المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

درجات الورع‏
23-8-2016
تفسير آية (82) من سورة النساء
13-2-2017
نيوترونات الانشطار المتاخرة delayed fission neutrons
4-8-2018
المناهج الحديثة في الجغرافية البشرية- منهج تحليل قوة الدولة
20-11-2021
المراتب الوجودية للنعم
2023-08-13
كفارة الصوم
31-10-2016


طبيعة القانون الدولي الخاص  
  
7271   12:44 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 15-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نقصد بطبيعة القانون الدولي الخاص، بيان أي فرع من فروع القانون يدخل هذا القانون، هل يدخل ضمن القانون العام أم القانون الخاص أم أنه قانونا قائمة بذاته. ولا ريب أن ضابط التمييز بين القانون العام والخاص، هو التحديد طبيعة العلاقة التي يحكمها القانون، فإذا كان يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم فإنه يكون خاصة، أما إذا كان يحكم علاقات الأفراد مع الدولة فإنه يكون عامة.

واختلف الفقه في تحديد بيان طبيعة القانون الدولي الخاص إلى الاتجاهات الأربعة الآتية:  

الاتجاه الأول: أن القانون الدولي الخاص، قانون دولي من القانون العام: يرى جانب من الفقه (1) أن القانون الدولي الخاص، هو قانون دولي بحق، لأنه ينظم العلاقات الدولية بصورة غير مباشرة وهو يسعى إلى تحديد سلطان قانون كل دولة من الدول. فالقانون الدولي الخاص ينظم العلاقات القانونية الدولية الخاصة للأفراد والتي قد تكون الدولة طرفا في هذه العلاقات وذلك حماية المصالح مواطنيها في الدول الأجنبية. ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة التابعة إلى عصبة الأمم والذي يتعلق بالقضية الخاصة بمراسيم الجنسية في تونس ومراكش عام 1923 والذي جاء فيه: «إن الدولة وهي ترفع إلى محكمة دولية منازعة متعلقة بالقانون الدولي الخاص، إنها تستعمل حقها في المطالبة باحترام القانون الدولي في الأشخاص التابعين لها  (2) .

ويستندون كذلك إلى أن أكثر موضوعات القانون الدولي الخاص ترجع إلى القانون العام، فالجنسية تعد من أنظمة القانون العام، لمساسها بتكوين الدولة وكذلك تحديد مركز الأجانب، لأن تحديد هذه الحقوق يعد جزءا من السياسة العامة في الدولة وتخضع لاعتبارات سياسية وكذلك الأمر في تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ تتعلق هذه الأمور بسيادة الدولة.

الاتجاه الثاني: أن القانون الدولي الخاص، هو قانون خاص: أنكر هذا الاتجاه من الفقه (3) أن يكون القانون الدولي الخاص، قانون دولي وينتسب إلى القانون العام، وذهبوا إلى أنه فرع من فروع القانون الخاص. فهو قانون وطني بكل معنى الكلمة وأن معظم مصادره هي مصادر وطنية بسبب عدم وجود سلطة تشريعية تعلو سلطة الدول. فالقانون الدولي الخاص ينظم علاقات الأفراد الدولية الخاصة عبر الحدود، وأن المستفيد من تنظيم هذه العلاقات، هم الأفراد، فهذا القانون هو قانون وطني سواء بالنظر إلى مصادره أم بالنظر إلى العلاقات التي يحكمها. وهذا ما جعل لكل دولة قانونها الخاص، كالقانون الدولي الخاص (4) العراقي والانجليزي والفرنسي والتونسي

  وهذا الاتجاه يؤيده غالبية الفقه، لأن غاية ما يهدف إليه هو تنظيم علاقات الأفراد الخاصة عبر الحدود، لاسيما مواضيع تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، فهذه المواضيع لا يمكن أن تؤثر على سيادة الدولة لأن القانون في هذه المواضيع حسب تعبير الأستاذ الفرنسي باتيفول « Batifol » يطبق بواسطة الدول وليس عليها. فضلا عن ذلك أن المشرع الوطني هو الذي يحدد حالات انطباق القانون الأجنبي، واقترح هذا الاتجاه فصل موضوعي الجنسية ومركز الأجانب عن القانون الدولي الخاص ودراستها بوصفها جزءا من القانون العام أو دراستها في مادة مستقلة. الاتجاه الثالث: القانون الدولي الخاص قانون مختلط: يرى هذا الاتجاه أنه من الصعوبة إلحاق الأحكام المنظمة لموضوعات القانون الدولي الخاص وبصورة تامة لأي من القانونين العام أم الخاص، وذلك لعدم وجود ترابط بين هذه المواضيع، فضلا عن ذلك من الصعوبة إسباغ الصفة الدولية عليها وتجاهل أصل هذا القانون بوصفه قانونا وطنيا. وهذا الأمر أدى إلى التسليم بالصيغة المختلطة للقانون الدولي الخاص (5) ، فهو قانون عام لأن هذا القانون ينظم الجنسية ومركز الأجانب وهي من صميم القانون العام، وهو قانون خاص

لأن معظم قواعد هذا القانون تنسب إلى القانون الخاص كما في تنازع القوانين وقواعد الاختصاص القضائي الدولي .

الاتجاه الرابع: القانون الدولي الخاص قانون قائم بذاته: يذهب جانب من الفقه إلى أن القانون الدولي الخاص، هو فرع مستقل قائمة بذاته، وهو قانون خاص له كيانه وطبيعته فلا يعد فرعة من القانون الخاص أو القانون العام، وإنما هو قانون قائم بذاته سواء كان ذلك من ناحية مصادره أم من طبيعة قواعده. فبعض قواعده هي قواعد موضوعية تفصل بالنزاع أو الموضوع مباشرة، كما في قواعد الجنسية وقواعد الاختصاص القضائي الدولي، والبعض الآخر هي قواعد إسناد، أي قواعد وطنية لا تعطي الحل المباشر للنزاع وإنها ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، وشبه الأستاذ الانجليزي « Cheshire » هذه القواعد بمكتب استعلامات السكك الحديدية الذي يلجأ إليه المسافر لمعرفة القطار الذي سينقله إلى وجهته. ونعتقد أن الاتجاه الثالث المختلط هو الراجح، لأنه اتجاه توفيقي يجمع بين القانون الخاص والقانون العام، غير أنه أقرب إلى القانون الخاص، لأن معظم قواعد هذا القانون تنسب إلى القانون الخاص كما في تنازع القوانين وقواعد الاختصاص القضائي، وهي حجر الزاوية في هذا القانون، مما جعل جانب من الفقه ينتقد تسمية القانون الدولي الخاص وفضل استبدالها بتسميات أخرى هي «تنازع القوانين » أو «تزاحم القوانين "

_____________

1-راجع أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973، ص25. وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه كلية القانون بجامعة بغداد، إذ جعلت القانون الدولي الخاص، ضمن القانون الدولي العام .

2-  راجع تفصيل هذه القضية عند د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص87.

3-  راجع تفاصيل ذلك د. عز الدين عبد الله، ص 73، د. ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص27.

4-- راجع المواد (10 - 33) من القانون المدني العراقي. صدر القانون الدولي الخاص التونسي في 27/11/1998 وهو يتكون من (79) مادة .

5- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978، ص17.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .