المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

أسلوب الأب مع أولاده الإناث
21-4-2016
Cyclic Ethers: Epoxides
23-10-2019
المولى حسين بن محمد علي
25-6-2017
Linear Equations
6-3-2017
فضاء الحرية
7/9/2022
مفهوم النار عند الرومانيون
2023-05-16


صلاة الجماعة  
  
1370   11:11 صباحاً   التاريخ: 15-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 47- 50
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

والنظر في أطراف :

 

(الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.

ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.

ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.

ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح.

ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.

ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.

ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.

ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: «قد قامت الصلاة».

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة.

(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام‏ :

العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.

ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الأقرأ. فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينو به، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.

ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.

(الطرف الثالث) في الأحكام‏ ومسائله تسع :

(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.

ولو كان عالما أعاد.

(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله‏ فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.

(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [1].

(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.

ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.

ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.

(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا علم الإمام أتم هو ما بقي.

(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.

فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.

(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يتم ما بقي.

خاتمة :

يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه. ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.

ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت؛ وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.

ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.

_________________

[1] المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط؛ وموجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده- (كتاب المسالك).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.