المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

تحضير القهوة
2024-03-12
محصول عباد الشمس
3-1-2017
معوقات تصويت ناخبي الخارج من العراقيين
2023-05-03
تنفيـذ توجـه اتـصالات التسويـق المتكاملـة IMC
13/9/2022
ري الفاصوليا
10-5-2018
ملك سهر تاوى أنتف.
2023-07-28


حالات استرداد الجنسية العراقية  
  
3293   09:03 صباحاً   التاريخ: 11-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص130-137
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تختلف حالات استرداد الجنسية من دولة لأخرى. وغالبية تشريعات الدول تعمل على تبسيط إجراءات الرجوع والعودة إلى جنسية جولته في سهولة ويسر ودون حاجة للالتجاء إلى الشروط الخاصة باكتساب الجنسية. ويرجع السبب في تبسيط إجراءات عودة الفرد إلى جنسية الدولة مرة ثانية إلى الصفة الوطنية السابقة للشخص عندما كان ينتمي إلى دولته (1) . وقد تكون العودة بقوة القانون، وأحيانا تحتاج إلى موافقة الدولة وسلطتها التقديرية في ذلك.

وحالات استرداد الجنسية العراقية طبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ هي ما يأتي:

 أولا: حالة استرداد العراقي لجنسيته بعد فقدها بإراداته: تساهلت بعض تشريعات الدول في أمر عودة الوطني إلى جنسيته ولم تشترط أية شروط الاستردادها (2). وهناك بعض التشريعات تشترط شروطا لاسترداد الجنسية ومنها شرط العودة والإقامة. ومن هذه التشريعات قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1943 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة (11) على أنه: «إذا عاد الشخص الذي فقد جنسيته العراقية بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة، يجوز أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبة الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ عودته إذا قدم طلبا لاستعادة الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة». واستنادا الأحكام هذه المادة، يشترط لاسترداد الجنسية العراقية أن يكون فقد الجنسية بسبب اكتساب جنسية أجنبية وأن يعود الشخص إلى العراق بصورة مشروعة وأن يقيم فيه مدة سنة واحدة، وأن يقدم طلبا إلى وزارة الداخلية وأن يوافق الوزير على طلب الاسترداد. وأكد قانون الجنسية العراقية النافذ على نفس هذه الشروط وجاء في الفقرة الثالثة من المادة (10) على أنه: " للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة، وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبة للجنسية العراقية من تاريخ عودته، إذا قدم طلبا لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة"

واستنادا لأحكام هذه المادة فإن الشروط الواجب توافرها لاسترداد العراقي جنسيته هي ما يأتي: اسما -  

الشرط الأول: أن يفقد العراقي الجنسية العراقية بسبب حصوله على جنسية أجنبية في دولة أجنبية باختياره. ولا تشمل هذه الحالة فقد الجنسية غير الإرادي على سبيل العقوبة.

الشرط الثاني: عودة العراقي إلى العراق بصورة مشروعة. أما إذا تسلل بصورة غير مشروعة، فلا يشمله حكم هذه المادة ولا يستطيع استرداد جنسيته العراقية.

الشرط الثالث: أن يقيم في العراق بعد عودته مدة سنة واحدة. وذلك لبيان مدى ولائه للعراق ثانية وانقطاع صلته بالدولة الأجنبية.

الشرط الرابع: أن يقدم طلبة إلى وزير الداخلية لاسترداد جنسيته العراقية قبل انتهاء مدة السنة اللازمة لأقامته في العراق.

ويجب أن تحصل موافقة وزير الداخلية على استرداد الجنسية إذ أن هذا الاسترداد لا يتم تلقائيا بحكم القانون وإنها لابد من استحصال موافقة السلطة المختصة. وجاء قانون الجنسية العراقية النافذ بإضافة جديدة في هذه المادة وهي أن تقديم الطلب لاسترداد الجنسية العراقية هو حق يستفيد منه مرة واحدة وليس له حق طلب استردادها لمرة ثانية إذا فقدها. وترجع الحكمة من ذلك إلى أن اختيار الفرد وبإرادته فقد الجنسية العراقية مرتين، يعني عدم وجود رابطة قوية بينه وبين دولته العراقية وهي قرينة تدل على ضعف ولائه للعراق.

 ثانيا: حالة استرداد المرأة لجنسيتها العراقية التي فقدتها بسبب اكتسابها زوجها الأجنبي: نصت على هذه الحالة المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي جاء فيها إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند (ثالثا: من المادة (10) من هذا القانون حق لها أن تسترد جنسيتها بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن تفقد المرأة جنسيتها العراقية فعلا وذلك بسبب تخليها تحريريا  عن هذه الجنسية واكتسابها جنسية زوجها الأجنبي.

الشرط الثاني: أن يكتسب زوجها الأجنبي الجنسية العراقية. أو أن تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العراقية.

الشرط الثالث: أن تنتهي العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها الأجنبي بالانحلال بوفاته أو بطلاقها أو بفسخ عقد الزواج، فإذا لم تنته الحالة الزوجية لهذه الأسباب، فإنها لا تستطيع الرجوع إلى جنسيتها.

الشرط الرابع: أن تقدم طلبا تحريرية إلى وزير الداخلية تفصح فيه عن رغبتها في

استرداد جنسيتها. ولم يشترط المشرع العراقي في الحالة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (13) وجود المرأة في العراق، في حين أنه اشترط صراحة وجودها في العراق عند تقديم طلب الاسترداد في حالة إنهاء العلاقة الزوجية في الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بسبب وفاة زوجها عنها أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج.

ثالثا: حالة استرداد الصغير جنسيته التي فقدها بالتبعية: نصت على هذه الحالة المادة (14)/ثانية: من قانون الجنسية العراقية النافذ وجاء فيها: " إذا فقد عراقی الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد. ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناء على طلبهم إذا عادوا إلى العراق واقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تأريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951"

الاسترداد طبقا لأحكام هذه المادة يتم بحكم القانون، وهو حق لهذا العراقي وليس منحة من الدولة. ويسترد الصغير جنسيته إذا توافرت الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يفقد الصغير العراقي الذي لم يبلغ سن الرشد سواء كان ذكرا أم انثي جنسيته العراقية تبعا لأبيه الذي فقد الجنسية العراقية.

الشرط الثاني: أن يقيم الصغير في العراق لمدة سنة واحدة.

الشرط الثالث: أن يقدم طلب إلى وزير الداخلية يعلن عن رغبته باسترداد جنسيته العراقية التي فقدها بسبب فقد أبيه الجنسية العراقية بالتبعية. وكان المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الجنسية رقم (43) السنة 1963 الملغي، يشترط تقديمه طلبة باستعادة جنسيته العراقية أثناء وجوده في العراق خلال سنة من بلوغ سن الرشد.

غير أنه لم يرد مثل هذا الشرط في المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ ونعتقد أن إعادة هذا الشرط أمر جدير بالتأييد في التشريع العراقي واستثنى المشرع من شرط الاسترداد، العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1950 وهو القانون الخاص بإسقاط الجنسية عن بعض اليهود الذين يظهر من تصرفاتهم عدم ولائهم للعراق.

وكذلك استثنى المشرع من شرط الاسترداد أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب القانون رقم (12) لسنة 1951 والذي كان ذية لقانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية.

رابعا: حالة رد الجنسية العراقية لمن أسقطت عنهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الملغی رقم 666 لسنة 1980: نصت على هذه الحالة المادة (17) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي جاء فيها: «يلغي قرار مجلس قيادة الثورة «المنحل» رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص .

وهذه الحالة تعد من الاتجاهات الجديدة الخاصة التي جاء بها المشرع العراقي. ولرد الجنسية العراقية بموجب هذه المادة يجب توافر الشرطين الآتيين:

الشرط الأول: أن يكون هناك عراقي، كان يحمل الجنسية العراقية قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980، وسواء كانت جنسية هذا العراقي أصلية أم مكتسبة.

الشرط الثاني: أن تسقط الجنسية العراقية من العراقي تطبيقا لأحكام القرار رقم   666  فإذا توافر هذين الشرطين، فإن الجنسية العراقية رد لمن أسقطت عنه، لأن حالة الإسقاط هذه تستند إلى القانون. ويسترد الجنسية بحكم القانون ودون حاجة إلى أي إجراء رسمي إذا توافر هذين الشرطين.

خامسا: حالة استرداد الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه لأسباب سياسية وعنصرية أو طائفية: أشارت إلى هذه الحالة المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي جاء فيها: " أولا: لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية | الأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك. وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية"

ولتطبيق أحكام هذه المادة يجب توفر الشرطين الآتيين:  

الشرط الأول: أن يكون هناك عراقي كان يحمل الجنسية العراقية سواء كانت  أصلية أم مكتسبة. وقد أسقطت عنه هذه الجنسية لأسباب سياسية أو عنصريه أو طائفية.

الشرط الثاني: أن يقدم العراقي طلبا يبين فيه كيفية إسقاط الجنسية عنه وتأريخ هذا الإسقاط. وفي حالة وفاة العراقي الذي أسقطت عنه الجنسية لأسباب سياسية أو عنصريه أو طائفية فإن المادة (18) أولا: سمحت لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لأبيهم أو أمهم أن يتقدموا بطلب استرداد الجنسية.

 

فإذا توفر هذين الشرطين فإن العراقي يسترد الجنسية العراقية تلقائية وبحكم القانون. واستثنى المشرع من حق استرداد الجنسية العراقية أولاد العراقيين اليهود الذين زالت عنهم الجنسية العراقية (3)، وهذا الاستثناء تكرر في الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ. وهو عيب من عيوب الصياغة القانونية يجدر بالمشرع عدم التكرار فيه. 

___________

1- راجع د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، ط 2 طبع دار الثقافة الجامعية 1992 ص 201، وراجع كذلك د. جمال محمود الكردي، الجنسية في القانون المقارن – طبع دار النهضة  العربية – القاهرة 2005 ، ص105.  

2- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 بيروت 2001 ،  ص105 ود. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص الأردني، الكتاب الثاني، الجنسية، ط2 طبع الأردن 1998 ، ص199 .

3- راجع الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .