المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

العناصر الرمزية في الصورة- 3 - النجوم والأداء
27-3-2022
Prokaryotic Gene Transcription : Prokaryotic RNA polymerase
26-12-2021
زمام الليوسين Leucine Zipper
21-11-2018
مزايا نظام المعلومات الجغرافية - سهولة استثمار المعلومات
18-10-2020
النباتات العشبية المزهرة
2024-08-18
Samuel Karlin
17-2-2018


خصائص عقد العمل  
  
22440   04:09 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : احمد صبيح جميل النقاش
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين في عقد العمل
الجزء والصفحة : ص27-29.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-2-2017 44094
التاريخ: 2023-05-09 1707
التاريخ: 22-6-2016 2082
التاريخ: 22-2-2017 9531

لعقد العمل جملة خصائص يتميز بها، فهو عقد رضائي من العقود المسماة، كما انه من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، وهو من العقود المحددة لحقوق والتزامات الطرفين، كما انه من عقود المدة. وسنتناول كل من هذه الخصائص وفقا لما يلي:

اولاً:- من حيث الانعقاد.

ان عقد العمل بحسب الاصل عقد رضائي، فهو ينعقد بمجرد اتفاق ارادتي العامل وصاحب العمل ولا يشترط فيه شكليه معينة(1). و لصحة هذا الاتفاق يجب ان تتوافر اركانه الثلاث: وهي الرضا الذي لا يشوبه عيب، والمحل وهو مزدوج ويتمثل بالاجر بالنسبة لصاحب العمل، وبالعمل بالنسبة للعامل، ثم الركن الثالث وهو السبب وهو بحسب النظرية التقليدية يتمثل بالالتزامات المتبادلة، فالتزام كل طرف هو السبب في التزام الطرف الآخر، او بحسب النظرية الحديثة فهو الباعث الدافع الى التعاقد الذي يشترط فيه ان يكون مشروعا(2). اما بشأن ما نصت عليه المادة/ 30 من قانون العمل العراقي النافذ والتي اشترطت ان يكون عقد العمل مكتوبا، فهذا الشرط انما وضعه المشرع للأثبات وليس للانعقاد ويؤكد ذلك ما ورد في المادة نفسها، اذ اجازت للعامل ان يثبت وجود العقد – في حالة عدم وجود الكتابة– بكافة طرق الاثبات. ويلاحظ ان صفة الرضائية في عقد العمل لا تنفي كونه عقد اذعان، ويحدث ذلك عندما يتم تحديد شروط العقد من قِبل صاحب العمل دون ان يكون للعامل الحق في مناقشتها(3). فيكون قبول العامل بالتعاقد مجرد اذعان لما يمليه صاحب العمل فيقبل الايجاب كما هو، او يرفضه كليا. غير ان فكرة الاذعان هذه قد تضاءلت في الوقت الحاضر بسبب تدخل المشرع بتنظيم احكام هذا العقد ووضع النصوص الامرة المقيدة لحرية اصحاب الاعمال في وضع شروط العقد وبما يوفر الحماية الفعالة واللازمة للعمال.

ثانياً: من حيث الموضوع.

يعد عقد العمل من طائفة العقود المسماة، والعقد المسمى هو ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه بنصوص تشريعيه لشيوعه بين الناس في التعامل(4) . مثال ذلك عقد البيع وعقد الايجار وعقد العمل. اما العقد غير المسمى فهو ذلك العقد الذي لم يخصه القانون باسم معين ولم يتولَّ تنظيمه، فيخضع للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، ذلك لانه اقل شيوعا في التعامل من العقد المسمى(5). وحيث ان المشرع العراقي قد نظم عقد العمل ضمن احكـام القانون المـدني الكتاب الثاني – العقود المسماة – وذلك في المـواد (900- 925)، وكذلك في قانون العمل في المواد (29- 40)، لذا فانه يعد ضمن طائفة العقود المسماة. وعليه لا تنطبق بشانه احكام القواعد العامة إلا فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ثالثا: من حيث الاثر.

يعد عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين كونه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. فالعامل يلتزم باداء العمل المتفق عليه وصاحب العمل يلتزم بدفع الاجر نظير العمل الذي انجزه العامل(6) .         كما انه من عقود المعاوضة(7) . اذ ياخذ كل من طرفيه مقابلا لما يعطي، فالعامل يقدم العمل ويأخذ الاجر في مقابل ذلك، وصاحب العمل يدفع الاجر مقابل الحصول على العمل، لذا لا يكون هناك عقد عمل اذا ما قدمت الخدمات تبرعا(8) . ومن الجدير بالذكر ان عقد العمل يعد من العقود المحددة او المحققة. ويقصد بالعقد المحدد، ذلك العقد الذي يستطيع بموجبه كل من المتعاقدين ان يحدد وقت تمامه المقدار الذي اخذ والمقدار الذي اعطى(9). أي ان كل من المتعاقدين يعلم مقدما مقدار حقه وقيمة دَينه. وذلك بعكس العقد الاحتمالي الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد عند ابرام العقد المقدار الذي اخذ او المقدار الذي اعطى، بسبب ارتباط ذلك بحادث غير محقق الوقوع في المستقبل، كعقود المقامرة والرهان والتأمين(10) .

رابعا: من حيث المدة.

يعتبر عقد العمل من عقود المدة او من العقود المستمرة - عادة - ويقصد بذلك، العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد. فالعامل يلتزم باداء عمله لمدة من الزمن معينة او غير معينة، بحيث يصبح الزمن لازما لقياس العمل(11). وقد اشارت الى ذلك الفقرة الاولى من المادة/ 902 من القانون المدني العراقي التي نصت على انه (يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة(12). او غير محددة(13). ويترتب على اعتبار عقد العمل من العقود المستمرة في الزمان امران مهمان: اولهما، ان فسخ هذا العقد او بطلانه لا تنسحب اثاره على الماضي أي لا يكون البطلان بأثر رجعي، وثانيهما، ان القوة القاهرة المؤقتة تؤدي الى وقف العقد وليس انتهاؤه(14). هذا وتتحدد مدة العقد اما بالاتفاق على تحديدها في العقد نفسه، او تتحدد بنوع العمل محل التعاقد او الغرض منه كأن يكون اداء خدمة معينة او عملا موسميا(15).

_____________________

- د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، ص 60. 

2-   د. شاب توما منصور، المصدر السابق، ص 326، 345.

 -3 Ghestin, (j.), Op.Cit, P.178.

      Rivero Et Savatier, OP. Cit., P.62.

4-   د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952، ص 154.

5- المصدر نفسه، ص 155. 

 -6Rivero Et Savatier, Op.Cit., P.61.

7-   انظر قرار محكمة العمل العليا العراقية رقم 68/ عليا/ 3/ 1971 بتاريخ 11/ 7/ 1982 قضاء محكمة العمل، المجلد الاول، الذي اشار (بأن عقد العمل من عقود المعاوضة). وكذلك انظر:-

Ghestin, (j.), Op.Cit., P.178.

8- Malezieux Et Manasseyre, Op.Cit., P.119.

9-  علي العريف، شرح قانون العمل، الجزء الاول، مطبعة مخيمرت، مصر، 1963، ص 192.

0-   د. عبد الرزاق السنهوري، المصدر السابق، ص 164.

1- د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، ص 61، د. عبد الرزاق السنهوري، المصدر السابق، ص 166، د. هشام علي صادق، دروس في قانون العمل، مصدر سابق، ص 86.

2-   يقصد بعقد العمل المحدد المدة ذلك العقد الذي ينصب على عمل ذي طبيعة مؤقتة او موسمية. ويراد بالعمل المؤقت، العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محددة. ويراد بالعمل الموسمي، العمل الذي يقتضي تنفيذه وانجازه في مواسم معينة من السنة. انظر: الفقرة ثانيا من المادة/ 32 من قانون العمل العراقي النافذ.

3-   يقصد بعقد العمل غير محدد المدة، ذلك العقد الذي ينصب على اعمال ذات طبيعة مستمرة. انظر: الفقرة اولاً من المادة/ 32 من قانون العمل النافذ.

4-  د. عدنان العابد، المصدر السابق، ص 65، د. احمد عبد الكريم ابو شنب، المصدر السابق، ص 91.

5-   فتحي عبد الصبور، المصدر السابق، ص 107.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .