المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



دور الموطن في القانون الدولي الخاص في القانون العراقي  
  
2393   01:55 صباحاً   التاريخ: 22-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص224-226
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يكاد يكون تنظيم أحكام الموطن منعدمة في غالبية التشريعات المختلفة، ومنها التشريع العراقي، إذ لا توجد فيه أحكام عامة تنظم الموطن في نطاق القانون الدولي الخاص، وإنما هناك أحكام خاصة في الموطن الداخلي، اجتهد الفقه والقضاء إلى مد أحكامه وإعمالها في مجال القانون الدولي الخاص مع تطويع تلك الأحكام بما يتلاءم مع خصوصية الحياة الدولية الخاصة وحركة الأفراد ومعاملات التجارة الدولية عبر الحدود. وعلى ذلك فإن الموطن في القانون الدولي الخاص يتخذ المفهوم ذاته المتعارف عليه في القانون الداخلي في القانون العراقي بحيث يكون الشخص موطن في الدولة التي يقيم على إقليمها، إقامة اعتيادية وذلك حسب المفهوم الواقعي للموطن، ومع ذلك فإن للموطن أهمية واضحة في القانون العراقي وحسب التفصيل الآتي:

 أولا: في القانون المدني: إن أهمية الموطن تظهر بوضوح في موضوع الجنسية، لأن المشرع دمج فكرة الموطن بمحل الإقامة المعتادة طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي، والإقامة تعد من شروط استرداد الجنسية أو اكتسابها أو فقدها. وكذلك في تنازع القوانين، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (25) من هذا القانون بأنه: " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطنا"

وكذلك نصت المادة (15) من هذا القانون بأن الأجنبي يقاضي في العراق إذا وجد فيه. واستنادا لهذه الأحكام فإن الموطن هو الذي يحكم تنازع القوانين ويحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم. ثانيا: قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978: أوجب هذا القانون الأذن بالتوطن في العراق بشرط أن تكون الإقامة مشروعة. ونصت المادة (22) من هذا القانون على أنه: «تعتبر المدة التي يمضيها الأجنبي في العراق بدون وثيقة أقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر إقامة غير مشروعة »

واستنادا لأحكام هذا القانون فإن الأجنبي لا يمكن إثبات توطنه في العراق إلا عن طريق حصوله على وثيقة الإقامة.

 ثالثا: قانون الجنسية العراقية رقم 29 لسنة 2006:

جعل هذا القانون الإقامة المعتادة لمدة معينة في إقليم الدولة من الشروط الأساسية لمنح واسترداد وفقد الجنسية العراقية. ونستعرض الأحكام التي وردت في هذا القانون وعلى النحو الآتي:

1- نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة على اعتبار اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

2- اشترطت المادة الرابعة على الشخص الذي ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول، لكي يحصل على الجنسية العراقية، أن يكون مقيمة في العراق وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية.

3- اشترطت المادة الخامسة على الشخص الذي ولد في العراق ومن أب غير عراقي أن يكون مقيما فيه بصورة معتادة لكي يمنح الجنسية العراقية.

4- نصت الفقرة (ب) من المادة السادسة لقبول تجنس غير العراقي أن يكون مقيم فيه عند تقديم طلب التجنس. وحددت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن لا تقل مدة الإقامة عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

5- نصت المادة (11) أن تمضي مدة خمس سنوات لكي تحصل المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية (1) .

____________

1- راجع المادة (14) من قانون الجنسية العراقية بالنسبة لاسترداد الجنسية واكتساب الجنسية بالتبعية، إذ اشترطت هذه المادة الإقامة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .