أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
4295
التاريخ: 16-5-2017
10619
التاريخ: 9-5-2017
2411
التاريخ: 7-1-2021
2442
|
التوقيف لا يجوز في كل جريمة، بل لابد أن تكون الجريمة على قدر معين من الجسامة، ومعيار جسامة الجريمة التي يجوز فيها التوقيف هو العقوبة المقررة لها، وتختلف التشريعات المقارنة في تحديد الحد الأدنى للعقوبة المقرر للجريمة التي يجوز فيها التوقيف. كما أن التوقيف بعدِّهِ اجراءً استثنائياً ومتناقضاً مع قرينة براءة المتهم، فإن العدالة تقتضي أن يكون اختيارياً دائماً، ولا يجوز أن يكون وجوبياً مهما كان نوع الجريمة ومهما بلغت عقوبتها(1). ويبدو أن المشرع العراقي قد وضع قواعد عامة في شأن الجرائم التي تسمح للسلطة القضائية باتخاذ اجراء التوقيف مفادها، أن التوقيف يجوز في الجنايات والجنح عموماً أياً ما كانت طبيعتها أو نوعها، ولا يجوز في المخالفات أصلاً إلا في حالة واحدة، عندما لا يكون للمتهم محل إقامة معين(2). بينما أوجب القانون التوقيف في حالتين: الأولى إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام(3). والثانية توجب على المحقق في الأماكن النائية عن مركز دائرة القاضي أن يوقف المتهم في الجنايات(4). ويمكن القول أن المشرع العراقي قد تجاوز على مبدأ البراءة، عندما أجاز التوقيف، في جرائم الجنح عموماً – إذ أن بعضها عقوبتها بسيطة لا تستوجب التوقيف – وعندما جعل التوقيف واجباً، لاسيما عندما أوجبه على المحقق في الأماكن النائية. لا تكتفي بعض التشريعات لاتخاذ اجراء التوقيف تقييده بنوع من الجرائم الجسيمة، بل تفرض أيضا – تطبيقاً لقرينة البراءة – أن تقوم ضد المتهم دلائل كافية على ارتكابه هذا النوع من الجرائم. فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالتوقيف لمجرد شعوره بأن المتهم الماثل أمامه، مرتكباً للجريمة، مع غياب ما يدل على ذلك، وإلا أصبح اجراء التوقيف نوعاً من العقاب، يوقع بغير سند من القانون. فإذا تبين لمحكمة الموضوع أن التوقيف وقع باطلاً لتخلف الدلائل الكافية، فلها أن تحكم ببطلان ما ترتب عليه من إجراءات وتستبعد الدليل المستمد منه(5). من ذلك ما نصت عليه المادة (62) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي – والمضافة بمقتضى قانون تدعيم قرينة البراءة – من أنه " لا يمكن احتجاز الأشخاص الذين لا تتوافر في شأنهم دلائل تفترض أنهم ارتكبوا أو شرعوا في ارتكاب جريمة، إلا للوقت اللازم لسماع أقوالهم(6). وايضا نص القانون المصري على شرط الدلائل الكافية لاتخاذ أمر التوقيف، وإن كان لم يفصح عن المعنى المقصود بكلمة الدلائل، بمعنى هل تكفي مجرد الشبهات أو القرائن للأمر بالتوقيف؟ فرداً على ذلك يمكن القول أن حماية الحرية الفردية للإنسان ومراعاةً لقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم، فإنه ينبغي أن تكون الأدلة القائمة قبل المتهم من القوة التي تجعل ادانته كبيرة الاحتمال، على الأقل في نظر السلطة القائمة بالتحقيق(7). فهذه الأدلة هي التي تلقي ظلالاً من الشك حول قرينة براءة المتهم وتبرر المساس بها(8). مما دعى بعض التشريعات إلى النص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بتوقيف المتهم، بعدّه قيداً هاماً على سلطة التحقيق، وضماناً لعدم المساس بقرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم، إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر اتخاذ هذا الإجراء، وقد أثبتت التجارب العملية أن النص على ضرورة تسبيب التوقيف، قد اسفر عن خفض عدد الموقوفين بنسبة ملحوظة(9).لما في ذلك التسبيب من أهمية بالغة، تتجلى في كونه دافعاً لسلطة التحقيق المختصة، في أن تتريث في اتخاذ مثل هذا الاجراء الخطير، وألا تلجأ اليه إلا بعد تبصر واحاطة تامة لمجمل ظروف التحقيق(10). والمقصود من تسبيب أمر التوقيف، هو بيان الأسباب التي إستند اليها الأمر الصادر بتوقيف المتهم، ولا يعني ذلك سرد أسباب مطولة تناقش فيها الأدلة، فذلك أمر من اختصاص قضاء الحكم؛ إنما المقصود بيان القرائن والوقائع التي تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بالإضافة إلى مبررات اتخاذ هذا الإجراء، والهدف من ذلك تحقيق الرقابة القضائية على ملائمة اتخاذ هذا الإجراء بناء على أسبابه التي استند اليها(11). رغم ذلك فإن المشرع العراقي، سكت عن تسبيب قرار التوقيف الصادر عن قاضي التحقيق، في حين عملت به بعض التشريعات كما ورد التأكيد عليه من قبل بعض المؤتمرات الدولية(12). فضلاً عن شرطيَّ جسامة الجريمة، وكفاية الأدلة، تقيد بعض التشريعات التوقيف، بسن معين، فالتشريع المصري أشترط أن يكون المتهم الحدث قد جاوز خمس عشرة سنة لامكان توقيفه، بينما أجاز المشرع العراقي توقيف الحدث عموماً، إلا إذا كان متهماً بإحدى جرائم المخالفات، إذ لا يجوز توقيفه في هذه الحالة، وهو ما يتفق أساساً مع النص العام، كما أوجب القانون توقيف الحدث إذا كان متهماً بجناية عقوبتها الاعدام، إذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشرة(13).ويبدو لنا أن المشرع العراقي لم يوفق في ذلك، إذ إنه إذا كان المتهم عموماً ينبغي أن يتمتع بالحرية، استناداً إلى قرينة البراءة، فإنه من باب أولى تطبيق ذلك على المتهم الحدث، بعدِّ أن البراءة هي صفة لازمة للإنسان لاسيما إن كان بسن الحدث. كما يمكن تعليل حظر التوقيف بالنسبة للحدث، بانتفاء موجبه: فليس محتملاً أن يشوه الحدث أدلة الاتهام، واحتمال هربه في الغالب قليل، فضلاً عن اتساق ذلك الحظر مع حظر توقيع العقوبات العادية عليه(14). ومما يعد تطبيقاً لقرينة البراءة، ما تشترطه بعض التشريعات الإجرائية – فضلاً عما تقدم – من وجوب استجواب المتهم قبل الامر بالتوقيف. وعلة ذلك أن الاستجواب، يسمح للمحقق بتقدير أدلة الاتهام ومدى كفايتها لا صدار الأمر بالتوقيف أو مده، كما يسمح للمتهم أن يفند الأدلة القائمة ضده ويقنع سلطة التحقيق ببراءته فيخلى سبيله(15). دون الحاجة لتوقيفه وما يصاحب ذلك من نتائج تنتهك البراءة التي يتمتع بها، ثم تقرر إخلاء سبيله، وقد عمل بهذا الشرط القانون المصري، إلا إننا لا نجد له مثيلاً في القانون العراقي، لذا نأمل من المشرع العراقي بإضافته.
____________________
1- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص755.
2- انظر المواد ( 109/أ ، 110 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- انظر المادة ( 109/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- انظر المادة ( 112 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
5- انظر في ذلك: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري"، ج1، المرجع السابق، ص653.
6- مدحت رمضان، "تدعيم قرينة البراءة"،، المرجع السابق، ص35.
7- انظر في ذلك: حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص81.
في هذا الصدد واستناداً إلى الأصل في الإنسان البراءة، نقترح على المشرع العراقي أن يحذو المشرع المصري في اضافة قيد الدلائل الكافية، شرطاً لاتخاذ أمر التوقيف. لاسيما أن الكثير من المؤتمرات القانونية تؤكد على ضرورة التزام التشريعات الإجرائية بهذا الشرط، منها المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائي الذي أوصى بعدم جواز توقيف المتهم، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق إذا وجدت دلائل قوية على اتهام هذا الشخص بجناية أو جنحة تستوجب عقوبة الحبس.
انظر: حسن صادق المرصفاوي، "حقوق الإنسان في الإجراءات، المرجع السابق، ص48.
8- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، 267.
9- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص767.
10- حسن صادق المرصفاوي، "الحبس الاحتياطي"، المرجع السابق، ص116.
11- انظر في ذلك: احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص270.
12- من التشريعات التي نصت على ذلك، قانون الإجراءات الجنائية الجزائري في المادة (125)، وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة (139/2). ومن بين المؤتمرات الدولية التي أكدت في توصياتها على تسبيب قرار التوقيف، المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام 1953 إذ قرر " لا يجوز حبس شخص بغير أمر مسبب من القاضي المختص"، مشار اليه لدى: حسن بشيت خوين، "ضمانات المتهم في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص142 في الهامش. علما بأن توصيات وقرارات المؤتمرات الدولية لا تكون ملزمة ما لم يقبلها المشرع العراقي بنص صريح.
13- انظر المادة (52) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983.
14- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص703.
15- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص728.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|