أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
3209
التاريخ: 2023-09-07
1193
التاريخ: 16-5-2017
4380
التاريخ: 5-1-2022
5410
|
التسوية الصلحية سبب ينقضي به حق الدولة في العقاب ، وبانقضاء حق الدولة العقابي بالتصالح تنقضي بالتالي الوسيلة القانونية المعدة لحمايته وهي الدعوى الجزائية(1).وطبقاً لنص المادة (242) من قانون الكمارك فان التسوية الصلحية قد تتم قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات. ففي الاحوال التي ينعقد فيها الصلح صحيحاً بين المتهم وادارة الكمارك لا يحق لتلك الادارة رفع الدعوى الجزائية عما جرى عليه التصالح من افعال جرمية، كان قد اسند ارتكابها الى المتهم المتصالح معها هذا فيما اذا كانت الدعوى لم تحرك بعد. اما اذا كانت الدعوى قد أقيمت يجوز ان يتم الصلح اثناء النظر فيها، ويترتب عليه التزام سلطة التحقيق او محكمة الموضوع بعدم السير في إجراءات الدعوى، وإيقافها في أية مرحلة وصلت إليها، أي اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوى الجنائية فأن مقتضى أعمال اثر التصالح هو وجوب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، وتعد الدعوى الجنائية منظورة طالما لم يصدر فيها حكم بات(2). واستناداً لما تقدم، لو أن ادارة الكمارك رفعت الدعوى الجزائية ضد المتهم، رغم وقوع الصلح الحائز لشروطه يسم هذه الدعوى بالبطلان، ذلك انها دعوى رفعت بعد انقضائها وسقوطها بالتسوية ومن المعروف شرعاً،ان الساقط لا يعود(3).فاذا حكم على المتهم بالعقوبة رغم اجراء التسوية الصلحية جاز له الطعن تمييزاً بالحكم الصادر ضده بسبب خطأ في تطبيق القانون، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها ان ((الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة الذي يتمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع الجوهرية التي يكون فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته، اذ ينبني عليه فيما لو صح انقضاء الدعوى الجزائية فان اغفلت المحكمة الرد عليه كان موجباً لنقض الحكم))(4). كما اذا حصل التصالح حال نظر الطعن في الحكم امام محكمة التمييز فإن ذلك يوجب على المحكمة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. وهذا الاثر الذي يرتبه الصلح يحدث بقوة القانون وهو من النظام العام(5).وفي الوقت الذي يرتب فيه الصلح انقضاء الدعوى الجزائية ، يجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضاعة المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الجريمة كلاً او جزءاً مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن(6).اذ قد تكون هذه الاشياء محلاً للمصادرة، وحسناً فعل المشرع العراقي بالنص على عبارة (مع مراعاة القيود المقررة في هذا الشأن) اذ ان اغفال المشرع المصري لها في المادة ( 124) مكرراً / 3من قانون الكمارك جعله موضعاً– بحق – للنقد من جانب بعض الفقه اذ عده غير موفق اذ انه جوز رد الادوات او المواد التي استعملت في التهريب اذ كيف يمكن رد حقيبة مصممة خصيصاً للتهريب وبها جيوب سحرية او حذاء مفرغ لوضع بعض الاشياء المهربة به او ما شابه ذلك من ادوات التهريب الا يعني ذلك ان رد هذه الاشياء الى المتهم بضبطها يسهل اعادة ارتكاب الجريمة نتيجة وجود أدوات التهريب لذا يجب تعديل النص بحيث تكون مصادرة الأدوات المخصصة لتسهيل التهريب وجوبيه حتى لا يعاد استعمالها مرة اخرى في التهريب خاصة وان حيازة هذه الاشياء ليست من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته حسبما نصت عليه المادة (117) من قانون العقوبات(7). ويمتد اثر الصلح الى العقوبات المقيدة للحرية، فهو يسقط عقوبة الحبس – مالم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب درجة البتات(8).– والعقوبات المالية اذ يسقط الغرامة الكمركية (التعويض المدني) ويسقط عقوبة الغرامة(9). ولابد لنا من التطرق الى اثر الصلح في القانون المصري حيث تنص المادة (124) من قانون الكمارك على انه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وذلك اذا تم الصلح في اثناء نظر الدعوى، اما اذا تم الصلح بعد صدور حكم نهائي في الدعوى فأنه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة الجزائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم(10).بينما نصت المادة (56) من قانون رقم (133) لسنة 1981على انه (يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءات التقاضي والغاء ما يترتب على ذلك من اثار))(11). وعملاً بهذا النص اذا تم الصلح قبل رفع الدعوى وجب على النيابة العامة، ان تأمر بحفظ الاوراق وان تقرر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجزائية، واذا تم الصلح بعد رفع الدعوى وجب الحكم ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى الجزائية(12).فالأثر المترتب على الصلح في التشريع المصري، اذا ما تم بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي، هو ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ان هذا الاثر يحصل بقوة القانون مهما كانت عقوبة الحبس المحكوم بها، وهو نهائي لا يجوز العدول عنه لاي سبب كان سواء قبل تمام الصلح او بعده، والمقصود بالعقوبة الجزائية التي يترتب على قرار الصلح وقف تنفيذها هي عقوبة الحبس والغرامة ويتعدى اثر الصلح وقف تنفيذ العقوبة الى الغاء ما تم تنفيذه منها على رغم انه تم صحيحاً(13).فاذا لم تكن مصلحة الكمارك قد اقتضت التعويض، (الغرامة التعويضية) المحكوم به فلا يحق لها بعد الصلح اقتضاؤه، إذ يقتصر حقها على ما استوفته من جعل التصالح فإذا كانت قد اقتضت ذلك التعويض، وكان المحكوم عليه قد قام مع ذلك بالوفاء بجعل التصالح فأنه يسترد ما قامت مصلحة الكمارك بتحصيله من تعويض بموجب الحكم واذا لم يكن قد اوفى بذلك الجعل فانه يتم خصم مقداره مما حصلته مصلحة الكمارك من التعويض نفاذاً للحكم، والتي يكون عليها في هذه الحالة ان ترد للمحكوم عليه ما قد يكون متبقياً تحت يدها(14).اما اذا كانت العقوبة هي الحبس ولم يبتدأ تنفيذها بعد فيمتنع تنفيذها او اتخاذ أي اجراء في هذا الخصوص، فاذا كان قد بدأ في تنفيذها، فيتم الافراج فوراً عن المحكوم عليه اياً كانت المدة الباقية من العقوبة ولاشك ان ثمة استحالة في الغاء ما تم تنفيذه من عقوبة الحبس. كما يترتب على التصالح الذي يتم في الجرائم الكمركية بعد الفصل في الدعوى انه لا يعتبر سابقة في العود، حيث ان العود في الجرائم الكمركية وهو عوداً خاص، ويترتب على ذلك انه يجوز للمحكوم عليه الصلح في جريمة كمركية تالية بمعنى انه لا يسري عليه الحظر الذي اوردته المادة الاولى من قرار وزير المالية المصري رقم (268) لسنة 1983 الذي لا يجيز التصالح وفقاً لاحكام المادة (124) من قانون الكمارك، اذا كان المخالف قد سبق له ارتكاب جريمة كمركية، وكذلك لا يطبق في حق المتهم ما قضى به البند الخامس من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم (40) لسنة 1963 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التخليص على البضائع، والتي يشترط في من يزاولها الا يكون قد سبق الحكم عليه في جرائم التهريب. على ان الصلح في مصر ينتج اثره فور ابرامه، كما ان اداء مقابل الصلح ليس شرطاً لترتيب اثر التصالح، ذلك ان العمل جرى في مصلحة الكمارك بأن المتهم او المحكوم عليه لا يمكنه من الحصول على ما يثبت الصلح الا بعد ان يوفي بمقابل الصلح، ولكن يبقى من الناحية القانونية ان الصلح يرتب آثاره ولو لم يسدد المتهم او المحكوم عليه بعد ما التزم به(15).اما عن اثر اصلح في التشريع الفرنسي، فأن من شأنه إنهاء الدعوى الجزائية، بمعنى ان الادعاء العام، يمتنع عن رفع هذه الدعوى، فإذا كان قد رفعها توقف إجراءاتها وفي حالة حدوث الصلح والدعوى لدى قضاء. التحقيق يترتب على ذلك إصدار القضاء قرار بأن عدم إقامة الدعوى الجزائية او انقضائها مبنياً على حدوث الصلح. اما اذا كانت الدعوى قد وصلت إلى قضاء الحكم، فيكون على المحكمة ان تخلي سبيل المتهم استناداً الى انقضاء الدعوى الجزائية ويحدث ذات الاثر اذا حدث الصلح والدعوى في حوزة محكمة النقض، اذ تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية ولا تنفذ العقوبات التي صدر بها حكم من قضاء الموضوع، غير ان الصلح يختلف حكمه عند صدوره بعد الحكم البات عما اذا كان قد صدر قبل هذا الحكم فمن المسلم به ان الصلح الصادر قبل الحكم البات ينهي الدعوى الجزائية، وبالتالي ينهي كل العقوبات المنصوص عليها للجريمة مالية كانت ام مقيدة للحرية ام سالبة للحقوق. اما الصلح بعد الحكم البات فأنه ينهي العقوبات المالية والسالبة للحقوق دون أي تأثير له على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس(16). ويجدر التنبيه هنا الى ان الاثر المترتب على التسوية الصلحية يتميز بأنه اثر نسبي يقتصر على الخصومة وحدها ولا ينسحب الى خصومة سابقة عليها او يتعداها الى خصومة ستقوم في المستقبل، فالتسوية التي يجريها المتهم مع ادارة الكمارك عن جريمة كمركية وقعت عام 1999 ليس لها تأثير على مسؤوليته الجزائية عن الجرائم الكمركية التي ارتكبها قبل هذا التاريخ او التي قد يرتكبها بعده فإذا اراد المتهم التخلص من الملاحقة الجزائية عن هذه الجرائم ينبغي عليه ان يتقدم بطلب التسوية عنها لان التسوية الصلحية تتعدد بتعدد الجرائم الكمركية . لكن بقي لنا ان نتساءل عن اثر التصالح مع بعض المتهمين او المحكوم عليهم دون البعض الآخر، وعن اثر التصالح في حال ارتباط الجريمة الكمركية محل التصالح بجرائم أخرى؟ فيما يخص التساؤل الاول فقد خلا قانون الكمارك المصري من نص بشان هذه الحالة، ولذلك فالرأي الراجح هناك بانه يجب الرجوع الى القواعد العامة لحل هذه المسألة فالاصل انه ليس هناك ما يمنع من استمرار نظر الدعوى بالنسبة لبعض المتهمين ممن لم يطلبوا الصلح مع الكمارك او رفض طلبهم، ذلك ان الصلح وان كان طريقاً لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهم لاسباب شخصية الا انه لا قوة له بالنسبة لمن ساهم معهم فيها ولم يطلبوا التصالح او رفض طلبهم في هذا الشأن ولكن تحول عقبة دون اتمام الدعوى مؤداها ان حصول مصلحة الكمارك على مقابل التعويض ممن قبل التصالح معهم لا يجيز للقاضي ان يحكم على باقي المساهمين بهذا التعويض اذ انه واحد ولا يتعدد بتعداد الجناة ولم كان الحكم بهذا التعويض وجوبياً على القاضي، فليس امامه سوى ان يتجنب الحكم في موضوع الدعوى، وذلك بأن يحكم فيها بانقضاء الدعوى لتصالح بعض المتهمين فيها(17).اما في قانون الكمارك العراقي، نلاحظ ان المشرع قد قطع دابر التأويل والاجتهاد بايراده حكم لهذه المسألة في المادة (243) من قانون الكمارك اذا انه اجاز للمدير العام او من يخوله ان يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن الجريمة او مع بعضهم وفي هذه الحالة الاخيرة عليه ان يحدد ما يخص كلا منهم – أي من المسؤولين من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليته وتبقى كافة العقوبات وما تبقى من غرامة كمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية. وكذلك فعل القانون الكمركي الموحد، فقد نصت المادة (210) منه على ان (للمدير العام او من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كل المخالفة او جرم التهريب مع جميع المسؤولين او مع بعضهم وله في هذه الحالة الاخيرة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الكمركية الواجب دفعها كلا بنسبة مسؤوليته وفقاً للشروط والتحفظات التي يحددها المدير العام بقرار منه وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة كمركية ان وجدت مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية). اما في يخص التساؤل الثاني، فقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى انه ((لا محل لاعمال احكام المادة (32) من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المرتبطة عند القضاء في احداها بالبراءة او السقوط او الانقضاء، ذلك مناط الارتباط في حكم تلك المادة رهن بكون الجرائم المرتبطة بها لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسؤولية او العقاب، لان تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني الى الجريمة المقررة لها اشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً(18). لذلك فأن التصالح في جريمة التهريب الكمركي لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في الجريمة او الجرائم المرتبطة بها تبعاً للحكم بانقضائها في جريمة التهريب الكمركي بالتصالح اذ لا ينسحب اثر الصلح في جريمة التهريب على ما يرتبط بها من جرائم(19). وذات الحكم يصدق حيث يتم التصالح في جريمة مرتبطة بجريمة التهريب الكمركي حيث لا يوجب مثل ذلك التصالح الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة التهريب وبهذا الصدد ذهبت محكمة النقض المصرية الى ان ((قيام الارتباط بين كل من جريمة الشروع في التهريب الكمركي (موضوع الدعوى المطروحة) وبين الجريمة الاستيرادية (التي لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الاستيراد فيها) لا توجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعاً لانقضائها بالنسبة للجريمة الاخرى للتصالح ولا تقتضي بداهة انسحاب اثر الصلح في الجريمة الثانية الى هذه الجريمة(20).فالصلح في الجريمة ـ اذن ـ ليس له أي تأثير على الجرائم الاخرى التي ارتكبها المتهم والمعاقب عليها قانوناً والمرتبطة بالجريمة الكمركية المتصالح عنها وتبرير ذلك كما يبدو لنا هو ان هذه الجرائم على الرغم من انتظامها في مشروع اجرامي واحد وارتباطها مع بعضها برابطة قوية تجعل منها جميعاً وحده او كلاً غير قابل للتجزئة، الا ان ذلك لا ينفي استقلال الجريمة الكمركية من حيث اركانها القانونية العقوبة المقررة لمرتكبها، على الجرائم الاخرى المرتبطة معها كما انه ينبغي عدم التوسع في اعمال اثر الصلح طالما انه يعد استثناء من القواعد العامة التي لا تجيز التنازل او التصالح في القضايا ذات الطابع الجزائي(21).
_____________
1- د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، نشأته وفلسفته اقتضاؤه وانقضاؤه، الطبعة الثانية، الإسكندرية، دار المطبوعات، 1985 بند 198، ص379.
2- نقض جنائي مصري 18/11/1982، س33 ص196، 27/4/1975، س26، ص358.
3- د.احمد رفعت خفاجي، المرجع السابق، ص875.
4- نقض مصري في 28 ابريل(نيسان ) 1958، مجموعة المبادئ القانونية، السنة (9) رقم 2663، ص1198.
5- د. محمد مصطفى القللي، أصول تحقيق الجنايات، ط1، مطبعة نوري بمصر، 1935، ص80.
6- المادة (242/ ثانياً ) من قانون الكمارك.
7-مجدي محب المرجع السابق، ص260.
8- المادة (244/ ثالثاً) من قانون الكمارك.
9- المادة (244/ اولاً وثانياً) من قانون الكمارك.
10- محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 78.
(11- نصت المادة (211) من القانون الكمركي الموحد على ان (يكون من آثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الكمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقاً لاحكام هذا القانون والنصوص النافذة الاخرى).
كما ونصت المادة (212) منه على ان (للمدير العام او من يفوض اليه ذلك ان يتجاوز من المخالفات وجرائم التهريب عند وجود اسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية امام المحكمة المختصة او خلال النظر فيها في كافة مراحل التقاضي او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.
اما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها او تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير او الجهة المختصة المشار اليه في المادة (171،173) من هذا القانون فتشترط موافقة الوزير، وفي جميع الأحوال لا يعتبر من الاسباب المبررة الا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي او بالصالح العام او بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية).
12- د.ادور غالي الذهبي، المرجع السابق ص 156.
13- د.محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص116.
14- المرجع السابق، ص115.
15- المرجع السابق، ص83.
16- Raymond Cassin-transaction Encylopedie Dalloz- Repreitoire de droit penal et de procedure penal ,1969,p.6
17- د. مجدي محب، المرجع السابق، ص 26. د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص86، د.عوض محمد: جرائم المخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، المرجع السابق، بند 85. وانظر عكس هذا الرأي، ادوار غالي الذهبي، المرجع السابق، ص158. د.احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص134.
(81) نقض جنائي مصري في 12/ 5/ 1990. اشار اليه كمال حمدي، المرجع السابق، ص87.
19- د. ابو اليزيد على المتيت، التجريم في التهرب الضريبي، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة، ع(1)، س(25)، كانون الثاني، اذار 1981، ص62.
20- نقض جنائي مصري في 12/ 2/ 1972، اشار اليه د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص87.
21- حيدر وهاب، المرجع السابق، ص130، ود.طالب الشرع، المرجع السابق، ص188.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|