حالة فرض الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الدم والإقليم معا |
2101
01:01 صباحاً
التاريخ: 2-12-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-7-2021
2879
التاريخ: 11-12-2021
3429
التاريخ: 19-1-2023
1482
التاريخ: 5-4-2016
2329
|
أخذت غالبية القوانين بأساس حق الدم والإقليم معا في فرض الجنسية، إذ يعزز كل واحد منهما الآخر لاسيما في تشريعات الدول التي تعد حق الدم المنحدر من حق الأم حقا ثانوية ولابد بتعزيزه بحق الإقليم(1)
وكان قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي، ينص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على هذه الحالة، فجاء في هذه المادة على أنه: " يعتبر عراقية من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له"، غير أن قانون الجنسية العراقية الجديد رقم (26) لسنة 2006 ألغي هذه المادة ولم ينص عليها، لأنه أعتبر حق الدم المنحدر من الأم حقا أساسية وليس حقا ثانوية، إذ ساوى بين حق الدم المنحدر من الأم وحق الدم المنحدر من الأب في الدرجة .
وعليه لم يعد لحالة فرض الجنسية العراقية الأصلية على اساس حق الدم والإقليم معا وجود في التشريع العراقي إلا في حالة الولادة المضاعفة وهي حالة من حالات الجنسية المكتسبة وليست الأصلية. ونتفق مع جانب من الباحثين(2) بضرورة وضع قيود على حالات حق الدم المنحدر من الأم وذلك ضمانا لمصلحة الطفل المولود ومراعاة لاعتبارات النسب التي تقضي بأن يكون الولد ثابت النسب لأبيه ومن هذه القيود شرط إقامة الأم في العراق.
_______________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 421 د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 - ص137.
2- سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 ، ص162.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|