أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-13
464
التاريخ: 20-8-2017
1007
التاريخ: 2024-06-19
560
التاريخ: 20-8-2017
1105
|
والنظر في أطراف :
(الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.
وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.
ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.
ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح.
ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.
ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.
ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.
ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: «قد قامت الصلاة».
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة.
(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام :
العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.
ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.
وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.
ولو اختلفوا قدم الأقرأ. فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدم من ينو به، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.
ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام ومسائله تسع :
(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.
ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [1].
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.
ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.
ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا علم الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.
فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.
فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يتم ما بقي.
خاتمة :
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه. ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.
ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها، وإن تشرفت؛ وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.
ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.
_________________
[1] المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط؛ وموجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده- (كتاب المسالك).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|