المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

انواع عائلة خنافس السوس Curculionidae
2024-01-30
Carefree Couple
27-12-2020
سلبيات المقابلات الإلكترونية
10-5-2022
العوامل التي تتدخل في تكوين التربة - المناخ
20-9-2019
كيف يمكن دراسة تعريق الاجنحة؟
15-1-2021
The Golden ratio
14-10-2015


تغير وصف الجريمة  
  
6209   11:38 صباحاً   التاريخ: 11-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص 239-249
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

- قد يلابس الجريمة ( وهي جناية او جنحة ) ظرف قانوني مخفف ( ينزل بالعقوبة من عقوبة جناية إلى عقوبة الجنحة ) او مشدد ( فترتفع من عقوبة الجنحة الى عقوبة الجناية ).

هنا تثور مشكلة الوصف القانوني للجريمة : هل لا زالت محتفظة بصفتها الاصلية ام انها اخذت وصفا جديدا ؟ بعبارة أخرى : هل اصبحت الجريمة جنحة بدلا من جناية ( في حالة العذر المخفف ) او جناية بدلا من جنحة ( في حالة الظرف المشدد ) ، و بالتالي تسري مدة التقادم الخاصة بالجنح بدلا من الجنايات او بالجنايات بدلا من الجنح .

ومثال الحالة الأولى ، ارتكاب القتل المقصود او المتعدي القصد (وهو جناية ) عند التلبس بجرم الزنا (م 237 عقوبات مصري ) او عند وجود الزوجة في حالة مريبة مع آخر ( المادة 562 عقوبات لبناني).

ومثال الحالة الثانية ، ارتكاب السرقة مع ظرف الاكراه ( 638 عقوبات لبناني و 314 عقوبات مصري ) .

وفي مصر ، يتفق الفقه ( الراجح) والقضاء على انه في حالة الظروف القانونية ذات الأثر الوجوبي فان وصف الجريمة ذاتها يتغير ، فنصبح بصدد « جنحة ، ( في حالة الغدر القانوني ) او بصدد جناية ( في حالة الظرف القانوني المشدد )(1) .

اما في لبنان فقد واجه المشرع حالة و الأسباب المخففة ، وتأثيرها على الجريمة فنصت المادة (180) من قانون العقوبات على أنه «لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الأخذ بالأسباب المخففة » .

ومعنى ذلك أن الوصف لا يتغير الا في حالة الاسباب القضائية المخففة، بينما يتغير ذلك الوصف في حالة الاعذار القانونية أخذا بمفهوم المخالفة النص المادة 180 عقوبات ، وتطبيقا للنص العام الوارد بالمادة 251 (2) .

اما في حالة الاسباب المشددة فقد نصت المادة 179/2  عقوبات لبناني على انه " يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا " . ومعنى هذا أن الجريمة يتغير وصفها من جنحة الى جناية اذا بلغ حدها الاقصى - في الاسباب المشددة - عقوبة الجناية بغير تمييز بين اسباب مشددة جوازيه و اسباب مشددة وجوبية(3) .

- وبناء على ما تقدم : فاذا رأت محكمة الجنايات ان الجناية تلابسها و اسباب مخففة ، تقضي بأنزال عقوبة الجنحة بدلا من عقوبات الجناية فلا تملك عندئذ أن تقرر اسقاط الجريمة بالتقادم الثاني وانما واجبها أن تحسب التقادم على اساس التقادم العشري المقرر في الجنايات

وعلى العكس مما تقدم فاذا كانت بصدد عذر مخفف ، فهنا يتغير وصف الجريمة من جناية الى جنحة . واذا كانت مدة التقادم الثلاثي في الجنح قد اكتملت فما على محكمة الجنايات الا ان تعدل الوصف وتحكم بانقضاء الدعوى العامة بالتقادم .

هذا في حالة الظروف المخففة . أما في حالة الظروف المشددة ، فالعبرة في التقادم بالحد الاقصى الذي تبلغه العقوبة بعد تشديد العقوبة . بيد انه اذا استبعدت المحكمة الظروف المشددة فان الجريمة تعود جنحة وتسقط بالتقادم الثلاثي (4) . هذا ويلاحظ أن الجريمة تسقط بالتقادم سواء كان فاعلها معروفا او غير معروف وسواء أكانت داخلة في اختصاص المحاكم العادية أو الاستثنائية وسواء اكان منصوصا عليها في قانون العقوبات او في قانون مكمل لقانون العقوبات .

ثانيا : بدء سريان التقادم :

- يبدأ سريان التقادم - لسقوط الدعوى العمومية - من تاريخ وقوع الجريمة او من تاريخ آخر اجراء تنقطع به مدة التقادم ( راجع المواد 438 وما بعدها اصول جزائية والمادة 15 ، 17 اجراءات مصري و 107 و 108 اجراءات ليبي ) 0

وبحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الأول (م 168 عقوبات ) ، وذلك بالتقويم الغربي (م 112 عقوبات ).

لكن الصعوبة تظهر في تحديد يوم وقوع الجريمة . ذلك أن الجرائم متنوعة ، وهي تختلف من جرائم آنية إلى جرائم مستمرة ، ومن جرائم بسيطة الى جرائم اعتياد . ومن جرائم سلبية إلى جرائم ايجابية ومن جرائم سلوك بحت الى جرائم ذات نتيجة ، ومن جرائم ناقصة الى جرائم تامة . فكيف يمكن تحديد يوم د وقوع الجريمة » في كل جريمة من هذه الجرائم ؟

 (1) في الجرائم الأنية ( او الوقتية ):

- لا صعوبة في الامر اذا كانت الجريمة آنية تقع وتتم في لحظة زمنية واحدة ، سواء أكانت جريمة سلبية او ايجابية وسواء اكانت بسيطة ام مركبة ، وسواء أكانت ناقصة ( شروع ) او تامة . ذلك أن لحظة تمام الجريمة هو بالذات لحظة وقوعها ، وتاريخ وقوعها هو تاريخ بدء سريان التقادم عليها . فمن يقتل سائرا بالطريق او يجرحه او يأخذ ماله او يثلم عرضه يرتكب جريمة آنية تبدأ وتنتهي في لحظة . وفي هذه اللحظة بالذات يتحدد ( يوم وقوعها ) .

لكن الجرائم الآنية لا تتم كلها بهذه البساطة . فثمة جرائم تثير ۔ من حيث بدء التقادم - صعوبات في العمل ، وقد اختط فيها القضاء سبيلا لتحقيق العدالة يتجاوز بعض الشيء حرفية النصوص ، وسوف نعرض للبعض منها على سبيل المثال •

(2) اسامة الائتمان :

فهذه الجريمة تقوم قانونا بتغيير الحائز نيته من نية حائز للمال على سبيل الأمانة الى مالك له ، وذلك بكتمه او اختلاسه او تبديده او اتلافه ( راجع المادة 670 عقوبات لبناني ) . وهذا الفعل اذا كان ثابتا بدء منه تاريخ التقادم ، والا فانه يبدأ من تاريخ الانذار (م 671 ع . ل.) وتغيير الحائز لنيته من الامور الباطنية التي يجب ان يستدل عليها القاضي بكافة طرق الاثبات . وله أن يجابه محاولات الجاني اخفاء تصرفه بالمال بتأخير البدء في سريان التقادم وجعله اليوم الذي انكشفت فيه مناوراته باعتباره اليوم الذي يتأكد فيه قصده الإجرامي(5) .

(2) اختلاف الجرائم والافتراء :

قوام هذه الجريمة اخبار كاذب او شكوى باطلة الى السلطة القضائية او الادارية (م 402 و 403 عقوبات ) وبداية التقادم ترتبط بتاريخ تقديم الأخبار او الشكوى . ومع هذا فاذا كان الاخبار قد ادى الى فتح تحقيق او ادلى به اثناءه فان القضاء مستقر على ان " وقوع الجريمة ، يعتبر مستمرا باستمرار ذلك التحقيق ، وبانتهائه يبدأ التقادم " (6).

(3) الاحتيال :

نشاط الجاني في هذه الجريمة يبدأ باستعمال الوسائل الاحتيالية من اجل الاستيلاء على المال . والجريمة تعتبر انها وقعت من تاريخ البدء باستعمال هذه الطرق سواء تسلم الجاني المال فورا او تسلمه بعد امد . بيد انه يلاحظ أن الوسائل الاحتيالية قد تطول وبالتالي يتراخى موعد التسليم . وهنا لا بد من انتظار آخر عمل من اعمال الاحتيال لا لأننا نعول على النتيجة وانما نعول على « السلوك » . والسلوك هنا قد امتد طوال فترة ممارسة وسائل الاحتيال (7) .

 (4) التزوير :

 التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر اضرارا بالغير . والجريمة " تقع " من تاريخ البدء بتغيير الحقيقة . بيد انه قد يظل التزوير خافيا وهنا يفيد الجاني من مرور الزمن طوال الفترة التي ظل فيها التزوير خافيا .

ومن اجل هذا يميل البعض إلى اعتبار بداية التقادم مرتبطا بتاريخ العلم بأمر التزوير (8)، بيد اننا نرى أن بدء التقادم يرتبط بوقوع الجريمة لا بتاريخ العلم بوقوعها . ومن اجل هذا كان الواجب ان يحسب التقادم من تاريخ البدء بالتغيير . ونحسب ان العدالة لن تتأذي كثيرا طالما أن التزوير جناية ومن العسير أن يظل خافيا - حتى يسقط بالتقادم - بعد عشر سنوات.

ب) الجرائم المستمرة :

- الجريمة المستمرة في الجريمة التي يخلق فيها الجاني - بإرادته المنفردة - حالة من اللاشرعية تمتد في الزمان ولا تنتهي الا عندما يكف الجاني بإرادته او رغما عن ارادته (9) . ومثالها اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة والاتفاق الجنائي ، وحبس شخص بدون حق وحيازة السلاح الممنوع و استعمال المحررات المزورة والتخلف عن الابلاغ في الميعاد المحدد عن الميلاد او الوفاة وعدم تقديم اقرار الأرباح لربط الضريبة المستحقة على الممول . والجريمة تظل قائمة ما بقيت حال الاستمرار . فاذا كف الجاني ارادته - او ارغم عليها - تمت الجريمة و بدأ سريان التقادم .

وهكذا ففي جريمة اخفاء الاشياء يعتبر " وقوع الجريمة " متحققا في اليوم الذي ظهرت فيه هذه الاشياء . وفي هذا اليوم ايضا يبدأ سريان التقادم . وكذلك الشأن في سائر الجرائم . ففي الاتفاق الجنائي يبدأ التقادم من تاريخ كشف الاتفاق وفي حبس الاشخاص يبدأ من تاريخ اطلاق سراحهم وفي حيازة السلاح يبدأ من تاريخ ضبطه او تسليمه وفي استعمال المحررات المزورة يبدأ من تاريخ الكف عن استعمال الورقة المزورة بإرادة الفاعل او برغم ارادته(10) . وفي التخلف عن الابلاغ عن الميلاد او الوفاة يبدأ من تاريخ الابلاغ او كشف الامتناع عنه (11) . وكذلك الشأن في جريمة الامتناع عن تقديم اقرارات الممول عن ارباحه . فالجريمة تظل قائمة ما دام الامتناع قائما ، ولا تنتهي الا بتقديم الاقرار او بفوات موعده(12) .

ج) الجرائم الشبيهة بالجرائم المستمرة :

- هناك طائفة من الجرائم تشتبه بالجرائم المستمرة بالنظر الى ما تنطوي عليه من (عامل زمني ، كما في الجرائم المتتابعة والجرائم المطردة وجرائم الاعتياد وجرائم الشروع . ففي هذه الجرائم تستمر الجريمة زمنا حتى تكتمل عناصرها وتأخذ شكلها التام في القانون .

بيد انه في هذه الجرائم - خلافا للجرائم المستمرة - لا يتدخل الجاني بإرادته ليبقى على حالة الاستمرار وانا الاستمرار مرجعه و اطراد سببي ، يقتضيه اكتمال عناصر الجريمة منذ أن يبدأ تنفيذها حتى يتم التنفيذ . ومعنى ذلك أن الاطراد ( او الاستمرار ) يمتد بمعزل عن ارادة الجاني وان كان منبثقا من فعل هو و السبب ، في الجريمة(13).

- فالجريمة المتتابعة مثلا جريمة متلاحقة الافعال ، كل فعل منها يعتبر في حد ذاته جريمة ولكن الذي يجمع بينها في اطار جريمة واحدة انها جميعا تستند إلى قرار ارادي واحد (14) .  ومثل الجريمة المتتابعة السرقة التي يتم تنفيذها على دفعات . فهي تتم بآخر فعل اتاه الجاني ، ومن ذلك الوقت يبدا حساب التقادم(15) .

- والجريمة المطردة :  هي جريمة مركبة من جملة عناصر . لكنها عناصر ليست متساوية في الجسامة اذ يطرد نموها من " الاقل"  الى " الأكثر " وذلك عندما يتولد عن النتيجة البسيطة ( المقصودة ) نتيجة اشد جسامة لم يكن يقصدها الجاني اصلا(16) . ومثالها جريمة الضرب او الجرح المفضي الى وفاة وجريمة تعريض طفل للخطر ( بتركه في مكان معمور او مهجور ) عندما يؤدي ذلك إلى وفاته وجريمة تعذيب المتهمين عندما يؤدي ذلك إلى وفاتهم وجريمة الاجهاض عندما يفضي الى وفاة المرأة الحامل .

- وجريمة الاعتياد جريمة تتألف من جملة افعال ، كل فعل بذاته لا يكفي لتكوين الجريمة وانما تقوم الجريمة قانونا من انضمام هذا الفعل الى فعل مماثل آخر - خلال فترة زمنية معينة - بحيث تتكون د حالة اعتياد به على ارتكاب مثل هذه الأفعال (17) .

مثل ذلك : جرائم الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش (م 663 عقوبات لبناني و 339/3عقوبات مصري) وجريمة الاعتياد على الحض الفجور في القانون اللبناني (م 523 عقوبات ) والاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة في القانون المصري (م 9/ج من القانون رقم 10 السنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ) والاعتياد على اغواء العامة على ارتكاب الفجور بقصد الكسب في القانون اللبناني (م 529 عقوبات لبناني و م 14 من القانون السابق في الجمهورية العربية المتحدة ) .

في هذه الجرائم وما ماثلها تتوافر حالة الاعتياد وبالتالي تقوم الجريمة قانونا بتوافر فعلين على الاقل ، بشرط الا يكون قد فصل بينهما مدة تزيد على الثلاث سنوات(18) .

وفي جرائم الاعتياد ، يبدأ سريان التقادم من آخر فعل آتاه الجاني ويدخل في تكوين الجريمة(19) .

(د) في جرائم النتيجة :

- هذه هي الجرائم التي ينبثق فيها عن السلوك حدث او نتيجة جرمية . ومعظم الجرائم هي من قبيل الجرائم ذات النتيجة لأنه في معظم الجرائم يتولد عن الفعل او الامتناع " اثر خارجي يحدث تغييرا في العالم المادي المحسوس لم يكن له وجود من اصل ".

ففي جريمة القتل مثلا يأتي الجاني فعلا ( اطلاق البدر ) او امتناع ( امتناع الأم أو الممرضة عن ربط الحبل السري للمولود ) فيتولد عن ذلك اثر لم يكن له وجود من قبل ( وفاة المجنى عليه ) .

والمشكلة تثور - في صدد التقادم - كلما تراخي الزمن بين ارتكاب الفعل وحدوث النتيجة ، لأنه عندئذ تعن الحاجة الى معرفة الوقت الذي يحتسب فيه د بدء وقوع الجريمة ، ، وبالتالي بدء سريان التقادم . والبعض يرى أن الجريمة . تقع ، يوم تتحقق النتيجة . بينما يرى البعض الآخر ان العبرة في تحديد ذلك هو بأثبات السلوك ، فعلا كان او امتناعا .

ونحن مع الرأي الثاني ، لان الجريمة متى خرجت من حيز التفكير وتنفذت بفعل او امتناع فلا يهم بعد ذلك أن تكون النتيجة قد تحققت او تراخي بها الزمن . لان النتيجة واقعة خارجة عن دائرة السلوك ، كل قيمتها في انها تفصل في مسألة الشروع او التمام ولكنها لا تفصل في مبدأ وقوع الجريمة ذاتها او عدم وقوعها(20) .

______________

1- راجع في الفقه ، علي راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، 1950 ، صفحة 166 ، محمود مصطفى ، العام ، ص 34 نجيب حسني ، العام ، نظرية الجريمة، صفحة 58 ، للمؤلف ، نظرية القسم الخاص ، صفحة 168 .

وفي القضاء المصري نقض مصري 13/12/1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ص 350 رقم 272 وفي القضاء السوري ، تتميز سوري 23 ايلول 1962 ، المحامي ، 1963 ص 9 في القضاء الليبي ، عليا  27/3/1957 ، قضاء المحكمة العليا جـ 2 ص 64  .

2- راجع دروسنا في القسم العام من قانون العقوبات اللبناني 1962 ، صفحة 103  وكذلك نجيب حسني ، قانون العقوبات اللبناني ، 1968 ، منحة 67، وعاطف النقيب ، اصول المحاكمات ، صفحه 89.

3- راجع دروسنا في القسم العام ، ص 104 و نجيب حسني ، قانون العقوبات اللبناني ، 1968  ص 68 .

4- والعبرة في ذلك بالوصف الحقيقي للجريمة ، وهو الوصف الذي تعطيه للواقعة محكمة الموضوع لا سلطة الاتهام او التحقيق . حسبما بتبين لها مند نظر الموضوع ، جنحة كانت في حقيقتها ار جناية ( نقض مصري 8 ابر بل 1946 مجموعة القواعد القانونية ، جـ 7 ص 122 رقم 135 ).

5- سوغت محكمة النقض المصرية للقاضي أن يعتبر الوقت الذي يمتنع فيه الأمين من رد الأمانة او عجز عن ردها بعد مطالبته بذلك ، بدءا لوقوع الجريمة . راجع نقض 2/1/1950  مجموعة احكام النقض س1 رقم 73 ص 208 ونقض مصري   30 -12- 1958س 9 رقم 177 ص1148 ونقض 29-6-1959 س 10 رقم 154 ص 694 وفي هذا الحكم الاخير تقرر محكمة النقض المصرية أن لا ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة ( اساءة الائتمان ) لا يبدا من تاريخ ايداع الشيء المختلس ، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده او ظهور عجز النهم عن رده ، الا اذا قام دليل على خلاف ذلك " . وما تقرره محكمة النقض المصرية هو ما استقر عليه ايضا القضاء الفرنسي : راجع نقض فرنسي 4/1/1954  مجلة القصر  1955 – 1-353  ونقض فرنسي 4/1/1954  النشرة الجنائية رقم 76. وفي نقد هذا الاتجاه القضائي راجع ، المبني ، تأصيل الإجراءات الجنائية ص 139 .

6- راجع نقض  فرنسي 1/12/1955  دالوز 1956 -1-451 .

7- وفي تأييد ذلك عاطف النقيب ،  ص93 .

8- عاطف النقيب ، المرجع السابق ، ص94 .

9- راجع رسالتنا في نظرية الجريمة المتعدية القصد , المشار اليها، ص 624 هامش (4) . ويلاحظ أن الفقه يفرق عادة بين نوعين من الجرائم المستمرة : الجريمة المستمرة استمرارا متجددا ، والجريمة المستمرة استمرارا ثابتا. وفي الأولى يتوقف الاستمرار علي ارادة الجاني ، أما في الثانية بالاستمرار قائم ما قامت الجريمة . والحق أن "هذه التفرقة غير دقيقة فالجريمة المستمرة استمرارا ثابتا ليست في الحقيقة الا جريمة وقتية او انية تبدا وتنتهي في نفس اللحظة التي يرتكب فيها النشاط اما الذي يستمر فهو ( الاثر ) المتولد من الجريمة . والعبرة بداهة في القطع باستمرار الجريمة او بأنيتها هو بالنشاط الإجرامي فيها ومدى توقفه على ارادة الجاني . اما ما يتولد على ذلك نشيء خارج من كيانها فلا يدخل في حسبان  .

10- جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكا بها . ولا تبدا مدة سقوط الدعوى الا من تاريخ الكف من التمسك بالورقة او التنازل عنها او من تاريخ صدور حكم بتزويرها" نقض مصري 24/3/1958 مجموعة احكام النتف س9 رقم 89).

11- جريمة التخلف عن الإبلاغ عن البلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجديديا ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته . ولا تبدا مدة التقادم ما دام الامتناع من التبليغ قائما ).( نقض 29/11/1960  مجموعة النقض س 11 رقم 166).

12- عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها ارادة المتهم او تدخل في تجددها ، وما بقي حق الخزانة في المطالبة بالظريبة المستحقة قائما ، لا تبدا مدة سقوطها الا من التاريخ الذي تنتهي فيه حالة الاستمرار .. و نقض مصري 5/6/1956 مجموعة احكام النقض س 7 رقم  235 .

13- راجع رسالتنا في نظرية الجريمة المتعدية القصد، فقرة 345 ص 624 هامش (4 ) .

14- ويكون " القرار الارادي " ، واحدا اذا كانت افعال الجريمة ترتبط بوحدة في  "الغرض "  ووحدة في الزمن ، اما "وحدة العرض "  لسناها اتجاه الفكر – في شتى الأفعال - الى الاعتداء على نفس المسلحة منع الحماية الجنائية في الجريمة . اما " وحدة الزمن " فمعناها عدم فوات وقت محسوس بين الحركة العضلية الأولى والحركة التي تليها . فاذا توافر هذان العنصران قبل ان الحركات العضلية المتعددة تعد فعلا واحدا لأنها ترد الى " قرار ارادي واحد ". راجع رسالتنا ، المرجع السابق ، صنعة 613 وما بعدها   وهذا المعنى قد عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها أن الجريمة المتتابعة ( او المتكررة ) هي الجريمة المتلاحقة الأفعال التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر على ان يجزي، نشاطه على ازمتة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابها او كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وان يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على انها جميعا تكون جريمة واحدة . راجع نقض 10/10/1960  مجموعة احكام النقض س 11 رقم 124.

15- قضت محكمة النقض المصرية بأن مأمور التحصيل الذي يختلس على عدة دفعات تنفيذا لتصميم واحد بعد كل من الافعال التي تحمل تنفيذا للتصميم جزء من جريمة واحدة ولا عقاب عليه وحده وانما العقاب على مجموعة الافعال كجريمة واحدة . نقض 18/11/1928  مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 1 .

16- راجع رسالتنا، المشار اليها ، فقرة 345 صفعة 624  .

17- في هذا المعنى ايضا، عبد الفتاح الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية ، ص143 .  

18- هذا هو ما استقر عليه القضاء المصري ويؤيده الفقه الراجح في مصر . راجع : للمؤلف ، دروس في قانون الإجراءات الجنائية 1966 صفحة 136 وحسن المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، صفحة 178 فقره 93 ورؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات ، منحة 128 ، عبد الفتاح الصیغي ، تأصيل الإجراءات ، صفحة 143 . وراجع في القضاء المصري : نقض 29/5/1939  مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 400 ونقض 18/1/1931  المجموعة الرسمية ج 4 صفحة 183 .

19- راجع ايضا ، عاطف النقيب ، المرجع السابق ، صفحه 91 .

20- راجع دروسنا في قانون الإجراءات الجنائية المصري ، صفحة 136 ، وفي تأييد ذلك ، عبد الفتاح السيفي ، تأصيل الاجراءات الجنائية ، نقرة 60 صفحة 138 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .