المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05
الفتن في البصرة وهجوم القرامطة أيضًا.
2024-11-05



الاعتداد بحق الدم المعزز ببعض الشروط كأساس للتمتع بالجنسية العراقية  
  
471   03:16 مساءً   التاريخ: 2024-08-01
المؤلف : اسلام حيدر حمزة
الكتاب أو المصدر : تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي
الجزء والصفحة : ص69- 75
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

كما أن المشرع العراقي أخذ بحق الدم المجرد كأساس لفرض الجنسية العراقية الأصلية لمن يولد لأب عراقي اومن أبوين عراقيين فأنه اخذ بحق الدم معززا ببعض الشروط وذلك في حالات استثنائية تكمن في الولادة من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية بدواعي تفادي حالات انعدام الجنسية، وهذا ما يقابل حق الدم الثانوي (النسبي) .
ومن الجدير بالذكر أن حق الدم النسبي قد يكون مجردا وقد يكون معززا بأساس اقليمي وفي الحالة الأولى ينبثق منه جنسية مكتسبة فحسب وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي فنصت المادة الخامسة منه على أن للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية لـه عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية ) وتقابلها نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، وكذلك مـا ذهـب اليه المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادة (4) منه والتي نصت على اللوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف ) وعليه يمكننا تعريف حق الدم النسبي المجرد على انه : حق المولود خارج الإقليم الوطني من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية بطلب اكتساب الجنسية العراقية خلال مدة زمنية محددة (1).
أما حق الدم النسبي في الحالة الثانية فينبثق منه جنسية أصلية إلا أنه حق ضعيف لا ينهض دوره ألا بتعزيزه بأساس آخر يتمثل بحق الإقليم ونتيجة مزج الحقين معا يترتب عليه خلق جنسية اصلية للمولد من أم وطنية على الإقليم الوطني، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في 2 المادة (2/4) من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي حيث نصت على أنّه يعتبر عراقيا 2 - من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له" وسار على ذات المضمار قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية غير النافذ رقم 46 لسنة 1990 في المادة (2/4) منه والتي نصت على أنه " يعتبر عراقيا 2- يعتبر عراقيا من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له"
ويمكن تسمية الأساس العائلي المعزز بأساس اقليمي بحق الدم الوقائي أو الإحتياطي" لأنه ينهض لغرض الوقاية والاحتياط من وقوع المولود في حالة انعدام الجنسية ويتم تفعيل هذا الحق في الحالات التي يتعذر فيها ثبوت نسب المولود إلى أبيه قانونا أي إذا كان الأب مجهول أو عديم الجنسية (2) ، ونرى أن حق الدم النسبي المعزز بحق الإقليم على الرغم من أنّه حقا ضعيفا ألا أنّه قد يخدم الأهداف التشريعية للدولة أكثر منه لو كان مجردا، ولاسيما إذا لم يقتصر دوره على جهالة الأب أو انعدام جنسيته وإنّما يتفعل في جميع الحالات التي يتعطل فيها حق الدم المنحدر من الأب كما لو كان الأب مجهول الجنسية أو ينتمي إلى دولة لا تبني جنسيتها على أساس عائلي أو تبني الجنسية على أساس عائلي إلا أنّها تحدد شروط لحق نقل جنسية الأب قد لا تتوفر في المولود .....
فلا تثبت الجنسية العراقية الأصلية لمن يولد لأم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية بناء على الاساس العائلي فحسب ، وانما تثبت له لتحقق الأساسين معا (العائلي والجغرافي ) وذلك لضعف حق الدم من جهة الام (3) حيث نلاحظ أن المشرع العراقي قد جمع بين الصلة الروحية القائمة على حق الدم المنحدر من الأم (الأساس العائلي ) والصلة المكانية بين المولود ومحل ولادته ( الاساس الجغرافي) ، وحسنا فعل المشرع عندما جعل من الأساسين العائلي والجغرافي سببا في فرض الجنسية العراقية الأصلية حيث إن ذلك يخلق جوا من التعايش والاندماج بين المولود والمجتمع الذي ولد فيه وهذا ما يعزز من ولائه وانتمائه للدولة الأم على اعتبارها دولة مسقط رأسه (4) ، فالجنسية زيادة على أنّها رابطة قانونية وسياسية فإنّها رابطة روحية بين الفرد والدولة.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد اتخذ موقفا ثابتا بشأن جنسية المولود لأم عراقية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية ، فلم يمنح الجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم النسبي فحسب وإنّما بتعزيزه بأساس آخر يتمثل بوطنية مكان الميلاد أي وقوع الولادة داخل الإقليم العراقي ولم يتغير موقفه هذا حتى في ظل التطورات التي تشعبت جميع فروع القانون ولاسيما قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 وعليه يمكننا تعريف الأساس العائلي المعزز بالأساس الإقليمي على أنه : ثبوت جنسية الدولة لكل من يولد على اقليمها من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية (5).
وإن حق الإقليم في هذا الإطار لم يقصد به ثبوت جنسية الدولة لمن يولد على اقليمها وبغض النظر عن جنسية آباؤه وانما يقصد به شرط وقوع ولادة الطفل من الأم الوطنية وأب مجهول أو لا جنسية له على الإقليم الوطني فهنا لم ينهض حق الإقليم منفردا في ثبوت جنسية الدولة بل ببنائه مع حق دم الأم النسبي فتظهر نتيجة مزج الأساسين معا (العائلي والجغرافي ) في ثبوت جنسية الدولة للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو للمولد الشرعي من أب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.
وفي نطاق الأساس العائلي المعزز بالأساس الجغرافي لا يشترط التيقن من ولاء الفرد وارتباطه بالدولة التي تثبت له جنسيتها منذ ميلاده وذلك لأن أساس ثبوت الجنسية الأصلية لم يأتِ من مجرد ثبوت نسبه الى أمه الوطنية وإنّما تعزيزه بشرط وقوع الولادة على الأراضي الوطنية وعليه فإن قوام رابطة الدم المعززة بأساس اقليمي بين المولود وعائلته تولد في داخله حب الدولة التي ولد فيها وثبت له حق التمتع بجنسيتها فالتربية والمشاعر المشتركة التي تشيع بين أفراد العائلة الوطنية تجعل المولود يندمج بالمجتمع الذي ولد فيه فيكتسب عادات وتقاليد وأدبيات اقليم مسقط رأسه فضلاً عن ذلك فإنّه يكتسب طريقة تفكير سكان هذا الإقليم وشعورهم وهذا ما يجعله يتأقلم على التربية الوطنية منذ ولادته وبالتالي لم يبحث بمدى تحقق ولانــه وشعوره تجاه دولتــه الأم (6) .
ويمكننا تسمية حق الدم النسبي سواء أكان معززا أم غير معزز بحق الإقليم وفقا للمنهج التشريعي التقليدي والذي لم يأخذ بمبدأ ازدواج الجنسية بالأساس التأقتي فتثبت للمولود جنسية أمه العراقية أو يكتسبها بناء على حق الدم من جهة الأم إلا أن هذه الجنسية مهددة بالسقوط أثر ظهور الأب واكتشاف جنسيته، لحين بلوغ الفرد سن الرشد ، وإذا ما حدث ذلك بظهور الأب وتبين أنّه عراقي الجنسية فسوف يبقى المولود متمتعــا بالجنسية العراقية أما إذا تبين أن الأب أجنبي فتسقط الجنسية العراقية عن المولود سواء كانت أصلية أو مكتسبة ويلتحق بجنسية دولة أبيه، وهذا ما انتهجه المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي حيث أخذ بحق الدم النسبي المعزز بالأساس الإقليمي في بناء الجنسية الأصلية للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية في المادة (2/4) سابقة الذكر والتي تقابلها المادة (2/4) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية غير النافذ رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، واخذ به كذلك في منح الجنسية العراقية للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية في المادة (5) سابقة الذكر والتي تقابلها نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ.
أما في ظل قانون الجنسية العراقي النافذ فلا تزول الجنسية العراقية التي ثبتت للمولود من أم وطنية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو التي اكتسبها بناء على حق الدم من جهة الأم إذا ظهر الأب الاجنبي وأقر بنسب المولود إليه لإعتماد المشرع العراقي في هذا القانون مبدأ ازدواج الجنسية.
ومن المعلوم أنّ الجنسية التي تثبت للفرد بناء على رابطة البنوة ومنذ لحظة الولادة تختلف آثارها عن الجنسية التي يكتسبها الفرد بعد الولادة ولو كان للأصل العائلي سببا في حملها ففي الحالة الأولى تترتب للفرد آثار الجنسية فورا منذ لحظة الولادة أما الجنسية المكتسبة بعد الولادة فلا تترتب آثارها إلا من لحظة ثبوتها لذلك تسمى الجنسية المبنية على أصل عائلي أو جغرافي بجنسية الميلاد .
وهنا يثار التساؤل هل جنسية الميلاد دائما أصلية ؟ قبل الاجابة على ذلك لابد لنا من معرفة ما المقصود بجنسية الميلاد ؟
جنسية الميلاد هي الجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة الميلاد وقد تثبت له بعد الميلاد ويكون الميلاد مع غيره عاملا في كسبها ، إلّا أنّه يؤخذ على هذا التعريف قد جعل آثار الجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة ولادته يتمتع بها الذي تثبت له الجنسية في تاريخ لاحق على الولادة مع العلم أنّه ليس واقعة الميلاد سببا في ثبوتها فحسب وأنمـا وجـود عامل آخر قد يكون حق الإقليم أو جهالة الأب أو انعدام جنسيته .
وهنا يثار التساؤل أيهما تعتبر جنسية أصلية هل الجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة الميلاد أم الجنسية التي تثبت له بعد الميلاد ويكون الميلاد مع غيره عاملا في كسبها ؟
لقد تعددت الآراء حول ذلك فهناك من يذهب إلا أنّها دائما أصلية ، ويذهب اتجاه آخر إلى القول إذا كان الميلاد سببا في تقرير حق الجنسية فهي أصلية وإلا فإنّها مكتسبة ، أما الإتجاه الأخير والذي يرجحه الباحث فيذهب إلى اقتصار جنسية الميلاد بالجنسية التي تثبت للفرد منذ لحظة الميلاد حتى لو تم اثباتها بعد الميلاد لطالما ترجع الى وقته وتترتب آثارها منذ لحظته أما الجنسية التي تكتسب نتيجة خلط عاملين يكون احداهما واقعة الميلاد وتتقرر للفرد بعد ميلاده دون أثر رجعي يمتد إلى وقته فلا يمكن وصفها بجنسية الميلاد وبالتالي لا تعتبر اصلية (7) .
وعليه إذا كانت آثار الجنسية المبنية على أساس عائلي ترتبت منذ لحظة الميلاد أو ثبتت له في تاريخ لاحق على الميلاد مع رجعية أثرها الى وقته فهي أصلية ويمكن اصطلاحها بجنسية الميلاد أما اذا كان الأصل العائلي سببا في كسب الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد ودون أثر رجعي يمتد إلى وقته فلا يمكن إصطلاحها بجنسية الميلاد حيث إنّها مكتسبة وليس أصلية (8) فجنسية الميلاد سميت بهذا الإسم لأن آثارها تلحق بالفرد منذ لحظة اتصاله بالحياة بغض النظر عن أساس منحها سواء منحت على أساس عائلي أو اقليمي أو كلاهما وسبق وأن قلنا إن الأساس العائلي قد ينبثق عنه جنسية أصلية وقد ينبثق عنه جنسية مكتسبة وأحيانا أخرى ينبثق عنه جنسية مؤقته ، فالعبرة بالجنسية الأصلية ليست واقعة الميلاد بل تمتع المولود بالجنسية منذ لحظة الميلاد بالنظر إلى الأصل العائلي الذي انحدر منه أو الأصل الإقليمي له .
وعليه يمكننا تعريف جنسية الميلاد بأنها الجنسية التي يتمتع بها الفرد فور الميلاد، أو في تاريخ لاحق عليه مع انصراف أثرها إلى لحظته ، بالنظر إلى الأصـــل الـعـائـلـي أو الإقليمي الذي انحدر منه الفرد.

ومن هنا تأتي أهمية الجنسية الأصلية في حياة المجتمع القانونية وفي مختلف المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لذلك نلاحظ في كل البلدان العربية والأجنبية أن أغلب المتمتعين بحق حمل الجنسية يكونون من حاملي الجنسية الأصلية وهذا دليل كافي على بيان أهميتها (9).
وفي إطار الجنسية الأصلية من الأفضل تسميتها بجنسية الأصل وليس الجنسية الأصلية فكلمة الأصل لغة تعني الأساس الذي يقام عليه أول الشيء ومادته التي يتكون منها اصل الموضوع ، أما كلمة أصلية لغة فتعني الشيء الحقيقي وغير المزيف او المقلد (10) لذلك نرى من الأفضل اصطلاحها بجنسية الأصل لأنّها فرضت على الفرد نسبة إلى أصله العائلي أو الإقليمي.
____________
1 - نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي على ان" للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية " وكذلك نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 على ان لوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف "
2- د. حسن الياسري ، دور الام في نقل الجنسية الى الأولاد في التشريعات العربية والعراقية "دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام العدد 12 ، ص 52.
3- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت ،2018 ، ص 53.
4- عن الفيلسوف نابليون بونابرت حيث قال عن الافراد المولودين في فرنسا من اب اجنبي " ان لهم التعلق الذي يحمله كل فرد للبلد الذي شهد ولادته ".
5- نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 43 لسنة 1963 على انه يعتبر عراقيا "2_من ولد في العراق من ام عراقية وأب مجهول او لا جنسية له"، وكذلك قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية غير النافذ رقم 46 لسنة 1990 في المادة الرابعة "2_ يعتبر عراقيا من ولد في العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية (له ) ، وذات الموقف يفهم من مفهوم المخالفة لنص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006.
6- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية العراقية المقارنة ، ط 1، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ، بغداد، 2015 ،ص 75.
7- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ج 1، ط6 ، بلا دار نشر، القاهرة، 1968 ، ص 133.
8- نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط ان يكون مقيما في العراق وغير مكتسب جنسية اجنبية، وتقابلها نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 غير النافذ، والى نفس المعنى ذهبت المادة الرابعة من قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 .
9- مجدي فتحي مقياس الجنسية في القانون الدولي الخاص بلا دار نشر الجزائر ،2011_2012، ص 562.
10- لويس معلوم المنجد في اللغة ط35 دار المشرق ، بيروت 1996 ،ص12.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .