المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24



أصل الدفع بعدم التنفيذ  
  
2648   12:55 صباحاً   التاريخ: 7-8-2021
المؤلف : حسين بلعيد عبد السلام الحربي
الكتاب أو المصدر : الدفع بعد التنفيذ في القانون المدني
الجزء والصفحة : ص20-23
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2017 3656
التاريخ: 20-3-2017 6359
التاريخ: 3-8-2017 10547
التاريخ: 8-5-2016 2765

مرت فكرة الدفع بعدم التنفيذ بعدة مراحل تاريخية مختلفة، وتطورت هذه الفكرة حتى وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر، وعلى ضوء ذلك نبين التطور التشريعي لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ في الأمور الآتية:

أولا: في القانون الروماني:

لم يكن مبدأ الدفع بعدم التنفيذ معروفا في القانون الروماني، كما قد توحي به صياغته اللاتينية  Exception non adimplete contractus؛ لأن الرومان لم يعرفوا الدفع بعدم التنفيذ، كنظرية عامة، وإن كان فقهاءه - تحت تأثير فكرة العدل - اعترفوا ببعض تطبيقاته في البيع والإيجار والشركة. وكان الرومان يقتصرون على إعطاء الدفع بالغش (exceptiondedol) للمدين الذي يطالبه الدائن بتنفيذ التزامه دون أن يقوم هو بما في ذمته من التزام، بمقتضى عقد ملزم للجانبين، وأن هذا الدفع لم يكن له قوام ذاتي، بل هو الدفع بالغش المعروف في كل العقود المبنية على حسن النية، كما أن الدفع بالغش قد لعب دورا كبيرا في القانون الروماني، وكانوا يعدون من قبيل الغش أن يطالب الشخص بماله دون أن ينفذ ما عليه (1).

 ثانيا: في القانون الكنسي:

أما شراح القانون الكنسي فقد بصروا بفكرة تقابل الالتزامات في العقود التبادلية(2)، وكان يتحتم عليهم أن يبحثوا من الوجهة الأخلاقية إلى أي حد يمكن أن يلتزم ضمير الشخص بيمين يقسمه أو وعد يعد به، وقد انتهوا من بحثهم إلى أن «كل من يخلف عهده يكون آثما قلبه»(3) .

وبذلك فقد صاغ فقهاؤهم هذا المبدأ بعبارات تحمل الطابع الأخلاقي نصه «لا يراعى عهد من لا عهد له» وشرحوا تلك العبارة بقولهم: إنه لا يلزم المتعاقد بتنفيذ التزامه إلا إذا نفذ الطرف الأخر التزامه المقابل(4) .

انتقلت تلك القاعدة الخلقية إلى القانون الكنسي، وتلقفها المحشيون من بعد ذلك، فكانوا لكي ينقلوها إلى القانون المدني يقررون أنه حيث يوجد عقد ملزم لكل من المتعاقدين، فلا يجوز أن يرفع دعوى التنفيذ إلا من يكون منهما قد نفذ التزامه(5) . ثالثا: في القانون الفرنسي:

لم يأخذ القانون الفرنسي لدى وضعه بالدفع بعدم التنفيذ كنظرة عامة تأثرا بآراء «دوما و بوتیه» اللذين اكتفيا بالإشارة إليه بعبارات مقتضبة تشير إلى قاعدة توجب تنفيذ العقد المتبادل من جانب طرفيه في وقت واحد، ولكن هذا القانون نص عليه في تطبيقات فرعية تتناول البيع و المقايضة (6) .

وسلم الفقه الفرنسي بالحق في الدفع بعدم التنفيذ، رغم عدم وجود نص عام في التقنين الفرنسي يقر ذلك الحق، وموقف القضاء الفرنسي واضح في تجويز التمسك بهذا الدفع؛ إذ ليس فيه مساس بمبدأ قيام الاتفاقات التي أبرمت على وجه مشروع مقام القانون بالنسبة لعاقديها (7) .

غير أن المشرع الفرنسي بدأ يتناول صراحة مبدأ الدفع بعدم التنفيذ، بعد تعديل القانون الفرنسي، وذلك طبقا للمرسوم رقم (131/ 2016) الصادر في 10 فبراير 2016م، بشأن إصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات، وذلك في المادتين (1219 و 1220)، وعلى ضوء ذلك فإن المشرع الفرنسي قد قام بإفراد نصين صريحين في الدلالة على مشروعية التمسك بالدفع بعدم التنفيذ.

رابعا: في التقنينات الحديثة:

صاغت التقنيات الحديثة مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في نص عام، ونصت عليه صراحة، كما هو الشأن في القانون الألماني (المادة 320)، وقانون الالتزامات السويسري (المادة 82)، والقانون الإيطالي الجديد (المادة 1640)، والقانون المدني الليبي (المادة 163)، والقانون السوري (المادة 162)، والقانون العراقي (المادة 280)، والقانون المدني الكويتي (المادة 219)، والقانون الأردني المادة 203)، والقانون الجزائري (المادة 123).

خامسا: في القانون المصري:

لم يضع التقنين المدني المصري الحالي نصا عاما يقرر فيه قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، بل اقتصر على وضع تطبيقات متعددة لهذا المبدأ(8) ، بمعنى أن الفقه والقضاء في مصر بدأ في الأخذ بفكرة الدفع بعدم التنفيذ كمجرد تطبيق للقواعد العامة

بذلك يعد القانون المدني المصري الجديد قد سلك وسار على نهج التقنينات الحديثة، ونص على مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في (المادة 161)، والتي جاء في نصها أنه: «في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر يتنفيذ ما التزم به» (9) .

____________

1- د. عبد الحكم فودة إ، نهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1993 ، ص 71، وكذلك د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظرية العقد، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، س 1998م، ف666، ص 709. وكذلك د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة السيد عبد الله وهبة، القاهرة، مصر، د.م.ن، ص 348.

2- د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، س 1998م ، ص 283.

3- د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص348 - 349.

4- Marty et Raynaud: Droit civil, T. 2, V.I. Le obligations, ed, 1962, et 1988, Paris, p. 260.p

مشار إليه لدى: د. سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد، د. د. ن، س 2006 م  ، ص 12، وكذلك مشار إليه لدى: د. جمال محمد إبراهيم البلقاسي، الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، س 2011م، ص 60.  

5- د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 349.

6-  د. إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص333. 7-  د. عصام أنور سليم، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، س 2014م، ص328.

 8- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، نظرية السبب ونظرية البطلان، ج 4، منشورات المجمع العلمي العربي الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت، لبنان، د س ن، ص 208-209 .

9- د. عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة، ج 2،د.د.ن، س 1984، ص667 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .