المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Delay Differential Equation
21-5-2018
الشيخ حسين بن عباس النهاوندي
10-6-2017
تعريف المدينة - حجمــيا
26-9-2019
الملك آي.
2024-06-26
تبعات وعواقب الغفلة والإعراض عن ذكر الله
20-6-2022
بيوتات قريش
26-3-2021


القانون الذي يحكم الفعل النافع (الإثراء دون سبب مشروع)  
  
6650   12:35 صباحاً   التاريخ: 26-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص 142-143
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الفعل النافع هو كل عمل مادي يترتب عليه إثراء شخص على حساب شخص أخر بشكل يؤدي إلى (اغتناء) الذمة المالية للأول و افتقار الذمة المالية للثاني دون سبب مشروع، مما يرتب الحق لمن افتقرت ذمته المالية في الرجوع على من أثري على حسابه ومطالبته برد ما اثرى به من مال على حسابه بلا سبب مشروع(1). ومن صور الفعل النافع، الكسب بلا سبب (2) وقبض غير المستحق(3) والفضالة(4) ووفاء دين الغير بأمره(5).

ولما كانت تطبيقات وشروط وآثار الفعل النافع تختلف من قانون دولة إلى قانون دولة أخرى، فإن التنازع قد يثور بين قوانين الدول المختلفة حول ذلك مما يستلزم تحديد القانون الواجب تطبيقه لحل هذا التنازع. فأي قانون يحكم التنازع المتولد من الفعل النافع؟.

إذا كان أطراف العلاقة من جنسية واحدة ووقع الاغتناء والافتقار بينهم دون سبب مشروع طبق قانونهم الوطني المشترك.

وإذا كانوا من جنسيات مختلفة طبق قانون مكان وقوع فعل الإثراء أو الكسب بلا سبب. أي قانون محل حصول الاغتناء تسهيلا لإقامة الدعوى وتحديد أركان فعل الإثراء أو الكسب بلا سبب وتحديد مقدار المال الذي يجب رده وتنفيذ الحكم(6).

وبالنسبة للمشرع الأردني، فإنه لم يورد أي نص خاص في القانون المدني بإسناد الفعل النافع إلى القانون الواجب تطبيقه، وإنما جاء بقاعدة عامة في الفقرة الأولى من المادة (22) منه تنص على أن: (يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام)، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمادة (22) المذكورة ما يلي: (... وتنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع القانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام...)(7).

____________

1- تنظر مؤلفنا- المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 292 .

2- نظم المشرع الأردني أحكام الكسب بلا سبب في المواد 293-295  من القانون المدني، لنص في المادة (293) منه على أنه: (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غره بلا سبب شرعي. فإن أخذه فعليه رده).

3- نظم المشرع الأردني أحكام قبض غير المستحق في المواد (296 - 300) من القانون المدني، فنص في المادة (296) على أن: (من أدي شيئا ظانا إنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده من قبضه إن كان قائما ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما).

4- نظم المشرع الأردني أحكام الفضالة في المواد 301- 308 من القانون المدني، فنص في المادة (301) على أن من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الأحكام التالية...).

5- نظم المشرع الأردني أحكام قضاء دين الغير في المادتين (309و 310) من القانون المدني، فنص في المادة (309) على أن: (من أوفى دون غيره بأمره كان له الرجوع علي الأمر بما أداه عنه وقام متسام الدين الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط). وانظر أيضا بهذا الصدد قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1040/93 المنشور في مجلة نقابة المحامين السنة 43 العددان الأول والثاني- ص274

6-أنظر الدكتور والدكتور حسن الهداوي و الدكتور غالب الداودي -القانون الدولي الخاص - القسم الثاني - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل / 1982 - ص 165-166 والدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ – القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن - مطبعة الحكومة - بغداد / 1972 " ص 295  و Prof . Dr . Muamrier Rasit Sevig  Devletler

Hususi Hukuku. 2 B. C. 1. sf. 519, Prof. Dr. Vedat Rasit Sevig, sf. 98. Ve Prof. Dr. Osman Berki, sf, 316

7- انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني /ج1 – ص 50 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .