المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التطبيقات القانونية للتصرف القانوني المجرد  
  
1883   01:16 صباحاً   التاريخ: 8-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص135-137
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اورد المشرع العراقي في القانون المدني تطبيقين لفكرة التصرف المجرد ، احدهما يتعلق بالتزام المناب في الوفاء قبل المناب لديه ، والاخر التزام الكفيل قبل الدائن .

بينت المادة 407 من القانون المدني العراقي التزام المناب ، فقد نصت على " يكون التزام المناب صحيحاً حتى لو كان ملتزماً قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلاً او خاضعاً لدفع من الدفوع . ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره " (1).

وفي الانابة ، يلتزم المناب قبل المناب لديه ، ويرجع سبب الالتزام الى العلاقة بين المناب والمنيب ، فاذا كان المناب قد التزم قبل المناب لديه ، يريد بذلك ان يوفي بدين عليه للمنيب ، ثم تبين ان هذا الدين لا وجود له ، فليس له ان يتمسك قبل المناب لديه بان التزامه قبله ليس له سبب ، بل عليه الوفاء بذلك الالتزام ، ويكون له الرجوع بعد ذلك على المنيب (2) .

وفي الكفالة ، يلتزم الكفيل قبل الدائن ، ويرجع سبب التزامه الى العلاقة بينه وبين المدين المكفول ، وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في هذا الشأن (3) ، الا انه لا يجوز للكفيل ان يدفع في مواجهة الدائن الذي كفل له وفاء مدينه بالتزامه بعدم وجود السبب ، او بما يكون له ان يتمسك به قبل هذا المدين ، اذا كان سبب التزام الكفيل يرجع الى علاقته بالمدين ، كما لو كان الكفيل قد قبل ان يكفل المدين في مقابل تعهد المدين بان يعطيه شيئاً ، ثم تبين ان تعهد المدين باطل ، فالتزام الكفيل قبل الدائن لا يتأثر بالعلاقة بين الكفيل والمدين (4) . الا انه للكفيل الدفع بالتجريد بوصف ان التزامه احتياطياً ، اي ان وفائه مرهون بعدم وفاء المدين الاصلي بالتزامه (5) .

وفي ضوء ما تقدم ، فلا يجوز اعتبار الالتزام مجرداً من سببه ، في كل صور العلاقات الثلاثية ، التي يكون فيها سبب التزام المدين خارجياً عن علاقته بالدائن ومتصلاً بعلاقة له بشخص ثالث ، كما في الاشتراط لمصلحة الغير ، فان سبب التزام المتعهد قبل المنتفع هو الالتزام الذي تعهد به المشترط قبله ، فالسبب اذن لا يوجد في علاقة المدين ( المتعهد ) بدائنه ( المنتفع ) ، بل هو قائم في علاقته بشخص ثالث هو المشترط ، ومع ذلك ، فللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بجميع الدفوع التي تنشأ عن الاشتراط لمصلحة الغير ، فاذا كان التزام المشترط باطل ، جاز للمتعهد ان يتمسك بعدم وجود سبب لالتزامه قبل المنتفع (6) .

ومن الملاحظ وضوح التصرف القانوني المجرد او الالتزام المجرد بشكل واسع ، في ميدان القانون التجاري ، بسبب ما يقدمه من ائتمان واستقرار للمعاملات المالية التجارية ، في مبدأ استقلال التواقيع ، وقاعدة التطهير من الدفوع .

___________

1- ينظر المادة 361 من القانون المدني المصري والتي نصت على " يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً ، او كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع . ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع عن المنيب . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره " .

2- ينظر د. اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبه للنشر ، عابدين – مصر ، 1966 ، ص 267 . وينظر كذلك د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 172 .

3- ينظر المواد من 1020 – 1032 من القانون المدني العراقي . وانظر كذلك المواد 782 – 797 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .

4- ينظر د. جلال علي العدوي ، اصول الالتزامات – مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1997 ، ص 142 . وينظر كذلك د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 172 .

5- ينظر د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، في العقود المسماة ، المجلد الثالث ، عقد الكفالة ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب المصرية ، مصر ، 1994 ، ص 110 .

6- ينظر د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 267 – 268 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .