المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24



السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني  
  
2112   11:46 صباحاً   التاريخ: 3/11/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص89-96
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز يتخذ شكلاً محدداً هو التهديد بإيذاء المقترن بطلب، إذ يهدد الجاني المجني عليه بنشر الصور أو الفيديوهات أو البيانات الشخصية التي تحصل عليها إذا لم يقوم بفعل معين أو أمتناع عن فعل شيء، بحيث أن هذا التهديد يكون من شأنه التأثير على المجني عليه وجبره على القيام بما يطلبه الجاني.

ومن الممكن أن يقوم بهذا السلوك الإجرامي شخص واحد أو أكثر وهنا تتحقق المساهمة الجنائية في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وفيما يلي نوضح مفهوم التهديد بإيذاء في جريمة الابتزاز الإلكتروني باعتباره يمثل السلوك الإجرامي في تلك الجريمة، والمساهمة الجنائية في جريمة الابتزاز الإلكتروني وذلك من خلال نقطتين.

أولاً: مفهوم التهديد في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

التهديد هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في إنذار المهدد بإيقاع أذى به هو شخصياً أو بشخص عزيز عليه سواء كان هذا الأذى مادياً يمس جسم المجني عليه أو ماله أو معنوياً يمس شرفه وسمعته وأسرته(1). ويتحقق في جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال تهديد المجني عليه بفضح أمره ونشر صور أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو معلومات وبيانات شخصية تمس المجني عليه ذاته أو شخص عزيز عليه، وذلك لحمل المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل حتى لو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً أو غير مشروع (2)، حيث يهدد الجاني المجني عليه بإسناد واقعة محددة له بإمكانها أن تحط من قدره أو قدر غيره أو تمس بشرفه أو شرف أسرته أو عزيز عليه، ولا يهم القانون أن تكون الواقعة التي يهدد بها الجاني المجني عليه بإسنادها إليه صحيحة أو غير صحيحة، ولا يهم أيضا أن كان الضرر يلحق بالمجني عليه بشخصه أو شخص آخر كزوجته أو أحد أبنائه أو أحد أقاربه. والعبرة في القانون في جريمة الابتزاز الإلكتروني هو أن يكون من شأن الواقعة المساس بالمجني عليه أو الحط من مكانته أو المساس بشرفه أو بشرف أسرته أو أحد أقاربه مادام يترتب عليها أضرار مادية أو معنوية تلحق المجني عليه في الجريمة(3) وعليه؛ يكون السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني التهديد بفضح أمر ما، وهو في جوهره وعيد بإيقاع أذى بالمجني عليه من أجل الضغط على أرادته وتحقيق ما يطلبه الجاني والوصول إلى هدفه (4) إذ يتمثل التهديد في ظل جرائم الابتزاز الإلكتروني في توجيه الرسائل التي من شأنها التأثير على نفسية المجني عليه والقاء الرعب والفزع والخوف في نفسه، بما يجعله مضطربة إلى حد علم القدرة على القيام بأعماله المعتادة بسبب ذلك التهديد، وهو تهديد يمس الإنسان في أمنه وحريته الشخصية ولهذه جعل المشرع تلك الجريمة ضمن نطاق الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (5).

ويشترط أن يتم صدور التهديد في جريمة الابتزاز الإلكتروني إلى المجني عليه بالفعل من قبل الجاني فلو قام المجني عليه بتحقيق منفعة لشخص دون أن يطلب منه ذلك فلا يقوم فعل التهديد في هذه الحالة ولا تقوم جريمة الابتزاز الإلكتروني (6)، ولقد أكدت محكمة النقض المصرية هذ الأمر في أحد أحكامها بقولها إنه: "مادام لم يصدر من المتهم على أية صورة من صوره أي وعيد أو إرهاب للمجني عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذي طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلع مبنية على سعي المجني عليه نفسه في الحصول على الرسائل التي كان المتهم محتفظة بها تحت يده المرسلة إليه من زوجة المجني عليه (7)"

ويتفق ذلك وأحكام قانون العقوبات العراقي؛ إذ يقرر العقاب في حالة كل من هدد أخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشه بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك (8)؛ إذ يجب قيام الجاني بتهديد المجني عليه كي يتحقق السلوك الإجرامي ومن ثم تتحقق الجريمة، ولم يحدد المشرع وسيلة معينة لمباشرة الجاني للسلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني بل يتحقق باستخدام أي وسيلة من الوسائل أو التطبيقات الإلكترونية أو من خلال شبكة الإنترنت. فقد يقع من خلال الرسائل والمحادثات النصية عبر الهواتف النقالة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي من التطبيقات الإلكترونية، كما قد يقع التهديد عبر التسجيل الصوتي أو المرئي أو غير ذلك من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية الحديثة  (9).

ويتفق الذي ذكرناه ونص المادة (430) من قانون العقوبات العراقي حيث أن المادة السابقة لم تنص على وسائل معينة للتهديد فكل وسيلة يمكن أن يتحقق بها التهديد تدخل ضمن نطاق التجريم السابق، ليشمل ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية على اختلاف صورها في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتشمل المادة السابقة التهديد بإسناد أمور مخلة بالشرف أي الأمور غير الصحيحة التي يختلقها الجاني وينسبها كذبة إلى الضحية، كما يشمل أيضأ الأمور الصحيحة الماسة بالشرف والتي يقوم الجاني بإفشائها، وكل ذلك مادام التهديد جدية ومؤثرة على نفسية الضحية وحريته وإرادته  (10).

ويتوسع القضاء العراقي في تفسيره لتلك المادة السابقة لتشمل جرائم الابتزاز الإلكتروني والسلوك الإجرامي الذي يمكن أن تتحقق من خلاله، حتى يشمل النص السابق كافة الوسائل التقليدية والإلكترونية التي يمكن أن تتم من خلالها جريمة الابتزاز الإلكتروني.

وتنص تشريعات الدول التي أصدرت قوانينها الخاصة بالجرائم الإلكترونية على بعض الصور التي يتحقق بها السلوك الإجرامي لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ومن ذلك ما نص عليه المشرع الكويتي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث نص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه (11).

ونص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الأتية:

1-........... 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، 3- ......، 4المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة (12).

فقد أوردت النصوص السابقة عدة صور يمكن أن يتم من خلالها السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني وفعل التهديد من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وفي النهاية لا عبرة بالطريقة التي يلجأ إليها الجاني في تهديد المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني. إذ قد يتم السلوك الإجرامي والتهديد في هذه الجريمة من خلال البريد الإلكتروني أو غرف المحادثة أو المنتديات أو بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف أو بإرسال مقطع صوتي أو مرئي أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تهدف إلى تهديد المجني عليه وإجباره على إحداث الغاية التي يسعى إليها الجاني (13).

وعليه؛ يأخذ السلوك الإجرامي لجريمة الابتزاز الإلكتروني صورة الإتيان بفعل التهديد من قبل الجاني بنشر البيانات أو الصور أو مقاطع الفيديو للضحية، والقانون لا يفرق بين حيازة الجاني لتلك البيانات أو الصور أو الأفلام بكونها تمت برضا الضحية، أو أن الجاني استطاع الحصول عليها من خلال اختراق حساب الضحية أو انه قد عثر عليها في جهاز موبايل ضائع أو مسروق أو مباع أو انه استخدم أي من البرامج للدخول غير المصرح به لبيانات وصور الضحية.

ولا يشترط أن يتم التهديد بشكل معين سواء ثم في غرف الدردشة (الشات) أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي أو من خلال استخدام الوسائل والبرامج الإلكترونية الحديثة الأخرى، كما لا عبرة بكون الفعل الذي طلب من الضحية القيام به لمصلحة الشخص المبتز أن يكون مشروعاً أو حتى غير مشروعاً، فالعبرة هي في استخدام الضغط والإكراه المقترن بالتهديد لإرغام وإجبار المجني عليه على القيام بذلك الفعل المطلوب (14).

ثانياً: المساهمة الجنائية في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

تعني المساهمة الجنائية أن السلوك الإجرامي نفسه قد اقترفه أكثر من شخص، إذ قد يقترف السلوك الإجرامي شخص واحد وعندئذ يتحمل المسؤولية الناشئة عنه وحده وقد يساهم معه مجموعة من الأشخاص، فإذا كانت المساهمة بأدوار رئيسية كان المساهم فاعل أصلي في الجريمة، أما إذا كانت المساهمة بأدوار ثانوية كان كل مساهم شريك مع الفاعل الأصلي(15). وبناء على ذلك فقد يشترك أكثر من شخص في جريمة الابتزاز الإلكتروني بحيث يقع السلوك الإجرامي من أكثر من شخص فإذا شارك أكثر من شخص في القيام بتهديد المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني، اعتبر كل من هؤلاء الأشخاص فاعلاً أصلياً للجريمة (16).

وقد حدد قانون العقوبات العراقي الفاعل الأصلي بقوله " يعد فاعلاً للجريمة:

1- من ارتكبها وحده أو مع غيره.

2 - من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها.

3- من دفع بأية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص  شخص غير مسؤول جزائي عنها لأي سبب  (17).

وبناء عليه؛ يكون الجاني فاعلا أصليا في جريمة الابتزاز الإلكتروني؛ إذ قام بفعل التهديد مع غيره للمجني عليه بأن أرسل له رسالة تهديد من خلال بريده الإلكتروني أو غير ذلك، وكذا إذا ساهم بفعله في ارتكاب جريمة الابتزاز كما لو قام أحد الأشخاص باستدراج فتاة في حبائل الحب حتى حصل منها على بعض الصور أو الفيديوهات المخلة بالشرف والآداب ثم سلم هذه الصور والفيديوهات لشخص أخر من أجل ابتزاز تلك الفتاة ، فيكون كلا من الشخصين فاعلا أصلية في الجريمة.

كما يعد شريكا في الجريمة:

1 - من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

2 - من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

3- من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدأ بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها  (18).

فالشخص يكون شريكا في جريمة الابتزاز الإلكتروني عندما يعين غيره في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني دون أن يشترك في تنفيذ الركن المادي للجريمة مثل أن يقوم بتهيئة المجني عليه وتقديمه للمبتز أو يجهز البرامج والوسائل الإلكترونية التي تتم من خلالها الجريمة، أو يحرض الجاني على ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني ضد المجني عليه (19).

ويعاقب الشريك في جريمة الابتزاز الإلكتروني بعقوبة الفاعل الأصلي إذا كان حاضرا أثناء قيام الجانب بتهديد المجني عليه بنشر الصور أو الفيديوهات أو المعلومات والبيانات التي يحاول الجاني من خلالها ابتزاز المجني عليه وإجباره على تنفيذ ما يأمر به ، حيث نص قانون العقوبات العراقي على أنه يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "(20). فإذا كان الشريك موجودا عند قيام الجاني الفاعل الأصلي - بفعل التهديد الإلكتروني فإنه الشريك- يعد فاعلا هو الأخر لجريمة الابتزاز الإلكتروني.  

___________

1- د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات "جرائم القسم الخاص"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م ، ص1195.

2- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م ، ص208.

3- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1988م  ، ص197.

4- مصطفى خالد الرواشدة، جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون الاردني، مركز الكتاب الأكاديمي، الاردن، 2020م ، ص 25.

5- د. عبد الإله محمد النوايسة، جرائم تكنولوجيا المعلومات – شرح الاحكام الموضوعية في قانون الجرائم الالكترونية ط1 دار وائل للنشر والتوزيع عمان الاردن 2007  ، ص 113 وما بعدها .

6- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص578.

7- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (133) لسنة 25ق، مجموعة أحكام النقض، المجلد 6، الجزء 3، ص915.

8- المادة (430/1) من قانون العقوبات العراقي.

9- مصطفى خالد الرواشدة، جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون الاردني، مركز الكتاب الأكاديمي، الاردن، 2020م  ، ص28.

10- د. سعاد شاكر بعيوي، جريمة الابتزاز الالكتروني - دراسة مقارنة، مجلة ميسان الدراسات القانونية المقارنة، كلية القانون جامعة ميسان، 2019م،  ص129 وما بعدها.

11- المادة (3/4) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم (63) لسنة 2015م.

12- المادة (2/3، 4، 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1428/3/8 هـ

13- زهراء عادل سلبي، جريمة الابتزاز الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط1، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2020م  ، ص 84.

14-  د. سعاد شاكر بعيوي، جريمة الابتزاز الالكتروني - دراسة مقارنة، مجلة ميسان الدراسات القانونية المقارنة، كلية القانون جامعة ميسان، 2019م  ، ص129.

15- د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد (القسم العام)، مطبعة الأزهر، بغداد، 1970م، ص137.

16- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م  ، ص270.

17- المادة (47) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

18- المادة (48) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

19- وائل سليم عبدالله شاطر، الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية "دراسة مقارنة وفق النظام السعودي والقانون الكويتي"، المجلة العربية للنشر العلمي، مجلد(2)، عدد (16)، 2020م ، ص 434.

20- المادة (49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .