المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



شروط اكتساب صفة الموظف العام  
  
12794   06:26 مساءً   التاريخ: 3-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص28-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يتضح من أغلب التعريفات القضائية للموظف العام أنه يشترط لاكتساب صفة الموظف العام توافر ثلاثة شروط هي :

1. أن يعهد إليه بعمل دائم .

2. أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام .

3. أن يكون توليه الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة .

1. أن يعهد إليه بعمل دائم :

أن يشغل وظيفة دائمة داخل نظام مرفق عام ، ومن متممات العمل الدائم أن تكون هذه الوظيفة داخلة ضمن الملاك الوظيفي الدائم للوحدة الإدارية ، وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة، أو موسمية موظفين إلا أنه يجب التفرقة بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة، والوظيفة المؤقتة، أو الموسمية؛ لأن شاغل الوظيفة الدائمة بعقد يعد موظفة ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد .

أما العاملين بصفة المؤقتة، أو الموسمية لا يعد موظفة. وبذلك قضت المحكمة العليا بليبيا في حكمها الصادر في 23/11/1987 م بأن " علاقة المتعاقد ليست علاقة تعاقدية صرفة، وإنما في حقيقتها علاقة مركبة فهي من جانب علاقة تنظيمية تخضع لأحكام القوانين واللوائح ، ومن الجانب الآخر تعاقدية تخضع النصوص عقد الاستخدام بين الطرفين، وتحدد المعاملة المالية للموظف بعقد طبقة للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، و لا تملك جهة الإدارة إزاءه حرية التقدير (1)

2. أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام :

يشترط أن يكون عمله في خدمة مرفق عام، وللمرفق العام معنيان: المعنى العضوي يفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات، وإشباع الحاجات العامة ويتعلق بالجهاز الإداري . والمعنى المعنوي يتمثل بالنشاط الصادر على الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم، وإشراف، ورقابة الدولة . ففي مصر وفرنسا كانت تأخذ بالمعني العضوي ثم استقراء على المعنى الموضوعي أما في ليبيا فالمحكمة العليا أخذت بالمعنى العضوي ففي قرارها بتاريخ 16/5/1993 م عرفت المرفق العام بأنه " هو كل مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف الدولة لسد حاجة عامة مع خضوعه لنظام معين ، فإذا نص المشرع صراحة على الطبيعة القانونية للمشروع تعين النزول على حكم نص المشرع، وإذا لم يفصح عن طبيعته فإنه يلزم استجلاء مقاصده في مجموعة القواعد التي تحكمه"(2).

كما أن المشرع أخرج من وصف الموظفين العموميين العاملين في المرافق العامة الاقتصادية، وعدهم من أشخاص القانون الخاص (3).

ويشترط لاكتساب وصف الموظف العام أن يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إدارة مباشرة .

3. أن يكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة :

أي أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين فإذا تخلف هذا الشرط بأن قام بإقحام نفسه على الوظيفة العامة، أو تولاها بأسلوب غير مشروع فهو لن يكون موظفة عامة، وبذلك صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 28/6/1964 م.

إلا أن هناك استثناء فلقد قرر القضاء الإداري في فرنسا ومصر أن حالة الظروف الاستثنائية كالحرب مثلا يمكن أن تكون تلك الأعمال مشروعه لتحقيقها

السير المرفق العام وهي ما يعرف بنظرية الموظف الفعلي ولكنها استثناء محدد بظروف الضرورة .

___________

1- طعن إداري ( 32 / 23 ) ق بتاریخ 13/11/1987م موسوعة المبادئ القانونية المجموعة الأولى ص 414.

2- طعن إداري رقم 14 / 38 ق جلسة 16/5/1993 م .م.ع العددان الثالث والرابع السنة 28 ص 45.

3- راجع المادة الأولى من القانون رقم (55) سنة 1976م بشأن الخدمة المدنية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .