المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الشيعة والتفسير الترتيبي
26-11-2014
الأزهار والأزهار المبكر في الكرفس
5-5-2021
الغطاء النباتي
2024-07-12
Inclined Plane with Friction
24-11-2020
Reinhard Selten
19-3-2018
الإستعمال المجازي طبعي أو وضعي
9-9-2016


الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الاردنية  
  
4301   11:58 صباحاً   التاريخ: 14-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص247-254
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

المبادئ العامة التي بني عليها الاختصاص الدولي للمحاكم. وواضح بان الاختصاص القضائي منه ما كان أصليا يقوم على معايير اقليمية او شخصية ومنه ما كان طارئا (كالخضوع الإرادي او الارتباط او الاجراءات).

وقد أخذ المشرع الأردني بهذه الضوابط صراحة أو ضمنا بتصديه لتنظيم الاختصاص القضائي الدولي في الباب الأول من قانون اصول المحاكمات رقم 24 السنة 1988. حيث رسمت الفقرة الأولى من المادة (27) منه القاعدة العامة لهذا الاختصاص بقولها « تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام اي قانون اخره.

وقد عددت كل من المادتين (27) بفقرتيها الثانية والثالثة و(28) من قانون أصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988 الحالات التي يولى فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية مع تحديد الضوابط التي يقوم عليها هذا الاختصاص. ولم يرد في هذا التعداد ذكر صريح للاختصاص الذي يقوم على أساس الصفة الوطنية للمدعى عليه. ومع ذلك فأننا نرى بان المحاكم الاردنية مختصة بالنظر في الدعاوى التي تقام على الأردني على اساس الصفة الوطنية. لهذا سنبدأ بالتصدي الاختصاص المحاكم الاردنية المبني على الصفة الوطنية للمدعى عليه ثم تنتقل الى ضوابط الاخرى في العرض الآتي : - 

أولا - الضفة الوطنية للمدعى عليه :

لم يعرض قانون اصول المحاكمات في البيان الخاص بالاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية للاختصاص القائم على اساس الصفة الوطنية (الأردنية) في المدعي عليه. في حين نصت صراحة على ذلك قوانين دول اخرى كالقانون العراقي المصري فالمادة (14) مدني عراقي نصت على أن «يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج » (1)، وكذلك نصت المادة (28) من قانون المرافعات المصري على أن « تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الجمهورية ...(2)

ورغم خلو القانون الأردني من نص صريح يعقد الاختصاص القضائي على اساس الصفة الوطنية فأننا نعتقد بأن المحاكم الأردنية مختصة بالنظر بالدعاوي التي تقام على الاردني وبمجرد كونه أردني. وفي مقدورنا أن نلتمس هذا الاختصاص مما يلي : -

1- ان الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون 24 لسنة 1988 قد أولت المحاكم الأردنية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ما لم يرد نص خاص يستثني الأردني من ولاية القضاء الأردني يبقى هذا الاختصاص معقودا له .

٢- لو اطلعنا على المادة 28 من أصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988 لوجدنا انها تتحدث عن اختصاص المحاكم الاردنية في الدعاوى التي يكون المدعى عليه فيها أجنبيا. ببيان الحالات التي يعقد فيها الاختصاص للقضاء الأردني بالنزاع المرفوع على الأجنبي . في حين لم يرد ذكر للاختصاص المبني على أساس الصفة الوطنية، فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الاختصاص مسلم به لان الاختصاص على اساس الصفة الوطنية هو مبدأ معترف به اساسه سيادة الدولة على رعاياها.

3- ان مقاضاه الوطني امام محاكم الوطنية يتفق مع مصلحته لأنه وفي اغلب الأحيان متوطن في بلده فيقتضي أن تقام الدعوى عليه امام محاكمة الوطنية عملا بمبدأ عام مفأدة أن المدعي يتبع المدعى عليه.

ثانيا - توطن الأجنبي في الاردن :

واذا ليس هناك نص صريح يعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المتوطن في المملكة الأردنية الهاشمية او كان له محل اقامة فيها فأننا نرى اختصاص هذه المحاكم في مثل هذه الدعوى وهذا ما يمكن استنتاجه من المادة (28) من قانون رقم 24 لسنة 1988 والتي تنص على ما يلي:- تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الأردن وذلك في الاحوال (3)...». نفهم من هذا النص أن المحاكم الأردنية مختصة بالنظر بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن ولا محل اقامة في الاردن اذا توافرت فيه شروط احدى الحالات التي يشير اليه النص، فان لم يتوفر احدها فلا يخضع الأجنبي غير المتوطن أو المقيم لولاية القضاء الأردني، فان كان غير المتوطن لا يخضع لاختصاص المحاكم الاردنية الا بشروط فاني ارى أن المعنى المخالف بهذا النص يوجب ضمنا أن يكون اختصاص المحاكم الأردنية بالنظر في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المتوطن أو المقيم في الأردن.

ويقصد بالموطن المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وهذا ما عبرت عنه المادة . (17) من قانون اصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988، اما محل الاقامة فهو بالنسبة للمادة (17) ايضا المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على ادارة أمواله فيه وهو المكان الذي يؤدي فيه الموظف او العامل عمله.

ويبرر اختصاص القضاء الاردني للنظر بالدعوى التي يكون فيه المدعى عليه متوطنا أو عاملا في الأردن بمبدأ الولاية القضائية التي تشمل جميع الأشخاص الموجودين فوق اقليم الدولة والذي قررته الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون رقم 24 لسنة 1988 السالفة الذكر ويعتبر موطن المدعى عليه اهم اساس يقوم عليه الاختصاص القضائي الداخلي دون تفريق بين الوطني والأجنبي.

ويظهر وجود الشخص الاعتباري في المملكة الأردنية الهاشمية بوجود مركزه الرئيسي في المملكة ، واذا كان له فرع فيها، فالقضاء الأردني يعتبر مختصا بالنظر بالدعاوى التي تتعلق بأعمال الفرع فقط (4).

ثالثا - الموطن المختار :

واذا لم يكن للأجنبي موطن عام في الاردن فان المحاكم الأردنية تختص بالنظر بالدعاوى التي تقام عليه اذا كان له موطن مختار فيها لتنفيذ عمل قانوني معين. ولا يتم اثبات الموطن المختار الا بالكتابة ويقتصر اختصاص المحاكم الاردنية في هذا الشأن على الدعاوى المتعلقة بالعمل القانوني الذي تم اختيار موطن له في المملكة الأردنية الهاشمية. المادة 28 قانون رقم 4 لسنة 1988 تنص على أنه تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي .... اذا كان له في الأردن موطن مختار.

ويشمل اختصاص المحاكم الاردنية بالنسبة للعمل الذي اختير له موطنا في المملكة كافة الدعاوى التي تتعلق بهذا العمل ما لم يشترط صراحة على قصره على أعمال دون أخرى (م 19 أصول المحاكمات المدنية).

رابعا - الدعاوى المتعلقة بمال موجود في الأردن :

وتختص المحاكم الاردنية حسبما ورد في الفقرة الثانية من المادة (28) من قانون اصول المحاكمات بالنظر في الدعاوى التي تقام على الأجنبي حتى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في المملكة الأردنية الهاشمية اذا تعلقت الدعوى بمال منقول او غير منقول موجود في الأردن ويصدق هذا على الدعاوى العينية والشخصية (كالإيجار) والدعاوى المختلطة كدعوى المالك على البائع بتسليم المبيع. والوقت الذي يعتد به لتحديد موقع المنقول في الأردن هو وقت اقامة الدعوى.

خامسا - الدعوى التي تتعلق بالتزام :

عقدت الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون اصول المحاكمات 24 لسنة 1988 الاختصاص للمحاكم الاردنية في الدعاوى التي تقام على الاجنبي حتى ولو لم يكن له موطن في الأردن وذلك إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه في المملكة الأردنية الهاشمية او كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر فيها وينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية سواء كان الالتزام قد نشأ عن عقد او فعل ضار او نافع تم حدوثه في المملكة الأردنية الهاشمية. وبهذا اخذت محكمة التمييز الأردنية، حين قضت باختصاص محكمة عمان بالنظر بالدعوى بصدور الشيك في عمان ولو انه كان مسحوبا على بنك خارج (5) الأردن.

وتختص المحاكم الاردنية ايضا بالنظر في الدعوى التي تتعلق بالتزام نشأ في الخارج اذا كان نفاده قد تم في الاردن او كان واجب التنفيذ فيها. أما بالنسبة الدعوى الافلاس فيكفى ثبوت الاختصاص للمحاكم الاردنية أن يصدر اشهار الافلاس في المحاكم الأردنية.

سادسا - اذا كان الأحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الأردن :

في حالة تعدد المدعى عليهم فان الفقرة الثانية من المادة (28) وعملا بوحدة الاختصاص اكتفت لانعقاد الاختصاص للمحاكم الأردنية للنظر بالدعوى ان يكون احد المدعى عليهم له موطن او محل اقامة في الاردن

ويشترط لعقد الاختصاص في مثل هذا الامر وحدة موضوع الطلبات وسببه ويشترط في المدعى عليه الذي له موطن او محل اقامة في الأردن أن يكون خصما في الدعوى بصفة أصلية لا بصفة احتياطيا كما لو كان وكيلا. ثم يلزم ان يعقد الاختصاص القضائي بالنسبة اليه على اساس التوطن او محل الاقامة لا على اساس اخر كالخضوع الارادي

سابعا - الخضوع الارادي :

ويثبت الاختصاص القضائي للمحاكم الأردنية للنظر في الدعاوى التي تقام على الأجنبي بقبول الخصوم للخضوع لولايتها وقد نص على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين بقولها «تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا». .

يتم القبول بالخضوع الارادي لولاية المحاكم الأردنية بالنص عليه في التصرف القانوني الذي أقيمت الدعوى بشأنه كما لو اتفق المتعاقدان على أن تكون المحاكم الأردنية ذات اختصاص في فصل النزاع المحتمل الظهور في علاقتهم القانونية. أما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الأجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الأردني. والأجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو حكما يمكن أن يخضع لسلطة القضاء الأردني باختياره.

ولا يحمل عدم حضور الأجنبي امام المحاكم الأردنية على قبول ضمني لمحاكمته غيابيا وإنما يتعين على المحكمة في هذه الحالة اذا ما وجدت انها غير مختصة بالنظر في النزاع آن تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها هذا ما نصت عليه المادة (29) من قانون اصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988 بقولها «اذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الاردنية غير مختصة بنظر الدعوى، طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها،.

ان الخضوع الارادي لصالح القضاء الأردني لا اعتراض عليه لأنه يؤدي إلى امتداد لولاية القضاء الأردني على قضايا ليست من اختصاصه. اما الخضوع الولاية القضاء الأجنبي فقد يؤدي إلى نزع اختصاص القضاء الوطني، فهل نقبل ذلك ؟ سيكون ردنا على هذا التساؤل بالإيجاب واننا نعتمد في هذا على تطبيق قضائي ونص تشريعي :ا- التطبيق القضائي : جاء في قرار المحكمة التمييز رقم 28/ 1981 «حيث أن

الفريقين قد اتفقا بمقتضى العقد على أن أي خلاف ناشئ عن هذه البوليصة يجب أن يرفع إلى محكمة البلد الذي يكون للناقل فيه مركز رئيس للعمل، وحيث أن المركز الرئيس ليس في عمان فيكون هذا الاختيار ملزما

للطرفين» (6) . وهذا يدل على اقرار مبدأ الخضوع الارادي للقضاء الأجنبي . 2- نص تشريعي : صدر قانون رقم 35 لسنة 1983 معدة لقانون التجارة

البحرية تضمن نصا يعتبر باط الشرط الوارد في بوالص الشحن بنزع اختصاص المحاكم الاردنية . وعلى رأيي إن هذا النص هو استثناء من مبدأ عام يجيز الخضوع الارادي للقضاء الأجنبي .

ثامنا - المسائل الأولية والطلبات العارضة :

أولت الفقرة الثالثة من المادة (27) الاختصاص للمحاكم الأردنية للنظر في المسائل الأولية والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية بقولها «اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها إنها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها».

فالمحكمة الأردنية المرفوعة امامها دعوى على أجنبي داخلة في اختصاصها تكون مختصة بالفصل في المسائل الأولية التي لزم البت فيها ولو لم تكن مختصة فيها فيما لو رفعت امامها بدعوى ابتداء .

وتعتبر من المسائل الأولية التي يلزم البت فيها قبل النظر في الدعوى تحديد الجنسية أو الموطن. فلو اقيمت دعوى تتعلق بميراث وادعى الخصم بان المدعي أجنبي والقانون المختص لا يورث الأجنبي مثلا فالبت في الدعوى يستلزم البت في موضوع الجنسية أولا.

اما الطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية فهي التي يطرحها الخصوم مع ما فيها من زيادة أو نقص او اضافة والطلب قد يقدم من المدعى عليه ضد المدعي ردا على دعواه ، وقد يقدم من المدعي في صورة طلبات اضافية وقد يقدم من الغير (كإدخال شخص ثالث). وتختص المحكمة الاردنية بالنظر في كل طلب يرتبط بالدعوى التي ثبت بها فيها الاختصاص اذا ما كن حسن سير العدالة يقضي أن تنظر فيها. وذلك لغرض فض جميع جوانب النزاع بين الخصوم كما لو طلب المدعي من وكيله تسليمه المستندات الخاصة فرفع الوكيل دعوى يطالب فيها بأتعابه ومصاريفه، ومن الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية (7).

تاسعا - الاجراءات الوقتية والتحفظية :

أولى البند الأخير من الفقرة الثالثة من المادة (27) من قانون أصول المحاكمات رقم 24 لسنة 1988 الاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن الى المحاكم الاردنية ولو كانت المحكمة الاردنية غير مختصة بالدعوي الأصلية لأن عدم قيام المحكمة الاردنية بهذه الإجراءات قد يكون اضرارا بمصالح الخصوم وضياعا لحقوقهم. ولتحاشي وقوع الضرر اعتبرت المحاكم الاردنية مختصة بالنظر في الاجراءات الوقتية والتحفظية كتقرير نفقة وقتية للزوجة او للمتضرر وكذلك القيام بالحجوز التحفظية التي توقع في الاردن وكذلك بوضع الأختام وجرد الأموال......الخ.

____________

1- انظر للمؤلف الدكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي - سنة 1972 ، ص238 .

 2 - دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتورة سامية راشد - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي - 1987 ، ص498.

3- والاحوال التي عادتها لمادة 28 هي : 1- اذا كان له في الأردن موطن مختار 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن 3- اذا كان احد المدعى عليهم متوطنة في الأردن .

4- حيث لم يرد ما يثبت أن للشركة المدعى عليها فرع أو وكيل في المملكة الأردنية الهاشمية فقد ردت الدعوى لعدم صلاحية محكمة عمان قرار تميز حقوق 890/ 979 مجلة المحامين السنة 28 عدد 1 ص497.

5- قرار تميز حقوق 470/986 - مجلة المحامين العدد السابع والثلاثين ص2009.

6- نقابة المحامين السنة 29 عدد 12 ص 2028.

7- الدكتور مفلح عودة القضاء - اصول المحاكمات الأردنية والتنظيم القضائي في الأردن ص  241.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .