أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-2-2022
3837
التاريخ: 4-4-2016
2025
التاريخ: 25-3-2017
3112
التاريخ: 18-3-2021
7900
|
فقد الموطن، هو زوال الموطن عن الشخص سواء كان أصلية أم مكتسبة أما بإرادة الشخص أو بحكم القانون، وعدم الاعتراف به لاعتبارات ترجع إلى إرادة الشخص نفسه أو لنقص أهليته أو على سبيل العقوبة. وعليه فإن حالات فقد الموطن هي ما يأتي:
أولا : فقدان الموطن بإرادة الشخص
أجازت غالبية التشريعات للشخص الكامل الأهلية أن يغير أو ينقل موطنه إلى آخر بإرادته الحرة، فيحصل على موطن مختار جدید، فإذا ثبت ذلك فإنه يفقد الموطن القديم ويحصل على الموطن الجديد وذلك معا من ازدواج الموطن. وفي القانون الانجليزي فإن الشخص لا يفقد موطنه الأصلي بمجرد ترکه طبقا لنظرية أحياء الموطن. أما في القانون الفرنسي(1) فإن الشخص لكي يفقد موطنه يجب أن يكون قد اكتسب موطنا في الخارج فعلا باختياره ودون أن يكون مجبرة على الإقامة فيه، ويترتب على ذلك أنه إذا غادر الشخص فرنسا للإقامة في الخارج مع توافر نية البقاء فيه على وجه الاستمرار، ثم توفي في الطريق، فإن موطنه في فرنسا، يظل باقية وكذلك الحال إذا كان الموطن الجديد قد فرض عليه فرضا. أما في القانون العراقي فإنه يأخذ بقاعدة "تعدد الموطن" طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (42) من القانون المدني والتي أجازت أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. لذلك فإن مجرد ترك الشخص موطنه في العراق واكتسابه موطن آخر، لا يؤدي إلى فقد الموطن، ما لم يثبت من واقع الحال إن الشخص لا يرغب بالعودة إلى العراق وأنه نقل محل أقامته الاعتيادية إلى دولة أخرى بنية الاستقرار والتوطن فيها، ففي هذه الحالة يفقد موطنه بإرادته.
ثانيا : فقد الموطن بحكم القانون
وهو أن يفقد الشخص موطنه بحكم القانون ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء من قبله وذلك لنقص أهليته (2) ، فيفقد الصغير موطنه إذا فقده وليه أو وصيه. وقد يفقد الشخص موطنه لاعتبارات خاصة كما في حالة الزوجة والخادم في القانون الفرنسي إلا إذا اتضح أن التغيير كان بسبب الغش، فلا يجوز الاعتراف بتغيير الموطن لأن الغش يفسد كل شيء.
وتنص السوابق (3) الانجليزية على أنه إذا فقد الولي أو القيم موطنه، فإن الصغير والمحجور عليه يفقد موطنه تبعا لذلك وبحكم القانون ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ثالثا : فقد الموطن على سبيل العقوبة
يفقد الشخص موطنه على سبيل العقوبة في هذه الحالة إذا صدر قرار بإبعاد الأجنبي إلى خارج إقليم الدولة، فإذا نفذ هذا القرار، فإنه يفقد موطنه، لأنه لا يستطيع العودة إليه والإقامة فيه ثانية إلا إذا سمحت له سلطات الدولة بالعودة ثانية.
ومن المبادئ الدستورية المستقرة، عدم جواز نفي الوطنيين إلى الخارج على سبيل العقوبة، وحتى إذا ما تم هذا النفي لأسباب تتعلق بالأمن العام والآداب، فإن الشخص يجب أن لا يفقد موطنه. أما الأجانب فيجوز أبعادهم وطردهم من إقليم الدولة إذا خالفوا القوانين أو إذا أخلوا بالأمن بسبب وجود مانع يتعلق بالصحة العامة أو الآداب العامة، أو بسبب كونه متهم) أو محكوما عليه خارج العراق، بجريمة، فيجوز تسليمه من أجل ذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ يقضي بإبعاده. وإذا حكم بإبعاده، فأنه يفقد موطنه في البلد الذي صدر فيه قرار الإبعاد. وطبقا لأحكام المادة (18) من قانون أقامة الأجانب العراقي النافذ فإنه يجوز أن يشمل إبعاد الأجنبي بأفراد عائلته المكلف بإعالتهم وينبغي ذكرهم عند أقامتهم معه، أما الوطني فلا يجوز أبعاده أو طرده من إقليم العراق (4) .
_________
1- د. جابر الراوي، ص67.
2- راجع المادة (43) من القانون المدني العراقي.
3- للمزيد من التفصيل راجع د. جابر الراوي، المرجع السابق، ص67
4- نصت الفقر الثانية من المادة (44) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بانه: (( لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن )) .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|