أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-12
1069
التاريخ: 2023-04-17
1030
التاريخ: 4-4-2016
3311
التاريخ: 16/11/2022
1229
|
لم يتطرق قانون الجنسية العراقية القديم ذو الرقم 42 لسنة 1924 لهذه الحالة في حين عالجت المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 هذه الحالة بقولها (للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية) (1). لقد اعتد المشرع العراقي في هذه الحالة من حالات اكتساب الجنسية العراقية بشكل طارئ (لاحق) بحق الدم وحده المنحدر من الام بصورة ثانوية ودون اشتراط تعزيزه بحق الاقليم وذلك لتفادي حالة اللاجنسية (2) . ومن هنا يتبين لنا أن المشرع العراقي خول وزير الداخلية بان يعتبر المولود خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقياً اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد وبشرط ان يكون مقيماً في العراق من جهة وغير مكتسب لجنسية دولة اجنبية من جهة اخرى . فاكتساب الجنسية العراقية في هذه الحالة لا يتم اكتسابها من قبل الشخص المولود بقوة القانون بالرغم من انه قد ولد من ام عراقية واب مجهول او اب معلوم لا جنسية له فتوفر هذه الشروط لا يدخل الشخص المولود في الجنسية العراقية بحكم القانون ما لم يعلن رغبته في مدة اقصاها سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد على ان يقترن هذا الاختيار بالاقامة في العراق وعدم اكتسابه لجنسية دولة اجنبية مع موافقة وزير الداخلية (3) . ويتضح جلياً من ظاهر النص السابق ان المشرع العراقي استلزم الشروط الاتية لاكتساب الجنسية العراقية بشكل لاحق :
1- ان تكون الام متمتعة بالجنسية العراقية : فيشترط ان تكون الام عراقية متمتعة بالجنسية العراقية لحظة ولادة طفلها وبغض النظر عن نوع هذه الجنسية فيما اذا كانت اصلية ام مكتسبة وسواء اكان اساس تمتعها بها هو حق الدم او حق الاقليم او الحقين معاً (4) . فالنص الخاص بهذه الحالة جاء مطلقاً فلم يحدد نوعية الجنسية التي تتمتع بها الام والمطلق يجري على اطلاقه وكذلك الحال بالنسبة لاقامتها في العراق او كونها على قيد الحياة اثناء اقامته به وبلوغه سن الرشد فيه .
2- ان يكون الاب مجهول او لا جنسية له : يقصد بالأب المجهول الاب غير المعروف بمعنى ان الولد مجهول النسب فيكون غير شرعي ، اما الاب الذي لا جنسية له فيقصد به الاب المعروف الثابت نسب الوالدين لكنه لا يحمل جنسية دولة معينة وبالتالي فان عدم ثبوت نسب المولود لابيه او اذا كان الاب عديم الجنسية يكون سبباً لمنح المولود جنسية امه العراقية (5) . ولقد سمح المشرع ولاعتبارات انسانية واجتماعية مثالية واضحة لمثل هذا المولود بان يختار الجنسية العراقية اذا اختارها بشروط واضحة وسهلة بغية منه في انقاذه من حالة اللاجنسية التي يقع فيها ولصلته بالعراق من جهة امه العراقية ومن ثم اقامته فيه (6) . والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان بصورة افتراضية ما هو الحل القانوني فيما لو ظهر الاب المجهول واعترف بنسب الطفل اليه فهل يؤثر ذلك على جنسية الطفل التي تلقاها بموجب المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 المعدل ؟ يذهب جانب من الفقه انه تزول الجنسية العراقية عن الطفل الذي استمدها من امه العراقية وبأثر رجعي اذا تبين ان جنسية الاب اجنبية ودخل في جنسيته هذه بحكم قانونها الخاص وذلك لزوال الحكمة التي من اجلها وضع النص وباعتبار ان العلم بجنسية والد الطفل المجهول هو كشف عن مركز قانوني قد ثبت له منذ ميلاده وتخلف شرط جوهري من شروط منح الجنسية بموجب المادة الخامسة اما اذا تبين ان جنسية الاب المجهول عراقية بالاصل ففي هذه الحالة تثبت له الجنسية العراقية وفق المادة 4/1 اعتباراً من تاريخ ميلاده ويضيفون بالقول انه تزول الجنسية عن الطفل وباثر رجعي من تاريخ ميلاده اذا ظهر والده المجهول واعترف بنسبه ولو لم يمكنّه قانون والده من الدخول بجنسيته اما لعدم ولادته في اقليم الدوله التي يتمتع ابوه بجنسيتها او لتجاوزه سن الرشد الا انهم يرون انه على الاوفق ان تستمر معه الجنسية العراقية التي تلقاها على اساس حق الدم المنحدر من الام ذلك لان عدم تمكنه من التمتع بجنسية والده الاجنبية يؤدي به الى حالة اللاجنسية ، كما انه ليس من المعقول ان تزول عنه الجنسية العراقية التي اكتسبها بعد بلوغه سن الرشد (7) .
3- ان تقع الولادة خارج العراق : ويشترط ايضاً ان يولد الطفل من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له في خارج العراق وبالتالي فان ولادته داخل العراق تجعله مشمولاً بأحكام المادة 4/ف2 التي تمنح المولود في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له الجنسية العراقية بحكم القانون (8) .
4- ان يكون المولود مقيماً في العراق وغير مكتسب لجنسية اجنبية : لقد عزز المشرع العراقي حق اختيار الجنسية العراقية بعنصر مادي الا وهو الاقامة في العراق الا انه لم يحدد مدتها ، ويتضح من هذا الشرط ان المشرع العراقي اراد به التأكد من مدى تعلق طالب التجنس بالجنسية العراقية ومدى ارتباطه الروحي والمادي بالمجتمع العراقي وذلك لان الاقامة في العراق قرينة على التقائه وارتباطه روحياً ومادياً بالعراقيين والاقامة المقصودة هنا هي الاقامة الفعلية وقت تقديم الطلب لان المشرع لم يشترط اقامته بصورة معتادة واشترط المشرع العراقي ايضاً عدم اكتساب المولود من ام عراقية خارج العراق جنسية اجنبية وذلك كي يتلافى حالة تعدد الجنسيات المترتبة عنها والوقت المعول عليه في عدم اكتساب المولود من ام عراقية للجنسية الاجنبية هو وقت تقديم الطلب (9) .
5- ان يقدم طلب الاكتساب خلال سنة من تاريخ بلوغ طالب الاكتساب لسن الرشد: ويشترط ايضاً ان يتم تقديم طلب التجنس من قبل المولود خارج العراق من ام عراقية خلال سنة من تاريخ بلوغه سنة الرشد (10) . أي ان يأتي المولود الى العراق قبل بلوغه سن الرشد ثم يقيم فيه مدة ادناها يوم واحد واقصاها سنة واحدة فلا يجوز تقديم الطلب قبل بلوغه سن الرشد او بعد بلوغه سن الرشد بسنة واحدة (11) .
6- ان يوافق وزير الداخلية : واخيراً فان توفر الشروط سابقة الذكر لا تكفي بحد ذاتها لاكتساب الجنسية العراقية ما لم تقترن بموافقة وزير الداخلية الذي يتمتع بسلطة تقديرية في امر منح هذه الجنسية أو رفضها وفق المادة سابقة الذكر من دون الحاجة الى تسبيب قراره(12) .
اما التشريع المصري فقد اشار الى هذه الحالة في المادة 3 من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 النافذ بانه (يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من ام مصرية ومن اب مجهول او لا جنسية له او مجهول الجنسية اذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد باخطار يوجه الى وزير الداخلية بعد جعل اقامته العادية في مصر ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من وصول الاخطار اليه)(13) . ويتضح لنا من هذا النص ان المشرع المصري قد جعل من حق الدم المنحدر من الام سبباً من اسباب الدخول في الجنسية المصرية دخولاً طارئاً اذا ما اقترن بشروط وهذه الشروط جاءت مطابقة لما جاءت به المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقي ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل باستثناء بعض الحالات :
الحالة الاولى : تطرق المشرع المصري الى حالة الاب مجهول الجنسية أي الاب الشرعي الذي لا تعرف له جنسية محددة والسبب في اشتراط ان يكون المولود قد ولد من اب مجهول او لا جنسية له او مجهول الجنسية هو ان كسب الجنسية المصرية على اساس حق الدم المنحدر من الام لا يكفي في ذاته لاكتساب المولود الجنسية المصرية ما دام الاب معلوم الجنسية (14) .
الحالة الثانية : عدم اعتراض وزير الداخلية على هذا الاختيار خلال سنة من وصول الاخطار اليه بحيث ان المشرع المصري قد عدّ فوات هذه المدة دون اعتراض من وزير الداخلية دليلاً كافياً على قبول السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الداخلية على الدخول في الجنسية المصرية (15) في حين ان المشرع العراقي قد جعل سلطة وزير الداخلية هي ايضاً سلطة تقديرية الا انه لم يحدد له مدة معينة في البت بطلب التجنس وان مرور الزمان على عدم البت في الطلب لا يعد قبولاً من وزير الداخلية العراقي لمنحه الجنسية العراقية وكان الاجدر بالمشرع العراقي اسوة بالمشرع المصري ان يحدد مدة معينة لوزير الداخلية يعلن من خلالها الموافقة او الرفض على طلب التجنس .
الحالة الثالثة : لم يتطرق المشرع المصري في المادة (3) من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الى الشرط الذي يقضي بان لا يكون المولود طالب التجنس مكتسباً لجنسية دولة اجنبية اسوة بالمشرع العراقي ونحن بدورنا لا نؤيد ما اتجه اليه المشرع المصري فكان الاجدر به ان ينص على هذا الشرط منعاً من الوقوع في حالة تعدد الجنسيات وما تسببه من اشكالات قانونية والمتتبع لقانون الجنسية الاردنية ذي الرقم (6) لسنة 1954 يلاحظ انه لم يتطرق الى هذه الحالة في حيث انه قد عالج حالة المولود في داخل الاردن من أم اردنية واب مجهول او لا جنسية له وكان الاحوط به ان يتطرق الى هذه الحالة (16) . ونعتقد ان شمول حالة اكتساب الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الام ضمن حالات اكتساب الجنسية الاصلية امر جدير بالتأييد حيث انه ينبغي ان تتحقق المساواة في حق الدم بين الرجل العراقي والمرأة العراقية وان ينص في القانون ان الام العراقية تمنح اولادها جنسيتها ويعدل نص المادة الرابعة /ف2 بان يكون كالاتي : (يعتبر عراقياً من ولد في العراق او خارجه من أم عراقية و اب مجهول او لا جنسية له) مع الغاء المادة الخامسة من القانون المذكور(17). وبالرجوع للجدول البياني في الملحق رقم (4) نرى ان هذه الحاله من التجنس تكون شبه معدومة في التجنس العراقي وذلك للأسباب التي سبق ذكرها ومعالجتها في النص المقترح .
_______________________
[1]- تم اضافة الشطر الاخير من المادة الخامسة من هذا القانون (بشرط ان يكون مقيماً في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية) بموجب القانون رقم (206) لسنة 1964 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 1062 في 3/1/1965 والملحق بهذه الرسالة ولقد جاء نص المادة 5 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 46 لسنة 1990 الصادر وغير النافذ مطابقاً للنص اعلاه والملحق بهذه الرسالة وبنفس الاتجاه أخذ المشرع اليمني في المادة الرابعة من قانون الجنسية اليمنية رقم 6 لسنة 1990 التي تقابل المادة 5 اعلاه في القانون العراقي .
2- د. محمد اللافي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي ، الكتاب الاول (في الجنسية ومركز الاجانب) ، مطابع اديتار ، ليبيا ، 1989 ، ص271 .
3- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط1972 ، المصدر السابق ، ص79 وما بعدها .
4- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص299 وما بعدها .
5- د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، المصدر السابق ، ص89 .
6- د. غالب علي الداؤدي ، المصدر نفسه ، ص301 .
7- د. غالب الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص301 وما بعدها .
8- نصت المادة 4/ف2 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ على ما يلي: (يعتبر عراقياً من ولد في العراق ومن ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له)
9- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط 1972 ، المصدر السابق ، ص80 وما بعدها .
0[1]- نصت المادة الاولى /ف3 قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ على ما يلي (سن الرشد ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي) .
1[1]- د. ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص88 .
2[1]- د. محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص 271 .
3[1]- لقد نصت المادة (3) في قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم 282 لسنة 1959 على هذه الحالة والتي جاء فيها (يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان يعتبر متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من ولد في الخارج من ام تحمل جنسية هذه الجمهورية واب مجهول او لا جنسية له او مجهول الجنسية واختار جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية في الجمهورية العربية المتحدة مدة خمس سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد) وهذا النص الاخير منقول عن المادة (5)من تشريع 1956 المنقول من المادة (5) من تشريع 1950 مع ملاحظة ان هذه الاخيرة كان يشترط ان يكون مجهول الجنسية او لا جنسية له بينما اشترط تشريع 1956 ان يكون الاب مجهول او لا جنسية له دون اشارة صريحة لحالة الاب مجهول الجنسية لمزيد من التفصيل ينظر : د. هشام علي صادق ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 408 .
4[1]- د. فؤاد عبدالمنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص 135 .
5[1]- د. عز الدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، المصدر السابق ، ص 390 .
6[1]- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها في القانون الاردني ،ط1 ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، الاردن ، 1994 ، ص104 وذهب قانون جنسية المملكة العربية السعودية ذو الرقم 4 لسنة 1974 بذات الاتجاه الذي ذهب اليه المشرع العراقي فنص على هذه الحالة بشئ من الاختلاف وذلك عندما اشترط في الاب ان يكون معروف الجنسية ويعني هذا انه قد رضى بان يكون طالب التجنس بالجنيسة السعودية = مزدوج الجنسية فنصت المادة الثامنة من القانون المذكور انه (... ومن ولد في الخارج لاب اجنبي معروف الجنسية وام سعودية ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية اذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أ. ان يكون له صفة الاقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد
ب.ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية لمدة تزيد عن ستة اشهر .
ج.ان يكون ملماً باللغة العربية .
د. ان يقدم خلال سنة بعد بلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية اما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع اباه في رعويته اذا كان الاب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللقيم الشرعي على كل منهما ان يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة ) حيث ان القانون المذكور لم يشترط عدم حمل طالب التجنس لجنسية ابيه او اي جنسية اخرى .
وحسناً فعل المشرع الاماراتي عندما اعتبر المولود في الدولة الاماراتية او في خارجها من ام اماراتية بحكم القانون مواطناً اماراتياً شريطة ان لا يثبت نسبه لابيه فجاء في المادة الثانية / فقرة ج من قانون الجنسية وجوازات السفر الاماراتي الاتحادي انه (يعتبر مواطناً بحكم القانون ....... ج ، المولود في الدولة او في الخارج من ام مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لابيه قانوناً) وبذات الاتجاه ذهب المشرع التونسي في الفصل 12 من قانون الجنسية التونسية الصادر بموجب المرسوم ذو العدد 6 لسنة 1963 وحسناً فعل عندما جعل فرض الجنسية في هذه الحالة بحكم القانون .
17- وبذات الاتجاه ذهب المشرع الكويتي في المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية ذو الرقم 70 لسنة 1966.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|