أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
2208
التاريخ: 2024-04-16
921
التاريخ: 12-1-2023
4398
التاريخ: 12-6-2016
3324
|
يقصد بالظروف الاستثنائية أحداث الحرب والفتن والبلابل والثورات والانقلابات، وكل الحالات الخطيرة التي من شأنها المساس بالنظام العام وتهديده. وتكون الظروف الاستثنائية بهذا المفهوم مؤقتة لا تتمتع بصفة الدوام، لكنها تمثل خطرا على الدول من حيث وجودها، واستقلالها وسيادتها واستقرارها ومركزها.
تحرص الدول حماية للاستقرار والأمن العام أن يتضمن دستورها نصا أو أكثر يخول للحكومة في أوقات الأزمات سلطات استثنائية لا تملكها في الأوقات العادية، تمكنها من
السيطرة على زمام الأمور في البلاد وتساعدها في المحافظة على كيانها وسلامة ترابها. حيث تتخذ الدولة أثناء هاته الظروف تدابير استثنائية تتسم بطابعي السرعة والشدة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأحكام (1) ، كما تتميز بأنها تعطل إلى مدى بعيد الحريات العامة والضمانات الدستورية والتشريعية والقضائية المقررة والموضوعة للأوقات العادية (2) ولهذا يجمع الفقه على وجوب توسيع سلطات وصلاحيات السلطة التنفيذية والخروج عن دائرة النصوص العادية وترجيح أمن الدولة وسلامتها على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم (3)
ومن المسلم به أن القوانين واللوائح وضعت لكي تطبق في الظروف العادية، وإن الدولة تملك الخروج على هذه القوانين واللوائح في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية التي تتطلب السرعة والحزم في التصرف. إذ أن البلاد تتعرض لأبلغ الضرر، إذا واجهت . الظروف وفقا لأحكام التشريع العادي بإتباع أساليبه وإجراءاته الطويلة والمعقدة (4).
وبذلك تقوم حالة الظروف الاستثنائية على أساس قلب ق واعد المشروعية بالترخيص لسلطات البوليس باتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وعدم التقيد بقواعد الشرعية ، والتنصل من قواعد الدستور والقانون من أجل مواجهة الظروف الشاذة والمفاجئة (5) ومن ثم يترتب على قيامها إضفاء صفة المشروعية على الأعمال الإدارية الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية، وذلك رغم انتفاء هذه الصفة عنها في ظل الظروف العادية على ألا تتجاوز هذه الأعمال بالطبع القدر اللازم الذي توجبه الظروف المذكورة (6)
ونظرا لما للإدارة من سلطات واسعة لتتمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية فإن سلطات الإدارة ليست مطلقة في هذا الشأن حيث تتم ممارسة هذه السلطات تحت رقابة القضاء، وذلك فضلا عن ضرورة توافر شروط معينة يسمح للإدارة من خلالها من التمتع بسلطات استثنائية لمجابهة الخطر المحدق بالدولة.
وقد استقر الفقه على مجموعة من الشروط التي توجب إقرار الحالة الاستثنائية ولعل أهم تلك الشروط :
- أن يكون هناك خطر جسيم يهدّدْ النظام والأمن، أي قيام حالة واقعية غير مألوفة أو غير عادية تمثل خطرا جسيما يهدد النظام العام، ويتحقق هذا الشرط سوآءا حدثت هذه الوقائع فعلا أو كان من المحتمل حدوثها، كما أنه لا يشترط أن تشمل الأحداث كامل التراب بل يكفي أن تقوم في جزءْ من الإقليم وتهدد باقي إقليم الدولة لتسري حالة الطوارئ على كل الإقليم، أما إذا اقتصرت الحالة الاستثنائية على جزء معين فتبقى حالة الظروف الاستثنائية تسري في هذا الإقليم دون أن تمتد إلى أقاليم أخرى.
- أن يكون العمل الصادر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر، ومعنى ذلك أن يتعذر على الإدارة دفع الخطر بالقواعد القانونية العادية، والقاعدة العامة في هذا الشأن أن على الإدارة مواجهة الخطر الجسيم طبقا لقواعد وأساليب القانون العادي، فإن تعذر درئه بقواعد القانون العادي يكون لها اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهته خروجا على القواعد القانون العادي، فإذا قدر القضاء أن قواعد القانون العادية كانت كافيه لمواجهة الخطر الجسيم، يكون تصرف الإدارة غير مشروع فيعرضها للمسؤولية.
- أن يكون عمل الإدارة لازما حتما فلا يزيد على ما تقض ي به ضرورة تحقيق المصلحة العامة، إن تصرفات الإدارة محكومة دائما بهدف تحقيق المصلحة العامة، سواء في الظروف العادية أ و في الظروف الاستثنائية. فالمصلحة العامة هي الهدف لكل تصرفات الإدارة و إعمالها في جميع الظروف ودائما لأنها هي المبرر لكل سلطات الإدارة، فاذا استهدفت هدفا أخر غير المصلحة العامة، لا يكون هناك مبرر أو سبب للسلطات المقررة لها
ومما يجب الإشارة إليه أن الإدارة وخلال ممارستها سلطاتها الواسعة في حالة الضرورة وفي ظل الظروف الاستثنائية، مقيدة بصفة عامة بالشروط التي حددها القضاء لنظرية الظروف الاستثنائية. كما أنها تخضع للقيود التي يوردها المشرع في الحالات التي نظم فيها الظروف الاستثنائية تنظيما تشريعيا خاصا، وكل ذلك تحت رقابة القضاء. وهذا ما يؤكد لنا أن مبدأ المشروعية مبدأ قائم بصفة دائمة مستمرة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية ، فغاية الأمران هذا المبدأ يتسم بالمرونة(7) .
_______________
1- المرسوم الرئاسي 91-196 المؤرخ في 4/6/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية العدد 29.
2- محمد حسن دخيل، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009، ص 45.
3- غضبان مبروك ، غربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص النصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثرها على الحقوق و الحريات في الجزائر، مجلة المفكر، العدد العاشر، يسكرة، الجزائر، ص 12.
4- نص الدستور الجزائري على حالة الظروف الاستثنائية و حالة الحرب و الحصار بالمواد "92-93-94-95-96-97" 6 ،الا أنه قيدها بعديد من الإجراءات والشكليات و ذلك لما لإقرار مثل هذه الظروف من تجميد لنصوص الدستور و القانونية و تقيد للحقوق و الحريات.
5- الرسوم الرئاسي 92 -44مورخ في 9/2/1992 المتضمن اعلان حالة الطوارئ، والعدل من خلال المرسوم التشريعي 93-02 المؤرخ في 6/2/1993 6 المتضمن تمديد حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية العدد8 .
6- التميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاته في الدستور الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2003، ص 15
8- محمود محمد حافظ، القضاء الاداري دار النهضة العربية القاهرة مصر 1993 ، ص48۔
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|