المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



قواعد العدالة مصدر استقرار المعاملات المالية  
  
4653   11:25 صباحاً   التاريخ: 29-5-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص93-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تأتي قواعد العدالة ، ووفقاً للقانون المدني العراقي ، في المرتبة الرابعة بوصفها مصدراً من مصادر القانون الرسمية ، وقد اضفت بعض القوانين وصف القاعدة على العدالة ، الا انها لم تعرف لا العدالة ولا القاعدة (1) .

وينتقد رأي وجود العدالة ضمن المصادر الرسمية للقانون ، اذ يرى بان مبادئ العدالة لا تقدم للقاضي قواعد عامة مجردة يطبقها على القضية التي يريد حسمها ، وانما تلزمه الاجتهاد برأيه للوصول الى حل منصف يطبقه على النزاع ، ووسيلة تحول دون نكول القاضي رفضاً او توقفاً عن الحكم (2).

ولمحاولة رد استقرار المعاملات المالية الى قواعد العدالة بوصفها مصدراً من مصادر القانون ، وبحث امكانية تأسيسه على قواعد العدالة ، فاننا سنبحث في هذا الموضوع  تعريف قواعد العدالة والتمييز بين العدل والعدالة ، فضلاً عن تقييم تأسيس الاستقرار على قواعد العدالة ، وهو ما سيكون مضمون الفروع الثلاثة الاتية .

الفرع الاول

تعريف قواعد العدالة وخصائصها

يذهب اتجاه في الفقه الى تعريف قواعد العدالة بانها " مجموعة القواعد القائمة الى جانب احكام القانون المدني ، والمستندة الى اسس صريحة مستمدة من وحي العقل والقانون الطبيعي ، او انها مستمدة من فكرة العدل المطلق ، وترمي هذه القواعد لما فيها من خصائص سامية الى تعديل الاحكام القانونية وتوسيعها " ، ويتضح من هذا التعريف ارتباط قواعد العدالة بفكرة القانون الطبيعي (3).

ويذهب اتجاه الى تعريف العدالة بانها " التعبير الصادق عن الشعور بالمساواة الحقيقية والسعي الى تأكيدها في واقع الحياة ، او هي امتلاء النفس بالشعور بالمساواة الواقعية التي تكترث بالظروف الخاصة والجزئيات الدقيقة وتقتضي التماثل في المعاملة للحالات المماثلة في ظروفها وتفصيلاتها " (4) ، او تعرف بانها " مراعاة الظروف الخاصة عند تطبيق فكرة العدل على وقائع الحياة المحسوسة " (5).

وقواعد العدالة هي قواعد تصدر عن مثل عليا تستهدف خير الانسانية ، وتملأ النفوس شعوراً بالإنصاف ، بما توحي به من حلول منصفة ، وتكمن اهمية هذه القواعد في انها ترشد المشرع الى اصدار التشريعات اللازمة لمعالجة الاوضاع المختلفة التي تمس حياة الناس ومعاملاتهم (6).

ونلاحظ ان الاعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي كانت قد عدت قواعد العدالة من جملة المصادر لتطبيق القانون ، اذ ذهبت اللجنة ، لدى مناقشة مدى مفهوم هذا المصدر ، الى ان " قواعد العدالة كمصدر للقانون عندما يريد تطبيقه الحكام انما يكون ذلك تحت رقابة محكمة التمييز ولمحكمة التمييز ان توحد قواعد العدالة وبمرور الزمن يتركز مفهوم هذا المصدر " (7) .

وقد اصدرت محكمة بداءة بغداد بتأريخ 25/12/1955 قرارها المرقم 2576/955 ، الذي يلزم القاضي الرجوع الى قواعد العدالة عند استنفاذ المصادر السابقة له ،   وجاء فيه ( .... ولما لم يشرع نظام الالقاب فمن واجب المحكمة اذا عرضت عليها دعوى لقب ان تحكم بمقتضى قواعد العدالة لان المادة الاولى من القانون المدني تقضي في حالة عدم وجود نص تشريعي على المحكمة ان تحكم بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية والا فبمقتضى قواعد العدالة ) (8).

وتتصف قواعد العدالة بانها قواعد متغيرة ، لا ترشد الى حلول قاطعة ثابتة ، ويتجلى اثرها في التخفيف من صرامة الاحكام ، كما انها قواعد يشوبها التشتت ، ويكتنفها الغموض ، ولا يجمع قواعدها موطن واحد ، فيتعذر التعرف عليها ، لتغاير حدودها بتغاير الظروف ، ويصعب الالمام بأحكامها . وهي قواعد ملزمة لاقترانها بجزاء ادبي يتمثل بزجر المجتمع  يوقع عند مخالفتها (9) .

الفرع الثاني

التمييز بين العدل والعدالة

تعني فكرة العدل المساواة ، اما فكرة العدالة فتعني الانصاف ، وقد وردت في القرآن الكريم آيات تأمر بالعدل وتعد بالاثابة عليه كقوله تعالى (( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وأيتاء ذي القربى )) (10)، وقوله تعالى (( يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ان لا تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله )) (11)، ونحاول في هذا الفرع التمييز بين العدل والعدالة وفيما يأتي .

اولاً : ان ما يميز العدالة من العدل هو خصوصيتها وتعلقها بحالة فردية خلافا للعدل الذي يحفل بالمبادئ (12) ، فالعدل بالقياس الى العدالة يتسم بالعمومية والتجريد ، اذ انه كالقانون لا يعنى الا بالمبادئ العامة  ، وتقوم فكرة العدل على المساواة المجردة التي تعتد بالوضع الغالب ، اما العدالة فتقوم على المساواة الحقيقية التي تعبأ بالظروف الخاصة والجزئيات الواقعية ، ولذلك فانها تختلف من حالة الى اخرى ، وتتكيف بحسب كل حالة وتستجيب لشتى الدوافع الاخلاقية (13) .

ثانياً : يتميز العدل بالصلابة والتشدد ، فكما يرضيه ان يقضي ببراءة البرئ يرضيه ان يقضي بادانة المذنب ، اما العدالة فتتميز بالعطف والانسانية والرحمة من شدة القوانين ، ومنها تنفذ الى القانون مقتضيات الرحمة والانسانية ولوكان ذلك على حساب العدل (14) .

ثالثاً : تختلف الفكرتان من حيث امكان تقنينهما ، اذ ان العدالة هي مجموعة من المبادئ التي يتعذر تقنينها ، اما العدل فهو مجموعة من القواعد التي يمكن تقنينها ، اذ ان الحكم المنصوص عليه في القانون يعد عدلاً دائماً ، وعدالة في بعض الاحيان ، وان مجال العدالة هو المبادئ العامة المنصوص عليها والتي ترشد القاضي الى استنباط حلول عادلة لقضايا لم يرد بشأنها نص او قاعدة من قواعد العدالة (15).

الفرع الثالث

تقييم قواعد العدالة

ان تقييم قواعد العدالة بوصفها مصدراً من مصادر القانون وامكانية ارجاع استقرار المعاملات المالية اليها ليكون استقرار المعاملات احد متبنايات قواعد العدالة يوجب مناقشة بعض الامور لمعرفة نوع وطبيعة العلاقة بينهما .

وتقوم غاية القانون على اساس من مبدأين اساسيين هما مبدأ السكينة الاجتماعية ، ممثلا بأمن المجتمع واستقرار المعاملات ، ومبدأ تحقيق العــدل في المجتمع ، ويتناوب كل من هذين المبدأين في العمل في اطار القاعدة القانونية ، فقد يجتمعان ، وقد يفترقان ، وقد يغلب احدهما على الاخر في نطاق نظام قانوني معين ، تضاف اليهما غاية تحقيق التقدم الاجتماعي التي تبنتها في التشريعات الحديثة (16).

ولتحديد العلاقة بين العدالة واستقرار المعاملات ، فالعلاقة بينهما هي قد تكون علاقة توافقية وتكاملية ، وقد تكون خلاف ذلك بان يكون بينهما تعارض واختلاف .

وتكون العلاقة تكاملية توافقية عندما يكمل احدهما الآخر ، بمعنى ان ما يقرر من احكام لاجل تحقيق استقرار المعاملات المالية يكمل ويتوافق غالباً مع العدالة ، وهذا يحصل اذا لم يكن المقرر منافياً للعدالة ، فتقرير مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي يحقق الاستقرار في المعاملات ، اذ لا تسمح عدم رجعية القانون على الماضي من المساس بمعاملات الاشخاص وما رتبوه من آثار قانونية بناءاً على تلك المعاملات ، مما يحقق الاستقرار واليقين لمصير معاملاتهم .

وتحقق عدم رجعية القانون على الماضي العدالة ، اذ ان العدالة تقتضي ايتاء كل ذي حق حقه ولا يجوز المساس بحقوق الاشخاص التي رتبوها تأسيساً على القانون النافذ ، فصدور قانون جديد يغير في المراكز القانونية لهولاء الاشخاص ويمس بحقوقهم يهدر حقوق الاشخاص ويطمس العدالة .

اما التعارض بينهما فيبدو في اختلاف طبيعة كل منهما ، اذ يمثل الاستقرار القانوني عنصر الواقع في القانون ، وتمثل العدالة عنصر المثالية ، الا ان هذا التعارض مجرد تعارض ظاهري ، لان كل قيمة من هاتين القيمتين تمثل جانباً من حقيقة القانون ، فالقانون هو ناظم سلوك الانسان في المجتمع ، كما ان وجود الانسان ذاته في المجتمع يعد جزء من الواقع ، فهو احد معطيات الواقع الذي يعمل القانون على السيطرة عليه (17).

ويوجد ، في بعض الاحيان ، تعارض بين العدالة واستقرار المعاملات سواء أكان هذا التعارض ظاهرياً ام تعارضاً حقيقياً ، ومرد هذا التعارض هو ان استقرار المعاملات يفرض اموراً تاباها العدالة ، او تقتضي هذه احكاماً لا يصدق عليها الاستقرار ، كالتمسك بالشكلية بداعي تحقيق استقرار المعاملات ، والتي تسعى العدالة الى التخلص منها ، في حين تعدها القوانين ركناً في التصرف القانوني (18)، اذ يعد العقد باطلاً ولا يكون له اي اثر ، اذا اشترى شخص ما عقاراً كان يجهل ان التسجيل ركن وبدونه لا ينعقد العقد ، وبعد مدة احتج صاحب العقار فتراجع عن العقد وامتنع عن التسجيل باسم المشتري ، فهنا ليس للمشتري اي حق عيني ، لان العقد كان باطلاً بوصفه عقداً شكلياً غير منتج لآثار العقد الشكلي (19) ، فلا يقبل عذره بالجهل بالقانون (20). وتأكيداً لذلك نجد ان المشرع العراقي يضحي ، في حدود معينة ، باركان العقد كلها ، التراضي والسبب والمحل ، من اجل الشكلية ، وهذا الامر لا تقره العدالة بل تاباه ، الا انه تراجع عن هذه الشكلية (21) .

وتعد العدالة قيمة اجتماعية اساسية وهدف من اهداف القانون ، الا انها تلي في مرتبتها السكينة الاجتماعية ، ولهذا يعمد المشرع في بعض الاحيان الى التضحية بالعدالة حفاظاً على السكينة العامة او الامن القانوني ، فالتقادم وحماية الحيازة والاستيلاء انظمة اقرتها القوانين الحديثة على ما فيها من خروج على قواعد العدالة لانها انظمة تحفظ للمجتمع سكينته واستقراره ، هذا اذا علم ان المشرع الوضعي في بعض الاحيان يضحي بالعدالة من اجل تحقيق الاستقرار القانوني (22).

وقد يختلفان في ان تقتضي العدالة بوجوب تعادل التزامات الاطراف في العقود والا بطلت ، الا ان الاستقرار يقضي بصحة بعض التصرفات القانونية على الرغم من عدم تعادل التزامات الاطراف بسبب ان تلك التصرفات قد شابها عيب من عيوب الارادة كالغبن او الاستغلال .

ولكون قواعد العدالة فكرة نسبية ، فأن بعض الفقه القانوني يميل الى استخدام مصطلح العدالة الاجتماعية ، كفكرة واقعية يمكن صياغتها بوضوح في النصوص القانونية ، ومن اهم مقومات العدالة الاجتماعية ، المساواة والحرية وتكافؤ الفرص (23).

ومما تقدم ذكره ، فان استقرار المعاملات المالية لا يمكن ارجاعه الى العدالة ، ونرى عدم امكان تأصيل استقرار المعاملات المالية ورده الى العدالة ، لذا وجوب البحث عن تأصيل او تأسيس آخر ورده اليه ، ونحاول البحث في الاسس الفلسفية للقانون .

_______________

1 - ينظر المادة 1 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ، وينظر كذلك المادة 1 من القانون المدني العراقي .

2- ينظر الاستاذ عبد الباقي البكري ، مبادئ العدالة مفهومها ومنزلتها ووسائل ادراكها ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية تصدرها كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد ، عدد خاص باليوبيل الماسي للكلية ، طبع الدار العربية ، بغداد – العراق ، مايس – 1984 ، ص 66 .

3 - ينظر عبد الرحمن البزاز ، مبادىء اصوال القانون ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني – بغداد ، 1958، ص 139 – 140 . وينظر كذلك اسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية القانون المدني نموذجاً ، دار الكتب القانونية – ودار شتات للطبع  ، مصر ، 2011 ، ص 55 . اذ يعرف العدالة بانها " القوة الكامنة الملزمة التي تدعو العقل الى وضع حلول مرضية لها "

4- ينظر الاستاذ عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، الجزء الاول ، مطبعة الآداب ، النجف الاشرف – العراق ، 1972 ، ص 184 .

5- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969 ، ص 137 .

6- ينظر استاذنا الدكتور عزيز كاظم جبر الخفاجي ، مبادىء اساسية لمدخل العلوم القانونية ، مطبعة الميزان ، العراق ، الطبعة الاولى ، 2012 ، ص 88 .

7- ينظر ضياء شيت خطاب و ابراهيم المشاهدي و عبد المجيد الجنابي و عبد العزيز الحساني و غازي ابراهيم الجنابي ، القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، الجزء الاول ، مطبعة الزمان ، بغداد – العراق ، 1998 ، ص 12 .

8- ينظر عبد العزيز السهيل ، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني – مجموعة القرارات القضائية ، الطبعة الاولى ، مطبعة اوفسيت دار التضامن للطباعة والتجارة والنشر ، بغداد – العراق ، 1962 ، ص 12 – 13 .

9- ينظر الاستاذ عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، الجزء الاول ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف – العراق ، 1972 ، ص 185 – 186 .

10- سورة النحل ، الآية 90 .

11- سورة النساء ، الآية 58 .

12- ينظر د. د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969 ، ص 136 .

13- ينظر الاستاذ عبد الباقي البكري ، مبادئ العدالة مفهومها ومنزلتها ووسائل ادراكها ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية تصدرها كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد ، عدد خاص باليوبيل الماسي للكلية ، طبع الدار العربية ، بغداد – العراق ، مايس – 1984 ، ص 58 .

14- ينظر فرانشيسكو فيرارا ، المصدر السابق ، ص 42 ، مشار اليه لدى د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول ، القانون ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 1972 ، ص 218 – 219 .

15- ينظر اسماعيل نامق حسين ، العدالة واثرها في القاعدة القانونية القانون المدني نموذجاً ، دار الكتب القانونية – ودار شتات للطبع ، مصر ، 2011  ، ص 92 – 93 .

16 - ينظر الاستاذ عبد الباقي البكري ، مبادئ العدالة مفهومها ومنزلتها ووسائل ادراكها ، مصدر سابق ، ص 59 .

17- ينظر د. احمد ابراهيم حسن ، غاية القانون ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 2001  ، ص 191 .

18- قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون احدى الوسائل التي اعتمدها انصار المذهب الشكلي لتحقيق الاستقرار للقانون . فمثلاً نصت المادة 508 من القانون المدني العراقي على ان " بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون " .

19- ينظر د. صاحب عبيد الفتلاوي ، تحول العقد ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الاردن ، 1997 ، ص 185 – 186 . ويرى " ولكي نصل الى حالة من التوازن التعاقدي وحالة من الاستقرار في التعامل فاننا لا نرى مانعاً من تطبيق نظرية التحول وفق الاسس الجديدة التي اشرنا اليها " .

20- ينظر د. احمد ابراهيم حسن ، غاية القانون ، مصدر سابق ، ص 198 .

21-  انظر القرار رقم 1198 الصادر في 2/11/1977 من مجلس قيادة الثورة المحلول ، هذا القرار منشور في الوقائع العراقية في العدد 2621 بتاريخ 14/11/1977 ، والمعدل بقرار رقم 1426 في 21/12/1983 منشور في الوقائع العراقية في العدد 2974 في 2/1/1984 . نص القرار على " أ- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده ، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه ، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول دون الاخلال بالتعويض عند اي ضرر اخر . ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشأت اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد ، فان ذلك يعتبر سبباً صحيحاً يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض ..." .

22 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مطبعة العاني ، بغداد – العراق ، 1975 ، ص 166 .

23 - ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 149 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .