بل هي الدافع لإصداره، ومن ثم يقع القرار باطلا إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت عليه الإدارة في إصداره من وقائع (1) قرارات الضبط الإداري ترتكز على وقائع تشكل إخلال بالنظام العام في مكوناته الثلاثة، أو تهديد له، وعلى هذا الأساس يراقب القضاء الوجود المادي لهذه الوقائع، التي شكلت سبب لسلطات الضبط الإداري لاتخاذ قراراتها، غير أن القضاء الإداري الفرنسي لم يمارس أي رقابة على الوقائع المادية لتدبير الضبط الإداري ثم لحق بعد ذلك تطور عميق، ففي الحالة التي لم يمارس فيها أي رقابة على الوجود المادي للوقائع فقد خص هذه الحالة بالحالات التي يعطي فيها المشرع للإدارة سلطة تحكمية تتعدى السلطة التقديرية، فيمتنع بذلك القاضي عن المراقبة للوقائع. ونجد ذلك في التدابير التي وصفت الضبط الأعلى Haute police التي تتخذ تطبيقا للقوانين التي لها صفة استثنائية وبذلك تخول لسلطات الضبط اتخاذ تدابير صارمة تقيد الحرية الفردية. فكل القرارات الصادرة تطبيقا لهذه النصوص الاستثنائية رفض مجلس الدولة رقابة الوقائع التي أدت إليها مثال ذلك التدابير الصادرة تطبيقا لأمر 4 أكتوبر 1944 الخاص بالأشخاص الخطرين على الدفاع الوطني والأمن القومي، ففي هذه الحالات اكتفى مجلس الدولة بالوقائع التي ذكرتها الإدارة دون التحقق من صحة وجودها. نفس المحل طبق في التدابير التي اتخذتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر بموجب قانون 3 أفريل 1955 بشأن حالة الاستعجال وأمام الانتقادات التي وجهت لمجلس الدولة، من أن النصوص الاستثنائية تعطي للإدارة سلطة تقديرية ولكنها لا تعوق الرقابة على الوجود المادي للوقائع كرقابة حد أدنى التي يدب على المجلس ممارستها، وفي هذا الصدد قرر –كاسانيه- "هذه الرقابة لا تتطلبها الرقابة القانونية وحدها إنما أيضا اعتبارات المنطق فالرقابة على الوجود المادي لا تعد عنصرا تقديريا".
ولهذا عدل المجلس عن هذا الموقف القضائي المنعقد في هذا الاستثناء الوحيد، وبدأ في بسط رقابته على الوقائع التي دفعت إلى صدور تلك التدابير منذ قضية Grange في 30 جانفي 1959 حيث تم الطعن في قرار أصدرته السلطات الاستعمارية الفرنسية في الميزانية إلى جيش التحرير الوطني مستهدفا الإخلال بالأمن فمارس المجلس رقابته على الوقائع المادية في هذه القضية حيث تثبت من عدم صحة الوقائع فأعلن عدم شرعية قرار تحديد الإقامة (2) وفي الجزائر فإننا نجد هذه التدابير المتخذة في الظروف الاستثنائية في قرارات الوضع في المراكز الأمنية والإقامة الجبرية وتفتيش الأشخاص والأماكن ليلا ونهارا، فالملاحظ على هذه التدابير أن سلطة الضبط الإداري تتمتع بسلطة تحكمية كبيرة، فتنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 75-92 على ما يلي :
"يتخذ تدبير الوضع في مركز أمن وزير الداخلية والجماعات المحلية أو السلطة التي يفوضها ويطرأ هذا التدبير بناء على اقتراحات مصالح الأمن".
وفي المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 نجد وزير الداخلية يمكنه أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين في مركز أمن. وانطلاقا من هذه النصوص نجد أن السلطة الإدارية تستطيع أن تصدر قرارها بوضع أي فرد في مركز أمن بناء على ما اتضح لها من أن نشاط الفرد ماس بالنظام العام، ويتسم بالخطورة، وبذلك ترجع لسلطة الضبط الإداري سلطة تقديرية كبيرة في تقرير نشاط الفرد هل هو خطير أم غير خطير، لكن ما هي الوقائع التي تشكل خطورة ومساس بالأمن العام. فالمرسوم لم يبين ذلك وبناء على ذلك تستطيع سلطة الضبط أن تعتقل أي شخص بمجرد الاشتباه، ففي تقدير الخطورة نحد أن الاجتهاد القضائي الحصري بين معنى الخطورة، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ولئن كان لا يشترط في النشاط الذي يضفي على القائم به حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام أن يكون سابقا على الاعتقال مباشرة لأنها حالة تقوم في الشخص بماضيه البعيد والقريب على السواء، إلا أنه ينبغي أن تكون الحالة قائمة بالشخص وقت صدور قرار الاعتقال، فلا يمكن التسليم بأن من قامت به هذه الحالة في وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية ويكون عرضة للاعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ وإنما يتعين أن تتوافر الدلائل الحجية على استمرار الحالة المذكورة به بوقائع جديدة تكشف عنها". وقد جاء هذا التوضيح بمناسبة اعتقال شخص استندت الإدارة في ذلك في أن نشاطه الشيوعي يجعله خطرا على الأمن والنظام (3) فمن غير المعقول أن تبين الإدارة سبب وضع شخص في مركز أمن بناء على أسبقية انتمائه إلى حزب معين، فأين تكمن الخطورة هنا (4) ولكن الشيء الملاحظ في التدابير الخاصة بحالة الطوارئ التي ذكرناها من قبل وخاصة الوضع في المراكز الأمنية، أن القرار الإداري بالوضع قابل للطعن لدى والي ولاية إقامة المعني بالأمر الذي يقدم الطعن إلى المجلس الجهوي حسب المادة 4 من المرسوم ويتمكن المجلس الجهوي من رئيس يعينه وزير الداخلية ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ثلاثة شخصيات مستقلة تعينها جبهة حقوق الإنسان معروفة بتمسكها بالمصلحة الوطنية، فهي تشكيلة أمنية، عسكرية، مدنية ولا تشير النصوص إلى الرقابة القضائية في حالة رفض الطعن الإداري (5) إن الآلية التي جاء بها المرسوم هنا كآلية رقابة هي في حقيقة الأمر فارغة من محتواها، ولا تشكل آلية جدية وفعالة لمراقبة قرارات الضبط الإداري الصادرة في هذا الخصوص من حيث كون هذا المجلس الجهوي من حيث التشكيل يغلب عليه الطابع الأمني فمن غير المعقول تصور استقلالية وحياد في دراسته هذه الطعون. ومن جهة أخرى كان بالأحرى النص في المرسوم على الرقابة القضائية عن طريق الطعن بالإلغاء مثلما نصت النصوص القانونية التي تعالج الجانب الأمني على رقابة التعويض. غير أن عدم النص لا يعني استبعاد الرقابة القضائية لعدة أسباب منها أن الطعن بالإلغاء حق ومبدأ وعام طالما لا يتعلق بأعمال السيادة ولذلك فإن رقابة هذه التدابير لا يمكن أن يضمنها إلا القضاء (6) هذا أول شكل في محتوى الرقابة على السبب في قرارات الضبط الإداري فكل قرار ضبط اداري لا يستند إلى وقائع جدية وحقيقية يعق باطلا ويتم إلغائه لانعدام السبب.
_________________
1- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ، ،ص 228
2- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 422
3- عرفت الجزائر ھذا النوع من الاعتقال في سنة 1992 باعتقال مناضلین الحزب المنحل (الجبھة الإسلامیة للإنقاذ) ووضعھم في مراكز اعتقال بالصحراء.
4- د. مسعود شیھوب، (الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة)، مجلة حولیات وحدة البحث إفریقیا والعالم العربي، جامعة قسنطینة، سنة 1998 ،ص 46
5- المرجع نفسه،ص 430
6- المرجع نفسه، نفس الصفحة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|