المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تميز الاتهام عن الاشتباه  
  
8026   08:25 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص100-106
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

قبل التمييز بين الاتهام والاشتباه لابد من التمييز اولاً بين المتهم والمشتبه فيه، وذلك لأهمية الآثار التي تترتب عليه. اختلفت التشريعات الاجرائية في تمييز المشتبه فيه عن المتهم، الاّ ان الامر يبدوا اكثر وضوحا في التشريعات التي تنتمي للنظام القانوني الانكلوسكسوني حيث تظهر التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه استناداً للفصل بين مرحلة الاشتباه ومرحلة الاتهام(1). وفي فرنسا فقد ميز المشرع بين المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي والمتهم امام محكمة الجنح والمخالفات والمتهم المحال لمحكمة الجنح وكذلك لم يفرقه القضاء الاّ ان الفقه اتفق على ان تعبير(incuipe) وهو يتعلق بشخص في مرحلة التحقيق الابتدائي توافرت فيه دلائل كافية(2)، وهو ما يتعلق بفكرة الاتهام ذاته(3). وفي فرنسا يميز بين المتهم والمشتبه فيه حسب الظروف والادلة الكافية، فاذا كان هناك ادلة وقرائن واضحة قبل مشتبه فيه فهو متهم، استناداً الى (الكفاية)(4). ولم تكن التفرقة معروفة في فرنسا بين المتهم والمشتبه فيه في ظل قانون تحقيق الجنايات وقانون 8 ديسمبر سنة 1897 وقد عَرَف قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الحالي مصطلح المشتبه فيه (suspect) ولم يضم تعريفاً محدداً له، بل عدد حالات منها ما جاء بالمواد (70، 71، 73) بشأن المقبوض عليه بجريمة مشهودة من قبل الشرطة وامر باحضار المشتبه فيه امام عضو الادعاء العام ويجوز لعضو الادعاء العام حجز المشتبه فيه(5). وقد عرف الفقه الفرنسي المتهم، بأنه من نسب اليه واقعة جنائية من خلال تحقيق ابتدائي والذي يتخذ ابتداءً من هذه الواقعة صفة المدعى عليه في مرحلة التحقيق ولم تضع احكام القضاء الفرنسي تعريفاً للمشتبه فيه والمقصود بالاشتباه في مرحلة الاستدلال، وقد وضع اساس التفرقة بين المتهم والشاهد كي لا يحرم من الضمانات القانونية وحتى لايلزم باداء اليمين عند الادلاء باقواله(6)، وقد عرف الفقه الفرنسي حديثاً المشتبه فيه بأنه الشخص الذي لم يتخذ ضده أي اجراء من اجراءات التحقيق أو اجراءات الاستيقاف او جمع المعلومات او التحري او التحفظ او سماع اقواله في حالة التلبس لايسبغ عليه صفة المتهم ويظل مشتبهاً فيه مادام لم يتخذ قبله اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي(7)، وفي النظام القانوني الانكلوسكسوني فقد وضعت حدود فاصلة بين المتهم والمشتبه فيه، ففي انكلترا وضع القضاء حدود فاصلة بين الاشتباه والاتهام وذلك من خلال قاعدتين : الاولى، سؤال المتهم فيما اذا كان مرتكباً للجرم من عدمه، اما القاعدة الثانية فهي تنبيه المتهم وقبل استجوابه ان من حقه عدم الاجابة على الاسئلة التي توجه له وانه متى توافرت لدى الشرطة ادلة اتهام كافية فان الاتهام يوجه ومناط التفرقة بين مرحلة الاتهام والاشتباه، في القانون الانكليزي، هي (الادلة الكافية) لدى البوليس وتحديد رجل الشرطة له(8). وان المشرع الامريكي قد ميز بين حالة الاشتباه والأتهام، وفرق بين المشتبه فيه والمتهم فقد بينت المادة (2) من قانون القبض الصادر سنة 1941،  بأن المشتبه فيه هو الشخص الذي يستوقف من اجل معرفة هويته، والمعلومات المتعلقة به، او تفتيشه ظاهرا وحجزه اذا اقتضى الامر وإستيقافه لفترة لاتزيد على ساعتين، وان يقرر بعدها : اما ان يفرج عنه، واما ان يوجه اليه اتهام محدود، ويجيز عرضه على قاضي التحقيق. وقد اتخذ القضاء الامريكي من تحديد المشتبه به قبل الادلاء باجابته على الاسئلة وهو اتجاه المحكمة العليا وإنه المعيار الفاصل بين الاشتباه والاتهام . وهو ما قضت به المحكمة العليا الامريكية في قضية (ميراندا)، اذ قضت : بنقض الحكم لعدم تبصير المشتبه فيه بحقه من عدم الرد والتزام الصمت وحق الانكار والاستعانة بمحام للدفاع عن نفسه(9)، وهي اللحظة التي يقرر فيها الاتهام من رجل الشرطة، وهي مسألة تقديرية وتختلف من رجل شرطة لآخر وهو اتجاه الفقه والقضاء الامريكي : ويمكن القول ان المعيار الفاصل بين الاشتباه والاتهام في القضاء الامريكي هو تبصير الشخص في حقه في الصمت والاستعانة بمحام(10). اما في مصر لم يضع المشرع المصري تعريفاً محدداً للمتهم ولم يميز بينه وبين المشتبه به، واتخذ مصطلحاً واحد في جميع مراحل الدعوى(11). لذا اجتهد الفقه والقضاء في تحديد المقصود (بالمتهم)، فقد رأى بعض الفقه ان المقصود بالمتهم هو من اتخذت قبله اجراءات الغرض منها اسناد فعل او امتناع عنه لغرض إقامة الدعوى ضده اذا كانت من نتيجتها، تقييد حريته او كانت تهدف الى اثبات ادانته بمخالفة جنائية(12). كما عرف بانه من توافرت أدلة او قرائن قوية كافية لتوجيه الاتهام اليه وتحريك الدعوى الجزائية بحقه(13). اما القضاء المصري فقد عرف المتهم بانه من وجه اليه الاتهام من اية جهة بارتكاب جريمة معينة، فلا مانع من اعتبار الشخص متهماً اثناء قيام رجال الضبط القضائي بمهمة جمع الاستدلالات التي يجدونها وفقاً للمواد (21، 29) من قانون الاجراءات الجنائية المصري مادامت قد حامت حوله شبهة بأن له يداً في ارتكاب الجريمة التي يقوم رجال الضبط بجمع الاستدلالات فيها(14). وقد عرفت محكمة القضاء الاداري في مصر المشتبه فيه، بانه كل من تقوم حوله شبهات، توحي بانه خطر على الامن والنظام(15). اما في العراق فان النظام الاجرائي العراقي كذلك هو الاخر لم يميز بين المتهم وغيره ممن يخضعون لاجراءات جزائية، فقد أطلق كلمة (متهم) على كل من قدمت ضده شكوى ولو لم يكن قد بوشر باجراء تحقيق معه(16). حيث نصت المادة (43) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بانه ((على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدون افادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينظم محضراً بذلك)) كذلك ما جاء بنص المادة (9 /هـ) من القانون بانه: ((اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الآخرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)) لذا فالفرق بين المتهم والمشتبه به هو ان المتهم من توافرت قبله ادلة كافية لتوجيه الاتهام وتحريك الدعوى الجزائية بحقه والمشتبه به هو من قدم ضده اخبار او شكوى ومن تتخذ قبله إجراءات الاستدلال التي تمت لمأمور الضبط وهي إجراءات استقصاء حقيقة الإخبار او البحث عن مرتكبي الجرائم(17)، اما التشريعات العربية فيعد التشريع السوداني التشريع الوحيد الذي حدد مفهوم (المشتبه به) فقد عرف مرحلة الاشتباه بانها المرحلة التي تسبق الاتهام وان المشتبه به هو الشخص الذي تقوم نحوه ادلة على انه مرتكب جريمة معينة او يريد ارتكاب جريمة، فاذا تأكد الاشتباه بالادلة المادية والقولية تحول الى متهم وهي المرحلة التالية لمرحلة الاشتباه وهي الاتهام ويبدأ منذ ان تتأكد التهمة المنسوبة للمشتبه به(18).ويبدو ان التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه قائمة على (معيار موضوعي) يكمن في قيمة الشهادات والادلة المسندة الى الشخص، فاذا كانت هذه الشبهات والادلة بسيطة وضعيفة بحيث لايرجح معها الاتهام كان الشخص موضوع (اشتباه)، اما اذا كانت قيمة الشهادات والادلة المسندة له وصلت الى حد الشك كان (متهماً)(19). ومهما يكن من امر فانه يمكن تعريف المتهم بانه: هو كل من توافر قبله اعتقاد بارتكاب جريمة مستنداً لاسباب معقولة، او بناء على توافر ادلة كافية تسوغ اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق من سلطة مختصة على انه قد ارتكب جريمة وهو الشخص الذي جرى معه الاستجواب ومن وجه اليه اتهاماً من سلطة قضائية، اما المشتبه به فهو من اتخذت قبله اجراءات الاستدلال الممنوحة لعضو الضبط القضائي بناء على اخبار او شكوى، ويقع على القضاء اثبات عبء الاتهام لان المتهم برئ حتى تثبت ادانته(20).

ويعد الاتهام محوراً للمحاكمة، بان يكون مدعماً بالادلة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة(21)، وتثبت صفة المتهم عند توجيه الاتهام اليه سواء من سلطة الاتهام او سلطة التحقيق، او قضاء الاحالة في التشريعات التي تأخذ بنظام الاحالة وتزول بانقضاء الدعوى الجزائية(22).

________________

1- ينظر: د. اسامة عبد الله فايد، د. محمد علي كومان، النظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص98 .

2- الدلائل الكافية هي الشرط الضروري لاكتساب الشخص صفة المتهم، الاّ انها اختلفت، وبحسب النظم القانونية ففي قانون اجراءات الفرنسي لم تحدد الدلائل الكافية، وانما وردت على سبيل الامثلة في المواد (13/2، 105) حيث وردت تحت تعبير دلائل خطيرة مترابطة واستخدمت في المواد (177، 211، 212) تعبير اثباتات كافية، ولقد حاول الفقه الفرنسي تعريفها بانها عبارة عن امارات معينة تستند الى الفعل، وتبدأ من ظرف او واقع ينتج منها الفعل تبدو للوهلة الاولى ان جريمة قد وقعت وان شخصاً هو مرتكبها. تفصيل ذلك، ينظر د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص21، خلف مهدي صالح : ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1990، ص68، وكذلك الحال في مصر حيث لم يرد تعريف جامع مانع للدلائل الكافية وإنما يجب اخذ كل الظروف ورتبتها لتحديد ما يعد من الدلائل الكافية تم لا، ينظر د. محمود سامي الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 1971، ص198 وما بعدها، ولكي يسأل المتهم وبدلائل كافية، ان ترجح الإدانة على البراءة، ينظر د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج1، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1981، ص166، وقد بينت محكمة النقض المصرية ان الدلائل الكافية هي التي تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان أدانته، ينظر د. هلالي عبد اللاه احمد، الاتهام المتسرع، مرجع سابق، ص22-23، ويبدو ان المشرع العراقي قد اخذ بالسبب المعقول وذلك من المادة (103) التي جاء فيها (على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على أي شخص، ظن لا سباب معقولة، انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين)، والدلائل الكافية في النظام الانكلوسكسوني، تعني السبب المعقول او المحتمل وهو اتجاه المحكمة العليا، أيضاً ينظر د. هلالي عبد اللاه احمد، الاتهام المتسرع، مرجع سابق، ص24-27.

3- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986،  ص43 ولنفس المؤلف ن الاتهام المتسرع، مرجع سابق، ص21 .

4- ينظر: د. محمد علي سالم ال عياد الحلبي، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق، ط1، الكويت، 1982، ص344، ويستخدم القانون الفرنسي تعبير الدلائل القوية المتوافقة التي تستدعي الاتهام كما في المادة (63/2) قانون الاجراءات الادلة للاحالة للمحاكمة، بينما يستخدم الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، الموقع عليها في ستراسبورج في 4 نوفمبر 1950 نستخدم تعبير (الشكوك)، ينظر: جان برادل: حماية حقوق الإنسان إثناء المرحلة التمهيدية في الدعوى الجزائية في النظام القانون الفرنسي ، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي ، الإسكندرية، للفترة من 9-12 أبريل 1988، ع1، مجلة العلوم الجنائية القاهرة ، 1989، ص226-227 .

5- ينظر: د. عادل حامد بشير، ضمانات الاستجواب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 2001، ص18

6- القضية  Crim,4Janv 1977 –J-C-P-L-

 اشار اليها د. عادل حامد بشير، مرجع سابق، ص17-18، كذلك :

Bouzat et penele traitede droit penal dalloz 1963 ,tom ii No 1265.

اشار اليه، . اسامة عبد الله فايد ، محمد علي كومان : النظام الاجرائي في الملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص90.

7- ينظر: د. اسامة عبد الله فايد ، محمد علي كومان : النظام الاجرائي في الملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص91.

8- ينظر: د. حسن محمد علوب، استعانة المتهم بمحام، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1970، ص4-5،  د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص8-9.

9-Muller the position of the criminal defendent in the U.S.A cotts in the accused acomparative study ,1964 , p.81.

اشار اليه د. اسامة عبد الله فايد ، محمد علي كومان : النظام الاجرائي في الملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص94.

10 Robinson et Esper " Le droit du prevenu au silence Rev S.C. crim" 1967 ,p.56.

 أشار اليها، د. اسامة عبد الله فايد، د. محمد علي كومان، مرجع سابق، ص95، ود. محمد علي السالم آل عياد الحلبي، مرجع سابق، ص344، د. خلف مهدي صالح : ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1990، ص68.

11- ينظر: د. سامي صادق الملا : اعتراف المتهم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1968 ، ص26-27، د. محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم ،طبعة بلا، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1969، ص58، د. عادل حامد بشير محمد : ضمانات الاستجواب ، دراسة مقارنة ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2001، ص15-16، د. اسامة عبد الله فايد، محمد علي كوماني، مرجع سابق، ص82-83، د. خلف مهدي صالح، مرجع سابق، ص69.

12- ينظر: د. حسن محمد علوب : استعانة المتهم بمحام ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1970 ، ص10.

13- ينظر: د.سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص29.

14- نقض مصري في 28 نوفمبر 1966، مجموعة احكام النقض، س17، رقم 219، ص1161، اشار اليه، د. عادل حامد بشير، مرجع سابق، ص19.

15- ينظر: د. اسامة عبد الله فايد، ود.محمد علي كوماني، مرجع سابق، ص85 .

16- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي،  دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص25، د. خلف مهدي صالح، مرجع سابق، ص70 .

17- ينظر: د. عادل حامد بشير محمد، مرجع سابق، ص21، ويشترط في شخص من يكون متهماً ان يكون انساناً حياً، وان يكون متهماً فعلياً، وان يكون خاضعاً للقضاء الوطني، وان يكون متمتعاً بالاهلية وقت تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، ينظر د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص39-40، د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص261-268.

18- يجوز لرجل الشرطة السوداني القاء القبض على الشخص بأمر او بدون امر، عند توفر معلومات غير صحيحة بحق شخص او من حالة اشتباه بشخص موضوع تحت المراقبة لاسباب معقولة لارتكابه جريمة، تنظر المادة(25/11و12) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني ولمزيد من التفصيل ينظر: د. اسامة عبد الله فايد, د. محمد علي كومان, مرجع سابق ص98.

19- ينظر: د. سامي صادق الملا، مرجع سابق, ص27.

20- ينظر: د. محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم ،طبعة بلا، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1969 ، ص59-60.

21- ينظر: د. حاتم بكار : حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، (بلا سنة نشر)، ص271.

22- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص256-259.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .