أثر العذر المخفف من حيث الإحالة على المحكمة المختصة في حال المفاجأة بالزنى |
2784
08:24 صباحاً
التاريخ: 20-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-4-2017
8690
التاريخ: 20-3-2016
2899
التاريخ: 21-3-2016
2908
التاريخ: 20-3-2016
2262
|
يحال المتهم في جناية على محكمة الجنايات(1) بدعوى غير موجزة، ويحال المتهم في جنحة على محكمة الجنح(2) بدعوى غير موجزة إن كان معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبدعوى موجزة او غير موجزة في الأحوال الأخرى (المادة 134/آ) الأصولية. وتختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون (المادة 138/ب) الأصولية. أما محكمة الجنح فتختص في دعاوى الجنح والمخالفات (المادة 138/آ) الأصولية. فإذا ارتكبت جريمة قتل او اعتداء مفضي إلى موت أو إلى عاهة مستديمة حال المفاجأة بالزنى، فهل يمكن القول بأن المتهم يحال إلى محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة باعتبار ان الفعل هنا يشكل جناية، أم يحال إلى محكمة الجنح بدعوى موجزة او غير موجزة باعتبار ان الجريمة هنا جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات؟ للإجابة على ذلك نوضح بأن سلطة التحقيق ليست مختصة بتقرير وجود العذر القانوني او الظرف المخفف، وان سلطة الحكم هي المكلفة بتدقيق القضية واتخاذ قرار بهذا الشأن(3)، وأنه في تحديد وصف الجريمة ليست العبرة بالوصف الذي تحال به الدعوى إلى محكمة الموضوع، أنما تكون العبرة بالوصف الذي تضفيه محكمة الموضوع على الواقعة(4). وبذلك يكون وجود العذر القانوني المخفف او عدم وجوده أمر يرجع تقديره إلى المحكمة اثناء نظر القضية مما يجعل مسألة الاختصاص سابقة من الناحية الزمنية لبحث مسألة وجود العذر القانوني من عدمه، مما يعني ان القضية لا بد ان ترفع أمام قضائها المختص دون النظر او الاهتمام في مسألة وجود العذر من عدمه(5). وبذلك يمكن القول إن قاضي التحقيق يحيل مرتكب جريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى موت أو إلى عاهة مستديمة حال المفاجأة بالزنى إلى محكمة الجنايات وبدعوى غير موجزة باعتبار ان الفعل يشكل جناية ومما يدخل في اختصاص هذه المحكمة دون الخوض في أمر توفر العذر المخفف من عدمه. ونعتقد أن هذا ما يسير عليه القضاء في العراق، إذ يلاحظ أن جميع قرارات الإدانة والحكم بخصوص موضوع البحث تصدر من محاكم الجنايات. فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات ذي قار في 23/12/1995 بالدعوى المرقمة (358/ج/95) بادانة المتهم وفق المادة (409) عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك أن المتهم قتل ابنته المجنى عليه مع عشيقها في داخل الدكان الملحق بداره واللذين كانا في حالة تلبس بالزنى…)(6). وقد يحصل ان ترتكب حال المفاجأة بالزنى جريمة توصف بأنها من جنح الايذاء العمدية المنصوص عليها في المادة (413/1 و 2 و3) عقوبات. في هذه الحالة نعتقد أن الجرائم المنصوص عليها في المادة (413/1 و2) عقوبات تحال بدعوى موجزة على محكمة الجنح المختصة ويحكم على المتهم بموجبها. أما الجريمة المنصوص عليها في المادة (413/3) عقوبات فنعتقد أنها تحال بدعوى غير موجزة على محكمة الجنح المختصة، ولكن هل يخفف العقاب على الجاني إذا ثبت توفر العذر ام يحكم عليه بموجب المادة المذكورة التي عاقبت بمطلق لفظ الحبس وهو مما يزيد على العقوبة المقـررة في المادة (409) عقوبات وبذلك يحدث تناقض إذ ان العذر يؤدي مفعوله في حالة القتل ولا يؤدي مفعوله في حالة الايذاء خاصة وأن نص المادة (409) عقوبات لم يتضمن الاشارة إلى جنح الايذاء العمدية كما سبق القول في ذلك(7). ورغم أننا لم نعثر على قرار قضائي يبين موقف القضاء العراقي في هذه الحالة، الا اننا نعتقد ان محكمة الجنح المختصة تقضي بعقوبة لا تزيد على ثلاث سنوات تمشياً مع روح التشريع والحكمة من وجود العذر فضلا عن ان ذلك يدخل في سلطتها التقديرية. وقد يرتكب الجريمة حدثاً(8)، فتعد محكمة الأحداث هي المختصة بمحاكمته، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (تعتبر محكمة الاحداث هي المختصة في محاكمة الحدث عن كل جريمة يرتكبها ولا ولاية لغيرها من المحاكم خاصة او غير خاصة في محاكمة الحدث الا إذا نص قانون المحكمة المختصة على شمول الحدث باختصاصها)(9). لذلك يحال المتهم الحدث الذي يرتكب جريمة القتل او الاعتداء حال المفاجأة بالزنى ضد زوجته او احدى محارمه وعشيقها إلى محكمة الاحداث المختصة. وتطبيقاً لذلك فقد صادقت محكمة التمييز في العراق على قرار محكمة الاحداث في بغداد بالادانة والحكم على متهم بالحجز في المدرسة الاصلاحية لمدة سنة واحدة وفق المادة (216) عقوبات بغدادي بدلالة الفقرة الثالثة من المادة (27) من قانون الاحداث لقتله شقيقته عندما فوجئ بها في فراش واحد مع عشيقها(10). أما الاحالة على المحكمة المختصة بالنسبة للجريمة المقترنة بالعذر المخفف في القوانين الأخرى، ففي قانون الجزاء الكويتي نجد أنه تختص بنظر الدعوى في هذه الحالة محكمة الجنايات وان كانت ملزمة قانوناً متى توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (153) بأن تطبق عقوبة الجنحة، ذلك لأن وصف الواقعة اصلاً جناية ولا يعمل حكم المادة المشار اليها الا بعد التحقق من توفر شروطها، والقول في توفر هذه الشروط أو عدم توفرها يكون لمحكمة الجنايات، فأن رأت قيامها أوقعت عقوبة الجنحة والا فأنها توقع عقوبة الجناية(11). أما في مصر، فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه (متى تقرر ان الجريمة المنصوص عليها في المادة (237) من قانون العقوبات هي جنحة لا جناية وجب القول بأن النظر فيها من اختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات)(12)، إذ من النتائج التي تترتب على عد القتل العمدي في هذه الصورة جنحة نتائج عديدة منها ان الاختصاص بالنظر في هذا القتل هو لمحكمة الجنح(13).
_____________________
1- تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين آخرين او احدهما وقاض او عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني. وتشكل محكمة جنايات او اكثر في مركز كل محافظة. المواد (29 و30) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.
2- تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة. وتنعقد هذه المحكمة من قاض واحد. ويعتبر قاضي محكمة البداءة قاضي لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص. المادة (31) من قانون التنظيم القضائي.
3- ينظر د. حمودي الجاسم، شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة الارشاد، بغداد، 1963، ص528.
4- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص30.
5- ينظر د. علي حسين الخلف، اثر الاعذار والظروف في تغيير نوع الجريمة من حيث جسامتها، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع1، مطبعة اسعد، بغداد، 1967، ص54.
6- القرار رقم 2420/الهيئة الجزائية الثانية/95 في 15/6/1995. وبنفس المعنى القرار رقم 2872/ الهيئة الجزائية/92 في 21/12/1992 القاضي بالمصادقة على ما قررته محكمة جنايات مدينة صدام بادانة متهم وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته مع عشيقها. والقرار رقم 3367/الهيئة الجزائية/93 في 17/10/1993. القاضي بالمصادقة على ما قررته محكمة جنايات ميسان بادانة متهم وفق المادة (409) عقوبات لقتله زوجته. (القرارات غير منشورة)
7- ينظر ص 90 وما بعدها من هذه الرسالة .
8- بينت المادة (3) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 بأنه لأغراض هذا القانون: 1-يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من عمره. 2- يعتبر حدثاً من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. 3- يعتبر الحدث صبياً إذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. 4- يعتبر الحدث فتى إذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
9- القرار رقم 20/هيئة عامة ثانية /75 في 17/5/1975. مجموعة الاحكام العدلية، ع2، س6، 1975، ص243.
10- القرار رقم 1960/ج/65 في 20/2/1966. اشار اليه د. عباس الحسني د. حمودي الجاسم، الاحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء، مطبعة الارشاد، بغداد، 1967، ص160.
11- ينظر د. حسن صادق المرصفاوي، شرح قانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص132.
12- نقض 13/ديسمبر/1943. سبقت الاشارة إليه ص 142 من هذه الرسالة.
13- ينظر د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، مرجع سابق، ص132. د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص850.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|