المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

طلب الحرام وأثره ـ بحث روائي
3-2-2021
أنواع ماشية اللحم في فرنسا
2024-11-05
تركيب جسم الحشرة
2024-01-30
واجبات غسل الجنابة
26-8-2017
إعداد الموازنة العامة
25-10-2016
Graph Antihole
28-2-2022


ضمانات استيفاء أجر العامل وتحصيل اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي  
  
11590   01:23 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص31-36
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016 2167
التاريخ: 22-6-2016 22231
التاريخ: 12-3-2020 3942
التاريخ: 22-6-2016 18440

رتب قانون العمل حماية قانونية الأجر العامل وذلك لضمان حصول الأخير على أجره كاملا فمن أوجه تلك الحماية:

أولا: اعتبار قانون العمل أجر العامل من الديون الممتازة نلاحظ أنها قد جعلت أجر العامل بينا ممتازا (1). وذلك بدون حقوقه الأخرى معناه أنه في حالة ثبوت أجور العامل ومستحقاته فإنها تقدم على غيرها من الديون كالضرائب والرسوم وغيرها(2)، ومن خلال النص نلاحظ أنها جاءت على سبيل الحصر لا المثال فلا يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في الحسم.

ثانيا: منح قانون العمل الفلسطيني إجراء أي حسم من أجر العامل إلا في حالات معينة حيث حددت تلك المادة الاقتطاع المسموح إجراءه وذلك في حالات السلف والغرامات وأن لا يتجاوز % 15 من الأجر والغرامات المفروضة على العامل. (3)

ثالثا: أعطى قانون العمل للعامل الحق في حبس الأشياء التي تعود ملكيتها لصاحب العمل وذلك إعمالا للقواعد العامة التي تجيز للدائن حبس أشياء المدين وهذا يستفاد من المادة (482) من مجلة الأحكام العدلية والتي نصت على يصح للأجير الذي لعمله أثر الخياط والصباغ أن يحبس المستأجر فيه باستيفاء الأجرة ان لم يشترط نسيئتها.

رابعا: قيد قانون العمل الفلسطيني صاحب العمل في حالة فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العامل باعتبارات معينة منها مثلا لا يجوز أن يتم فرض غرامة مالية على العامل أو على أجره لمدة تزيد عن ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو أن يتم إيقافه عن العمل بدون أجر كذلك لمدة تزيد عن ثلاثة أيام (4) .

خامسا: تحديد موعد استحقاق الأجر حيث يجب على صاحب العمل الالتزام بهذا الموعد وهو (5) أيام من تاريخ الاستحقاق وذلك يرجع في تحديده إلى الطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل على دفع الأجر وذلك لأنه يمكن أن يتم الاتفاق على أن يكون العمل شهريا فيكون دفع الأجر بعد شهر واحد من العمل أو أسبوعيا أو يومية أو بالقطعة أو الطريحة .

وكما أن قانون العمل أوجد ضمانات قانونية الحصول العامل على الأجر فإن قانون الضمان الاجتماعي أوجد أيضا مثل هذه الضمانات لمصلحة المؤسسة: أولا: يجب على صاحب العمل تقديم دفاتره وسجلاته التي يحفظ فيها البيانات الخاصة والمفصلة الأسماء العاملين لديه وكذلك الأجور التي يستحقونها لضمان استقاء الاشتراكات عن العمال وأجورهم الحقيقية وقد نص قانون الضمان على ذلك حيث جاء فيه:

"على المنشأة أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي يحتفظ بها وفقا لأحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها". (5) والضمانة القانونية هنا هي حصول المؤسسة على الاشتراك الحقيقي عن الأجر الصحيح والحقيقي للعامل وهذا يعتبر ضمانة للمؤسسة بالإضافة إلى ضرورة صاحب العمل أو المنشأة بتلك السجلات والقيود الخاصة بالعمال لديهم ومخالفة ذلك يؤدي إلى مسؤولية ص احب العمل ولا يتحمل العامل ذلك التقصير. (6).

وهذا الالتزام يقابل الالتزام الذي نص عليه قانون العمل في المادة الثانية عشرة منه حيث ضرورة احتفاظ وتزويد صاحب العمل وزارة العمل بعد العمال وأجورهم وغير ذلك من التفاصيل الأخرى في بداية الشهر الأول من كل سنة(7)

وكما أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم صاحب العمل أو المنشأة بضرورة تقديم دفاتر ومعلوماته الحقيقية عن عدد العمال وأجورهم التي يتقاضونها فإنه أعطى مؤسسة الضمان الاجتماعي السلطة التقديرية في حساب الاشتراكات وذلك بناء على تقديرهم بحجم العمل وعدد العاملين في المنشأة في الحالة التي تكون فيها المعلومات غير مطابقة للواقع ويكون ص احب العمل ملزمة بما تقره المؤسسة (8)

ثانيا: ألزمت مؤسسة الضمان الاجتماعي صاحب العمل بأن يؤدي الاشتراكات المفروضة عليه خلال خمسة عشر يوما من الشهر التالي للاستحقاق فهذا معناه أنه وحسب قاعدة سنوية الاشتراك فإن الاشتراكات تحسب على أساس أخر شهر كانون الثاني من كل سنة ويكون موعد الاستحقاق هو خلال الخمسة عشر يوما من شهر شباط وهي أخر مدة قانونية لدفع الاشتراكات (9)

ورتب قانون الضمان الاجتماعي في نفس المادة الفقرة د منها فائدة تأخيرية في حالة التأخر في دفع تلك الاشتراكات عن موعدها وهي بمقدار 0,5 % شهريا بحيث تعتبر تلك الفائدة قليلة بعض الشيء مراعاة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأصحاب العمل (10).

وبالنظر إلى قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني فقد أوجب على صاحب العمل أداء تلك الاستحقاقات خلال 15 يوما (11).

ثالثا: فرض قانون الضمان الاجتماعي مبالغ احتياطية أخرى وذلك في الحالة التي لا يدفع فيها صاحب العمل الاشتراكات عن كل العاملين لديه أو تخلفه عن دفع اشتراكات عن بعض هؤلاء العاملين وكذلك إذا لم يقدم للمؤسسة المعلومات الحقيقية في الكشوفات التي تعتمد على حساب الاشتراكات حيث كما ذكر سابقا يكون للمؤسسة السلطة التقديرية في ما تراه مناسبة من أجل التحري عن الأجور الحقيقية و عدد العمال لدى صاحب العمل كما جاء في المادة 21 حيث تقدر المؤسسة الاشتراكات الواجب دفعها من قبل صاحب العمل ويكون الأخير ملزما لتلك المبالغ الإضافية، وكذلك بالنسبة للصورة الأولى وهي عدم قيام صاحب العمل باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله(12)

في تلك الحالتين السابق ذكرها فإن قانون الضمان في المادة 22 الفقرة (د) منه أوجب على صاحب العمل دفع مبلغ إضافي قدره 30% من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون أن تكون المؤسسة ملزمة بتقديم إخطار أو إنذار سابق لصاحب العمل(13) ، وتنبع حكمة المشرع في ذلك أن هذه المبالغ تعتبر من قبل العقوبة على صاحب العمل الذي تخلف عن اقتطاع الاشتراك (14)

وبالإضافة إلى تلك المبالغ التي فرضها قانون الضمان الاجتماعي فإن صاحب العمل يبقى ملتزمة بدفع فوائد التأخير التي جاء بها القانون في المادة 19 منه.

رابعا: أوجبت مؤسسة الضمان الاجتماعي على صاحب العمل في حالة إنهاء خدمة أحد المؤمن عليهم أن يقوم بتزويد المؤسسة بأي مؤمن عليه انتهت خدمته لديه وقد اعطاه القانون مدة معينة وهو ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الخدمة ورتب على عدم قيام صاحب العمل بهذا الالتزام غرامة تأخيره قدرها 10% من مقدار الاشتراك الشهري عن كل شهر وكان صاحب العمل متأخرا فيه عن إعلان المؤسسة بذلك، وهذه الغرامة تكون عن كل عامل تنتهي  خدمته. حيث أن هذا المبلغ يتعد بتعدد الذين انتهت خدماتهم (15)

ويلاحظ الباحث أن مقدار الغرامة التي فرضها القانون تكون عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالإخطار فنلاحظ أن هذه المدة شملت أيضا الثلاثون یوما التي أعطاها المشرع لصاحب العمل الواردة في بداية الفقرة (ه) من نفس المادة وهي المدة التي يجب على صاحب العمل خلالها ابلاغ المؤسسة بانتهاء خدمة أحد العمال مع العلم وبمفهوم نص المادة أن هذه المدة وهي الثلاثون يوما هي مهلة لصاحب العمل لتقديم البيانات للمؤسسة لذلك يرى الباحث أن هذه المادة يشوبها شيء من القصور وبحاجة إلى مزيد من

التوضيح

وقد قررت المادة (22) الفقرة (و) من قانون الضمان الاجتماعي امكانية لجوء مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى اعفاء صاحب العمل من أداء تلك المبالغ الاضافية أو الغرامات وذلك في حالة وجود ظروف قاهرة منعت صاحب العمل من أداء الاشتراكات المؤسسة الضمان، وقد حددت هذه المادة الغرامات والمبالغ الاضافية الواردة فقط في المادة (22) الفقرتين (هـ و د) من القانون. وهي الغرامة المقدرة ب 30% عن التخلف عن الاقتطاع وكذلك عن تقديم معلومات وبيانات غير حقيقية عن العمال والتخلف عن ابلاغ المؤسسة بانتهاء خدمة أحد العمال. وهذا معناه أنه لا يمكن اعفاء صاحب العمل ما جاء في نص المادة (22) الفقرة (ج) وهي الفوائد التاخيرية عن دفع الاشتراكات. حيث يمكن أن يشكل ذلك ضمانا أخرى للعامل في الزام صاحب العمل بدفع تلك الاشتراكات.

خامسا: أوجب قانون الضمان الاجتماعي على صاحب العمل إذا أوكل أو عهد بتنفيذ العمل إلى مقاول أخر بإبلاغ المؤسسة بذلك قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع ولضمان استيفاء المؤسسة للاشتراكات الشهرية فإنه جعل صاحب العمل والمقاول والمقاولين من الباطل مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بما يترتب على صاحب العمل حيث تستطيع المؤسسة مطالبة صاحب  العمل مباشرة أو المقاول. وفي ذلك ضمان لاستيفاء المؤسسة حقوقهم للمحافظة على حقوق العامل المؤمن لديها. (16)

____________ 

1- نص المادة 51 الفقرة (أ) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 96 وتعديلاته رقم (60) لسنة 2005 .

2- د أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص220... يفقد العمل حقه في الامتياز إذا كانت الأجور والمستحقات له لا تستند على أساس قانوني أي أن العمل الذي قام به العامل باطل غير مشروع .

3- راجع في ذلك نص المادة (83) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 .

4- نص المادة (84) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 وكذلك أنظر النصرة احمد مرجع سابق ص137.

5- نص المادة 21 من قانون الضمان رقم 7 لسنة 2010، المرة الأولى.

6- نظر قرار محكمة العدل العليا رقم (13) لسنة 2003 حيث جاء فيه أن صاحب العمل ملزم بحفظ العود والسجلات للعاملين لديه و توريد الأقطاعات من مراقهم إلى المؤسسة وفي حال عدم وجود هذه السجلات أو عدم مطابقتها فان صاحب لسل هو الواحد من هذا التقصير أما العمل فإن المشرع لم يقرر معاقبته على تقصير صاحب العمل .

7- راجع نص المادة 12 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م

8- بينت ذلك الفترة ج من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، رقم 7 لسنة 2010. وأنظر كذلك قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 2003 / 71 حيث جاء فيه أن المستدعي أحد الشركاء في الشركة المؤلفة منه ومن آخرین صاحب العمل) كما ته هو رئيس هيئة منبري الشركة المفوضة بإدارة هذه الشركة والتوقيع عنها وهو خاضع للضمان الاجتماعي وحيث تبين أن المستدعي ضدها لجنة الأجر علم مطابقة البيانات التي قدمتها الشركة صاحبة العمل للوقع بالنسبة لأجر المستدعي فيكون قيام لجنة الأجر باحتساب الاشتراك وفقا لما ارتأته يتفق مع الواقع و القانون. وأنظر أيضا قرار رقم 2002 / 266 محكمة العدل العليا الأردنية .

9- المادة (22) الفقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (2) لسنة 2010م .

10- راجع المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي وكذالك نظر د. الباشا، محمد فاروق،  ص 296 .

11- ورد ذلك في المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني رقم 23 لسنة 2003.

12- هناك فرق بين القطاع الاشتراكات وبين عدم الاشتراك حيث أنه بمجرد تقليم صاحب العمل الوثائق و البيانات اللازمة للمؤسسة عن عماله فإنه يكون مشتركة لدى المؤسسة حتى ولو لم يقوم بأداء تلك الاشتراكات، لما اقتطاع الاشتراكات فإنه تحصيل المؤسسة للاشتراكات المستحقة فعلية.

13- راجع نص المادة 20 من قانون الضمان الاجتماعي.

14- عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص108.

15-  جاء ذلك في المادة (22) الفقرة ه من قانون الضمان

16- راجع في ذلك نص المادة (23) من قانون الضمان الاجتماعي




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .