المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

العكبر (البروبوليس)
30-11-2015
اليونسكو وسياسات الاتصال
20/10/2022
الحرير
26-11-2015
صلاة الجماعة
15-1-2020
معرفة يوسف بتفسير الاحلام
4-12-2015
اساليب السيطرة على تنظيم استعمالات الارض - التنطيق ZONNING
11-8-2021


الجرائم التأديبية المختلطة ( ازدواج الجريمة )  
  
2674   01:48 صباحاً   التاريخ: 21-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص86-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وهي الجرائم التي تثير المسؤولية التأديبية والجنائية عن ذات الفعل المرتكب فمنها ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، ومنها ما هو منصوص عليه في قانون الجرائم الاقتصادية للموظفين ومنها ما هو منصوص عليها في تشريعات متفرقة. وسوف نتعرض بالدراسة لبعض هذه القوانين التي يترتب على مخالفتها تحريك المسؤوليتين معا :

أولا : في ظل قانون العقوبات الليبي (1) :

حدد قانون العقوبات الجرائم التي يقترفها الموظف العام ، والتي تثير مسؤوليته التأديبية والجنائية معا وهي متمثلة في الآتي :

كما حددها الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الجنايات والجنح ضد المصلحة العامة .

الباب الأول : الجنايات والجنح ضد شخصية الدولة :

 - جريمة استغلال أسرار الدولة م/ 182

- جريمة خيانة شؤون الدولة م/ 183

- جريمة تسهيل الجرائم سالفة الذكر م/ 184

الباب الثاني : الجرائم ضد الإدارة العامة :

الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ضد الإدارة العامة :

- جريمة الرشوة م /  226

- جريمة أفعال في حكم الرشوة م/227  

- جريمة التحريض على الرشوة م/ 229

- جريمة اختلاس الأموال العمومية والخصوصية م/ 230

- جريمة ابتزار الأموال م/ 231  

- جريمة التدليس ضد الإدارة العامة م/ 232  

- جريمة استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة م  233  

- جريمة التصرف إضرارا بمصالح الإدارة العامة أو القضاء م/ 234

- جريمة سوء استعمال السلطة حيث لا قانون م/ 230  

- جريمة إفشاء أسرار الوظيفة م/239  

- جريمة التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب م/ 237  

- جريمة ترك الوظيفة، أو الخدمة العامة، أو العمل عن طريق التمرد م/238  

- جريمة التحريض على التمرد وتحبيذ م/ 239  

- جريمة التعدي على حرية الموظفين، و المستخدمين العموميين في وظائفهم م/240  

- جريمة الإخفاء المضبوط، أو المحجوز، أو إتلافه، أو تبديده م/291

- جريمة التعدي الخطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة م/292.

- جريمة التعرض لحرية المزايدات م/243.  

-جريمة الاطلاع على المراسلات، وإتلافها وإنشائها م/

* جرائم تزوير الوثائق :

- جريمة تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة م/341  

- جريمة تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية م/ 342  

- جريمة تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض م/302

- جريمة إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس م/30

-جريمة تفتيش الناس متعدية حدود سلطاته مه/32

- جريمة القبض علي الناس بدون وجه حق م/433

- جريمة تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر م/434

- جريمة تعذيب المسجون م/435 ثانية :

قانون الإجراءات الجنائية:(2)

نص في المادة (16) منه بشأن واجبات الموظفين العمومين ومن في حكمهم في التبليغ . ( يجب على كل من علم من الموظفين العموميين، أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله، أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي . وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريرا عنها للنيابة العامة، أو أحد رجال الضبط القضائي خلال ٢٤ ساعة من تقديم المساعدة، فإذا خشي من خطر التأخر فعلية أن يقدم تقريره فورا، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو الأشخاص الذين طلبوا مساعدته، ومكان المساعدة وزمانها، واسم المجني عليه ، وأوصافه والبيانات اللازمة عنه ، وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها ".

ثالثا: قانون الجرائم الاقتصادية رقم (2) سنة 1979 م والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1980 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 م.

1. القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية :

 نلاحظ على هذا القانون أنه قد توسع في تحديد مفهوم الموظف العام في المادة الثانية منه . ويلاحظ على هذا القانون أنه أورد جرائم يرتكبها آحاد الناس دون أن تكون للوظيفة أي علاقة بها من حيث المسؤولية ، وجرائم يرتكبها أحاد الناس وترتبط بالوظيفة والموظف ، وجرائم يرتكبها الموظف العام ، وما يهمنا في هذه الدراسة هو التركيز على الجرائم التي ترتبط ارتباطا مباشر بالوظيفة العامة والموظف العام ، والجرائم التي يرتكبها الموظف العام .

* جرائم يفترض في مرتكبها أن يكون من آحاد الناس إلا أنها ترتبط ارتباطا مباشرة بالوظيفة العامة والموظف العام وهي :

- جريمة ارتشاء الموظف العام

- جريمة ارشاء الموظف العام / 22

- جريمة إيصال مقابل الرشوة م/29

- جريمة الادعاء بالتأثير على الموظف العام م/31

* جرائم يرتكبها الموظف العام وفقا لهذا القانون وهي :

- جريمة تدخل الموظف العام في المقاولات أو التوريدات م/6

- جريمة إخلال الموظف بواجباته مما سبب تخريب للمنشأة أو المستودع المنصوص عليها في المادة الرابعة (3) م/8.

- جريمة تعمد الموظف إحداث ضرر جسيم بمال عام ، م/9 معدلة بالقانون رقم (14) لسنة 1369 و . ر 2001 م بشأن تعديل بعض الأحكام قانون رقم (2) لسنة 1979 م.

- جريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة عمدة في الميزانيات، أو الحسابات الختامية، أو التقارير، أو تعمد عدم ذكر بيانات جوهرية فيها، أو إفشاء أو استغلال أسرار بحكم عمله لجلب نفع خاص له أو لغيره م/12 .

- جريمة استخدام مال عام إضرارا بخطة التحول م/14

- جريمة التقصير في حفظ وصيانة مال عام م/15

- جريمة التسيب في إنتاج سلعة رديئة م/16

- جريمة الامتناع بيع سلعة للجمهور، أو اخفائها، أو رفض بيعها م/19.

- جريمة إفضاء بمعلومات سرية متعلقة بالنشاط الاقتصادي، أو الصناعي دون إذن السلطة المختصة م/20

-جريمة الاختلاس م/27

- جريمة الاستيلاء م/28

- جريمة استغلال النفوذ م/29

- جريمة ابتزاز الأموال م/30

- جريمة استغلال الوظيفة للحصول على منفعة غير مشروعة م/33

- جريمة إساءة استعمال السلطة م/34.

٢. القانون رقم (9) سنة 1980م بإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (2) السنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية (4) .

 المشرع في هذا القانون أضاف جريمتين :

. جريمة تقديم صك بدون رصيد م/13 مكرر

- جريمة استيراد الموظف لمواد أو سلع محظورة عليه استيراده .

رابعا: قانون رقم (17) لسنة 1986 ف بشأن المسؤولية الطبية :

.... سوف نوضح بعض الجرائم التأديبية المختلطة المنصوص عليها في هذا القانون : نصت المادة الرابعة بأنه ( يحظر على كل من يمارس أيا من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ) كذلك نصت المادة السادسة الفقرة ( و ) بأن يحظر على الطبيب ( تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة، أو الإدلاء بمعلومات، أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك ). كما نصت المادة العاشرة بأنه لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي :

أ. أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية، أو عيادة طبية معدة لذلك .  

ب. أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة، والتأكد من أن حالة المريض تسمح بإجراء العملية .

ج . أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم .

د. أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانونا ، إذا لم يكن راشدة أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذرة .

ونصت المادة الخامسة عشر الفقرة الأخيرة منه بأنه ( يحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي إلا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوه له ، وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقا للأسس العلمية المتعارف عليها ).

كما نصت المادة السابعة عشر بأنه لا يجوز تلقيح المرأة صناعية أو زرع الجنين بالرحم إلا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما ). ونصت المادة الثالثة والثلاثون بأنه ( يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقا لحكم المادة الثامنة عشر من هذا القانون )

خامسا : قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية: (5)

تضمن هذا القانون على خمس مواد حيث حددت المادة الأولى منه المقصود بالوساطة والمحسوبية بأنها ( يقصد بالوساطة والمحسوبية في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما من شأنه التأثير على استحقاق منفعة، أو خدمة تقدمها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام ، بقصد منعها أو تعطيلها ، أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها ). كما نصت المادة الثانية الفقرة الأخيرة بأنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا كان موضوع الجريمة يتعلق بتخصيص الأراضي، أو المساكن، أو خدمات الكهرباء، أو البريد ). كما نصت المادة الثالثة بأنه (لا تخل أحكام هذا القانون بالمساءلة التأديبية المقررة وفقا للتشريعات النافذة ).

سادسا: القانون رقم (22) لسنه 1980 م بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة، أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي (6)

نصت المادة الأولى منه على أنه ( يعاقب بالحبس كل من يسئ استعمال وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو صناعته لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ترتب على الجريمة المساس بعرض الغير، ويجوز أن يتضمن الحكم حرمان المحكوم عليه من تولي الوظيفة العامة ).  

كما نصت المادة الثانية منه بأن ( يعاقب بالحبس كل من يقوم بما من شأنه التأثير على أعمال التصعيد الشعبي لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية، والاتحادات، والنقابات، والروابط المهنية، وما في حكم ذلك من التنظيمات الشعبية الأخرى تحقيقا لمنفعة غير مشروعة له أو للغير ، ويترتب على الحكم بالإدانة حرمان المحكوم عليه من المشاركة في أعمال التصعيد الشعبي مالم يرد اليه اعتباره

سابعا : قانون رقم (3) لسنة 1986 م بشأن من أين لك هذا(7) :

تضمن هذا القانون على تبيان للكسب الغير مشروع وجاء في نص المادة رقم (1) بأنه لا يجوز لأي شخص أن يكتسب ما أو منفعة، أو ميزة مادية، أو معنوية بطريقة غير مشروعة ، ويعتبر الكسب غير مشروع إذا كان مصدر المال التهديد، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال الوظيفة، أو المهنة، أو ..... أو التأثير، أو كان مجهول المصدر، أو السبب أو لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص). كما نصت المادة الثانية بأنه لا يجوز لأي شخص مكلف بخدمة عامة أو أنيطت به مهمة تنفيذ القوانين أن يخل بمبدأ المساواة أو يتهاون في ذلك لصفة شخص، أو مكانته، أو تأثيره، أو قرابته، أو لطمع فيه، أو صداقة أو خلاف شخصي معه) . كما نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يستغل وظيفته، أو مهنته، أو مكانته، أو تأثيره في تخويف الغير أو التأثير عليهم، أو إرغام القائمين على تنفيذ القوانين، أو القيام بعمل مخالف لها، أو إيهامهم بأنه لا يخضع لأحكامها). كما نصت المادة الخامسة منه بتجريم إخفاء المال المتحصل عليه من كسب غير مشروع أو محكوم برده وفقا لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره .

كما ألزمت المادة السابعة بأنه على كل شخص علم بوجود كسب غير مشروع أو وقوع مخالفة أخرى لهذا القانون ضرورة تبليغ النيابة العامة . ولا يتوقف رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على إذن، أو طلب، أو شكوى) .

ثامنا : قانون رقم (10) لسنة 1993 م بشأن التطهير :(8)  

تضمن هذا القانون على عدة جرائم نص عليها في هذا القانون ومنها :

أ. جريمة السرقة والكسب غير المشروع نص المواد (6، 16 ،19).

ب. جريمة الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين، أو التهاون فيه لصفة شخص، أو مكانته، أو تأثيره، أو قرابته، أو الطمع فيه، أو صداقته، أو لخلاف شخصي معه، أو لأي لسبب آخر م/16 البند الثاني .

ج . جريمة استغلال الوظيفة، أو المهنة، أو الحرفة، أو الصناعة، أو المكانة، أو تأثير في تخويف الغير، أو التأثير عليهم لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير، أو للإضرار بالغير م/16 البند الثالث .

 د. جريمة ممارسة أعمال الوساطة أو المحسوبية م/16 البند الرابع .

هـ. جريمة إخفاء مالا متحصل من كسب غير مشروع، أو محكوم برده وفقا لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره م/20.  

و . جريمة ذكره عمدة بيانات غير صحيحة في إقرار الذمة المالية، أو امتنع دون عذر مقبول عن تقديمه في المواعيد المقررة بعد إخطاره بذلك م/21.

ز. جريمة إفشاء شيء من إقرارات الذمة المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجري من شأنها من فحص أو تحقيق م/22.

تجدر الإشارة هنا أنه وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون بأن تتم إحالة الواقعة والمتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي للتحقيق والتصرف طبقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1991م وإحالة الوقائع الأخرى إلى الجهات القضائية المختصة .

إلا أنه تم إلغاء محكمة الشعب بموجب القانون رقم (7) سنة 1373 و.ر 2005م(9). حيث نص في المادة الثانية منه بأنه ( تؤول الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم (5) السنة 1988م المشار اليها إلى المحاكم والنيابات المختصة أو التخصصية) .

تاسعا: في ظل القانون رقم (2) لسنة 1375 و . ر ، 2007 م بشأن التفتيش والرقابة الشعبية :

نصت المادة ( 34 ) بأنه ( لا يجوز تجزئة العقد بقصد انقاص قيمته إلى الحد الذي ينأي به عن الرقابة ، ويجوز للجهاز أن يوقف كافة الإجراءات المترتبة

على العقود التي يتم تجزئتها بقصد التهرب من الرقابة المسبقة ، وإحالة المخالفين للتحقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل ما يخالف أحكام هذه المادة )؛ أي أن المشرع صنفها كجنحة يعاقب عليها بالحبس وكذلك اعتبرها وفقا للمادة (62) من ذات القانون من المخالفات المالية .

________________

1- الجريدة الرسمية عدد خاص ، بتاريخ 20/11/1954

2- نشر بالجريدة الرسمية ، عدد خاص ، 20/2/1954 م.

3- نصت المادة الرابعة ( بأنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤيد من خرب عمدة بأي وسيلة المنشآت النفطية أو إحدى ملحقاتها ، أو أي منشاة عامة أو مستودعه للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية )

4- صدر في 26/2/1980 م، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (7) بتاريخ 24/4/1980 م.

5- صدر بتاريخ 115/5/1985  م ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (18) لسنة 1985 م.

6- صدر في 12/10/1985  م ونشر بالجريدة الرسمية العدد (30) ص (964) .

7- صدر في 31/3/1986 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 13 ) ص (438 .44)

8- صدر في سرت بتاريخ 29/1/1423  م، أي 1993م ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم (5) ص (125. 135 )

9- صدر في سرت بتاريخ 12/1/1373 و. ر 2005 م .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .