المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف  
  
3289   01:45 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص57-65.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وتتضمن هذه المرحلة اجراءات المواجهة التي تعني (ايقاف "احاطة" العامل "الموظف" على حقيقية التهمة المسندة اليه ، واحاطته علما بمختلف الادلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع ان يدلي باوجه دفاعه) (1). واساس مبدأ المواجهة يتنازعه اتجاهان (2). الاول يذهب إلى ان النشاط العقابي هو الاساس الحقيقي لمبدأ المواجهة ، إذ ان كل اجراء يترتب عليه فرض جزاء معين يحتاج إلى دفاع ذوي الشأن وهذا الدفاع لا يتم الا بمواجهة صاحب الشأن بما هو منسوب اليه لتمكينه من اعداد دفاعه . اما الاتجاه الثاني فيذهب إلى اعتبار (مبدأ سماع الطرف الاخر) هو اساس مبدأ المواجهة ، باعتبار ان الموظف هو احد طرفي منازعة تكون الادارة طرفها الاول ، والاتجاه الاخير اوسع من الاتجاه الاول فلا يقصر مبدأ المواجهة على الاجراء الجزائي وحده بل يجعله مبدأً اكثر شمولية ومن الجدير بالملاحظة ان الادارة تجاوزت هذين الاساسين إلى مدى ابعد من ذلك ، من خلال اعتبار مبدأ المواجهة من المبادئ القانونية العامة التي يجب اللجوء اليها حتى في حالة غياب النص عليه (3). وتمثل احكام المواجهة في اعلان الموظف أو اخطاره ، وفي اعطاء الموظف مهلة كافية لا عداد دفاعه في مقصد اول وتمكين الموظف من الاطلاع على الملف ان شاء ذلك في مقصد ثانٍ وكما يأتي :

مقصد اول اخطار الموظف :

من مقتضيات حق الدفاع ان يحاط الموظف المخالف علما بالتهم المسندة اليه والذي يجب ان يحمل في مضمونه ما يدلل على ان الادارة في طريقها إلى ايقاع الجزاء التأديبي ان لم يهيء ادلته ويتأهب للدفاع عن نفسه ، فاطلاع الموظف على ما نسب اليه من تهم وعلى الادلة التي تثبت ذلك امر لابد من اجرائه (4).  وبالرجوع إلى قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 نجده قد اغفل تنظيم مسالة تبليغ الموظف المخالف بما هو منسوب اليه من تهم ، الا ان المادة العاشرة بفقرتها الثانية تقول ( … ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف…) وهذا يعني انها تستمع إلى دفاع الموظف الذي يتطلب بطبيعة الحال ان يكون الموظف على علم مسبق بالتهم المسندة اليه وبالادلة القائمة ضده وما يؤيد قولنا هذا ان القضاء العراقي اعتبر التبليغ من القواعد العامة التي تطبق بغض النظر عن وجود نص في القانون أو عدم وجوده (5) . والمتفحص لواقع عمل اللجان التحقيقية في ظل القانون النافذ  ، يجد انها تقوم بابلاغ الموظف المخالف ولكن هذا التبليغ لا يتضمن سوى دعوة الموظف لحضور اجراءات التحقيق في مكان وزمان معينين وهذا يمثل قصورا في واقع عمل اللجان التحقيقية وخرقا لضمانة مهمة من ضمانات الموظف وهي الدفاع فكيف يعد الموظف دفاعه دون ان يحاط علما بما هو منسوب اليه ، ولا يشترط في التبليغ ان يصب في شكل معين بل انه يكون صحيحاً متى ما حقق الغاية المرجوة منه ، ويقع على الادارة عبء اخطار الموظف فلا يجوز للادارة ان تتذرع بعدم امكان ذلك ما لم يكن راجعا إلى سبب اجنبي كفعل الموظف ذاته (6). . والحال نفسه يسري في مصر إذ ان المادة (79) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم (47) لسنة 1978 لم تنص على التبليغ مباشرةً انما تطلبت فقط ان يجري التحقيق كتابة مع الموظف وان تستمع الادارة (7). إلى اقوال الموظف وتحقق دفاعه ، الامر الذي لا يتم دون مواجهة . اما عن جزاء مخالفة الادارة لمسالة اخطار الموظف فانه البطلان (8). الذي يلحق اجراءات التحقيق والعقوبة المترتبة على ذلك حتى وان لم ينص القانون على ذلك باعتبار ان المواجهة هي احدى المبادئ العامة للقانون . ويرد على هذه القاعدة استثناءان الاول : (9).هو بساطة المخالفة المرتكبة التي تسوغ اغفال اخطار الموظف بما هو منسوب اليه وبالادلة القائمة ضده فلا يعد الاخطار هنا اجراءً جوهريا وهو ما متبع في فرنسا . اما الاستثناء الثاني : فهو ان يكون الاخطار بمناسبة اجراء تحقيق اولي يعقبه تحقيق ثان يتم امام المحكمة التأديبية فأغفال الاخطار في مثل هذا التحقيق لا يلحقه البطلان لا مكان تدارك هذا القصور في المحاكمة التأديبية وهو ما يتبع في مصر عندما يحال الموظف إلى المحكمة التأديبية (10). وفيما عدا هاتين الحالتين فان البطلان هو الجزاء الاكيد لأغفال اخطار الموظف المخالف ونرى ان الاخطار الذي تجريه اللجان التحقيقية في العراق ... يلحقه البطلان لسببين (11) .

الاول : ان التحقيق الذي تجريه اللجان التحقيقية يمثل الاساس في فرض العقوبة التأديبية فالخلل الذي يحدث في اجراءات التحقيق لا يمكن تداركها لاحقا ، لان العراق لا يأخذ بنظام المحاكم التأديبية كما هو عليه الحال في مصر .

اما الثاني : فان الاعلان من الامور الضرورية بل انه من مقتضيات ممارسة حق الدفاع ، وان خلو الاعلان من التهم الموجهة إلى الموظف وادلة اثبات هذه التهم يجعل الاعلان غير ذي فائدة وغير محقق للغاية التي شرع من اجلها ، خاصة وان مجلس الانضباط العام اكد ضرورة هذا الاجراء من خلال الحكم ببطلان قرار الاستقالة المبني على اجراءات تخلو من اخطار الموظف بما تنوي الادارة فعله ، الامر الذي يدلل وبلا شك على ان المجلس يعتبر الاخطار من المبادئ العامة التي يترتب على مخالفتها البطلان (12). واحكام المواجهة بعضها مكمل للبعض الاخر ، فمن اجل تحقيق الغاية المتوخاة من الاعلان لا بد من ان يمنح الموظف المخالف الفترة الكافية لاعداد دفاعه وجمع شتات الادلة التي تساعده في دحض التهم الموجهة اليه من جهة ، ولتمكينه من الاطلاع على الملف (ملف الخدمة والتأديب) ان اراد ذلك خلال هذه الفترة من جهة اخرى (13) . ويشترط في هذه الفترة ان تكون معقولة ، أي كافية لاعداد الدفاع وللاطلاع على الملف وبحسب كل حالة على حدة(14).

 مقصد ثاني الاطلاع على الملف:

الاطلاع على الملف هو الجانب الاخر من جوانب مبدأ المواجهة ، حيث يحق للموظف ان يطلع على ملفه قبل البدء باجراءات التحقيق أو بعد البدء بهذه الاجراءات للوقوف عل التهم المسندة اليه والادلة القائمة ضده ويعود اساس حق الاطلاع على الملف إلى نص المادة (65) من القانون الفرنسي الصادر في 22/ نيسان /1905 (15). وجرت العادة ان تنشئ الادارة للموظف العام ملفاً يحتوي على جزأين من البيانات أحدها عادي يمكن للموظف الاطلاع عليه متى طلب ذلك ، والاخرى سرية لا يمكن للموظف الاطلاع عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (16). ويجب على الادارة استكمالا لمبدأ المواجهة ان تمكن الموظف من الاطلاع على ملفه وهو في مرحلة اعداد دفاعه فقد يحتوي الملف على ادلة تفيد الموظف في اثبات براءته ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان على الادارة كذلك ان تمكن الموظف من الاطلاع على ملف التحقيق الذي يحتوي على اجراءات التحقيق كافة وعلى التهم الموجهة اليه الموظف والادلة القائمة ضده من اجل تفنيدها (17). ويكون مكان الاطلاع في محل وجود الملف ما لم تكن هناك ضرورة لنقله كان يكون الموظف مودعا في التوقيف فالاطلاع يكون هنا داخل السجن أو ان يكون الموظف في الخارج فيتم الاطلاع في هذه الحالة لدى قنصلية دولة الموظف (18). وحق الاطلاع على الملف حق شخصي لا يمكن لغير الموظف المخالف ممارسته ما لم يكن لازما لحق الدفاع ويعتبر الاطلاع على الملف من المبادئ القانونية العامة التي لا تحتاج إلى نص يقررها فمخالفتها ترتب بطلان التصرف المبني على ذلك لمخالفته مبدأ قانونياً عاماً (19) . وفي العراق فان قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 ، لم ينص على هذا الحق ، الا اننا نؤيد الرأي القائل بامكانية الاطلاع على الاضبارة الشخصية للموظف ان شاء ذلك (20) . اما ما يخص الاطلاع على الاضبارة التحقيقية (21). وهي الاهم هنا فان العمل في ظل اللجان التحقيقية في العراق لم يجرِ على تقديم مثل هذا الطلب ولا يمكن الموظف من الاطلاع حتى لو طلب ذلك ، فاللجنة تتخذ جانب السرية التامة والعالية في اجراء التحقيقات الادارية(22).للمحافظة على سمعة الموظف وكرامته من جهة وحفاظاً على روح المودة والالفة ما بين الموظفين التي يعكرها اطلاع الموظف على اسماء الشهود ، كما ان لمعرفة الموظف المخالف اسماء الشهود اثراً يتمثل في احتمال الضغط على ارادتهم لتغيير اقوالهم من جهة اخرى ، لكن إذا ما ذهبنا إلى ابعد من ذلك ومن خلال الرجوع إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية (23).  فاننا نجده قد الزم قاضي التحقيق أو المحقق إطلاع المتهم على اوراق التحقيق حتى ان اجري في غيابه لا سباب معينة ، لذلك فما نراه انه يمكن للموظف حضور اجراءات التحقيق كافة والاطلاع على ملف التحقيق استنادا إلى ذلك والا فان الموظف يحق له الطعن بالقرار الصادر على اعتبار ان عدم حضوره أو عدم اطلاعه على ملف التحقيق (في حال غيابه) يمثل اخلالا بحق الدفاع . ولا تفوتنا الاشارة إلى ان اغفال الادارة مواجهة الموظف بذريعة ثبوت التهمة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه ، غير سائغ لان ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها امر يحدده التحقيق الذي يجري مع الموظف (24) . وبعد ان تتم مواجهة الموظف المخالف بالتهمة المسندة اليه والادلة القائمة ضده من خلال اخطاره واعطائه مهلة كافية لاعداد دفاعه وتمكينه من الاطلاع على ملفه فان موقف الموظف المخالف لا يخرج عن احتمالات اربع ، اولها : عدم حضور الموظف المخالف اجراءات التحقيق : ففي هذه الحالة يجب ان نفرق بين امرين (25). الاول : هو ان يكون تغيب الموظف وعدم حضوره مشروعا وذلك بان يستخدم حقا من حقوقه كالاجازة الاعتيادية أو المرضية أو ان يؤدي واجبا رسميا ، كأن يكون موفدا إلى الخارج أو إلى منطقة نائية . اما الامر الثاني فهو تغيب الموظف غير المشروع وفي هذه الحالة لا يكون للموظف عذر مقبول فلا يقبل منه تذرعه بكثرة مشاغله مثلا أو لوجود ظروف عائلية منعته من الحضور.  ولا تفوتنا الاشارة إلى امتناع الموظف المخالف من الحضور بسبب حجب الرخصة التي يجب ان يحصل عليها لامكان المثول امام سلطات التحقيق باعتبار ان التحقيق يجري ضمن الوقت الرسمي لجميع الدوائر (26. فقد يحصل ان يطلب الموظف رخصة من رئيسه في العمل لحضور اجراءات التحقيق فيمتنع عن منح هذه الرخصة فهل يحق للموظف المخالف التمسك بعدم منحه الرخصة باعتباره سبباً يسوغ تغيبه ؟ يجب هنا ان نفرق بين حالتين . الاولى هي امتناع الرئيس الاداري عن منح الرخصة مستندا في ذلك إلى ضرورات المرفق الذي يشغله الموظف ولعدم تفرغه ، ففي هذه الحالة يكون التغيب مشروعا ، اما الحالة الثاني وهي ان يمتنع الرئيس الاداري عن منح الرخصة للموظف استناد إلى رفضه لا جراء التحقيق مع مرؤوسيه فهنا يجب على الموظف المخالف الحضور ولا يجوز له الاحتجاج بعدم الترخيص له بالحضور. والموظف الذي لا يحضر اجراءات التحقيق الاداري يعتبر مفوتا لحقه في الدفاع (27). مما يعطي الادارة الحق في ان تصدر قرارها بما يتوافر لديها من ادلة ادانة ضده . والفرض الذي يطرح للمناقشة هنا هو امكانية القبض على الموظف المخالف واحضاره، إذا تغيب عن التحقيق دون عذر مشروع . لم نجد في القانونين المصري والعراقي ما يعالج هذا الفرض ، الا ان هناك رأياً  في الفقه (28). يذهب إلى امكان ضبط الموظف المخالف واحضاره إلى التحقيق ان تخلف عن الحضور ، خاصة ان كان التحقيق يتم بوساطة النيابة الادارية لانها تحقق في التهم الشائكة والمعقدة باعتبارها جهة متخصصة ولها من الخبرة ما يفوق الجهة الادارية كما ان عملها يتسم بالحيدة والاستقلال .ونرى انه يجب التفرقة بين امرين الاول : ان كانت التهمة من الوضوح بحيث يمكن للادارة ان تبني قرارها على ما يتوافر لديها من ادلة فان للموظف كل الحرية في الحضور لان في ذلك تأثيراً على مركزه متهماً سلبا أو ايجابا . اما الامر الثاني فهو ، ان كانت التهمة غير واضحة المعالم مما يتطلب ضرورة حضور الموظف للوقوف على حقيقة المخالفة التأديبية ، أو لاثبات التهم أو نفيها عن المتهمين الآخرين باعتباره شاهدا ، فانه في كلتا الحالتين يجب حضور الموظف. والاحتمالان الثاني والثالث هما ان يحضر الموظف اجراءات التحقيق لكنه يمتنع عن ابداء اقواله اساسا أو ان يمتنع عن التوقيع على محضر اقواله ، ففي كلتا الحالتين يعتبر الموظف مفوتا فرصة الدفاع عن نفسه ومهدرا لاهم حق من حقوقه دون ان يكلف الادارة الا ان تصدر قرارها بما يتوافر لديها من ادلة ضده (29) .

______________________________

1- حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في القضية 1043 لسنة 9ق  في 16/12/1967- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1967 إلى منتصف فبراير 1968 س(13) ، ع(1) القاعدة رقم ، ص273 .

2- انظر : د . منصور ابراهيم العتوم – المصدر السابق ص273 – ص314 وما بعدها .

3- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، مصدر سابق ، ص242 وما بعدها .

4- د . عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص254 وما بعدها .

5- محمود خلف حسين ، الحماية القانونية للافراد في مواجهة اعمال الادارة في العراق ، اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1986 ، ص212 .

6- وغالبا ما يكون التبليغ في مجال عمل اللجان التحقيقية بشكل شفوي ، عدا ما يتعلق بالموظف المخالف المنقول إلى وزارة اخرى إذ يتم التبليغ هنا بشكل تحريري من قبل وزارته ويسمى ذلك (استدعاء) .

7- د . عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص254 .

8- حكم المحكمة الادارية العليا في القضية المرقمة 512 لسنة 19ق في 8/ فبراير / 1975 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1974 إلى اخر سبتمبر 1975 س(20) القاعدة رقم (63) ، ص194 .

9- انظر : د . عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص254-255 .

10- كذلك فان اغفال اخطار الموظف يمكن تداركه إذا ما حضر الموظف في الموعد المحدد لاجراء التحقيق وطلب تأجيل ذلك واجابته الادارة إلى طلبه ، انظر : د . سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق ، ص597 ، كذلك انظر : حكم المحكمة الادارية العليا رقم 644 ، لسنة 14ق ، في 1/2/1969 ، الموسوعة الادارية الحديثة، مبادئ المحكمة الادارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، د. نعيم عطية وحسن الفكهاني ، الجزء 9 ، الطبعة 1، اصدار عام 1986 –1987 القاعدة رقم 31 ، ص56 .

11- ويكون هذا البطلان في محله ان لم يعط الموظف المهلة الكافية لاعداد دفاعه وتتمثل هذه المهلة في تاجيل استجواب الموظف إلى حين اعداد دفاعه ، من خلال استجابة المحقق لطلب الموظف بتأجيل الاستجواب والا فان المواجهة الحضورية بالتهمة مع عدم منح الموظف المهلة الكافية لتهيئة دفاعه كعدمها من الاصل وقد ذهبت محكمة القضاء الاداري في مصر إلى الراي نفسه عندما قررت الغاء عقوبة الفصل ، إذ انها اعتبرت مسالة ابلاغ الموظف بالحضور دون بيان التهمة ، مع الحكم عليه بالفصل في اليوم المحدد لمقاضاته دون اعطائه المهلة الكافية للدفاع ، اعتبرت ذلك اخلالا بحق الدفاع حكمها ذو الرقم 1206 في 18 نوفمبر 1953 ، مجموعة مجلس الدولة لاحكام القضاء الاداري ، المجلد الاول ، س8 ، ص73 .

12- قرار المجلس المرقم 395/996 في 10/7/1996 ، اضبارة (342/995) .

13- تضمن هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ، المرقم 1043  ، في 16/ديسمبر / 1967. حكم سبقت الاشارة اليه .

14-تم تحديد هذه الفترة بما لا يقل عن ثمان واربعين ساعة في فرنسا بحسب احكام مجلس الدولة الفرنسي (انظر : حكمه في 16/10/1936) نقلا عن د . منصور ابراهيم العتوم ، المصدر السابق ، ص317 .

     ومما تجدر ملاحظته ان قانون انضباط موظف الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 اشترط في مادته الحادية والعشرين على رئيس لجنة الانضباط عند تحديده لتاريخ انعقاد اللجنة اعطاء الموظف المهلة الكافية لاعداد دفاعه ، وهذا اما اغفل النص عليه القانون الحالي الا ان عمل اللجان يجري على اعطاء الموظف الوقت الكافي لتهيئة دفاعه . على الرغم من خلو التبليغ من التهم والادلة القائمة ضده .

15-  د. منصور ابراهيم العتوم ، المصدر السابق ، ص 318 .

16- Alain plantey. Traite Pratique de la fonction publique Troisieme edition, tome, II, Paris, 1971, p. 914.

17 د . عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص257 ، كذلك انظر : حكم مجلس الدولة الفرنسي في 28 مارس 1958 ، نقلاً عن د . عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص275 ، وفي شان الاطلاع على ملف التحقيق فانه بطبيعة الحال يتم بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق وقبل البدء باستجواب الموظف في النظم الرئاسية التي يكون فيها التحقيق هو المستوى الوحيد لفرض الجزاء ، وبعد انتهاء التحقيق باكمله في حالة عدم حضور الموظف اجراءات التحقيق برمتها ان كانت هناك مرحلة اخرى لفرض الجزاء وكما هو الحال بالنسبة إلى المحاكم التأديبية في مصر ، انظر : نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون النيابة الادارية المرقم 117 لسنة 1958 .

18 انظر : د . عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر اعلاه ، ص271 .

19- كوثر حازم سلطان ، المصدر السابق ، ص 138 .

20- ويجب ان يتم ذلك على وفق ضوابط لا تخل بسلامة هذه الاضبارة وتحفظها من التلف والضياع ، انظر: د. غازي فيضل ، المصدر السابق ، ص 55 .

21-  ويتم الاطلاع على ملف التحقيق في مصر بعد الانتهاء منه واكتمال اوراقه ، انظر : نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون النيابة الادارية المذكورة انفاً .

22- الفقرة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 265 في 3/12/1999 وعلى ضوء ذلك صدرت توجيهات إلى دوائر الدولة بالتزام السرية العالية عند اجراء التحقيق مع الموظف مثال ذلك كتاب مديرية الرقابة والتفتيش ذو الرقم 1860 في 2/3/2002 م المعمم إلى دوائر الرقابة والتفتيش في المحافظات . نشر القرار اعلاه في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 3809 في 17/1/2000 ، ص30 .

23- انظر نص المادة (57/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ المرقم (23) لسنة 1971.

24-  حكم المحكمة الادارية العليا ، المرقم 1043 في 16/12/1967 ، سبقت الاشارة اليه .

25-  د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 257 – 258 .

26- د . ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص257-258 .

27-  بل ان المحكمة الادارية العليا في مصر تذهب في حكم حديث إلى القول بان عدم حضور الموظف إلى اجراءات التحقيق أو امتناعه عن الكلام يشكل مخالفة تأديبية يستحق عليها الجزاء فضلاً عن اعتباره اهدرا لحقه في الدفاع ، انظر : حكمها ذا الطعن 2255 ، لسنة 33 ق في 22/11/1988 ، الموسوعة الادارية الحديثة اصدار عام 1994 –1995 ، المصدر السابق ، ج36 القاعدة رقم 56 ، ص168 . وكذلك حكمها ذا الرقم (87) لسنة 21ق في 12/4/1980 ، الموسوعة الادارية الحديثة اصدار عام 1986-1987، المصدر السابق ، ج9 القاعدة رقم 28 ، ص53 ، وحكمها ذا الرقم 725 لسنة 34ق في 24/2/1990 ، الموسوعة الادارية الحديثة اصدار عام 1994-1995 ، المصدر اعلاه ، ج29 القاعدة رقم 209 ، ص475 الذي تعتبر فيه امتناع الموظف عن ابداء اقواله فيه تفويت لفرصة الدفاع .

28-  د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 256 .

29- حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ذو الطعن 725 في 24/2/1990 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ، حكم سبقت الاشارة اليه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .