المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



صور السبب الأجنبي  
  
4191   11:38 صباحاً   التاريخ: 5-11-2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص64-70
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تتمثل صور السبب الأجنبي بثلاث صور هي: القوة القاهرة، والحادث المفاجئ، وفعل الغير.

الفقرة الأولى: القوة القاهرة والحادث المفاجئ:

سوف نتناول هذه الفقرة من خلال بندين، هما:

أولا: تعريف القوة القاهرة.

أورد القضاء الفرنسي تعريفة للقوة القاهرة والحادث المفاجئ، فقال: إن: "القوة القاهرة هي الحادث الفجائي الذي يعفي من المسؤولية، وهو الحادث الذي لا يمكن توقعه، والذي جعل الوفاء مستحيلا(1) .

أما المشرع اللبناني فلم يعرف القوة القاهرة؛ بل اكتفى بالإشارة إليها من خلال تبيان آثارها في المادة (342) م .ع (2)  في إطار المسؤولية العقدية، وفي نص المادة (131) في إطار المسؤولية الوضعية.

فما هي شروط القوة القاهرة؟

ثانيا: شروط القوة القاهرة:

التحقق القوة القاهرة، لا بد من توفر خاصية عدم توقع الحدث، وخاصية استحالة دفعه(3). بالإضافة إلى الطابع الخارجي للحدث. وهذا ما أكدته محكمة التمييز اللبنانية في قراراها الذي جاء فيه: وحيث أن الإدلاء بالسيب الأجنبي المعفي من المسؤولية، يستتبع إثبات خصائص القوة القاهرة، أي إثبات أن الحادث لم يكن متوقعا ولا يمكن دفعه (4). وعليه، سوف نستعرض هذه الشروط بإيجاز في ما يلي:

1- عدم توقع الحدث: يجب أن يكون الحدث غير متوقع، أي أن لا يكون من ضمن ما يمكن حدوثه في ظروف عادية. ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي وليس شخصية ليقاس على أساس الشخص المعتاد لو وضع في ظروف المدين الخارجية نفسها.

وكذلك اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية " أن هطول الأمطار الغزيرة في شهر كانون الأول هو من الأمور المتوقعة، لأي كان، بما لا يعتبر معه أن في الأمر مصيبة حالة بشكل مفاجئ، لا يمكن دفعه (5).

وفي قرار صادر عن القضاء العراقي، جاء: "إن حادث السرقة، لا يعتبر قوة قاهرة، لأن السرقة من الأمور المتوقعة، ولا سيما بعد الحرب الأخيرة على العراق، وما رافقها من ظروف أمنية معقدة، وكان على المدعي أن يحتاط لمثل هذه الظروف(6) .

ويختلف عدم إمكان التوقع في المسؤولية العقدية، عما هو مقرر في المسؤولية التقصيرية، ففي الأولى يجب أن يكون عدم إمكان التوقع وقت التعاقد، في حين أنه عند إعمال المسؤولية التقصيرية يكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الفعل الضار (7).

2- ان يكون الحدث مما لا يمكن دفعه:

كي يؤخذ بالقوة القاهرة، يجب على المدين أن يثبت عدم تمكنه من دفع الحدث، كما يجب أن يقاس معيار الاستحالة على أساس موضوعي(8).

3- الطابع الخارجي للحدث:

كي يشكل الحدث قوة قاهرة، يجب أن يكون منبثقة من عامل خارجي غريب عن المدين. والمعيار هنا أيضا يجب أن يكون موضوعية، حيث إن الضرر هنا يرجع إلى سبب لا يد للمدين فيه.

ثالثا: الوحدة أو التمييز بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة:

ذكرنا سابقا، أن القوة القاهرة هي ظرف لا يمكن توقعه، ولا يمكن دفعه، ولا يمكن تلافيه.

فمن حيث الشروط، لا يوجد فرق بين القوة القاهرة، وبين الحادث المفاجئ، أي إنه من الناحية القانونية، لا فرق بينهما. لكن من الناحية العملية، تكون القوة القاهرة هي خارجة عن سلطة الإنسان لتعلقها مثلا بقوة الطبيعة. أما الحادث المفاجئ، فهو الذي ينتج عن عيب في الآلة ينتج عنه ضرر. مثلا، كالعيب الخفي في سيارة جديدة .

وقد درج رجال القانون عند شرحهم للمسائل القانونية، على استعمال تعبير مزدوج: "القوة القاهرة"، و "الحادث المفاجئ"، وكان من نتيجة ذلك تضارب الآراء في تحديد ما إذا كان المعنى المقصود بهذا التعبير يتناول وضعين مختلفين أم وضعة واحد(9)

فذهب فريق من الفقهاء (10) إلى القول بوجوب التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ، متخذين معيارا لهذا التمييز، هو أن القوة القاهرة تتحقق باستحالة دفع الحادث على وجه مطلق، بحيث تتجلى فيه فكرة القضاء والقدر وذهب فريق آخر إلى القول بأن القوة القاهرة تكون حادثة خارجية عن الشيء، كالعاصفة، والصاعقة والزلزال، والحرب، والقرصنة، والسلب.

أما الحادث المفاجئ، فهو ما كان داخلية بالنسبة للشيء الذي كان أداة الضرر، أي ما كان ناشئا عن الشيء ذاته كالانفجار، والحريق، وكسر آلة أساسية في جهاز المحرك، أو قذف حصاة صغيرة بدولاب السيارة (11)

اما الرأي الراجح في الفقه، فيرى أن كلا من التعبيرين يكمل الآخر، ويخلص هذا الفريق إلى القول بأن التعبير المزدوج لا يشمل وضعين مستقلين، وإنما يقتصر على وضع واحد ذلك أن التمييز بينهما لا يرتب أية فائدة عملية. والسؤال، هنا، هو ما هو موقف التشريعات من فكرة وحدة التعبيرين أو التمييز بينهما؟

لقد عمد القانون الفرنسي (12)إلى استعمال مصطلحي القوة القاهرة والحادث الفجائي معا، ويطرح السؤال هنا عما إذا كان كل من هذين التعبيرين يخص سببا أجنبيا مستقلا عن غيره من الأسباب الأجنبية، أم أنهما مصطلحان مترادفان يعبران عن معنى واحد؟

يتبين من مجمل نصوص القانون المدني الفرنسي أنه لا يميز في الأثر بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، حيث تشير بعض النصوص القانونية إليهما من دون تمييز، وإذا وجدت بعض المواد القانونية التي تشمل الحادث الفجائي دون القوة القاهرة أو بالعكس فإنها تقصد المعنى نفسه.

فقد وردت مثلا في المادة (1730) عبارة "القوة القاهرة" "Force majeure' وفي المادة 607 استعمل عبارة الحادث المفاجئ" "Cas fortuit" كما وردت العبارتان معا في العديد من المواد، ومن الأمثلة على ذلك نص المادة (1733)

IL répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure..

. " يسأل عن الحريق ما لم يثبت أن الحريق المشكو منه، سببه حادث مفاجئ أو قوة قاهرة....

كما أطلق القانون الفرنسي على الحادث الواحد عبارة القوة القاهرة تارة، وتارة عبارة الحادث المفاجئ، مثال ذلك نص المادة (1754)، التي أطلقت على "البرد" العبارتين مع(13) ، ونص المادة (1795) التي تقضي بانتهاء عقد الصانع بموته، أو بحادثة قهرية منعته من العمل (14)

هذه المادة أشارت إلى الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة. أما القانون المدني العراقي فقد سار على النهج المتبع في القانون المدني الفرنسي نفسه، فأقرت المادة (211) منه عدم التفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ؛ إذ ذكر القوة القاهرة والحادث المفاجئ كمصطلحين مترادفين.

كذلك لم يقر القانون المدني المصري التمييز بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، ويظهر ذلك بوضوح من نص المادة (165) منه، ومن مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، والتي جاء فيها ما يلي:

"ويكون هذا السبب الأجنبي بوجه عام حادثة فجائية أو قوة قاهرة، وليس ثمة محل للتفريق بينهما...(15). أما القانون اللبناني فقد اكتفى بالإشارة إلى القوة القاهرة، وإلى خطأ المتضرر لرفع المسؤولية عن فعل الشيء أو الحيوان (م 131/129 ) ، ولرفع المسؤولية العقدية (م 342) من دون الإشارة إلى الحادث المفاجئ ومن دون أن يقر مبدأ عاما لمعالجة السبب الأجنبي، وقطع الجدل حول هذا الموضوع بتضييق دائرة رفع المسؤولية.

غير أن بعض الاجتهاد اللبناني، الذي أخذ بفكرة التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ يستعمل أحيانا التعبيرين للإشارة إلى وضع واحد، وإن كان الرأي الغالب، يعتبر القوة القاهرة حادثة مفاجئة غير منتظر ولا يمكن التحرر منه، ولا التغلب عليه (16)

أي أن القانون اللبناني ميز بين مفهومي القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وقد قدم الاجتهاد أمثلة عملية عن كل من القوة القاهرة والحادث المفاجئ، فمن الأمثلة على القوة القاهرة:

أحداث صيدا عام (1969) التي أدت إلى احتلال الأبنية من قبل المسلحين، وإلى فقدان تجهيزات وأدوات للملتزم، لأنها لم تكن متوقعة، ولم يكن بالإمكان تفاديها (17)

وبالمقابل، اعتبر في قرار له أن الأمطار الهاطلة التي أدت إلى تضرر أرض زراعية بسبب ارتفاع منسوب النهر لا تشكل قوة قاهرة(18) وقد عرف الفقه(19) الحادث الطارئ أو المفاجئ بأنه ذلك الذي يتأتى عن ضرر يظل سببه مجهولا وللتمييز بين المفهومين، نشير إلى أن الحادث المفاجئ، وإن كان يشبه القوة القاهرة بكونه غير مرتقب، ولا يمكن تفادي وقوعه، إلا أنه يتميز عنها بأنه ليس غريبة عن نشاط مسبب الضرر. وبالتالي، فإنه بخلاف ما هو عليه وضع القوة القاهرة، ليس سببا خارجيا بالمعنى القانوني الصحيح لهذه العبارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفضل الأكبر في التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ، يرجع أصلا إلى العلامة " هوريو" الذي عاكس التيار الذي كان يسير عليه الاجتهاد في ذلك الحين.

كما تجدر الإشارة، أيضا، الى أن مثل هذا التمييز أصبح شائعة في مجال القانون الإداري؛ حيث حسم الاجتهاد الحديث موقفه حيال ذلك، واعتبر في قرار هام لها (20)  أن حادثة انهيار السد ليست غريبة عنه، وليس لها بالتالي طابع القوة القاهرة؛ بل إنها معزوة إلى حادث طارئ مفاجئ.

 

كذلك في مجال القانون المدني، مال إلى الاستقرار على حصر القوة القاهرة بالحادث الخارج عن الشيء، لا الناتج عن عيب فيه(21)

أما فائدة هذا التفريق بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ فسوف نبينها عند دراسة أثر السبب الأجنبي في المسؤولية المدنية.

الفقرة الثانية: فعل الغير:

يقصد بالغير، شخص تختلف ذاتيته عن ذاتية المدعى عليه، أو ممثليه، وكل فعل ضار يصدر عنه ويكون بمنزلة خطأ المتضرر أو القوة القاهرة، ومن شأنه أن يرفع المسؤولية كليا أو جزئيا، سواء أكان هذا الغير معروف الهوية أم مجهول  (22)

ولا حاجة برأينا إلى أن يكون فعل الغير متصفا بالخطأ، لأن الرابطة السببية كركن للمسؤولية تصبح نتيجة هذا الفعل منتفيا بالنسبة للمدعى عليه، ولكن يجب أن يكون الفعل خارجة عن هذا الأخير، وغير منبعث عن تدخله.

ومن القوانين التي اشترطت توقر صفة الخطأ في فعل الغير لإمكان اعتباره سببا أجنبية، القانون المدني المصري، وهذا الشرط يستفاد صراحة من نص المادة (215) منه، التي نصت على خطأ الغير .

وليس فعله. ونحن نرى أن القوانين المدنية التي نصت على مصطلح فعل الغير، ومنها القانون المدني العراقي في المادة (211) منه، كانت أقرب إلى الصواب من القوانين التي نصت على مصطلح خطأ الغير، لأن العبرة هي بمدى تسبب فعل الغير في إحداث الضرر، لا بوصفه فعلا خاطئا، وذلك لأن قطع العلاقة السببية لا يتوقف على وصف فعل الغير بالخطأ، وإنما على مدى تسبب فعل الغير في إحداث الضرر، سواء فيصف ذلك الفعل بالخطأ أم لم يوصف، فالسبب الأجنبي يبحث في مجال السببية، وليس في مجال الخطأ. وفي حالة كون فعل الغير قد ساهم مع غيره من الأسباب في احداث الضرر فإنه يكون سببا أجنبيا عن المدعى عليه أيضا سواء أكان فعله خاطئا أم غير خاطئ، لأن اشتراط صفة الخطأ في فعل الغير، يؤدي الى تحمل المدعى عليه المسؤولية كاملة أذا أشترك فعل الغير الذي لا خطأ فيه مع فعل المدعى عليه في إحداث الضرر؛ وبالتالي، يكون المدعى عليه مسؤولا عن فعله، وعن فعل الغير، بحجة أن فعل ذلك الغير لم يكن خاطئا، وهذا ليس من العدل في شيء، لأن المرء يجب أن يسأل عن أفعاله لا عن أفعال غيره .

كما لم يلحظ المشرع اللبناني حالة منع المسؤولية عن أحد أطراف العقد، الذي لم ينفذ موجباته بسبب فعل صادر عن شخص غريب عن العقد، ولم يكن بحاجة لذلك، لأنه في مثل هذه الحالة يتحمل ذلك الشخص مسؤولية عدم تنفيذ العقد بخطأ منه، على أساس المسؤولية التقصيرية، ويعفى المدين من مسؤولية عدم تنفيذه لموجبة، لسبب خارجي حدث دون أن يكون له دور فيه، فيعتبر بمثابة الحدث الطارئ، أي القوة القاهرة المعفية من المسؤولية. وليس ضرورية أن يتصف فعل الغير بالخطأ؛ بل يكفي أن يكون قد ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحؤول دون قيام المدين بتنفيذ موجباته. فإذا تعاقد صاحب أرض على بيع جاره كمية من الماء من بئره، وأقدم جار آخر على حفر بئر في أرضه وأدى ذلك إلى انسياب مياه بئر الجار الأول إليه الأمر الذي حال دون قيام هذا الأخير بتوفير كمية المياه المباعة منه، اعتبر فعل الجار الثاني مانعة لمسؤولية الجار الأول دون إلقاء مسؤولية على هذا الأخير، ولا يمكن أن يسأل الجار الثاني عن فعله، إلا إذا كان قد تم عن سوء نية، فيتسم عندها بالخطأ المولد للمسؤولية، والا اعبر ممارسة لحق منحه إياه القانون، ولا مسؤولية عليه، حتى وإن أحدث ضررا للغير، ولكنه ضرر مشروع بحكم القانون(23)

_______

1-Force majeure cas fortuit qui exonère de responsabilité, est

l'incident qui ne peut  être prédit, qui a fait impossible à réaliser.

2-  المادة (342) م.ع: " يجب على المديون أن يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة....". لذلك تولى الاجتهاد والفقه تحديد مواصفات القوة القاهرة، فاعتبر، أنها تتحقق فيما إذا حصلت نتيجة لعوامل غير متوقعة، ولم يكن بالاستطاعة دفعها، ولم يتسبب المدين بها؛ بل كانت خارجة عنه.

3- هدى عبد الله، الأعمال غير المباحة، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 2008، ص: 140

4- محكمة التمييز المدنية اللبنانية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 1 تاريخ 2008/1/8 صادر، بيروت، 2008، ص 1130 .

5-  محكمة التمييز المدنية اللبنانية، الغرفة الثانية، قرار رقم 1 تاريخ 2007/1/8 ، صادر، 2007، ص  163 .

6- قرار رقم 59/الهيئة الاستئنافية منقول /2008، تاريخ 2008/08/31 ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم المدني، الجزء الأول، مطبعة الكتاب، بغداد، الطبعة الأولى، 2011، ص:122 .

7-  فرهاد حاتم حسبن، عوارض المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2014، ص:205.

8 - أنور سلطان، مصادر الالتزام، دار الجامعة للنشر الإسكندرية، طبعة 2005، ص:357.

9- إبراهيم الدسوقي، الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، دراسة تحليلية لنظرية السبب الأجنبي في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، من دون طبعة، مصر، 1975، ص 188.

10-  فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص 203.

11- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، 2004، صادر ، ص:313.  

12- مواد القانون المدني الفرنسي، (م /1148)، (م/1302)،( م/1733)، (م/1741).

13- خلیل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الأول، مرجع سابق، ص: 314

14-  À l'issue de sa mort où le fabricant du contrat obligeant empêché de incident travailler cet article visé à l'incident ou coup de force majeure.

15- عبد المجيد الشواربي، عز الدين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة، بلا سنة طبع، ص :226  

16-  خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الأول، مرجع سابق، 1998، ص:315

17- يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الثاني مسؤولية السلطة العامة، الطبعة الرابعة، 2007، ص: 679 .

18- قرار رقم 2006/617 ، 2007 تاريخ 2007/06/19 ، مجلة العدل 2007، ص:168.

19- يوسف سعد الله الخوري، مسؤولية السلطة العامة، مرجع سابق، ص: 681

20- يوسف سعد الله الخوري، مسؤولية السلطة العامة، المرجع السابق، ص:682 .

21-  خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الأول، مرجع سابق، 1998، ص : 314.

22-  جورج السيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الطبعة الثانية، 1994، أعدها مرسال سيوفي، بيروت، ص: 29.  

23-  مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007، ص : 109.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .